قرار رقم 1 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
25 مايو 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مايو 2010
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 1 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 مسيحي بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2010/5/25 مسيحي 1378 و.ر.
قررت
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم فيما بعد محرري عقود بمحاكم الاستئناف المبينة قرين كل اسم كل منهم وهم:
ر.م | الاسم | المحكمة |
---|---|---|
1 | زكريا فرج محمد بن شنين | استئناف مصراتة |
2 | عبدالله محمد شقرون | استئناف مصراتة |
3 | يوسف حميد ابراهيم أبوظهير | استئناف مصراتة |
4 | خديجة على محمد النجار | استئناف طرابلس |
5 | عبد المنعم عثمان أبوزيد | استئناف طرابلس |
6 | عزالدين العجيلي العربي | استئناف طرابلس |
7 | انتصار محمد أبو الأشعار | استئناف طرابلس |
8 | غثية عمر امحمد البريكي | استئناف طرابلس |
9 | رياض جمعة أحمد مادى | استئناف طرابلس |
10 | أكرم الجيلاني رحاب | استئناف طرابلس |
11 | ندى فوزي حسين الحاج | استئناف طرابلس |
12 | حميدة صالح الأسمر | استئناف طرابلس |
13 | هاجر خليفة القراض | استئناف طرابلس |
14 | أحمد محمد أحمد أبوبكر | استئناف طرابلس |
15 | صالح المقطوف حسن الجويلي | استئناف طرابلس |
16 | عبدالرحمن المدير صالح البريش | استئناف طرابلس |
17 | غالية السيفاو حسين نانة | استئناف طرابلس |
18 | عادل حسن أبوبكر محمد | استئناف طرابلس |
19 | خالد ابراهيم سالم مديقش | استئناف طرابلس |
20 | زينب محفوظ محمد غانم | استئناف طرابلس |
21 | سمية محمد على سالم | استئناف بنغازي |
22 | عبد السلام محمد محمود الفاخري | استئناف بنغازي |
23 | حامد صالح على النعاس | استئناف بنغازي |
24 | سالمة مسعود حمد المشاى | استئناف بنغازي |
25 | بالقاسم عياد الجوهري | استئناف بنغازي |
26 | زينة عياد شعبان أبو السعود | استئناف الزاوية |
27 | فاطمة محمد أحمد عمر | استئناف سبها |
مادة 2
ينقل الإخوة الآتية أسماؤهم فيما بعد إلى محاكم الاستئناف المبينة قرين أسم كل منهم وهم:
ر.م | الاسم | المحكمة |
---|---|---|
1 | خليفة المبروك عبدالله | استئناف مصراتة |
2 | سالم المشرى خليفة | استئناف مصراتة |
3 | شعبان على محمد أبوسنينة | استئناف مصراتة |
4 | عادل على عبدالسلام جبران | استئناف طرابلس |
5 | على محمد شمس | استئناف طرابلس |
6 | مصباح سعد مصباح أبوحمدة | استئناف طرابلس |
7 | على عمر على امحمد | استئناف طرابلس |
8 | سعد اعمار محمد اعمار | استئناف طرابلس |
9 | أسامة حسين سالم أبوبكر | استئناف الزاوية |
10 | أشرف الهاشمي امحمد غانم | استئناف سبها |
مادة 3
يلغى قيد الإخوة محرري العقود الآتية أسماؤهم من جدول محرري العقود بناء على طلبهم وهم:
ر.م | الاسم |
---|---|
1 | على الهاشمي أحمد المبروك |
2 | أبو عجيلة عامر سيف النصر |
3 | حكيم محمد عثمان |
4 | محمد الهادى الشكشوكي |
5 | حسين صالح اليسير |
6 | محمد على خليل عصمان |
7 | منصور خليفة حسين |
8 | نوري على عمر أجويلي |
9 | عبدالمجيد موسى حسين الميزران |
10 | عبد القدوس محمد الحبيب |
11 | عامر امحمد العلام |
12 | مصباح المجاهدي مصباح |
13 | عبد السلام على الفيتوري |
14 | حسین ناجی حسین |
15 | خالد محمد خليفة |
16 | رمزى النعاس امحمد عبدالصمد |
17 | ضو أحمد أبوزيد |
18 | محمد المهدى المدنى |
19 | محمد جمعة اللافى الأزرق |
20 | ناجية سعيد العربي |
21 | سهام محمد السويح |
22 | فوزية المبروك محمد الدينالي |
23 | محمود محمد على الجنفاوى |
24 | تامر الهاشمى على الباروني |
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- الشريف على الأزهرى – رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم