Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

25 مايو 2010

قرار رقم 1 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 مسيحي بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2010/5/25 مسيحي 1378 و.ر.

قررت 

مادة 1 

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم فيما بعد محرري عقود بمحاكم الاستئناف المبينة قرين كل اسم كل منهم وهم:

ر.مالاسمالمحكمة
1زكريا فرج محمد بن شنيناستئناف مصراتة
2عبدالله محمد شقروناستئناف مصراتة
3يوسف حميد ابراهيم أبوظهيراستئناف مصراتة
4خديجة على محمد النجاراستئناف طرابلس
5عبد المنعم عثمان أبوزيداستئناف طرابلس
6عزالدين العجيلي العربياستئناف طرابلس
7انتصار محمد أبو الأشعاراستئناف طرابلس
8غثية عمر امحمد البريكياستئناف طرابلس
9رياض جمعة أحمد مادىاستئناف طرابلس
10أكرم الجيلاني رحاباستئناف طرابلس
11ندى فوزي حسين الحاجاستئناف طرابلس
12حميدة صالح الأسمراستئناف طرابلس
13هاجر خليفة القراضاستئناف طرابلس
14أحمد محمد أحمد أبوبكراستئناف طرابلس
15صالح المقطوف حسن الجويلياستئناف طرابلس
16عبدالرحمن المدير صالح البريشاستئناف طرابلس
17غالية السيفاو حسين نانةاستئناف طرابلس
18عادل حسن أبوبكر محمداستئناف طرابلس
19خالد ابراهيم سالم مديقشاستئناف طرابلس
20زينب محفوظ محمد غانماستئناف طرابلس
21سمية محمد على سالماستئناف بنغازي
22عبد السلام محمد محمود الفاخرياستئناف بنغازي
23حامد صالح على النعاساستئناف بنغازي
24سالمة مسعود حمد المشاىاستئناف بنغازي
25بالقاسم عياد الجوهرياستئناف بنغازي
26زينة عياد شعبان أبو السعوداستئناف الزاوية
27فاطمة محمد أحمد عمراستئناف سبها

مادة 2 

ينقل الإخوة الآتية أسماؤهم فيما بعد إلى محاكم الاستئناف المبينة قرين أسم كل منهم وهم:

ر.مالاسمالمحكمة
1خليفة المبروك عبداللهاستئناف مصراتة
2سالم المشرى خليفةاستئناف مصراتة
3شعبان على محمد أبوسنينةاستئناف مصراتة
4عادل على عبدالسلام جبراناستئناف طرابلس
5على محمد شمساستئناف طرابلس
6مصباح سعد مصباح أبوحمدةاستئناف طرابلس
7على عمر على امحمداستئناف طرابلس
8سعد اعمار محمد اعماراستئناف طرابلس
9أسامة حسين سالم أبوبكراستئناف الزاوية
10أشرف الهاشمي امحمد غانماستئناف سبها

مادة 3 

يلغى قيد الإخوة محرري العقود الآتية أسماؤهم من جدول محرري العقود بناء على طلبهم وهم:

ر.مالاسم
1على الهاشمي أحمد المبروك
2أبو عجيلة عامر سيف النصر
3حكيم محمد عثمان
4محمد الهادى الشكشوكي
5حسين صالح اليسير
6محمد على خليل عصمان
7منصور خليفة حسين
8نوري على عمر أجويلي
9عبدالمجيد موسى حسين الميزران
10عبد القدوس محمد الحبيب
11عامر امحمد العلام
12مصباح المجاهدي مصباح
13عبد السلام على الفيتوري
14حسین ناجی حسین
15خالد محمد خليفة
16رمزى النعاس امحمد عبدالصمد
17ضو أحمد أبوزيد
18محمد المهدى المدنى
19محمد جمعة اللافى الأزرق
20ناجية سعيد العربي
21سهام محمد السويح
22فوزية المبروك محمد الدينالي
23محمود محمد على الجنفاوى
24تامر الهاشمى على الباروني

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • الشريف على الأزهرى – رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم