قرار رقم 1 لسنة 2005 م بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 2005 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 فبراير 2005
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 1 لسنة 2005 م بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 2005 م
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و . ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية.
انعقد مؤتمر الشعب العام في الفترة من 8 وحتى 12 أي النار 1373 و.ر لصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1372 و.ر, ودرس مقترح صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي اتخذتها في دور انعقادها العام السنوي للعام 1372 و . ر, والذي أعد من قبل أمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات تنفيذا للمادة الثامنة والعشرين من القانون رقم 1 لسنة 1369 و .ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وصاغ ما يلي:
المحتويات
البند الأول المتابعة والتقارير
استعرضت المؤتمرات الشعبية الأساسية تقارير الأجهزة المختلفة المعروضة عليها في هذا البند وهي:
- تقرير مجلس التخطيط العام.
- تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
- تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية.
- تقرير مصرف ليبيا المركزي.
- تقرير اللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها.
- تقرير جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه.
- تقرير جهاز تنفيذ وادارة مشروع الطرق الحديدية.
- تقرير القوافل الثورية.
وقد قررت بشأن هذه التقارير ما يلي:
أولاً: تقرير مجلس التخطيط العام:
- التأكيد على ما ورد في التقرير من توصيات، ومقترحات ، فيما يخص الدراسات التي أعدها المجلس.
- إعطاء الأولوية في الاهتمام للبيئة الأساسية.
- العمل على إعداد دراسة لتطوير قنوات التسويق الزراعي.
- وضع سياسة للتدريب المهني لإعداد عناصر فنية مؤهلة.
- وضع الضوابط اللازمة لتمليك الوحدات الإنتاجية بحيث تراعي ظروف المنتجين.
- استمرار دعم السلع التموينية الأساسية.
- وضع دراسة لعودة الخبراء إلى مناطقهم.
ثانياً: تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية:
- اعتبار ما ورد في تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية نقاط مساءلة للجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها.
- تكليف اللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها، بتنفيذ المقترحات الواردة في التقرير.
- تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير.
ثالثاً: تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية:
- اعتبار ما ورد في تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية نقاط مساءلة للجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها.
- إلزام اللجنة الشعبية العامة والقطاعات التابعة لها بمراعاة التوصيات الواردة بالتقرير.
- تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير.
رابعاً: تقرير مصرف ليبيا المركزي:
- التأكيد على التوصيات الواردة بالتقرير وتكليف الجهات المختصة بتنفيذها.
- التأكيد على قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فيما يخص هذا البند في الدورات السابقة.
- يراعى أن يتضمن التقرير قيمة المبلغ المجنب والإيرادات النفطية وقيمة الودائع لدى المصارف.
خامساً: تقرير اللجنة الشعبية العامة والقطاعات والجهات التابعة لها:
- اعتبار ما ورد في خطب وأحاديث وتوجيهات الأخ/ قائد الثورة منهاج عمل للجان الشعبية العامة على جميع مستوياتها، والتأكيد على ضرورة وضع آلية لتنفيذ ما جاء بها.
- التأكيد على قرارات وملاحظات وتوصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية وتكليف أمانة مؤتمر الشعب العام بمراجعتها، وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة ومتابعتها، وكذلك التوصيات التي أقرتها في تقارير الجهات المختلفة.
- مراعاة السياسات التي أعدها مجلس التخطيط العام ، والمحالة إلى اللجنة الشعبية العامة، وكذلك التوصيات الواردة في تقريره.
سادساً: تقرير جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه:
- التأكيد على التوصيات والملاحظات الواردة في التقرير، ومراعاة ملاحظات الأجهزة الرقابية بالخصوص.
- التأكيد على قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فيما يخص هذا الدورات السابقة.
- التأكيد على ضرورة الاهتمام بالمصادر البديلة.
- موافاة المؤتمرات الشعبية الأساسية بنتائج عوائد استثمار مياه النهر الصناعي العظيم، وما تم إنفاقه عليه، مع ضرورة الاستفادة المثلى من الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية بالتعاون مع الدول والجهات ذات الإمكانات.
- إعادة النظر في الخصم لصالح المشروع من ميزانية الشعبيات، وتوضيح أسباب العجز في ميزانية النهر الصناعي العظيم واعتماد مذكرة الموقف المالي للجهاز.
سابعاً: تقرير جهاز تنفيذ وادارة مشروع الطرق الحديدية:
- التأكيد على ما جاء بالتقرير من مقترحات وتوصيات.
- تشكيل لجنة من مؤتمر الشعب العام للتحقيق في أسباب تعثر المشروع وإحالة المقصرين للقضاء، وعرض النتائج على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
- إعمال ما صدر من مجلس التخطيط في شأن المشروع.
ثامناً: تقرير القوافل الثورية:
- الأخذ بالملاحظات الواردة في تقرير القوافل الثورية واعتبارها نقاط مساءلة للجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها.
- دعم القوافل الثورية بالإمكانيات التي تسهم في تأديتها لعملها على الوجه المطلوب ، وتفعيل وتقنين دورها وإعطاؤها صلاحيات أوسع.
- إعادة النظر في أسلوب عمل القوافل الثورية، بحيث لا يكتفى فقط بطر الإشكاليات ولكن يفترض اقتراح الحلول، وأن تكون أداة فاعلة بحكم الدور الترشيدي المناط بها.
- ضرورة أن يشمل نشاط القوافل الثورية جميع الشعبيات وأن تضم عناصر من جميع المثابات.
- نظرا لأن أغلب ما جاء في التقرير من ملاحظات يتعلق بقطاعات الزراعة والصحة والتعليم فإن الأمر يستوجب ضرورة استحداث لجان شعبية عامة لها.
البند الثاني القوانين
ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية مشروعات القوانين التالية:
- مشروع قانون بتعديل وإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 1 لسنة 1369 و .ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- مشروع قانون بشأن نظام القضاء.
- مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم المصارف والنقد والائتمان.
- مشروع قانون بشأن مكافحة غسل الأموال.
- مشروع قانون بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
- مشروع قانون بشأن الأحكام الخاصة بنقل المواد الخطرة على الطرق العامة.
- مشروع قانون بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
- مشروع قانون بشأن الطيران المدني.
وقررت بشأنها ما يلي:
أولاً: إصدار القوانين التالية:
- قانون رقم (1) لسنة 1373 و.ر بشأن المصارف.
- قانون رقم (2) لسنة 1373 و.ر بشأن مكافحة غسل الأموال
- قانون رقم (3) لسنة 1373 و.ر بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
- قانون رقم (4) لسنة 1373 و.ر بشأن الأحكام الخاصة بنقل المواد الخطرة على الطرق العامة.
- قانون رقم (5) لسنة 1373 و.ر بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
- قانون رقم (6) لسنة 1373 و.ر بشأن الطيران المدني.
ثانياً: استمرار اللجنة القانونية المشكلة في تدقيق مشروعات القوانين التالية وفقاً للملاحظات الواردة عليها من المؤتمرات الشعبية الأساسية:
- مشروع قانون بشأن نظام القضاء.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1981 مسيحي بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
ثالثاً: عدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل وإضافة بعض الأحكام للقانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
كما صاغ مؤتمر الشعب العام مشروع قانون بشأن إلغاء محكمة الشعب والذي أصدرته المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و .ر، بعد أن تم تدقيقه ومراجعته من اللجنة القانونية المشكلة بالخصوص وصاغ بشأنه القرار التالي:
- أصدرت المؤتمرات الشعبية الأساسية القانون رقم (7) لسنة 1373 و.ر بشأن إلغاء محكمة الشعب.
البند الثالث القضايا العامة
ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية المذكرات المعروضة في بند القضايا العامة، وهي:
- مذكرة بخصوص تفعيل دور المرأة.
- مذكرة بشأن التعليم العالي.
- مذكرة بشأن نظام الدعم السلعي في ليبيا .. واقعه، وسبل إصلاحه.
- مذكرة بشأن الشركة الاشتراكية للموانئ.
وقد كانت قراراتها وتوصياتها وملاحظاتها بشأنها على النحو الآتي:
أولاً: مذكرة بخصوص تفعيل دور المرأة ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية المذكرة وأقرتها مع الأخذ بالملاحظات والتوصيات الآتية:
- التأكيد على ما ورد في خطب وأحاديث الأخ/ قائد الثورة بشأن المرأة واعتباره منهاج عمل.
- التوسع في نشر الوعي السياسي من خلال الإعلام بمختلف وسائله.
- ضرورة تفعيل وثيقة انعتاق المرأة الصادرة بمدينة سرت ، والعمل على وضعها في شكل قانون.
- إصدار تشريع ينظم معاملة الليبية المتزوجة من عربي أو أجنبي ومعاملة أبنائها منه.
- السماح للنساء المشتركات في برنامج تعليم الكبار بمواصلة الدراسة في مؤسسات التعليم المتوسط والعالي، وتعديل اللوائح التي تنظم ذلك.
ثانياً: مذكرة بشأن التعليم العالي:
ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية المذكرة وأقرت التوجهات الواردة بها وأكدت عليها مع التأكيد على ما يلي:
- الأخذ بتوصيات مجلس التخطيط العام فيما يتعلق بالتعليم العالي.
- تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فيما يخص العملية التعليمية في الدورات السابقة.
ثالثاً: مذكرة بشأن نظام الدعم السلعي في ليبيا – واقعه، وسبل إصلاحه:
ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية المذكرة وقررت استمرار الدعم السلعي كما هو عليه، وتحال الملاحظات الواردة منها حول المذكرة على الجهات المختصة لدراستها.
رابعاً: مذكرة بشأن الشركة الاشتراكية للموانئ:
استعرض مؤتمر الشعب العام قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية حول المذكرة المعروضة في بند القضايا العامة بشأن الشركة الاشتراكية للموانئ وصاغ القرار التالي:
إلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 158 لسنة 1372 و.ر بشأن حل الشركة الاشتراكية للموانئ، وتكليف اللجنة الشعبية العامة بإعادة تنظيم هذه الشركة بما يضمن تمليكها وفقاً للأسس والضوابط التي تحكم تمليك المؤسسات الاقتصادية والشركات العامة، وبما يحقق تحويل الرسوم والعوائد السيادية للموانئ إلى الجهات العامة المختصة، ويضمن حقوق المنتجين وعلى أمانة اللجنة الشعبية العامة اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في الخصوص، وعلى اللجنة المشكلة من مؤتمر الشعب العام متابعة تنفيذ هذا القرار.
البند الرابع الميزانيات
أولاً: الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع والدعم للسنة المالية 1373 و .ر.
تابعت المؤتمرات الشعبية الأساسية تنفيذ الميزانية التسييرية للعام 1372 و.ر وناقشت مذكرة ومشروع قانون الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع للعام 1373 و.ر.
وقررت إصدار القانون رقم 8 لسنة 1373 و. ر. بشأن اعتماد الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع والدعم للسنة المالية 1373 و. ر. بحيث يتم إنفاق مبلغ وقدره (7.167.780) سبعة آلاف ومائة وسبعة وستون مليونا وسبعمائة وثمانون ألف دينار خلال السنة المالية 1373 و.ر. على أغراض الميزانية التسييرية على النحو المبين بالقانون، كما قررت ما يلي:
- التأكيد على قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فيما يخص الميزانية التسييرية.
- التأكيد على الضوابط الواردة في تقرير متابعة الميزانية التسييرية للعام الماضي وإلزام الجهات كافة بالتقيد بما ورد به من توصيات.
- الأخذ بالملاحظات الواردة من مجلس التخطيط العام بشأن الميزانيات.
ثانياً: ميزانية التحول للعام 1373 و. ر:
تابعت المؤتمرات الشعبية الأساسية تنفيذ ميزانية التحول للعام 1372 وناقشت مذكرة ومشروع قانون ميزانية التحول للعام 1373 و .ر. وقررت إصدار القانون رقم 9 لسنة 1373 و. ر. بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1373 و. ر. بحيث يتم إنفاق مبلغ (11105) أحد عشر ألفا ومائة وخمسة ملايين دينار خلال السنة المالية 1373 و. ر. لأغراض ميزانية التحول، وذلك على النحو المبين بالقانون، مع مراعاة ما يلي:
- الملاحظات الواردة من المؤتمرات الشعبية الأساسية فيما يخص توزيع واعتماد ميزانية التحول من المؤتمر الشعبي للشعبية تمشياً مع صحيح القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والقانون المالي للدولة.
- التقيد بعدم النقل من ميزانية التحول إلى الميزانية التسييرية.
- تقيد الشعبيات والقطاعات بإعداد تقارير المتابعة للموقف التنفيذي لميزانية التحول وفقا للقانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط، ومعالجة السلبيات التي حدثت أثناء الصرف.
- إعادة النظر في لائحة الأسعار النمطية بما يتناسب وأسعار السوق بالجماهيرية العظمي.
البند الخامس السياسة الخارجية
تابعت المؤتمرات الشعبية الأساسية تنفيذ قراراتها في مجال السياسة الخارجية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371 و. ر. وناقشت تقرير اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي للعام 1372 و.ر. والمؤتمرات الشعبية الأساسية إذ تجدد تمسكها بنظام سلطة الشعب – نظام المؤتمرات الشعبية صاحبة السيادة – باعتبارها الحل الأمثل لتجسيد مشاركة كل أفراد الشعب في صنع القرار وممارسة السلطة، تعرب عن ارتياحها لتنفيذ قراراتها وتقرر ما يلي:
أولاً: إن المؤتمرات الشعبية الأساسية صاحبة السلطة والسيادة في الجماهيرية العظمى وقد تعمق إيمانها بسلطة الشعب وازدادت ثقتها باختيارها التاريخي الذي لا بديل عنه، وهي تتابع ما يجري في العالم من صراعات وما يشهده من أزمات تحي بكل فخر واعتزاز حكمة القائد معمر القذافي وصدق رؤيته للأحداث العالمية وتحليله العميق لمسيرة البشرية ومبادراته وجهوده لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في أنحاء عديدة من العالم التي أكسبت الجماهيرية العظمى احترام كافة الدول والشعوب وجعلت منها مثابة عالمية يتقاطر عليها قادة العالم من كل مكان كما استطاعت أن تحتل مكانة بارزة وأن تلعب دوراً مؤثراً في العلاقات الدولية.
إن الليبيين و الليبيات وهم يدخلون عصر الجماهير واثقون من حتمية انتصاره يدعون شعوب العالم إلى استلام السلطة والتحول سلميا للنظام الجماهيري وممارسة الديمقراطية المباشرة والعيش في مجتمعات حرة كل أفرادها مالكون للسلطة والثروة والسلاح ، تحقيقاً لسلطة الشعب الذي لا سلطة لسواه.
ثانياً: تشيد بالترحيب والتقدير الكبيرين من العالم أجمع بالمبادرة المهمة للجماهيرية العظمى وقرارها الشجاع بالتخلي طواعية عن البرامج و المعدات التي قد تؤدي إلي إنتاج أسلحة محظورة دوليا، وتدعو الدول التي تمتلك أسلحة محظورة دوليا بالتخلي عنها لتجنيب العالم خطرها.
وتؤكد علي ضرورة إخضاع المنشآت النووية لكافة الدول للمراقبة والتفتيش من قبل وكالة الطاقة الدولية التي يدعو العالم إلى احترامها، وتمكينها من ممارسة صلاحياتها على كل دول العالم كبيرها وصغيرها، وإلغاء سياسة الكيل بمكيالين تعزيزاً للأمن و السلم في العالم، وإلزام كافة الدول بالمواثيق والعهود الدولية التي تحرم إنتاج أو تصدير أو امتلاك أسلحة للدمار الشامل، وتجدد دعوتها إلى ضرورة جعل أفريقيا والبحر المتوسط والشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل دون استثناء.
ثالثاً: تثمن عالياً نتائج زيارات الأخ القائد للدول الشقيقة والصديقة، وكذلك نتائج زيارات الرؤساء والملوك للجماهيرية العظمى، وتؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة تنفيذ نتائج هذه الزيارات
رابعاً: تقدر عاليا الجهود التي يبذلها الأخ قائد الثورة وأخوته قادة أفريقيا من أجل الإسراع في استكمال قيام مؤسسات الاتحاد الأفريقي العظيم السياسية والاقتصادية والثقافية والقانونية وتفعيلها.
وتؤكد تمسكها بالاتحاد الأفريقي ودعمها له، وتقرر ربط سياسة الجماهيرية العظمى بسياساته في المجالات السياسية والاقتصادية، وتجدد دعوتها إلى:
- إقامة الفضاء العربي الأفريقي.
- توحيد السياسة الخارجية للاتحاد الأفريقي.
- إنشاء جيش أفريقي موحد.
- تفعيل الشراكة الجديدة للتنمية في أفريقيا (نيباد).
- تحقيق الأمن الغذائي الأفريقي.
- تفعيل دور الإعلام بما يخدم مصالح الاتحاد الأفريقي.
- إقامة تعاون استراتيجي بين الفضاء الأفريقي والفضاءات العالمية الأخرى .
خامساً: تثمن عاليا الدور المهم للأخ القائد معمر القذافي، وتحيي جهود الرئيس اوباسانجو الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي ومتابعتهم لنتائج قمة طرابلس الخماسية ومباحثات أبوجا من أجل إحلال السلام والاستقرار في دارفور، وتقدر الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي شامل يؤدي للسلام والاستقرار في كل ربوع السودان، ويتقدم بالتهنئة للشعب السوداني بمناسبة التوقيع النهائي على اتفاق السلام والمصالحة في العاصمة الكينية نيروبي مؤخراً.
سادساً: يؤكد على المواقف الثابتة للجماهيرية العظمى بشأن بناء علاقات دولية تقوم على الاحترام المتبادل والندية والمساواة والتعاون بين جميع الدول، بعيداً عن استعمال القوة ومحاولات السيطرة والهيمنة، وأساليب الحصار والمقاطعة أو التهديد بها. ويؤكد على حق الشعوب في اختيار نظمها السياسية والاقتصادية بإرادتها الحرة وفقاً لحياتها الاجتماعية والثقافية بما يحقق التنمية والتقدم لكافة الشعوب و يكفل حماية السلم والأمن الدوليين.
سابعاً: تحقيقاً لديمقراطية المنظمات الدولية تؤكد المؤتمرات الشعبية الأساسية على الاستمرار في متابعة دعوة الجماهيرية العظمى لإصلاح نظام عمل منظمة الأمم المتحدة وذلك بإلغاء امتياز النقض “الفيتو”، وتوسيع العضوية الدائمة في مجلس الأمن وضرورة أن تكون القرارات الملزمة صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن يتحول مجلس الأمن إلى أداة تنفيذية لقراراتها، وتدعو إلي أن يتم إقرار إصلاح نظام عملها في دورتها القادمة 60 التي ستعقد خلال العام 2005 مسيحي، وأن يكون اجتماعها في جنيف لتسهيل حضور ومشاركة قادة العالم ورؤسائه.
وفي هذا الشأن تؤكد المؤتمرات الشعبية الأساسية مجددا على قراراتها بشأن ضرورة حصول أفريقيا على عدة مقاعد دائمة في مجلس الأمن أسوة بغيرها من القارات حتى يشمل مجلس الأمن كل الفضاءات والقارات وتصبح المنظمة في خدمة كل الشعوب.
ثامناً: تدين المؤتمرات الشعبية الأساسية الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره وتجدد الدعوة التي أطلقتها الجماهيرية العظمى لعقد مؤتمر دولي في إطار منظمة الأمم المتحدة لوضع تعريف دقيق لمفهوم الإرهاب، وتحديد أسبابه ومعرفة دوافعه والاتفاق على الوسائل المناسبة لمكافحته، والتفريق بين الإرهاب وحق الشعوب في المقاومة المشروعة، وترفض محاولات الصاق تهمة الإرهاب بالإسلام.
تاسعاً: تتابع باهتمام مسيرة تجمع دول الساحل والصحراء (س،ص) الذي يشكل قاعدة الهرم للاتحاد الأفريقي العظيم، والذي أصبح يترجم طموحات شعوبه ويعطي النموذج الحي على قدرة أبناء أفريقيا على تهيئة الحاضر واستشراف المستقبل بما يحقق الاستقرار والتنمية لشعوبها، والانتقال بها من حالة التخلف إلى التقدم.
عاشراً: تؤكد مجددا على أهمية اتحاد المغرب العربي، وتدعو لاحترام معاهدة إنشائه والتقيد بها، وترفض أي خرق لها، وتتطلع إلي قادة دول الاتحاد للتأكيد على احترام قراراته وإرادة شعوبه والإيفاء بالالتزامات القانونية للدول الأعضاء وتدعو لتفعيل مؤسساته، وانتظام اجتماعاته، بما يحقق فاعليته ويمكنه من التعامل باقتدار مع شركائه في المنطقة.
حادي عشر: تؤكد على أهمية دور الجماهيرية العظمى في منطقة البحر المتوسط ومشاركتها الفعالة في حوار دول منطقة غرب المتوسط (5+5) الذي يهدف إلى خلق حوار بناء أساسه الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للدول الأعضاء وبما يجعل البحر المتوسط بحيرة أمن وسلام خالية من كافة القواعد والأساطيل الحربية الأجنبية وجسرا للتواصل والتعاون بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد
الأوروبي.
ثاني عشر: تجدد المؤتمرات الشعبية الأساسية دعوة الأخ القائد للدول العربية من خارج أفريقيا للتكامل الاتحاد الأفريقي وتشكيل الفضاء العربي الأفريقي بعد أن مع تشكل العالم في فضاءات كبرى لا مكان فيها للاعتبارات الضيقة.
وتؤكد على دعوتها لإعادة النظر جذرياً في جامعة الدول العربية بما يتفق والمصالح العربية العليا والتحديات التي تواجهها الأمة العربية.
ثالث عشر: تدين المؤتمرات الشعبية الأساسية مراحل الاستعمار والحكم الأجنبي والعدوان على الشعب الليبي، وتؤكد على أهمية متابعة الجهود المبذولة للمطالبة بالتعويض العادل عما لحق به من أضرار معنوية وبشرية ومادية ناجمة عن:
- مرحلة الاستعمار الإيطالي البغيض وما ترتب عنها من معاناة للشعب الليبي وتقتيل ونفي للآلاف من أبنائه ونهب للمخطوطات والمحفوظات والوثائق والتحف والقطع الأثرية، والتأكيد على ضرورة إعادة هذه الممتلكات الثقافية باعتبارها من أسس الهوية الثقافية للشعب الليبي وفقاً لقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، والإسراع في تنفيذ ما ورد في الإعلان المشترك الليبي الإيطالي الموقع في 1998/7/4 مسيحي، وضرورة الحصول على التعويضات العادلة ومعرفة مصير المنفيين.
- مرحلة الحكم التركي لليبيا، وما ترتب عنها من آثار سلبية ونهب للمخطوطات والمحفوظات والوثائق والقطع الأثرية، والتأكيد على ضرورة استرجاع هذه الممتلكات وتعويض الشعب الليبي عما لحق به من أضرار، بما يعزز قيام تعاون مثمر وعلاقات طيبة بين الشعبين الليبي والتركي.
- العدوان الأمريكي الأطلسي الغاشم على الجماهيرية العظمى عام 1986 مسيحي.
- الآثار المترتبة على الحظر الجوي والإجراءات الاقتصادية الجائرة التي كانت مفروضة على الجماهيرية العظمى.
- العدوان على الطائرة المدنية التابعة للخطوط الجوية العربية الليبية التي أسقطت فوق سيناء بمصر من قبل الإسرائيليين في شهر النوار 1973 مسيحي.
- الآثار المؤلمة والأضرار الفادحة التي ترتبت على المعارك التي دارت رحاها على الأرض الليبية خلال الحرب العالمية الثانية.
رابع عشر: تؤكد على أهمية تعريف العالم بحجم المأساة التي تعرض لها الأطفال الليبيون الذين أصيبوا بمرض فقدان المناعة المكتسبة (الإيدز) باعتبارها جريمة بشعة ضد الإنسانية، وتتمسك بالتعويض العادل لأسر المصابين وتطبيق أقصى العقوبات على المدانين في هذه الجريمة النكراء.
وتكلف اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمتابعة ذلك.
خامس عشر: تؤكد على أهمية معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية التي أثرت سلبا على دول الاستقبال و دول العبور التي تعتبر الجماهيرية العظمى إحداها وترى أن هذه الظاهرة لا يمكن معالجتها بإجراءات أمنية بمعزل عن دراسة أسبابها ودوافعها وإيجاد الحلول المناسبة لها وفي مقدمتها خلق مشاريع اقتصادية تؤدي إلى استقرار المهاجرين في بلدانهم. وتدعو لعقد مؤتمر أفريقي أوربي لهذا الغرض.
سادس عشر: تدين الجرائم، والممارسات غير الإنسانية التي تقوم بها منظمة الجيش الإرهابي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته تجاه حرب الإبادة والاغتيالات التي ترتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتؤكد مجددا على حق أبناء الشعب الفلسطيني في العودة إلى ديارهم التي طردوا منها، وترى أن الحل الأمثل هو ما أورده الكتاب الأبيض بشأن قيام دولة واحدة ديمقراطية غير عنصرية يتساوى فيها جميع المواطنين بغض النظر عن دياناتهم وثقافاتهم.
سابع عشر: تؤكد المؤتمرات الشعبية الأساسية وقوفها وتضامنها مع الشعب العراقي الشقيق، وتدعو إلي رحيل قوات الاحتلال الأجنبي، وتعويض الشعب العراقي عما لحق به من خسائر وأضرار معنوية ومادية، وتمكينه من استرجاع حريته وسيادته، والمحافظة على وحدة وطنه، وتقرير مصيره، والسيطرة على مقدراته، واختيار نظامه السياسي والاقتصادي الذي يرتضيه بحرية تامة.
ثامن عشر: تأسف المؤتمرات الشعبية الأساسية على الخطوة التي أقدمت عليها السعودية بشأن سحب سفيرها لدى الجماهيرية العظمى و طلبها سحب أمين مكتب الأخوة الليبي لديها.
تاسع عشر: تؤكد على الاهتمام بالعلاقات الشعبية مع الدول الأخرى التي تقوم على مبدأ (إن العلاقات الدائمة بين الشعوب وليست بين الحكومات)، وتدعو إلى تكثيف تبادل زيارات الوفود الشعبية بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى وتوثيق الصلات بين مؤتمر الشعب العام والبرلمانات والمنظمات الشعبية.
وتحيي الجهود المبذولة من قبل مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية وتؤكد علي دعمها تقديراً لدورها الإنساني العالمي
العشرون: تؤكد مجدداً على ضرورة الاهتمام بتحصيل ديون الجماهيرية العظمى لدى الدول الأخرى ، و الاستمرار في متابعة إجراءات استردادها والعمل على تحصيلها ويجوز إعادة توظيفها في استثمارات مجدية ، وتكلف أمانة اللجنة الشعبية
العامة بمتابعة تحقيق ذلك ، وعرض النتائج على المؤتمرات الشعبية الأساسية .
الحادي والعشرون: الاهتمام ببرنامج الاستثمار الشعبي في القارة الأفريقية والتوسع في برنامج الاستثمار الخارجي والتركيز على الاستثمارات المجدية اقتصادياً في المجالات الحيوية مثل الزراعة والنفط والغاز والمعادن الأخرى.
الثاني والعشرون: الاهتمام بالمواطنين الليبيين المقيمين في الخارج، بما في ذلك أبناء المواطنين الليبيين من أمهات غير ليبيات وربطهم بوطنهم، وإعداد برنامج عمل يكفل معالجة الصعوبات التي تعترضهم ، وتذليل أي معوقات قد تواجههم، و التأكيد على تقديم الخدمات القنصلية والاجتماعية لهم، وتفعيل دورهم كجسر لعلاقات الصداقة والتعاون بين وطنهم الجماهيرية العظمى وبلدان إقامتهم.
الثالث والعشرون: تؤكد المؤتمرات الشعبية الأساسية على براءة المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي وتكلف أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمواصلة الجهود من أجل الإفراج عنه.
الرابع والعشرون: تكليف اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، بالعمل علي:
- الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1369 و ر، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية، والتقيد بالمدد القانونية للعمل بالخارج.
- مشاركة أعضاء اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي في وضع الخطط التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال السياسة الخارجية، والالتزام بعقد الاجتماعات الدورية للجنة.
- الإسراع في تشكيل اللجان الشعبية لإدارة مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية بالخارج من العناصر المصعدة من المؤتمرات الشعبية الأساسية لعضوية الدبلوماسية الشعبية.
- تفعيل دور مكاتب الأخوة و المكاتب الشعبية بالخارج ، وربطها بالاتصالات العصرية الحديثة ، والعمل على توفير الإمكانيات الضرورية لها، بما يمكنها من أداء دورها.
الخامس والعشرون: تدعو المؤتمرات الشعبية الأساسية مجدداً إلى ضرورة الاهتمام بالإعلام الخارجي، والعمل على دعم برامجه، وتطوير أدواته للتعريف بالجماهيرية العظمى ودورها الحضاري الرائد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية و العالم، وإبراز جهودها المتواصلة من أجل قيام الفضاء العربي الأفريقي.
وتؤكد على دعم المراكز الثقافية والإعلامية والمدارس الليبية بالخارج بالعناصر القادرة والكفؤة، وتزويدها بالإمكانيات المادية اللازمة مع التوسع في إنشاء المزيد منها.
السادس والعشرون: تقرر المؤتمرات الشعبية الأساسية إصدار القانون رقم 10 لسنة 1373 و. ر بشأن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية.
البند السادس المساءلة
استعرض مؤتمر الشعب العام نقاط المساءلة الواردة من المؤتمرات الشعبية الأساسية، وصاغ القرار التالي:
تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام بإحالة نقاط المساءلة الواردة من المؤتمرات الشعبية الأساسية على الجهات المعنية بها للرد كتابيا عليها، وتعرض الردود على المؤتمرات الشعبية الأساسية في الدورة القادمة.
- مؤتمر الشعب العام