قرار رقم 1 لسنة 2009 م بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 2008 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 مارس 2009
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 1 لسنة 2009 م بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 2008 م
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 ور بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
انعقد مؤتمر الشعب العام خلال الفترة من 14 الربيع/1377 و.ر لصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1376 و.ر.
وصاغ ما يلي
انطلاقاً من البيان الأول لثورة الفاتح العظيم، الذي جاء إيذانا بانبلاج فجر جديد ليتحرر الشعب الليبي بالثورة من العسف والجور والقهر والاحتكار، ولتنتصر قيم العدل والمساواة، مجسداً لحكم الشعب السيد الذي بيده السلطة والثروة والسلاح.
فإن المؤتمرات الشعبية الأساسية وهي تؤكد سير الثورة الشعبية الزاحفة بقيادة المفكر الثائر والقائد المعلم معمر القذافي نحو السلطة الشعبية الكاملة ببناء الجماهيرية الشعبية النموذج، وتفتخر بالتحولات المادية الكبرى التي تحققت في مسيرة الثورة العظيمة لأربعة عقود بمستويات عالية وأرقام قياسية في التنمية والاعمار والخدمات وبناء الإنسان، وتعتبرها وسام تشريف على صدر كل ليبي وليبية، تؤكد تمسكها بما تحقق بفعل الثورة من مكاسب معنوية ومادية في مسيرة العمل، والبذل والعطاء وتعتبر الدفاع عنها مسؤولية كل مواطن ومواطنة، وتقرر ما يلي:
مادة 1
أولاً: برنامج توزيع الثروة:
- البدء في تنفيذ برنامج توزيع الثروة بعد استكمال المسوحات الاجتماعية والاقتصادية وتحديد الآليات ووضع المعايير والضوابط والأسس التي من شأنها إعداد قاعدة بيانات حقيقية عن الأسر الليبية المستهدفة بكل دقة من خلال التعامل مع الرقم الوطني لكل فرد و تصنيف المستويات المعيشية، واستكمال البنية التحتية والمشاريع الإستراتيجية.
- الاستمرارية في منح المحافظة الاستثمارية ومراجعة المستفيدين في السابق والتأكد منهم، وتحديد مخصصات مالية للعجزة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
- التأكيد على أن الدفاع والأمن مسؤولية كل مواطن ومواطنة، والعمل على تفعيل وتطوير برامج الخدمة الوطنية والمناوبة الشعبية المسلحة من خلال التدريب العسكري العام.
- تفعيل وتطوير برنامج الأمن الشعبي المحلي بما يجسد أن الأمن مسؤولية كل مواطن ومواطنة وتطوير أداء البرامج التدريبية والإطارات الفنية وإعادة هيكلتها بما يعزز تنفيذ مسؤولية الأمن الشعبي المحلي من قبل جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية وفقاً لبرنامج تناوبي ينظم أسلوب العمل بالأمن الشعبي المحلي.
- تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة بإعداد ما يلي:
- أ. الهيكل الإداري للدولة من شعبيات وقطاعات وغيرها.
- ب. تحديد عدد العاملين الذين يحتاجهم الهيكل الإداري للدولة للتسيير وفقاً لمعدلات الأداء العلمية.
- ج. تحديد المقابل المالي لأداء الوظائف الإدارية والفنية.
ويتم إعداد مشروع قانون و عرضه على المؤتمرات الشعبية الأساسية لإقراره.
- وضع نظام تعليمي يحدد ما يجب أن يكون عليه التعليم الأساسي والمتوسط والعالي والتدريب، كما وكيفاً في إطار الربط بين مخرجات التعليم والتدريب والاحتياجات الفعلية لسوق العمل العام والخاص، وتنويع قنوات تقديم خدمات التعليم والتدريب وتشجيع القطاع الأهلي الخاص على ممارسة نشاط خدمات التعليم والتدريب من خلال تسهيل الإجراءات وضبط المناهج والامتحانات ومستوى تقديم الخدمات ووضع ذلك لأداء الخدمة الوطنية في مجال التعليم، ووضع نظام للدراسة في الخارج إذا كانت على حساب المجتمع.
ويتم إعداد مشروع قانون و عرضه على المؤتمرات الشعبية الأساسية لإقراره.
- وضع نظام صحي يضمن التكافل الاجتماعي في تغطية التكاليف سواء من خلال الاشتراك الأسري أو شركات التكافل الصحي والتأمين، وتحديد المرافق الصحية العامة وفقاً للمعايير ومعدلات الأداء الدولية، وتشجيع القطاع الأهلي (الخاص) على ممارسة نشاط الخدمات الصحية من خلال تسهيل الإجراءات، ووضع نظام للخدمة الوطنية في مجال الخدمات الصحية.
ويتم إعداد مشروع قانون وعرضه على المؤتمرات الشعبية الأساسية لإقراره.
- تنظيم مزاولة النشاط الاقتصادي المفيد للوطن وفقا للاشتراكية الشعبية بما يكفل خلق المزيد من فرص العمل للشباب والخريجين الجدد، والعمل على زيادة الإنتاج للأفراد واستيعاب قوة العمل القادرة عليه، وتحفيز وتشجيع الأفراد على مزاولة تلك الأنشطة من خلال قنوات النشاط الاقتصادي (الفردي الأسري – التشاركي – الشركات المساهمة والعامة الشركات المشتركة) دون أي احتكار، وتسهيل منح القروض والائتمان بضمان المشروعات الجديدة وفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية.
وإعداد مشروعات قوانين لتنظيم النشاط الاقتصادي بالشكل الذي يدفع بالأفراد للعمل والمبادرة بخلق المشروعات الجديدة وفقاً للمستهدفات الاقتصادية، وطرحها على المؤتمرات الشعبية الأساسية لإقرارها.
- التوجه للاستثمار الداخلي من خلال إنشاء صندوق استثماري يتولى عمليات الاستثمار المحلي في المشروعات الاقتصادية التي تستوعب الباحثين عن العمل والخريجين الجدد في كافة أنحاء الجماهيرية العظمى ووفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية.
- تطوير أداء صندوق التقاعد والمحافظة على أصوله وتنمية استثماراته بالشكل الذي يعود بالنفع على المتقاعدين.
- تطوير أداء الشركات العامة والخاصة بإعادة هيكلتها وتوسيع قاعدة ملكيتها والتأكيد على رفع دخول العاملين بها وبالشركات المشتركة والأجنبية وفقا لمعدلات الأداء والإنتاجية.
- العمل على تحقيق تنمية شاملة عادلة ومتوازنة، للمساهمة في نقل المجتمع إلى مزيدٍ من التقدم.
ثانياً: إصدار قانون بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1377و.ر 2009 مسيحي مع التأكيد على الآتي:
- صرف المرتبات في مواعيدها.
- الاستمرار في صرف مرتبات غير المسكنين.
- الاستمرار في دعم السلع والخدمات.
- التوسع في الإقراض.
- مراقبة الأسعار، ومنع المضاربة والاحتكار، والعمل على حماية المستهلك.
ثالثاً: ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الايطالية وذلك خلال دور انعقادها لوضع جدول أعمالها للعام 1376 و.ر، وتعبر عن تقديرها وفخرها واعتزازها بالأخ/ معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيمة لما حققه من انتصارات ردت للشعب العربي الليبي كرامته ولبت له مطالبة، باعتذار الحكومة الايطالية للشعب الليبي عن حقبة الاستعمار، وقفل ملف الماضي البغيض، وتعويض الشعب الليبي عما لحقه من ضرر أثناء فترة الاستعمار الإيطالي لليبيا، وقررت إصدار قانون بالمصادقة على معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الايطالية، وقررت منح وسام تاريخي للأخ قائد الثورة وتكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باقتراح الوسام وبراءته مع التأكيد على الآتي:
- اعتبار التعويض أمراً معنوياً ولا يعتبر ثمنا لأرواح الشهداء من الآباء والأجداد أثر حقبة الاستعمار.
- إعطاء الأولوية عند تنفيذ المادة الثامنة من المعاهدة للمناطق المتضررة وأماكن المعتقلات.
- بناء نصب تذكارية في الجماهيرية العظمى يجسد عظمة هذا الانتصار التاريخي وغير المسبوق في العالم.
- اعتبار المفهوم الوارد بالمعاهدة في الفقرة 2 من المادة الرابعة وهـو أراضيها بما يعني الأجواء والمياه الإقليمية وكل ما هو تحت السيادة الإيطالية..5 احترام الخصوصيات الثقافية بين البلدين.
- وضع جدول زمني لإعادة المخطوطات والقطع الأثرية.
- وضع إطار قانوني يتفق بشأنه الطرفان لدفع المعاشات التقاعدية لليبيين المستحقين لها.
- إعطاء الأولوية في المنح الدراسية الجامعية لأبناء وأحفاد الشهداء والمجاهدين.
- حصر الأضرار الناجمة عن فترة الاستعمار وخاصة الألغام بشكل عام.
- دفع التعويضات للمتضررين الذين تمت مصادرة أموالهم وممتلكاتهم وإصابتهم في الحرب من قبل الاستعمار الايطالي.
- عدم صرف أي تعويض لأبناء وأحفاد المتعاونين مع الاستعمار الايطالي.
- اعتبار يوم 30 هانيبال يوم للصداقة الليبية الإيطالية.
- الاستمرار في البحث عن المنفيين وأولادهم وأحفادهم ومعرفة مصيرهم وتعويضهم تعويضاً عادلاً عما لحق بهم من أضرار.
- الإسراع في تنفيذ نصوص المعاهدة من جانب الحكومة الايطالية.
- ضرورة معاملة الدول الغربية معاملة الند للند من حيث التأشيرات.
- ضرورة اعتبار المعاهدة ضمن برنامج المناهج التعليمية.
رابعاً: استعرضت المؤتمرات الشعبية الأساسية المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى ، وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية، وقررت إصدار قانون بالمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات المعروضة عليها مع التأكيد على الآتي:
- تعزيز ودعم أواصر الأخوة مع الدول الشقيقة والصديقة بما من شأنه حماية المصلحة العليا للجماهيرية العظمى ، والعمل على تفعيل الاتفاقية المبرمة مع المملكة المتحدة بشأن تبادل السجناء ، وسرعة العمل على إطلاق سراح الرهينة السياسية عبدالباسط المقرحي، مع المطالبة بالتعويض العادل لليبيين الذين تضرروا من الغارة الوحشية على شعب الجماهيرية العظمى.
- عرض نتائج الاستفادة من المعاهدات والاتفاقيات على المؤتمرات الشعبية الأساسية ، والتأكيد على الجدوى السياسية والاقتصادية لها ، مع عرض مذكرات توضيحية بشأن النظام الأساسي ورأس المال لمصرف الاستثمار الأفريقي ، وبيان مدى مساهمة الجماهيرية العظمى والدول الأخرى في رأس ماله ، والتأكيد على تنفيذ مشروعات استثمارية بالجماهيرية العظمى من قبل المصرف.
- التأكيد على مطالبة بريطانيا وألمانيا بأن تحذو حذو إيطاليا بالنسبة للأضرار التي ألحقتاها بالشعب الليبي مع بداية الحرب العالمية الثانية.
- مطالبة تركيا بترجيع القطع الأثرية والمخطوطات والوثائق التاريخية وفتح تحقيق تاريخي بخصوص دخول تركيا العثمانية إلى ليبيا وعملية التخلي عنها للاستعمار الإيطالي في معاهدة أوشي لوزان عام 1912 مسيحي.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 8 ربيع الأول
- الموافق 4 الربيع 1377و.ر