أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2007 م.بإنشاء اتحاد المصارف الليبية، وإصدار نظامه الأساسي

16 يناير 2007

قرار رقم 1 لسنة 2007 م.بإنشاء اتحاد المصارف الليبية، وإصدار نظامه الأساسي

مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر.2005ف بشأن المصارف.
  • وعلى المذكرة المقدمة من الأخ نائب المحافظ، نائب رئيس مجلس الإدارة، بشأن مشروع النظام الأساسي لاتحاد المصارف الليبية.
  • وعلى ما انتهى إليه مجلس الإدارة، في اجتماعه الأول لسنة 1375 و.ر.2007ف المنعقد بتاريخ 16/ 1/ 1375و.ر.2007.ف

قررت

مادة 1

ينشأ بموجب هذا القرار اتحاد بين المصارف الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر.2005ف، بشأن المصارف، يسمى ” اتحاد المصارف الليبية ويمارس نشاطه وفقا للقواعد المنصوص عليها في نظامه الأساسي المرفق بهذا القرار

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات، وعلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.

النظام الأساسي لاتحاد المصارف الليبية

الباب الأول الشكل القانوني للاتحاد ومقره وأغراضه

مادة 1

ينشأ بموجب هذا النظام اتحاد يسمى اتحاد المصارف الليبية ” تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مركزه الرئيسي في مدينة طرابلس، ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد أن ينشئ له فروعا أو مكاتب في المناطق الأخرى بالجماهيرية، وتحدد في قرار الإنشاء اختصاصات الفرع أو المكتب، وذلك في إطار أغراض الاتحاد

مادة 2

يهدف الاتحاد إلى تحقيق الأغراض الآتية:-

نو

  1. رفع مستوى المهنة المصرفية في الجماهيرية العظمى وتطويرها، ونشر الوعي المصرفي 
  2. ترسيخ أعراف العمل المصرفي الصحيح، وتوحيد المفاهيم والنظم والإجراءات المتعلقة به، ووضع المواثيق التي تحكم المهنة وأخلاقياتها.
  3. التشاور في المسائل المشتركة لتنظيم العلاقة بين المصارف في مناخ المنافسة المشروعة 
  4. دعم الروابط العلمية والثقافية والاجتماعية بين المصارف العاملة في الجماهيرية العظمي وتوثيق صلاتها بالمؤسسات المصرفية والمالية في الخارج.
  5. توثيق التعاون بين الاتحاد والجهات المسؤولة عن السياسات المصرفية النقدية والتنسيق معها بما يحقق مصالح الاقتصاد الوطني
  6. إبداء الرأي فيما يعرض عليه من مشروعات القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي، أو ذات الصلة به، واقتراح تعديل التشريعات القائمة منها، وذلك بما من شأنه تطوير العمل المصرفي، وتحقيقه الأهداف المرجوة.
  7. الدفاع عن مصالح المهنة وتمثيلها أمام الغير

مادة 3

للاتحاد في سبيل تحقيق أغراضه، المنصوص عليها في المادة السابقة له، المنصوص عليها في المادة السابقة

اتخاذ الوسائل الآتية:-

  1. إنشاء مركز للبحوث المصرفية، يمكن أن يضم وحدات فرعية أو لجانا متخصصة لدراسة المسائل المتعلقة بالعمل المصرفي.من النواحي الفنية والإدارية والمالية وغيرها.
  2. إصدار دورية أو مجلة باسم الاتحاد، لنشر الدراسات والبحوث والمقالات والتقارير والبيانات والمعلومات ذات الصلة بالعمل المصرفي.
  3. توثيق الصلات بين الاتحاد وسائر المنظمات والاتحادات والهيئات والأجهزة المعنية بالنشاط المصرفي والمالي في الجماهيرية العظمى والخارج، وتبادل الخبرات والمعلومات والأفكار معها، بما يخدم أغراض الاتحاد
  4. إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية، لبحث ومناقشة المسائل المصرفية والاشتراك فيها سواء داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها 
  5. تعريب المصطلحات المصرفية الأجنبية، وإيجاد استعمال موحد لها في الجماهيرية العظمي 
  6. عقد الاتفاقيات، وإجراء اللقاءات بين المصارف لتنظيم السوق المصرفية وضبط أعمال المصارف، سواء في مجالات العمليات الداخلية أو الخارجية، وذلك في إطار المنافسة المشروعة
  7. توثيق أواصر التعاون بين المصارف الليبية ونظيراتها في الدول الأخرى صارف اللي لاسيما العربية منها، في كل ما من شأنه تحقيق أغراض الاتحاد
  8. دراسة المسائل المتعلقة بالاستثمار والادخار والنقد وسعر الصرف والتجارة وأثارها على أنشطة المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى، ورفع التوصيات بشأنها إلى مصرف ليبيا المركزي والجهات الأخرى ذات العلاقة
  9. إعداد السياسات، وبحث الوسائل المتعلقة بتدريب العاملين في القطاع المصرفي وتقديم المقترحات والتوصيات في مجال رفع مستوى الخدمات المصرفية، وتحسين أداء القطاع المصرفي
  10. العمل على تسوية ما قد ينشأ بين أعضاء الاتحاد من خلافات، عن طريق التوفيق أو التحكيم
  11. استخدام ما يتاح للاتحاد من وسائل أو إمكانيات لتنشيط الجهود الرامية إلى تحقيق أغراضه

الباب الثاني إدارة الاتحاد

مادة 4

لمجلس إدارة الاتحاد كامل السلطات المتعلقة بإدارته، والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضه، وذلك فيما عدا ما استثني، بنص خاص في هذا النظام من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاصات الجمعية العمومية للاتحاد ومع ذلك يكون للجمعية العمومية للاتحاد أن تتصدى لأي عمل من أعمال الإدارة، إذا عجز مجلس الإدارة عن البت فيه، سواء لعدم اكتمال نصاب المجلس أو لعدم الوصول إلى أغلبية كافية.ويكون لكل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة تكليف لجنة أو أكثر للقيام ببعض الاختصاصات المتعلقة بأعمال الاتحاد، في حدود أحكام هذا النظام، وفي إطار الاختصاصات المقررة لكل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

مادة 5

يكون لمصرف ليبيا المركزي مندوب لدى الاتحاد، يعينه المحافظ، ويكون له حق حضور جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان الفنية التي يكونها الاتحاد، وذلك دون أن يكون له صوت معدود في التصويت على القرارات

مادة 6

تكون الجمعية العمومية للاتحاد من رؤساء مجالس إدارات المصارف الأعضاء في الاتحاد، التي أوفت بالالتزامات المالية المستحقة عليها، وفقا لأحكام هذا النظام، حتى تاريخ انعقاد الجمعية، وبالنسبة لفروع المصارف الأجنبية يكون المدير الإقليمي، المسؤول عن إدارة فرع المصرف الأجنبي العضو في الاتحاد مندوبا له في الجمعية العمومية.

مادة 7

تنعقد الجمعية العمومية بناء على دعوة من مجلس إدارة الاتحاد، أو بناء على طلب عدد لا يقل عن 50 خمسين في المائة من مندوبي المصارف الأعضاء أو بناء على طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

مادة 8

يجب أن يرفق بالدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية جدول أعمال يتضمن البنود المعروضة على الاجتماع، ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المعروض، إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها.

ويجوز أن يتضمن الجدول المعروض بندا لـ ما يستجد من أعمال يخصص لمناقشة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء، بشرط أن تكون هذه الاقتراحات قد قدمت إلى إدارة الاتحاد قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن سبعة أيام.

مادة 9

تجب دعوة الجمعية العمومية للاجتماع مرة كل سنة، خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للاتحاد، وذلك للمصادقة على الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة، وتقرير مراقب الحسابات، وتعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتحديد أتعابهم، وغير ذلك من المسائل التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال وتتم دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية، للنظر في تعديل النظام الأساسي للاتحاد، أوحل الاتحاد، أو عزل أعضاء مجلس الإدارة، ولا تنفذ قرارات الجمعية العمومية غير الاعتيادية، المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للاتحاد أو بحله وتصفيته، إلا بعد اعتمادها من محافظ مصرف ليبيا المركزي.

مادة 10

يتولى مجلس إدارة الاتحاد الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية في مقر الاتحاد، وتجوز له دعوتها للانعقاد في مكان آخر يحدده في خطاب الدعوة، وتتم بموجب كتاب يرسل إلى كافة المصارف الأعضاء، وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل، يحدد فيها موعد اجتماع الجمعية العمومية ومكان انعقاده ويرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال، وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم الحق في

الحضور

مادة 11

على الاتحاد إبلاغ مصرف ليبيا المركزي بموعد اجتماع الجمعية العمومية قبل التاريخ المحدد لانعقاد بعشرة أيام على الأقل، وموافاته بصورة من كتاب الدعوة وجدول الأعمال والأوراق المرفقة به الأوراق

مادة 12

لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور 2/3 ثلثي أعضائها على الأقل، وإذا لم يكتمل العدد فيؤجل الاجتماع لمدة ساعة بعد الموعد المحدد في كتاب الدعوة، ويكون الاجتماع صحيحا في هذه الحالة بحضور عدد لا يقل عن 50% خمسين في المائة من الأعضاء الذين يكون لهم حق الحضور وفي حالة عدم توافر هذه النسبة يتم تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر، خلال الثلاثين يوما التالية، ويكون الاجتماع الأخير صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين

مادة 13

يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وفي حالة غيابه يرأسها نائب الرئيس، وفي حالة غياب النائب يرأسها أكبر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحاضرين سنا، ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا في الجمعية العمومية بالحد الأدنى لعدد أعضائه المقرر لصحة انعقاده

مادة 14

يجوز للمصرف العضو أن ينيب عنه عضوا آخر في حضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد، على أن تكون الإنابة كتابة، وموقعة من مندوب المصرف المعني، وأن يخطر بها رئيس الجمعية العمومية قبل افتتاح الجلسة، ولا يجوز أن ينوب العضو الواحد عن أكثر من مصرفين في اجتماعات الجمعية العمومية.

مادة 15

تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين و بأغلبية ثلثي الأعضاء فيما يخص تعديل النظام الأساسي للاتحاد، أو تقرير حل عزل أعضاء مجلس الإدارة.

مادة 16

تدون قرارات الجمعية العمومية في دفتر محاضر جلساتها، ويوقع عليها الرئيس وأمين السر، ويذكر في محضر الجلسة أسماء مندوبي المصارف الأعضاء في الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور، وأسماء الحاضرين وصفاتهم وتوقيعاتهم، كما يذكر اسم الرئيس وأمين السر، والقرارات الصادرة، وعدد الأصوات التي صدرت بها

مادة 17

لا يجوز لمندوب المصرف العضو الاشتراك في التصويت إذا كانت له أو للمصرف الذي يمثله مصلحة شخصية في القرار المطروح، وذلك فيما عدا تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

مادة 18

يقوم الاتحاد بموافاة مصرف ليبيا المركزي بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية، خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الاجتماع.

مادة 19

يدار الاتحاد بمجلس إدارة، يكون من خمسة أعضاء على الأقل أو سبعة على الأكثر، تختارهم الجمعية العمومية من بين أعضائها أو من غيرهم من موظفي المصارف الأعضاء، على ألا يكون لأي منها أكثر من عضو واحد في المجلس

مادة 20

مدة العضوية بالمجلس ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ التعيين، وتجوز إعادة تعيين الأعضاء لمدد أخرى، وتزول صفة العضوية بزوال الصلة التي تربط عضو مجلس الإدارة بالمصرف الذي يمثله، سواء بالاستقالة أو ببلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة أو الوفاة، أو لغير ذلك من الأسباب، كما تزول هذه الصفة بناء على طلب العضو إعفاءه من عضوية مجلس الإدارة.

مادة 21

لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس

مادة 22

يجوز لمندوب أي من المصارف الأعضاء أن يستعين بواحد أو أكثر من الفنيين أو المشتغلين بالقانون أو المترجمين، أثناء حضوره اجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، أو اللجان الفنية المنبثقة عن أي منهما، ولا يكون لمن يستعان بهم حق التصويت

مادة 23

يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له، من بين أعضائه، رئيسا له، ونائباً للرئيس، وأمينا للصندوق، ويجب أن يكون رئيس المجلس ونائبه ليبي الجنسية

مادة 24

يجب على الاتحاد إبلاغ مصرف ليبيا المركزي بصورة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وما يتخذ فيها من قرارات، وذلك خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ انعقاده

مادة 25

أولا: يختص مجلس الإدارة بما يلي:-

  1. رسم السياسة اللازمة لتحقيق أغراض الاتحاد، وفقا لنظامه الأساسي وقرارات الجمعية العمومية، وإدارة شؤون الاتحاد الفنية والإدارية، وإعداد اللوائح الداخلية للاتحاد
  2. تكوين اللجان التي يراها لازمة لحسن سير الإدارة، على أن تعرض أعمالها على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للتصديق عليها.
  3. تعيين مدير عام للاتحاد وتحديد اختصاصاته، ويشترط فيمن يعين مديرا عاما للاتحاد أن يكون ليبي الجنسية، وحاصلا على مؤهل جامعي، وله خبرة مصرفية لا تقل عن عشر سنوات، وأن يكون متفرغا للعمل بالاتحاد، وغير ذلك من الشروط التي يراها مجلس الإدارة.
  4. تعيين العاملين اللازمين للعمل بالاتحاد، وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم وذلك بناء على اقتراح المدير العام.
  5. تحديد قيمة السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية والعادية.
  6. إعداد الميزانية والحسابات الختامية، وتقرير عن السنة المالية المنتهية، ويكون متضمنا بيانا عن نشاط الاتحاد، وإعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية، وذلك للعرض على الجمعية العمومية في انعقادها العادي.
  7. دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وتنفيذ قراراتها 
  8. مناقشة تقرير مراقب الحسابات، والرد على ما يتضمنه من ملاحظات وعرض الردود على الجمعية العمومية 
  9. تقرير الانتساب إلى المنظمات والاتحادات الدولية، والاشتراك في المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات الصلة بأغراض الاتحاد 
  10. تقديم التوصيات والمقترحات إلى الجهات المختصة في القضايا المالية والمصرفية.

ثانيا: يجوز لمجلس إدارة الاتحاد تفويض رئيسه في القيام ببعض اختصاصاته على أن يحيط الرئيس المجلس علما بما يتخذه من إجراءات، بموجب هذا التفويض، وذلك في الاجتماع التالي لاتخاذها.

مادة 26

أولا: يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتي:-

  1. رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة، وما يحضره من لجان داخلية، وله حق دعوتها للاجتماع
  2. تمثيل الاتحاد أمام القضاء والغير
  3. إقرار جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة، ومراقبة تنفيذ قراراته.
  4. التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها، وله أن يفوض في ذلك أحد أعضاء المجلس أو مدير عام الاتحاد أو من يقوم بأعماله.
  5. التوقيع مع أمين السر على محاضر اجتماعات المجلس وقراراته
  6. البت في المسائل العاجلة التي لا يمكن تأجيلها إلى اجتماع مجلس الإدارة، على أن تعرض هذه المسائل، وما تقرر بشأنها، على المجلس في أول اجتماع له لاعتمادها

ثانيا: في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يقوم نائبه بأعماله، وتكون له كافة اختصاصات الرئيس ويجوز للرئيس أن يفوض نائبه في القيام ببعض اختصاصاته بصورة مستمرة أو مؤقتة.

الباب الثالث عضوية الاتحاد وما يترتب عليها من حقوق وواجبات

مادة 27

تكون عضوية الاتحاد للمصارف الوطنية، ويمكن أن تنضم إلى عضويته فروع المصارف الأجنبية التي يؤذن لها بممارسة نشاطها في الجماهيرية العظمى

مادة 28

يحدد رسم العضوية بواقع 25,000,000 دل خمسة وعشرين ألف دينار يدفع بالكامل عند التوقيع على النظام الأساسي للاتحاد، أو عند تقديم طلب الانضمام إليه بعد تأسيسه، كما يدفع عند طلب إعادة الانضمام في حالة سقوط العضوية.

مادة 29

تكون قيمة الاشتراك السنوي 15,000,000 د.ل خمسة عشر ألف دينار لكل مصرف عضو، تدفع بالكامل قبل بداية شهر الكانون من كل عام، وتسقط العضوية إذا مضت سنة كاملة على استحقاق الاشتراك السنوي دون الوفاء به، رغم التنبيه على المصرف المعنى بذلك كتابة.

مادة 30

تلتزم المصارف الأعضاء بمراعاة أحكام هذا النظام، وتنفيذ ما يصدر عن الاتحاد من قرارات.

مادة 31

تلتزم المصارف الأعضاء باللجوء إلى الاتحاد لفض ما قد ينشأ بينها من خلافات أو منازعات تتصل بالنشاط المصرفي، عن طريق التوفيق، ويمارس الاتحاد مهمة فض المنازعات بين المصارف الأعضاء، عن طريق التحكيم، وذلك في حالة اتفاق أطراف النزاع على اللجوء للتحكيم، ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة للتوفيق والتحكيم قرار من مجلس إدارة الاتحاد.

مادة 32

أولا: مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادتين 29 و 33 من هذا النظام، تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية 

  1. صدور قرار بحل المصرف العضو أو تصفيته.
  2. وقف المصرف نشاطه في الجماهيرية العظمى
  3. سحب الإذن الممنوح للمصرف بممارسة نشاطه

ثانيا: يصدر بسقوط العضوية في أي من الحالات السابقة قرار من مجلس إدارة الاتحاد

مادة 33

يجوز للجمعية العمومية للاتحاد، بناء على توصية مجلس إدارته، شطب عضوية المصرف الذي يخالف أحكام هذا النظام، أو يأتي عملا من شأنه أن يلحق بالاتحاد ضررا ماديا أو أدبيا، وذلك بعد التحقيق معه وثبوت المخالفة عليه، ويكون قرار الجمعية العمومية بشطب العضوية نهائيا.

مادة 34

يخطر المصرف العضو بالقرار الصادر بإسقاط عضويته أو بشطبها، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، ولا يحق للمصرف، الذي تسقط عضويته أو تشطب، استرداد رسم العضوية ولا الاشتراكات التي دفعها للاتحاد ولا استعادة ما يكون قد قدمه له من هبات أو تبرعات.

الباب الرابع الشؤون المالية للاتحاد

مادة 35

تتكون موارد الاتحاد مما يلي:-

  1. رسوم العضوية.
  2. اشتراكات الأعضاء
  3. التبرعات والهبات والوصايا التي تقدم للاتحاد، ويقرر مجلس إدارته قبولها
  4. عائد استثمار أموال الاتحاد 
  5. الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد

مادة 36

تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول شهر أي النار، وتنتهي بنهاية شهر الكانون من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للاتحاد من تاريخ إنشائه وإصدار نظامه الأساسي، وتنتهي في آخر شهر الكانون من السنة ذاتها

مادة 37

تستخدم موارد الاتحاد للإنفاق منها على تحقيق أغراضه، ويتم الإنفاق وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة المالية للاتحاد، التي تصدر بقرار مجلس إدارته وتودع أموال الاتحاد لدى أحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى.

مادة 38

أمين الصندوق هو المسؤول عن جميع الشؤون المالية للاتحاد، طبقا لما تقرره اللائحة المالية التي يضعها مجلس الإدارة.

مادة 39

يكون للاتحاد مراقب للحسابات، تختاره الجمعية العمومية من بين المسجلين لدى مصرف ليبيا المركزي، ويراعى في تعيينه أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويتولى مراقب الحسابات مهمته من تاريخ تعيينه حتى اجتماع الجمعية العمومية التالي، وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي يعين فيها، فإذا لم يكن للاتحاد في أي وقت أو لأي سبب مراقب للحسابات فعلى مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لاختيار مراقب للحسابات تحت مسؤوليته، على أن يعرض أمر تعيينه على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها

مادة 40

مع عدم الإخلاء بنص الفقرة الثانية من المادة 9 من هذا النظام، إذا اتضح لمجلس الإدارة أن الاتحاد أصبح عاجزا عن تحقيق أغراضه، فله أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، مشفوعا بمقترحاته في هذا الشأن فإذا رأت الجمعية العمومية ضرورة حل الاتحاد أصدرت قرارا بذلك، مع مراعاة أن هذا القرار لا يكون صحيحا إلا إذا اتخذ بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين على الأقل.

الباب الخامس أحكام ختامية وانتقالية

مادة 41

إذا حل الاتحاد، لأي سبب من الأسباب، فعلى الجمعية العمومية غير الاعتيادية أن تحدد في قرارها طريقة التصفية، وأن تعين مصفيا أو أكثر لهذا الغرض وتؤول صافي أموال الاتحاد، بعد حله وتصفيته، إلى المصارف الأعضاء.

مادة 42

يحل الاتحاد محل جمعية المصارف الليبية القائمة وقت صدور هذا النظام وتؤول إليه أصولها وخصومها، اعتبارا من تاريخ نفاذه بعد اتخاذ ما يلزم من إجراءات.

  • مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount