أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2008 م بتعديل حكم بقرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 8 لسنة 2001 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت لأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 2008 م بتعديل حكم بقرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 8 لسنة 2001 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت لأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها

أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته، والقرارات المنفذة له. 
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية، والقرارات المنفذة له.
  • وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، ولائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 8 لسنة 1369 و.ر. بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت لأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها وتعديله.
  • وعلى محضر إجتماع الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية غير الأساسية رقم 1 لسنة 1376 و.ر.

قررت 

مادة 1

تعدل المادة 7 من قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 8 لسنة 1369 و.ر. المشار إليه بحيث يكون على النحو التالي:

مادة 7

يصرف للموفد بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام أو الجهة المختصة بدل سفر ومبيت لكل يوم يقضيه الموفد في المهمة الرسمية شاملة لتكاليف الإقامة بالخارج، وذلك وفقاً للفئات المبينة بالجدول رقم 1 المرفق والموزعة طبقا للمناطق المحددة بالجدول رقم ب المرفق.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة التشريعات.

  • أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية
  • صدر بتاريخ 5 محرم
  • الموافق 13 أي النار 1376 و.ر

الجدول (أ) المرفق بقرار أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية رقم 1 لسنة 1376 و.ر. بتعديل حكم بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت

الجهة الموفد إليهادينار
1. المنطقة الأولى369
2. المنطقة الثانية390
3. المنطقة الثالثة411
4. المنطقة الرابعة432
5. المنطقة الخامسة453

الجدول (ب) المرفق بقرار أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية رقم 1 لسنة 1376 و.ر. بتعديل حكم بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت

توزيع المناطق:

  1. المنطقة الأولى:

تونس – مصر – سوريا – العراق – الجزائر – المغرب – باكستان التشيك والسلوفاك – رومانيا – بلغاريا – بولندا – مالطا – قبرص – البرتغال الفلبين – سيريلانكا – نبيبال – المكسيك – كولومبيا – ألبانيا.

  1. المنطقة الثانية:

لبنان – عمان – الإمارات العربية المتحدة – كمبوديا – كوريا الشمالية – الصين المجر — بنما – اليونان – أسبانيا – أستراليا – ماليزيا – هولندا – فنلندا روسيا الإتحادية – أوكرانيا – كازخستان – روسيا البيضاء – أوزبكستان – جورجيا أذربيجان – مولدافيا.. قرقيزيا – طاجكستان – أرمينيا – توركمانستان – أستونيا.

  1. المنطقة الثالثة:

السعودية – اليمن — الكويت – قطر – السودان – موريتانيا – الصومال – جزر القمر محل الذيب – إيران – أفغانستان – أندونيسيا – بتسوانا – بورندي – تشاد – النيجر رواندا — سيشل – الكامرون — مدغشقر – السنغال – بوركينا فاسو — غامبيا أثيوبيا تنزانيا – بنين – أوغندا – الكونغو الشعبية – موزمبيق – زيمبابوي – جيبوتي الجابون – غينيا – كوناكري – غينيا بيساو – ساحل العاج – زائير – نيجيريا غينيا الاستوائية – غانا – ليبيريا – نامبيا – إيطاليا – السويد – بلجيكا – فرنسا بريطانيا – ألمانيا – النمسا – فانواتو – سورينام – فنزويلا – البرازيل جرين لاند – نيكاراجوا – كوبا – الأرجنتين – ترينيداد وتوباجو – جرينادا – الأردن.

  1. المنطقة الرابعة:

الولايات المتحدة الأمريكية – كندا – اليابان – البحرين – كرواتيا – تركيا – فيتنام – الهند – كوريا الجنوبية – الدنمارك.

  1. المنطقة الخامسة:

سويسرا – صربيا – باقي الدول الأخرى.