قرار رقم 1 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مايو 2010
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 1 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 مسيحي بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2010/5/25 مسيحي 1378 و.ر.
قررت
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم فيما بعد محرري عقود بمحاكم الاستئناف المبينة قرين كل اسم كل منهم وهم:
ر.م | الاسم | المحكمة |
---|---|---|
1 | زكريا فرج محمد بن شنين | استئناف مصراتة |
2 | عبدالله محمد شقرون | استئناف مصراتة |
3 | يوسف حميد ابراهيم أبوظهير | استئناف مصراتة |
4 | خديجة على محمد النجار | استئناف طرابلس |
5 | عبد المنعم عثمان أبوزيد | استئناف طرابلس |
6 | عزالدين العجيلي العربي | استئناف طرابلس |
7 | انتصار محمد أبو الأشعار | استئناف طرابلس |
8 | غثية عمر امحمد البريكي | استئناف طرابلس |
9 | رياض جمعة أحمد مادى | استئناف طرابلس |
10 | أكرم الجيلاني رحاب | استئناف طرابلس |
11 | ندى فوزي حسين الحاج | استئناف طرابلس |
12 | حميدة صالح الأسمر | استئناف طرابلس |
13 | هاجر خليفة القراض | استئناف طرابلس |
14 | أحمد محمد أحمد أبوبكر | استئناف طرابلس |
15 | صالح المقطوف حسن الجويلي | استئناف طرابلس |
16 | عبدالرحمن المدير صالح البريش | استئناف طرابلس |
17 | غالية السيفاو حسين نانة | استئناف طرابلس |
18 | عادل حسن أبوبكر محمد | استئناف طرابلس |
19 | خالد ابراهيم سالم مديقش | استئناف طرابلس |
20 | زينب محفوظ محمد غانم | استئناف طرابلس |
21 | سمية محمد على سالم | استئناف بنغازي |
22 | عبد السلام محمد محمود الفاخري | استئناف بنغازي |
23 | حامد صالح على النعاس | استئناف بنغازي |
24 | سالمة مسعود حمد المشاى | استئناف بنغازي |
25 | بالقاسم عياد الجوهري | استئناف بنغازي |
26 | زينة عياد شعبان أبو السعود | استئناف الزاوية |
27 | فاطمة محمد أحمد عمر | استئناف سبها |
مادة 2
ينقل الإخوة الآتية أسماؤهم فيما بعد إلى محاكم الاستئناف المبينة قرين أسم كل منهم وهم:
ر.م | الاسم | المحكمة |
---|---|---|
1 | خليفة المبروك عبدالله | استئناف مصراتة |
2 | سالم المشرى خليفة | استئناف مصراتة |
3 | شعبان على محمد أبوسنينة | استئناف مصراتة |
4 | عادل على عبدالسلام جبران | استئناف طرابلس |
5 | على محمد شمس | استئناف طرابلس |
6 | مصباح سعد مصباح أبوحمدة | استئناف طرابلس |
7 | على عمر على امحمد | استئناف طرابلس |
8 | سعد اعمار محمد اعمار | استئناف طرابلس |
9 | أسامة حسين سالم أبوبكر | استئناف الزاوية |
10 | أشرف الهاشمي امحمد غانم | استئناف سبها |
مادة 3
يلغى قيد الإخوة محرري العقود الآتية أسماؤهم من جدول محرري العقود بناء على طلبهم وهم:
ر.م | الاسم |
---|---|
1 | على الهاشمي أحمد المبروك |
2 | أبو عجيلة عامر سيف النصر |
3 | حكيم محمد عثمان |
4 | محمد الهادى الشكشوكي |
5 | حسين صالح اليسير |
6 | محمد على خليل عصمان |
7 | منصور خليفة حسين |
8 | نوري على عمر أجويلي |
9 | عبدالمجيد موسى حسين الميزران |
10 | عبد القدوس محمد الحبيب |
11 | عامر امحمد العلام |
12 | مصباح المجاهدي مصباح |
13 | عبد السلام على الفيتوري |
14 | حسین ناجی حسین |
15 | خالد محمد خليفة |
16 | رمزى النعاس امحمد عبدالصمد |
17 | ضو أحمد أبوزيد |
18 | محمد المهدى المدنى |
19 | محمد جمعة اللافى الأزرق |
20 | ناجية سعيد العربي |
21 | سهام محمد السويح |
22 | فوزية المبروك محمد الدينالي |
23 | محمود محمد على الجنفاوى |
24 | تامر الهاشمى على الباروني |
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- الشريف على الأزهرى – رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.