Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2001 م 1369 و. ر بشأن صياغة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1368 و.ر

1 أبريل 2001

قرار رقم 1 لسنة 2001 م 1369 و. ر بشأن صياغة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1368 و.ر

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة وتنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التى اتخذتها في دور انعقادها العام السنوي للعام 1368 و.ر.

صاغ مايلي

بند المتابعة والتقارير

تابعت المؤتمرات الشعبية الأساسية الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الشعبية العامة لتنفيذ توجيهات الأخ قائد الثورة، وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.

وناقشت تقرير مجلس التخطيط العام، وتقرير اللجنة الشعبية العامة وتقارير القطاعات التابعة لها، وتقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية، وتقرير اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم، وتقرير صندوق الجهاد، وقررت مايلي:

  1. وضع برامج تنفيذية علمية وعملية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  2. التأكيد على عودة الخبراء إلى مناطقهم، وتكليف اللجنة الشعبية العامة بوضع برنامج عمل يسهل عودتهم، ويشجع على الهجرة العكسية من المدن إلى الأرياف، ويحقق التنمية المكانية المتوازنة.
  3. دعم الدراسات العليا بالداخل، والاهتمام بالخريجين والمتفوقين والمتميزين وتمكينهم من الدراسات العليا بالداخل والخارج، والاهتمام بالجامعات والمعاهد العليا التخصصية.
  4. استكمال تجهيز وتشغيل مركز طرابلس الطبي بشعبية طرابلس واستكمال وتجهيز مركز بنغازي الطبي بشعبية بنغازي، والاستعانة بالخبرات الطبية العربية والدولية بهما والاهتمام بالمستشفيات الطبية المتخصصة في الشعبيات الأخرى. 
  5. إعادة النظر في أسلوب توريد وتوفير الأدوية والمعدات الطبية بما يضمن انسيابها وترشيد استهلاكها، وتشديد الرقابة عليها
  6. ضرورة تشديد الرقابة الصحية على المواد الغذائية والحيوانات واللحوم ودعم مراكز الرقابة على الأغذية والأدوية.
  7. التوسع في منح القروض الإسكانية والزراعية، وإعطاء الأولوية في ذلك لذوي الدخل المحدود والأسر الكبيرة والخريجين الشباب.
  8. التوسع في المشاريع الاستثمارية لصندوق الجهاد في الداخل والخارج وتخصيص نسبة من عائداته لدعم صندوق التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للأوقاف والزكاة.
  9. الاهتمام بمشاريع البنية الأساسية، ووضع استراتيجية مستقبلية لها تتناسب مع النمو السكاني، وتهتم بالمناطق الريفية والدواخل.
  10. الاهتمام بالمشروعات الزراعية الاستراتيجية، وتحقيق برنامج الأمن الغذائي، وتشجيع المزارعين ومربى الحيوانات والتشاركيات والشركات المساهمة لصيد الأسماك، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.
  11. ضرورة الانتهاء من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية غير المستكملة بالشعبيات.
  12. تفعيل دور مجلس التخطيط العام، ومجالس التخطيط بالشعبيات وضرورة أن تتم دراسة وتقييم جميع المشروعات الاستراتيجية من قبل مجلس التخطيط العام، وتقييم المشاريع المحلية من قبل مجالس التخطيط بالشعبيات وعدم تنفيذ مشروعات جديدة إلا بعد اعتمادها من مجالس التخطيط بالشعبيات، ومجلس التخطيط العام.
  13. تكليف مجلس التخطيط العام بوضع سياسة اقتصادية شاملة تضمن نقل المعرفة والاستفادة من التقنية، وتوفر فرص عمل إنتاجية جديدة وتحسن أداء الجهاز الإداري وتطوره، وتحقق تكاملاً اقتصادياً واجتماعياً بين الشعبيات.
  14. تكليف مجلس التخطيط العام بدراسة القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي، والقانون رقم 8 لسنة 1430 ميلادية، بما يحقق معدلات الأداء المطلوبة، والملاكات المناسبة، في ضوء التوسع في مجالات العمل التشاركي، وبناء شركات مساهمة فعلية، وبما يضمن تحسين مستوى المعيشة، ويراعى الظروف الاقتصادية السائدة.
  15. تنويع هياكل الاقتصاد، وإيجاد بدائل عن النفط، والتركيز على استثمار عوائده في مشروعات استراتيجية ومشاريع إنتاجية.
  16. المحافظة على البيئة وحمايتها من التصحر والتلوث، ودعم برامج. الهيئة العامة للبيئة وأجهزة حماية البيئة.
  17. استكمال بقية مراحل مشروع النهر الصناعي العظيم، واستثمار مياهه في الري والشرب والصناعة، وتشغيل جزء من الباحثين عن العمل به، وتخفيض نسبة الفوائد على القروض والتسهيلات الممنوحة له.
  18. وضع سياسة تجارية واضحة تضمن انسياب السلع الضرورية وتمنع المضاربة والسمسرة فيها، وتوفر المعدات ومستلزمات التشغيل بأسعار مناسبة، وتحقق تسويق الإنتاج المحلي وتصدير الفائض منه.
  19. تشجيع الشركات المساهمة والتشاركيات والنشاط الفردي على المساهمة في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، وتوفير مستلزمات التشغيل لها
  20. دعم المصارف التخصصية بما يحقق تنفيذ برنامج التحول للإتناج.
  21. توفير المركوب الخاص بأسعار مناسبة، – المواصلات العامة والاهتمام بوسائل.
  22. توفير الأعلاف والمبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، وضمان انسيابها بصورة مستمرة، والاهتمام بأدوية الصحة البيطرية، وإيجاد قنوات تسويق مناسبة لها.
  23. تشجيع الاستثمار في أفريقيا، والتركيز على المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، وإعطاء الأولوية في الاستثمار لذوي الدخل المحدود.

بند القضايا العامة

ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية مذكرة بشأن إسناد بعض المناشط للشركات المساهمة والتشاركيات، والأفراد، وقررت ما يلي:

  • أ. تسهيل الحصول على الخدمات والمسوغات القانونية والشهادات بإلغاء بعض المطلوبات وتقليص بعضها الآخر.
  • ب. أداء بعض الخدمات من خلال التشاركيات والشركات المساهمة والأفراد.. بحسب طبيعة الخدمة..
  • ج. تكليف اللجنة الشعبية العامة والأجهزة المعنية لها بتنفيذه واتخاذ ما يتطلبه من إجراءات.

مع الأخذ في الاعتبار الضوابط التالية:

  1. تكليف اللجنة الشعبية العامة بالتنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام بإعداد تصور يحدد المناشط التي يمكن أداؤها من خلال الشركات المساهمة، والتشاركيات، والأفراد.
  2. وضع الأسس والشروط اللازمة الإدارية والقانونية لممارسة هذه النشاطات بما في ذلك تحديد الرسوم المناسبة مقابل الخدمات والأنشطة المقترحة، واخضاعها للرقابة الشعبية.
  3. منح القروض والتسهيلات المصرفية وتشجيع المواطنين على اقتحام هذه المناشط لما يقدمه هذا التوجه من فرص عمل جديدة، وإعطاء الأولوية للعاملين الحاليين في الأجهزة الإدارية.

بند الميزانيات

  • أ. الميزانية التسييرية للعام 1369 و. ر

تابعت المؤتمرات الشعبية الأساسية تنفيذ الميزانية التسييرية للعام 1368 و. ر وناقشت مذكرة الميزانية التسييرية للعام 1369 و. ر ومشروع قانون الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع والدعم للعام 1369 و.ر، وقررت إنفاق مبلغ 667،3،737 ثلاثة آلاف وسبعمائة وسبعة وثلاثون مليون وستمائة وسبعة وستون ألف دينار على المصروفات التسييرية ومبلغ 556 خمسمائة وستة وخمسون مليون دينار على الدفاع والدعم، وقررت إصدار قانون الميزانية المرفق، وتؤكد على التقيد بما يلي عند تنفيذ الميزانية:

  1. إعادة النظر في قانون الضرائب، بما ينسجم مع توجهات المجتمع الاشتراكي الجديد، وعرضه على المؤتمرات الشعبية الأساسية في دورة انعقادها القادمة.
  2. تطوير معايير إعداد الميزانية، ومراعاة الدقة والشفافية بها، وترشيد إنفاقها والاعتماد على مصادر تمويل حقيقية ثابتة وعرضها بوقت كاف على المؤتمرات الشعبية، ووضع آلية دقيقة لجباية الرسوم.
  3. ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تضمن تحصيل حصة المجتمع من الشركات العامة.
  4. الالتزام بتسييل الميزانية في المواعيد المحددة، وعدم تحميلها أعباء إضافية، بما في ذلك التعيينات الجديدة.
  5. تصفية الالتزامات السابقة على اللجنة الشعبية العامة للمالية تجاه الشركات العامة والأجهزة وفرق العمل، واللجان الشعبية القطاعية بالشعبيات، ووضع الجدولة المناسبة لذلك.
  6. وضع آلية دقيقة في توزيع الرسوم الجمركية على الشعبيات.
  7. إعادة النظر في المزايا المتعلقة بإجازة الحمل والولادة بما يضمن عدم استغلالها، وعرض ذلك على المؤتمرات الشعبية الأساسية في دورة انعقادها القادمة.
  8. عدم تشغيل المتقاعدين بالملاكات الإدارية، وإنهاء تشغيل العاملين منهم حالياً.
  9. التقيد بقانون الاحتياطي العام، رقم 127 لسنة 1970 افرنجي، وتخصيص المبالغ اللازمة للحالات الطارئة ووضع برنامج لتسديد الدين العام.
  10. تحصيل رسوم الخدمات من المغتربين، وفقاً للاتفاقيات الثنائية والتشريعات القائمة.
  11. الاستغناء عن العمالة الأجنبية في المناشط الهامشية والوظائف الإدارية، وإحلال العناصر الوطنية محلها.
  12. إلزام الشركات العامة والمؤسسات والأجهزة بتحويل ضرائب الدخل على مرتبات العاملين بها إلى ميزانيات الشعبيات الواقعة في نطاقها.
  13. تكليف اللجنة الشعبية العامة للمالية بالتقيد بتطبيق التشريعات النافذة المتعلقة بفتح حسابات مالية للقطاعات والجهات العامة.
  14. عدم إنشاء هيئات أو مؤسسات أو أجهزة جديدة أثناء السنة المالية.
  • ب. ميزانية التحول للعام 1369 و. ر

تابعت المؤتمرات الشعبية الأساسية تنفيذ ميزانية التحول للعام 1368 و. ر وناقشت مذكرة ميزانية التحول للعام 1369 و. ر، ومشروع قانون ميزانية التحول للعام 1369 و. ر وقررت إنفاق مبلغ وقدره 1900 ألف وتسعمائة مليون دينار للأغراض المتعلقة بالتحول ومبلغ قدره 1000 ألف مليون دينار من الأموال المجنبة، وذلك لغرض قروض الإسكان وخلق فرص عمل جديدة، وأقرت إصدار قانون الميزانية المرفق، وتؤكد على التقيد بما يلي عند تنفيذ الميزانية:

  1. تقييم المشروعات المتوقفة، والعمل على تصفية الالتزامات القائمة، واستكمال المشروعات الجارية.
  2. التقيد بقانون الميزانية، وتسييل المخصصات في مواعيدها المحددة.
  3. تطوير معايير إعداد ميزانية التحول، بما يحقق التنمية المتوازنة والمتوازية، والتركيز على مشاريع البنية الأساسية، وخاصة بالقرى والأرياف.
  4. وضع سياسة محددة للبحث العلمي، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك
  5. التوسع في منح القروض الاستثمارية، والعقارية، ودعم المصارف التي مصية، بما يضمن توطين مشاريع إنتاجية بالشعبيات، وخلق رص عمل جديدة.
  6. ضرورة تطبيق التشريعات النافذة المتعلقة بتوزيع ميزانيات الشعبيات على اللجان الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية، واللجان الشعبية للقطاعات بالشعبية.
  7. التقيد بصرف مخصصات ميزانية التحول على المشروعات المدرجة بميزانية التحول بالشعبيات.
  8. إعطاء الأولوية في تنفيذ مشروعات ميزانية التحول إلى أجهزة الأعمال العامة والشركات الوطنية
  9. التقيد بالأسعار النمطية في تنفيذ مشروعات التحول.
  10. تفعيل وتنويع مصادر تمويل ميزانية التحول، وتوظيف عائدات القروض الخارجية، والاستثمار الخارجي والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى لتحقيق ذلك.
  11. الاهتمام بالمنافذ البرية، وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لتطويرها.
  12. وضع أسس لإعادة توزيع مخصصات ميزانية التحول للقطاعات العامة والهيئات والمؤسسات والشركات العامة على الشعبيات.
  13. العمل على تنفيذ المخطط السياحي ودعمه بما يضمن تحقيق مصادر

تمويل جديدة.

  1. التقيد بالأسس التي يقرها مجلس التخطيط العام عند إعداد ميزانية التحول ومتابعة تنفيذها.
  2. معالجة مستحقات الشركات الأجنبية، وإلزامها بتنفيد لائحة العقود الإدارية، والتأكيد على ضرورة تشغيل وتدريب العناصر الوطنية بها.
  •  ج. أسس الموازنة الاستيرادية للعام 1369 و. ر

ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية مذكرة أسس الموازنة الاستيرادية للعام

1369 و. ر و أقرتها وتؤكد على التقيد بما يلي عند تنفيذها:

  1. وضع سياسة نقدية مناسبة تحقق السعر التعادلى للدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.
  2. الالتزام بتسييل مخصصات الموازنة الاستيرادية للقطاعات والشعبيات بعد اعتماد الميزانية مباشرة، ووضع برنامج زمني محدد يضمن انسياب السلع ومستلزمات التشغيل في الوقت المناسب.
  3. ضرورة ربط مخصصات النقد الأجنبي ببنود الميزانية التسييرية و ميزانية التحول وإعطاء الأولوية للشعبيات في ذلك.
  4. وضع آلية دقيقة لفتح الاعتمادات الخاصة بالسلع ومواد التشغيل، وتنفيذ الموازنة الاستيرادية حسب الأولوية التي حددتها المؤتمرات الشعبية الأساسية، لضمان عدم المضاربة والسمسرة فيها وإعطاء الأولوية للسلع التموينية والأدوية، ومستلزمات تشغيل المشروعات الإنتاجية ذات المردود الاقتصادي، وللاعتمادات التي لم يتم تنفيذها السنة المالية السابقة، وذلك عند توزيع مخصصات الموازنة.
  5. تسهيل وتبسيط إجراءات توفير المعدات ومستلزمات التشغيل للنشاط الفردي والتشاركي والشركات الجماعية المساهمة.
  6. تكليف مصرف ليبيا المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة بتحصيل جميع إيرادات النقد الأجنبي من الموارد غير النفطية، والعمل على تنميتها، ووضع الضوابط والضمانات اللازمة للاستثمارات الخارجية.

بند السياسة الخارجية

ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية تقريرى اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، واللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية وقررت. بشأنهما الآتي:

أولا: تحي بكل اكبار واعتزاز الدور العظيم الذي يقوم به الأخ العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم، والمجهودات الكبيرة التي يبذلها من أجل وحدة القارة الأفريقية والأمة العربية، وكذلك سعيه الدؤوب من أجل إحلال السلام والأمن والاستقرار في ربوع قارتنا والعالم

ثانياً: تثمن عالياً مواقف الدول التي أعلنت وقوفها ومساندتها وتأييدها للجماهيرية العظمى في المطالبة بالرفع الفوري والنهائي للعقوبات التي فرضت عليها ظلماً وعدواناً، وتسجل كامل التقدير والامتنان لملوك ورؤساء هذه الدول، وتعتبر زياراتهم للجماهيرية العظمى تضامناً معها ومواقف شجاعة سيذكرها الشعب الليبي لهم ولشعوبهم.

ثالثا:

تسجل الشكر والتقدير لجميع المنظمات الإقليمية والدولية والنقابات والتنظيمات الأهلية والشعبية غير الحكومية والفاعليات الاجتماعية كافة، لمواقفها المؤيدة والمؤازرة لحق الجماهيرية العظمى في الرفع الفوري والنهائي للعقوبات الظالمة المفروضة عليها.

رابعاً:

تؤكد على دعم القضية الفلسطينية، وتجدد وقوفها وتضامنها مع الانتفاضة المباركة للشعب الفلسطيني.

خامساً:

تجدد وقوفها مع الشعب العراقي، وتعلن إدانتها لاستمرار العدوان على العراق، وتدعو إلى رفع الحصار الظالم المفروض عليه.

سادساً:

إصدار قانون بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية وفقاً للكشف المرفق.

سابعاً:

تبدى المؤتمرات الشعبية الأساسية ارتياحها للجهود المبذولة من جميع أدوات العمل الخارجي المكلفة بتنفيذ السياسة الخارجية للجماهيرية العظمى وتؤكد على:

  1. متابعة تنفيذ نتائج زيارات الأخ القائد للدول الشقيقة والصديقة وكذلك نتائج زيارات ملوك ورؤساء الدول للجماهيرية العظمى، والعمل على وضع برنامج لتفعيل هذه النتائج.
  2. متابعة دعوة الأخ القائد للدول العربية في قارة آسيا لأهمية تكاملها الاتحاد الأفريقي، ليشكلا معاً فضاء عربيا إفريقياً واحداً للوصول مع إلى تحقيق الوحدة العربية الأفريقية المنظمات.
  3. مواصلة السعي مع الدول الشقيقة والصديقة، وجميع الإقليمية والدولية، والتنظيمات الشعبية والأهلية غير الحكومية بهدف الرفع النهائي والفوري للعقوبات التي فرضت ظلماً على الجماهيرية العظمي بعد أن أوفت بكامل التزاماتها وتعهداتها.
  4. رفض تسييس قضية لوكربي – مرة أخري، وإدانة استمرار حجز المواطن الليبي الرهينة السياسي، والعمل على متابعة الجهود لكشف حقيقة تسييس هذه القضية.
  5. مضاعفة الجهد لمتابعة المطالبة بالتعويض العادل عما لحق بالجماهيرية العظمى من الأضرار الناجمة عن:
  • أ. العدوان الأمريكي البريطاني الغاشم سنة 1986 افرنجى.
  • ب. الحظر والعقوبات الاقتصادية الظالمة
  • ج. المعارك التي دارت على أرض الجماهيرية العظمى خلال الحرب العالمية.
  • د. الاحتلال التركي لليبيا.
  1. الإسراع في تنفيذ ماورد في الإعلان المشترك الليبي – الإيطالي الموقع في 4/ 7 / 1998 افرنجی.
  2. العمل على استرجاع الآثار، والوثائق التاريخية المسروقة، ومتابعة تسليم خرائط حقول الألغام، والمساعدة في إزالتها.
  3. متابعة الإجراءات القانونية والمطالبة بمحاكمة:
  • أ. الذين ارتكبوا جريمة العدوان الأمريكي البريطاني الغاشم على الجماهيرية العظمى خلال العام 1986 ف، باعتبارهم مجرمي حرب وتحميل مسؤولية ذلك للحكومتين البريطانية والأمريكية.
  • ب. مسؤولي المخابرات البريطانية عن محاولة اغتيال الأخ القائد معمر القذافي، وتحديد مسؤولية الحكومة البريطانية عن هذه المؤامرة.
  1. متابعة دعوة الجماهيرية العظمى لإدخال تعديلات بهدف إصلاح نظام عمل منظمة الأمم المتحدة، ومواصلة الدعوة لإلغاء حق النقض الفيتو المعمول به حالياً في مجلس الأمن.
  2. الاهتمام بالإعلام الخارجي، والعمل على دعم برامجه، وتطوير أدواته للتعريف بالجماهيرية العظمى ودورها الحضاري الرائد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية والعالم وإبراز جهودها من أجل قيام الاتحاد العربي الإفريقي.
  3. في شأن الاستثمار الشعبي تؤكد على:
  • أ. تسهيل إجراءات الاستثمار الشعبي في الخارج.
  • ب. دعم وتشجيع الليبيين على الاستثمار في القارة الأفريقية والوطن العربي والدول المجاورة.
  • ج. منح القروض الاستثمارية بشروط ميسرة للشركات المساهمة والتشاركيات والأفراد.
  • د. ضمان حقوق المستثمرين لدى الدول المراد الاستثمار بها.
  • ه. إعمال قانون الجنسية الليبية بما يضمن حق ازدواج الجنسية للراغبين الاستثمار في افريقيا والوطن العربي والدول المجاورة.
  1. أهمية تنظيم دخول الوافدين للجماهيرية العظمى، ووضع الضوابط المنظمة لذلك في كافة منافذ الدخول والخروج بما يضمن في مراعاة الظروف الاقتصادية، والصحية، والأمنية.
  2. العمل على تنظيم دخول العمالة الوافدة، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.
  3. وضع برنامج لاسترداد ديون الجماهيرية العظمى على الدول الأخرى، ودراسة توظيفها في استثمارات تحقق عوائد مجزية.
  4. المشاركة والحضور الفاعل في المحافل واللقاءات والمؤتمرات الإقليمية والدولية..
  5. الالتزام بتسديد مساهمات الجماهيرية العظمى في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
  6. الاهتمام بأعضاء الجاليات الليبية في الخارج بما يكفل ربطهم بالجماهيرية العظمى، وتسهيل إجراءات عودة الراغبين منهم، وتقديم الرعاية المناسبة لهم، وحمايتهم ومتابعة شؤونهم كافة.
  7. دعم اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي واللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية، وجميغ أدوات العمل الخارجي بشريا ومادياً، حتى يتسنى لها القيام بدورها كاملاً.
  8. دعم مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية بالخارج، بشرياً ومادياً، بما يتناسب وأداء دورها، ويليق بمكانة الجماهيرية العظمى، خاصة اختيار مقارها، وصلاحية مبانيها، وتجهيزها، وتأمين وسائل المواصلات والاتصالات العصرية.. 

بند المساءلة

اهتداء بما جاء في حديث الأخ قائد الثورة يومي 18، 22 الربيع 1369 و. ر بمؤتمر الشعب العام، واستناداً على المساءلات الواردة من و. المؤتمرات الشعبية الأساسية، وملاحظات أمانة مؤتمر الشعب العام، وتقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية، ساءل مؤتمر الشعب العام أمانته والجهات التابعة لها، واللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها، واللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية، ومصرف ليبيا المركزي واللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.

ويقرر بشأن ذلك مايلي:

  1. تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام بمتابعة ملف المساءلة، وإعداده للعرض على مؤتمر الشعب العام في جلسة تعقد لهذا الغرض.
  2. تكليف اللجنة الشعبية العامة والأجهزة التابعة لها، والجهات المعنية بالمساءلة بإعداد ملفات المعلومات المطلوبة والردود اللازمة على نقاط أمانة مؤتمر الشعب العام وأمانة المؤتمرات المساءلة، ومناقشتها مع الشعبية للشعبيات تمهيداً لعرضها على مؤتمر الشعب العام.