Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2001 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

18 يوليو 2001

قرار رقم 1 لسنة 2001 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية 

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 فى شأن إصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 فى بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بشأن المحاكم الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1430 ميلادية بشأن الخدمة الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1430 ميلادية بشأن النظام التشاركي في مجالي التعليم والصحة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 14 لسنة 1430 ميلادية بشأن إصدار اللائحة العامة للقانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى محضر اجتماع الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 1369 و.ر

قررت

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية المرفقة بهذا القرار، ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات.

  • الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية
  • صدر: في سرت بتاريخ 18/ ناصر/ 1369 و.ر

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

الباب الأول المؤتمرات الشعبية الأساسية

مادة 1

يختار كل مؤتمر شعبي أساسي أمانة له بطريقة الاختيار المباشر من بين أعضائه، وذلك من خلال الدفع والمفاضلة بين المدفوع بهم، والتزكية المباشرة والاختيار في جلسة المؤتمر التي تعقد لهذا الغرض، وتتكون أمانة المؤتمر الشعبي الاساسي من:

  1. أمين المؤتمر الشعبي الاساسي.
  2. الأمين المساعد للمؤتمر الشعبي الاساسي
  3. أمين الشؤون اللجان الشعبية.
  4. أمين الشؤون الاجتماعية.
  5. أمين الشؤون الثقافية والتعبئة الجماهيرية.

ويتم اختيار أمين الشؤون الاجتماعية من بين الأعضاء النساء في المؤتمر الشعبي الاساسي

مادة 2

تمارس أمانة المؤتمر الشعبي الاساسي الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة الخامسة من القانون، وتكون صلاحيات أمينها وأعضائها على النحو التالي:

أولا/ صلاحيات أمين المؤتمر الشعبي الاساسي:

  1. إدارة جلسات المؤتمر الشعبي الاساسي، ويعاونه في ذلك باقي أعضاء الأمانة.
  2. الدعوة لاجتماعات أمانة المؤتمر الشعبي الاساسي، وإدارتها واعتماد محاضرها ومتابعة تنفيذها، وتوقيع القرارات الصادرة منها 
  3. الدعوة للاجتماعات المشتركة والتقابلية، وإدارتها، واعتماد محاضرها، ومتابعة تنفيذها
  4. الإشراف العام على تسيير أعمال الأمانة، والمكاتب التابعة لها والتنسيق مع كل عضو من أعضاء الأمانة في حدود اختصاصاته وكلما لزم ذلك، وعرض ما يقتضى الأمر عرضه على الأمانة
  5. تولى صلات أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي أمام القضاء ولدى الغير
  6. أية أعمال أخرى يكلف بها و من قبل أمانة المؤتمر الشعبي الاساسي.

 ثانيا/ صلاحيات الأمين المساعد للمؤتمر الشعبي الاساسي:

  1. تولى مهام أمين المؤتمر الشعبي الاساسي عند غيابه أو عند قيام مانع لديه
  2. مساعدة أمين المؤتمر الشعبي الاساسي في ممارسته لمهامه.
  3. إبداء ما يراه من ملاحظات حول أداء اللجان الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي
  4. حضور اجتماعات أمانة المؤتمر الشعبي الاساسي، والاجتماعات التقابلية والمشتركة، وإبداء الرأي حول القضايا المطروحة 
  5. الإشراف على الإدارات التابعة لأمانة المؤتمر الشعبي الاساسي، والتنسيق بشأنها مع أمين المؤتمر الشعبي الاساسي
  6. أية أعمال أخرى يكلف بها من قبل أمانة المؤتمر الشعبي الاساسي

ثالثا/ صلاحيات أمين الشؤون اللجان الشعبية.

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الاساسي، وإعداد تقارير المتابعة الدورية، وعرضها على أمانة المؤتمر الشعبي الاساسي.
  2. التنبيه على اللجان الشعبية للقطاعات بالمؤتمر بشأن معالجة أوجه القصور في تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الاساسي.
  3. دعوة أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي أو أي من أمناء اللجان الشعبية للقطاعات بالمؤتمر الشعبي الأساسي للاجتماع لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الاساسي وتوصيات وعرض ما يتوصل إليه من مقترحات وتوصيات على أمانة المؤتمر الشعبي الاساسي
  4. المشاركة في التحضير للاجتماعات المشتركة والتقابلية بين أمانة المؤتمر الشعبي الاساسي، واللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي
  5. التنسيق مع أعضاء أمانة المؤتمر الشعبي الاساسي في المسائل ذات الاختصاص المشترك
  6. متابعة أعضاء اللجنة الشعبية للمؤتمر، وتقييم أدائهم 
  7. أية أعمال يكلف بها من قبل أمانة المؤتمر الشعبي الاساسي

رابعا/ صلاحيات أمين الشؤون الاجتماعية.

  1. متابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بقضايا المرأة، والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترضها.
  2. الاهتمام بالأسر القاطنة داخل نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي وإجراء البحوث والدراسات حول المشاكل الاجتماعية التي تواجهها وإيجاد الحلول اللازمة لها.
  3. حث المرأة على المشاركة الفاعلة، في المؤتمرات الشعبية الأساسية تمكينا لها من ممارسة السلطة الشعبية
  4. دراسة شكاوى المرأة، وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
  5. التشجيع على إنشاء الجمعيات والمؤسسات الخيرية والأهلية التي تعنى بقضايا الأسرة، ومتابعتها
  6. المشاركة في الندوات والملتقيات والمؤتمرات التي تعنى بشؤون الأسرة والمرأة.
  7. الإشراف على الأنشطة والفعاليات النسائية داخل نطاق المؤتمر الشعبي
  8. تنظيم اللقاءات الفكرية التي تدرس قضايا المرأة والأسرة، وتهتم بتنمية الوعي الفكري والسياسي لدى المرأة.
  9. الإشراف على مؤسسات التضامن الاجتماعي بالمؤتمر الشعبي الأساسي.

خامسا/ صلاحيات أمين الشؤون الثقافية والتعبئة الجماهيرية.

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  2. المشاركة في إقامة الندوات والمعارض داخل نطاق المؤتمر الشعبي الاساسي.
  3. متابعة المناشط الثقافية، والإعلامية، وبرامج الوعي السياسي والتعبئة الجماهيرية بالمؤتمر الشعبي الأساسي.
  4. متبعة مستوى تقديم الخدمات الإعلامية والثقافية والتربوية، وإعداد التقارير عنها، وموافاة أمانة المؤتمر الشعبي الاساسي بها. 

مادة 3

تتكون اللجنة الشعبية للقطاع بالمؤتمر الشعبي الأساسي من أمين وأربعة أعضاء على الأقل، ويختارهم المؤتمر الشعبي الاساسي بطريقة الاختيار المباشر من بين أعضائه، وتمارس اللجان الشعبية للقطاعات بالمؤتمر الشعبي الأساسي اختصاصاتها المنصوص.

عليها بالمادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1369 و ر المشار إليه.

مادة 4 

الاختصاصات التفصيلية اللجان الشعبية للقطاعات بالمؤتمر الشعبي الأساسي. 

أولا: اختصاصات قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولى:۔

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال الاتصال الخارجي.
  2. الاهتمام بشؤون الأجانب المقيمين بالمؤتمر الشعبي الأساسي، ورعايتهم، وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
  3. المشاركة في وضع البرامج التي تهدف إلى ربط وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتعاون بين الجماهيرية العظمى وغيرها من شعوب العالم.
  4. شرح البرامج الكفيلة بتنفيذ سياسة الجماهيرية العظمى في علاقاتها الخارجية مع الدول الأجنبية.
  5. الإشراف على أعمال الضيافة للوفود الأجنبية التي تقوم بزيارات للمؤتمر الشعبي الاساسي.
  6. إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على مستوى المؤتمر الشعبي الاساسي.
  7. ای اختصاص يسنده لها المؤتمر الشعبي الأساسي بما لا يتعارض مع القانون.

ثانيا: اختصاصات قطاع الوحدة الأفريقية: 

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال الوحدة الأفريقية.
  2. الاهتمام بشؤون العرب والأفارقة المقيمين بالمؤتمر الشعبي الأساسي، ورعايتهم، وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
  3. المشاركة في وضع البرامج التي تهدف إلى ربط وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتعاون مع أفريقيا.
  4. شرح البرامج الكفيلة بتنفيذ سياسة الجماهيرية العظمى في علاقتها مع الدول العربية الأفريقية.
  5. إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على مستوى المؤتمر الشعبي الاساسي.
  6. ای اختصاص يسنده لها المؤتمر الشعبي الأساسي بما لا يتعارض مع القانون.

ثالثا: اختصاصات قطاع العدل والأمن العام:۔

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال الأمن الشعبي المحلي في حدود الخطط والضوابط التي يضعها القطاع في هذا الشأن.
  2. تنفيذ الخطط العامة المتعلقة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها ومنع وقوعها والكشف عنها إذا وقعت، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها 
  3. المساهمة في دراسة الظواهر الإجرامية، وتحديد عناصرها، وبحث أسبابها
  4. اقتراح منح التراخيص التي تنص التشريعات على إصدارها بمعرفة القطاع وإحالتها إلى اللجنة الشعبية للمؤتمر لإصدارها.
  5. قبول الطلبات والمستندات المتعلقة بشؤون الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية وشهادات الحالة الجنائية ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها
  6. حصر الأجانب المقيمين داخل نطاق المؤتمر في سجلات خاصة وتدقيق البيانات عنهم وتوثيقها.
  7. حصر أعضاء المؤتمر الشعبي الاساسي، وإعداد البيانات المتعلقة بهم، وتنظيمهم في جداول المناوبة بالأمن الشعبي المحلي
  8. إبداء الرأي في طلبات الحصول على التراخيص المتعلقة بإنشاء وتأسيس الجمعيات الخيرية والاجتماعية، وإحالتها إلى اللجنة الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي مشفوعة بالرأي لإصدارها
  9. الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع في نطاق المؤتمر الشعبي الاساسي
  10. إعداد الإحصاءات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على مستوى المؤتمر الشعبي الاساسي
  11. إنشاء المربعات الأمنية، وتحت إشراف اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي
  12. ای اختصاص يسنده لها المؤتمر الشعبي الاساسي بما لا يتعارض مع القانون 

رابعا: اختصاصات قطاع المالية:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الاساسي في مجال المالية.
  2. اقتراح مشروعات الميزانيات على مستوى المؤتمر الشعبي الاساسي.
  3. اقتراح كيفية استثمار الموارد الذاتية للمؤتمر الشعبي الاساسي.
  4. إعداد تقارير المتابعة عن تنفيذ برامج ومشروعات خطط التحول الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المؤتمر الشعبي الاساسي
  5. الإشراف على تنفيذ الميزانية التسييرية بالمؤتمر الشعبي الأساسي
  6. ای اختصاص يسنده لها المؤتمر الشعبي الاساسي بما لا يتعارض مع القانون.

خامسا: اختصاصات قطاع التعليم والتدريب المهني:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الاساسي في مجال التعليم والتدريب المهني.
  2. نشر الوعي بالنظرية العالمية الثالثة، وترسيخ سلطة الشعب في جميع مراحل التعليم التي يتولاها المؤتمر الشعبي الاساسي أو يشرف عليها.
  3. الإشراف على تنفيذ القرارات الوظيفية للتعليم والتدريب ومتابعتها.
  4. الإشراف على إجراء امتحانات النقل وفقا للوائح والقرارات المنظمة لها.
  5. متابعة برامج منزلية التعليم، والعمل على تجسيدها وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان نجاحها، ودعم وتشجيع مجالس الإباء 
  6. تلقى طلبات إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء التشاركيات التعليمية والتدريبية القائمة على نشاط التشاركي، وإحالتها إلى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي، مشفوعة بالرأي لإصدارها.
  7. الإشراف على التشاركيات التعليمية والتدريبية القائمة على نشاط التشاركي بما يضمن توافر الشروط اللازمة لإنجاح العملية التعليمية والتدريبية.
  8. الإشراف على شؤون الصحة المدرسية بالمؤتمر الشعبي الأساسي ومتابعتها.
  9. التأكد من مدى استخدام الوسائل التعليمية وفق الطرق العلمية السليمة في المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المهني.
  10. التحقق من التطبيق الفعلي لمعدلات الأداء بالمؤسسات التعليمية.
  11. المحافظة على مباني وتجهيزات المؤسسات التعليمية بالمؤتمر الشعبي الأساسي وإجراء الصيانة الدورية لها.
  12. وضع البرامج الداعمة للاتجاه نحو تدريب والإقبال على ممارسة واكتساب المهارات التقنية والمهنية لمساهمتها في بناء المجتمع.
  13. الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع في نطاق المؤتمر الشعبي الاساسي.
  14. إعداد الإحصاءات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على مستوى المؤتمر الشعبي الاساسي
  15. ای اختصاص يسنده لها المؤتمر الشعبي الاساسي بما لا يتعارض مع القانون

سادسا: اختصاصات قطاع الشباب والرياضة الجماهيرية:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الاساسي في مجال الشباب والرياضة الجماهيرية
  2. الإشراف على تنفيذ القرارات الوظيفية للشباب والرياضة الجماهيرية ومتابعتها
  3. تلقى طلبات إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء التشاركيات المتعلقة بالقطاع، وإحالتها إلى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي، مشفوعة بالرأي لإصدارها.
  4. التحقق من التطبيق الفعلي لمعدلات الأداء بالمؤسسات الشبابية والرياضية.
  5. المحافظة على مبادئ وتجهيزات المؤسسات الشبابية والرياضية بالمؤتمر الشعبي الأساسي وإجراء الصيانة الدورية لها.
  6. تطبيق برامج الرياضة الجماهيرية، و الإشراف على برامج الرياضة المدرسية بالمؤسسات التعليمية والتدريبية
  7. الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع في نطاق المؤتمر الشعبي الاساسي
  8. إعداد الإحصاءات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على مستوى المؤتمر الشعبي الاساسي.
  9. اقتراح استحداث أو إشهار الأندية الرياضية بالمؤتمر الشعبي الأساسي
  10. متابعة أوجه النشاط الرياضي، ودعم الألعاب والمسابقات الشعبية وتشجيع مبادرات الأندية الرياضية الأهلية والقطاعات في ترييض الجماهير.
  11. ای اختصاص يسنده لها المؤتمر الشعبي الاساسي بما لا يتعارض مع القانون

سابعا: اختصاصات قطاع الإعلام والثقافة

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الاساسي في مجال الإعلام والثقافة وفقا للخطط والضوابط التي يضعها مجلس التخطيط بالشعبية 
  2. الإذن بتداول المطبوعات المقروءة والمسموعة والمرئية والعمل على تحقيق الأمن الثقافي للمجتمع
  3. الدعوة إلى إحياء المناسبات والأعياد المحلية والقومية والدينية وتخليد معارك الجهاد العربي الليبي
  4. تعبئة أعضاء المؤتمر لحضور جلسات المؤتمر الشعبي الاساسي، وتحليل الموضوعات والقضايا التقى يتضمنها جدول أعماله، وذلك من خلال الوسائل والمنابر الإعلامية والثقافية والتربوية المتاحة
  5. إعداد الدراسات والإحصاءات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع في نطاق المؤتمر الشعبي الاساسي
  6. دعم وتشجيع الحركة الفنية، والأدبية، وتشجيع الفرق المسرحية والموسيقية والغنائية والتراثية، والفنون التشكيلية.
  7. الإشراف على المراكز الثقافية وتنظيم الأنشطة والبرامج الفكرية والثقافية والتربوية والإعلامية من ندوات ومهرجانات ومسابقات ومعارض و لقاءات، واكتشاف المبدعين والمواهب الواعدة في المؤتمر الشعبي الاساسي 
  8. تلقى طلبات الحصول على التراخيص الخاصة بإنشاء التشاركيات ومزاولة الأنشطة الفردية المتعلقة بالقطاع وفقا للتشريعات المنظمة لها، وإحالتها مشفوعة بالرأي إلى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي لإصدارها.
  9. المشاركة في اقتراح خطط التحول والميزانية على المستوى العام للقطاع.
  10. الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع في نطاق المؤتمر الشعبي الاساسي.
  11. ای اختصاص يسنده لها المؤتمر الشعبي الاساسي بما لا يتعارض مع القانون.

ثامنا: اختصاصات قطاع السياحة

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال السياحة وفقا للخطط والضوابط التي يضعها مجلس التخطيط بالشعبية.
  2. العمل على تخليد معارك الجهاد العربي الليبي باقتراح إقامة النصب التذكارية لها، والمحافظة على القائم منها.
  3. إعداد الدراسات والإحصاءات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع في نطاق المؤتمر الشعبي الاساسي.
  4. الإشراف على الشؤون السياحية، وتنشيط وتنمية الحركة السياحية والاهتمام بها داخل نطاق المؤتمر الشعبي الاساسي.
  5. الاهتمام بالآثار التاريخية، والعمل على حمايتها، والدعاية لها، والمشاركة مع الجهات المختصة في أعمال الكشف عنها.
  6. التعريف بالإنجازات والتحولات الحضارية في مختلف المجالات من خلال البرامج السياحية في نطاق المؤتمر الشعبي الاساسي، والعمل على نشر التوعية السياحية.
  7. تلقي طلبات الحصول على التراخيص الخاصة بإنشاء التشاركيات ومزاولة الأنشطة الفردية المتعلقة بالقطاع وفقا للتشريعات المنظمة لها، وإحالتها مشفوعة بالرأي إلى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي لإصدارها.
  8. تشجيع السياحة الداخلية وإبراز دورها في حركة التحول في نطاق المؤتمر الشعبي الاساسي.
  9. اقتراح المرافق السياحية، و إضفاء الصبغة السياحية على المرافق الصالحة لذلك، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  10. الاهتمام بالصناعات التقليدية ورعاية القائمين عليها، ومعالجة ما قد يعترضهم من مشاكل وصعوبات.
  11. المشاركة في اقتراح خطط التحول والميزانية على المستوى العام للقطاع.
  12. الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع في نطاق المؤتمر الشعبي الاساسي.
  13. ای اختصاص يسنده لها المؤتمر الشعبي الأساسي بما لا يتعارض مع القانون.

تاسعا: اختصاصات قطاع الصحة

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال الصحة.
  2. تنفيذ برنامج الصحة المدرسية، وإصحاح البيئة والصحة المهنية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  3. متابعة تنفيذ برنامج التطعيم الدوري، ورعاية الأمومة والطفولة.
  4. الإشراف على المرافق الصحية الأولية.
  5. تلقي طلبات الحصول على التراخيص الخاصة بإنشاء التشاركيات ومزاولة الأنشطة الفردية المتعلقة بالقطاع وفقا للتشريعات المنظمة لها، وإحالتها إلى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي لإصدارها.
  6. الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع في نطاق المؤتمر الشعبي الاساسي.
  7. الإشراف على التشاركيات الصحية، القائمة على النشاط التشاركي بما يضمن الشروط اللازمة لإقامتها.
  8. إعداد الإحصاءات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على مستوى المؤتمر الشعبي الاساسي.
  9. ای اختصاص يسنده لها المؤتمر الشعبي الأساسي بما لا يتعارض مع القانون.

عاشرا: اختصاصات قطاع الإسكان والمرافق والبيئة:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال الإسكان والمرافق والبيئة.
  2. تلقي طلبات المواطنين بالمؤتمر الشعبي الأساسي لغرض الحصول على العقارات المملوكة للدولة لمختلف الأغراض، وتصنيفها بحسب الأولوية، وتحديد الأسبقية بشأنها، وعرضها على اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي تمهيدا لإحالتها إلى اللجنة الشعبية لشعبية.
  3. جمع البيانات وإعداد الإحصاءات المتعلقة بالملكية العقارية.
  4. تلقي طلبات الحصول على التراخيص الخاصة بإنشاء التشاركيات ومزاولة الأنشطة الفردية المتعلقة بالقطاع، والطلبات الخاصة برخص البناء، وإحالتها إلى اللجنة الشعبية للمؤتمر لإصدارها.
  5. مراقبة الأسعار والشروط الصحية والرخص الخاصة بالأنشطة الاقتصادية والخدمية
  6. اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة القوارض والحشرات الناقلة للعدوى، والإشراف على تنفيذ كل ما من شأنه حماية البيئة من التلوث بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  7. تنفيذ أحكام التشريعات المتعلقة بالنظافة العامة وحماية البيئة والمشاركة في القيام بأعمال الزينة والملصقات أثناء الاحتفالات بالتنسيق مع الجهات المختصة 
  8. المساهمة في عمليات المسح وجمع المعلومات اللازمة لإعداد مخططات المدن والقرى.
  9. الإشراف على الحرس البلدي بالمؤتمر الشعبي الأساسي ومتابعة أدائه لمهامه.
  10. تقديم الاقتراحات والحلول لمعالجة مشكلة نقص المياه والصرف الصحي.
  11. تقديم الاقتراحات و المعتمد، وضبط المخالفات الاستعمال الممنوحة
  12. متابعة استعمال المباني والأراضي وفقا لشهادات الاستعمال الممنوحة بشأنها.
  13. تسهيل إجراءات المواطنين المقيمين في نطاق المؤتمر الشعبي الاساسي من اجل الحصول على السكن اللائق، وذلك باقتراح تقاسيم الأراضي للبناء داخل المخططات المعتمدة، أو إقامة مشروعات إسكانية عن طريق البناء الاستثماري أو القروض المالية التي تمنح لهذا الغرض، أو الإسكان العام لذوي الدخل المحدود.
  14. إبداء الملاحظات حول سير تنفيذ المشروعات العامة بالمؤتمر الشعبي الأساسي.
  15. الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي.
  16. إعداد الإحصاءات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على مستوى المؤتمر الشعبي الاساسي.
  17. ای اختصاص يسنده لها المؤتمر الشعبي الأساسي بما لا يتعارض مع القانون.

حادي عشر: اختصاصات قطاع الزراعة 

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال الزراعة.
  2. القيام بتنظيم برنامج الحرث و التشجير والحصاد وإقامة الحفلات الخاصة بذلك.
  3. تنظيم وسائل توفير بذور المحاصيل الحقلية، والخضروات و شتول الأشجار المثمرة، وفسائل النخيل، وأشجار الغابات.
  4. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل الصعوبات التي تواجه تسويق المنتجات الزراعية 
  5. متابعة جني ثمار الزيتون والنخيل والمنتجات الزراعية الأخرى.
  6. التأكد من إتباع الأساليب الفنية الصحيحة في مجال وقاية النباتات واستعمال المبيدات في زراعة الخضر والفاكهة والأعلاف الخضراء.
  7. تلقي طلبات الحصول على التراخيص الخاصة بإنشاء التشاركيات ومزاولة الأنشطة الفردية المتعلقة بالقطاع وفقا للتشريعات المنظمة لها، وإحالتها إلى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي لإصدارها 
  8. متابعة أعمال لجان حماية الأراضي الزراعية، وتنفيذ قراراتها وفقا للقانون.
  9. إعداد وصرف كتيب الإنتاج والخدمات الزراعية وفق النموذج المعد لذلك.
  10. الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي.
  11. إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على مستوى المؤتمر الشعبي الاساسي.
  12. الإشراف على إنشاء وسير عمل الجمعيات التعاونية المتعلقة بالقطاع.
  13. تنظيم أعمال الإرشاد والتوعية على مستوى المؤتمر الشعبي الاساسي.
  14. المشاركة في اختيار مواقع المراعي المراد استصلاحها والإشراف على حمايتها.
  15. تلقى طلبات نزع الصبغة الزراعية، وإحالتها إلى قطاع الزراعة بالمؤتمر الشعبي الأساسي.
  16. أي اختصاص يسنده لها المؤتمر الشعبي الأساسي بما لا يتعارض مع القانون.

ثاني عشر: اختصاصات قطاع الثروة الحيوانية:۔

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال الثروة الحيوانية.
  2. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل الصعوبات التي تواجه تسويق المنتجات الحيوانية.
  3. التأكد من إتباع الأساليب الفنية الصحيحة في مجال صناعة الأعلاف.
  4. تلقي طلبات الحصول على التراخيص الخاصة بإنشاء التشاركيات ومزاولة الأنشطة الفردية المتعلقة بالقطاع وفقا للتشريعات المنظمة لها، وإحالتها إلى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي لإصدارها.
  5. الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي.
  6. إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على مستوى المؤتمر الشعبي الاساسي.
  7. القيام بتنظيم برامج الجز والتحصين ضد الأمراض المعدية للحيوانات، وإقامة الحملات الخاصة بذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  8. التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير حاجة المربين من أعلاف الحيوانات والدواجن، والأمصال، والأدوية.
  9. المشاركة في اختيار مواقع الصهاريج و آبار المراعي والإشراف على تشغيلها وصيانتها.
  10. الإشراف على إنشاء وسير عمل الجمعيات التعاونية المتعلقة بالقطاع.
  11. تنظيم أعمال الإرشاد والتوعية على مستوى المؤتمر الشعبي الأساسي.
  12. المشاركة في اختيار مواقع المراعي المراد استصلاحها والإشراف على وحمايتها.
  13. حصر أعداد الحيوانات داخل نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي، وإعداد وصرف كتيب الإنتاج للمربين وفقا للنماذج المعدة.
  14. أي اختصاص يسنده لها المؤتمر الشعبي الأساسي بما لا يتعارض مع القانون.

ثالث عشر: اختصاصات قطاع الثروة البحرية:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال الثروة البحرية.
  2. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل الصعوبات التي تواجه تسويق منتجات الثروة البحرية.
  3. متابعة عمليات الصيد البحري، والتأكد من إتباع الأساليب الفنية الصحيحة في الصيد البحري.
  4. تلقي طلبات الحصول على التراخيص الخاصة بإنشاء التشاركيات ومزاولة الأنشطة الفردية المتعلقة بالقطاع وفقا للتشريعات المنظمة لها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي.
  5. الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع في نطاق المؤتمر الشعبي الاساسي
  6. إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على مستوى المؤتمر الشعبي الاساسي
  7. الإشراف على إنشاء وسير عمل الجمعيات التعاونية المتعلقة بالقطاع.
  8. تنظيم أعمال الإرشاد والتوعية على مستوى المؤتمر الشعبي الاساسي.
  9. أي اختصاص يسنده لها المؤتمر الشعبي الاساسي بما لا يتعارض مع القانون

رابع عشر: اختصاصات قطاع الصناعة والمعادن والطاقة

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الاساسي في مجال الصناعة والمعادن والطاقة.
  2. متابعة سير العمل بالقطاع و إعداد التقارير الخاصة على مستوى المؤتمر الشعبي الاساسي.
  3. تلقي طلبات الحصول على التراخيص الخاصة بإنشاء التشاركيات ومزاولة الأنشطة الفردية المتعلقة بالقطاع وفقا للتشريعات المنظمة لها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية للمؤتمر لإصدارها
  4. الإشراف على مراكز الأسر المنتجة الواقعة بالمؤتمر الشعبي الأساسي ومتابعة أعمالها.
  5. المشاركة في اختيار المواقع الصناعية التي يتقرر إنشاؤها في دائرة المؤتمر الشعبي الاساسي
  6. الاهتمام بحماية البيئة من التلوث الصناعي ونشر التوعية الصناعية.
  7. متابعة أنشطة ومشروعات الكهرباء.
  8. اقتراح إنشاء محطات بيع الوقود، والمشاركة في اختيار مواقعها والتأكد من مدى تقيدها بقواعد السلامة والأمن الصناعي.
  9. متابعة الشكاوى المتعلقة بالقطاع وتذبذب التيار الكهربائي، و إعداد التقارير عن مستوى الخدمات المقدمة والرفع من مستواها رسوم
  10. متابعة طلبات المواطنين المتعلقة بربط التيار الكهربائي، ومتابعة جباية الاستهلاك واقتراح ما يلزم بشأنها.
  11. الإشراف على الإنارة العامة بالشوارع والميادين بالمؤتمر الشعبي الأساسي
  12. الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع داخل المؤتمر الشعبي الاساسي.
  13. إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على مستوى المؤتمر الشعبي الاساسي.
  14. أي اختصاص يسنده لها المؤتمر الشعبي الاساسي بما لا يتعارض مع القانون

خامس عشر: اختصاصات قطاع المواصلات والنقل والاتصالات:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الاساسي في مجالات المواصلات والنقل والاتصالات
  2. متابعة خدمات النقل العام للركاب
  3. متابعة تنفيذ مشروعات الطرق والجسور والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والمستودعات العامة
  4. الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع في نطاق المؤتمر الشعبي الاساسي
  5. تلقي طلبات الحصول على التراخيص الخاصة بإنشاء التشاركيات ومزاولة الأنشطة الفردية المتعلقة بالقطاع وفقا للتشريعات المنظمة لها، وإحالتها إلى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي لإصدارها.
  6. إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على مستوى المؤتمر الشعبي الاساسي
  7. أي اختصاص يسنده لها المؤتمر الشعبي الاساسي بما لا يتعارض مع القانون

سادس عشر: اختصاصات قطاع التخطيط:۔

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال التخطيط.
  2. اقتراح الخطط وميزانيات التحول اللازمة لتنفيذ المشروعات داخل نطاق المؤتمر الشعبي الاساسي.
  3. إعداد تقارير المتابعة عن تنفيذ برامج ومشروعات خطط التحول الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المؤتمر الشعبي الاساسي.
  4. إعداد الإحصائيات والبيانات الخاصة والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على مستوى المؤتمر الشعبي الاساسي.
  5. أي اختصاص يسنده لها المؤتمر الشعبي الأساسي بما لا يتعارض مع القانون.

سابع عشر: اختصاصات قطاع الاقتصاد والتجارة:۔

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال الاقتصاد والتجارة.
  2. الإشراف على المنشآت الاقتصادية بالمؤتمر الشعبي الأساسي ومتابعة خططها ومستهدفاتها الإنتاجية.
  3. متابعة نشاط التسويق والأنشطة التجارية والخدمية الأخرى.
  4. متابعة سير العمل بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والإشراف على عليها ومتابعتها وتقييمها، وإعداد التقارير اللازمة عن مستوى أدائها لواجباتها،واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية مخالفات.
  5. متابعة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالموازين والمكاييل والمقاييس.
  6. متابعة توفير السلع ومراقبة تخزينها وتداولها وتوزيعها.
  7. الرقابة على الأسعار طبقا للتشريعات النافذة.
  8. الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع داخل نطاق المؤتمر الشعبي الاساسي.
  9. إعداد الإحصاءات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على مستوى المؤتمر الشعبي الاساسي.
  10. إقامة وتنظيم المعارض بالمؤتمر الشعبي الأساسي، وإبراز دورها في حركة التحول.
  11. تلقي طلبات الحصول على الرخص وطلبات مزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة للحصول على التراخيص الخاصة بإنشاء التشاركيات ومزاولة الأنشطة الفردية المتعلقة بالقطاع، وطلبات إشهار الجمعيات التعاونية، وفقا للتشريعات المنظمة لها، وإحالتها إلى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي لإصدارها.
  12. أي اختصاص يسنده لها المؤتمر الشعبي الأساسي بما لا يتعارض مع القانون.

مادة 5

يمارس أمين اللجنة الشعبية للقطاع بالمؤتمر الشعبي الأساسي اختصاصات أمين اللجنة الشعبية المنصوص والأربعين من القانون رقم 1 لسنة 1369 ور المشار إليه كما يتولى ممارسة الصلاحيات التالية:۔

  1. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي.
  2. تكليف أعضاء اللجنة الشعبية للقطاع بما يراه لازما في إطار عمل اللجنة الشعبية للقطاع.
  3. أية صلاحيات أخرى تسند له بموجب التشريعات النافذة وبما لا يتعارض والقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر المشار إليه وهذه اللائحة.

ويمارس أعضاء اللجنة الشعبية للقطاع بالمؤتمر الشعبي الأساسي الصلاحيات التالية:۔

  1. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للقطاع.
  2. إعداد التقارير المتعلقة القطاع، وتقديمها لأمين اللجنة الشعبية للقطاع.
  3. أية صلاحيات أخرى تسند لهم بموجب التشريعات وبما لا يتعارض مع القانون رقم 1 لسنة 1369 و ر المشار إليه وهذه اللائحة.

مادة 6

تمارس اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي الاختصاصات الواردة في المادة الثامنة من القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر المشار إليه وفق الضوابط التالية:۔ 

  1. التقيد بقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، والتشريعات النافذة.
  2. الإشراف على جميع المناشط الإنتاجية والخدمية داخل المؤتمر الشعبي الاساسي، والتأكد من حسن سير العمل بها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح الصادرة، وبما يحقق المصلحة العامة، وبما لا يؤدي إلى عرقلة العمل بالجهات والأجهزة القائمة على هذه المناشط
  3. تحقيق المساواة في تقديم الخدمات بين المواطنين بالمؤتمر الشعبي الأساسي
  4. مراعاة حاجة المؤتمر الشعبي الاساسي الفعلية عند إصدار التراخيص، وبما يحقق معدلات الأداء المطلوبة.
  5. التقيد بما هو مخصص للمؤتمر الشعبي الأساسي من ميزانية التحول والميزانية التسييرية، وعدم ترتيب أية التزامات جديدة ما لم تسوى الالتزامات القائمة.
  6. التقيد بقرارات اللجان الشعبية الأعلى.

مادة 7

يتولى أمين المؤتمر الشعبي الاساسي إحالة صور من محاضر الاجتماعات والقرارات والمراسلات الصادرة إلى أمين المؤتمر الشعبي للشعبية، وإلى الأمين المساعد لشؤون المؤتمرات الشعبية بالمؤتمر الشعبي للشعبية، وإلى أمين اللجنة الشعبية لجهاز الرقابة الشعبية بالمؤتمر الشعبي للشعبية.ويتولى أمين اللجنة الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي إحالة صور من محاضر الاجتماعات، والقرارات والمراسلات الصادرة إلى أمين شؤون اللجان الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي للشعبية وإلى أمين المؤتمر الشعبي الاساسي، وإلى أمين اللجنة الشعبية الجهاز الرقابة الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي، و إلى أمين اللجنة الشعبية لشعبية.

الباب الثاني المؤتمرات الشعبية للشعبيات

مادة 8

يمارس المؤتمر الشعبي للشعبية اختصاصاته المحددة بموجب المادة الثانية عشر من القانون رقم 1 لسنة 1369 و ر المشار إليه ويتولى اختيار أمانته على النحو التالي:۔

  1. أمين المؤتمر الشعبي للشعبية.
  2. الأمين المساعد لشؤون المؤتمرات الشعبية.
  3. الأمين المساعد لشؤون اللجان الشعبية.
  4. أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
  5. أمين الشؤون الاجتماعية.
  6. أمين الشؤون الثقافية و التعبئة الجماهيرية.ويكون اختيار أمين الشؤون الاجتماعية من بين أمنيات الشؤون الاجتماعية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة ضمن نطاق الشعبية.

مادة 9

ينعقد المؤتمر الشعبي للشعبية بعد كل اجتماع للمؤتمرات الشعبية الأساسية.كما يجوز أن ينعقد في دورات طارئة – بدعوة من أمانته، أو بطلب ثلثي أعضائه – للنظر في موضوع أو موضوعات محددة.

مادة 10 

تتولى أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة الرابعة عشر من القانون رقم 1 لسنة 1369 ور المشار إليه، وتكون الصلاحيات التفصيلية لأمينها وأعضائها على النحو التالي:۔

أولا/ صلاحيات أمين المؤتمر الشعبي للشعبية:۔

  1. إدارة جلسات المؤتمر الشعبي للشعبية، ويعاونه في ذلك باقي أعضاء الأمانة
  2. الدعوة لاجتماعات أمانة المؤتمر الشعبي الاساسي، وإدارتها، واعتماد محاضرها، ومتابعة تنفيذها وتوقيع القرارات والعقود الصادرة منها.
  3. الدعوة للاجتماعات المشتركة والتقابلية، وإدارتها، واعتماد، ومتابعة تنفيذها
  4. الإشراف العام على تسيير أعمال الأمانة، والأجهزة التابعة لها، والتنسيق مع كل عضو من أعضاء الأمانة في حدود اختصاصاته، وكلما لزم ذلك، وعرض ما يقتضي الأمر عرضه على الأمانة.
  5. تولي صلات أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية أمام القضاء ولدى الغير
  6. أية أعمال أخرى يكلف بها من قبل أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية.

ثانياً/ صلاحيات الأمين المساعد لشؤون المؤتمرات الشعبية:

  1. متابعة شؤون المؤتمرات الشعبية داخل نطاق الشعبية، ومتابعة إجراءات الأعداد لانعقادها وسير جلساتها، وتلقي قراراتها واتخاذ ما يلزم بشأن تجميعها
  2. تلقي محاضر اجتماعات أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية والقومية والأممية وتقديم التقارير الدورية عنها لأمانة المؤتمر الشعبي للشعبية،وللأمين المساعد لشؤون المؤتمرات الشعبية بمؤتمر الشعب العام.
  3. متابعة أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي تقع ضمن نطاق الشعبية والإشراف على إعداد وحفظ البيانات المتعلقة بأمنائها وأعضائها.
  4. متابعة ما يرد من أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية من تقارير وملاحظات إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة ما يتخذ من إجراءات حيالها
  5. متابعة سير جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية القومية والأممية في أدوار انعقادها العادية والطارئة وإعداد التقارير عنها،وإحالتها إلى أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية، و أمانة مؤتمر الشعب العام.
  6. التنسيق مع القيادات الشعبية الاجتماعية وفريق العمل الثوري بالشعبية بما يرسخ السلطة الشعبية ويدعم الإجراءات الصحيحة وفق القوانين واللوائح والنظم السارية.
  7. اتخاذ الإجراءات المناسبة للتصرف بتقارير الرأي العام والبلاغات الواردة من أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وعرضها على أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية، وإحالة صورة منها إلى شؤون المؤتمرات الشعبية بأمانة مؤتمر الشعب العام.
  8. المشاركة في برامج التثقيف السياسي لأمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  9. حصر احتياجات أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية ومتابعة توفيرها 
  10. التنسيق مع شؤون المؤتمرات الشعبية بأمانة مؤتمر الشعب العام عند ممارسة هذه الاختصاصات
  11. ممارسة الاختصاصات الأخرى التي تسند إلى شؤون المؤتمرات الشعبية، وفق التشريعات النافذة.
  12. تولي مهام أمين المؤتمر الشعبي للشعبية عند غيابه
  13. أية أعمال أخرى يكلف بها من قبل أمانة المؤتمر الشعبي الاساسي.

ثالثاً/ صلاحيات الأمين المساعد لشؤون اللجان الشعبية:

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي للشعبية، وإعداد تقارير المتابعة الدورية، وعرضها على أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية، وإحالة صور منها إلى الأمين المساعد لشؤون اللجان الشعبية بمؤتمر الشعب العام.
  2. التنبيه على اللجان الشعبية للقطاعات بالشعبية بشأن معالجة أوجه القصور في تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية للشعبية.
  3. دعوة أمين اللجنة الشعبية للشعبية أو أى من أمناء اللجان الشعبية للقطاعات بالشعبية للاجتماع لمتابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي للشعبية و توصياته، وعرض مايتوصل إليه من نتائج ومقترحات وتوصيات على أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية
  4. المشاركة في التحضير للاجتماعات المشتركة والتقابلية بين أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية، واللجنة الشعبية للشعبية.
  5. التنسيق مع أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية في حل المسائل ذات الاختصاص.
  6. التنسيق مع شؤون اللجان الشعبية بأمانة مؤتمر الشعب العام عند ممارسة هذه الاختصاصات
  7. تولي مهام أمين المؤتمر الشعبي للشعبية عند غيابه، وغياب الأمين المساعد لشؤون المؤتمرات الشعبية
  8. أية أعمال يكلف بها من قبل أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية.

رابعاً/صلاحيات أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية:

  1. متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالاتحادات والنقابات والروابط المهنية ومتابعة شؤون اجتماعها ونشاطاتها المهنية في نطاق الشعبية، وتقديم التقارير عنها إلى أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية، وإحالة صور منها إلى أمين الاتحادات والنقابات والروابط المهنية بمؤتمر الشعب العام.
  2. تنظيم الاجتماعات واللقاءات المشتركة بالنقابات والروابط المهنية، واللقاءات بين أمانات الاتحادات والنقابات والروابط المهنية والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة، وذلك في نطاق الشعبية وبالتنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام.
  3. متابعة تنفيذ القرارات التي تتعلق بعمل الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
  4. متابعة أعمال أمناء الاتحادات والنقابات والروابط المهنية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
  5. وضع المقترحات المتعلقة بتطوير العمل النقابي
  6. ممارسة الاختصاصات المسندة إلى شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية، داخل نطاق الشعبية، وفق للتشريعات النافذة
  7. التنسيق مع شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية بأمانة مؤتمر الشعب العام.
  8. أية أعمال أخرى يكلف بها من قبل أمانة المؤتمر الشعبي الاساسي.

خامساً/ صلاحيات أمين الشؤون الاجتماعية:

  1. متابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بقضايا المرأة، والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترضها، وإعداد التقارير عنها وعرضها على أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية، وإحالة صور منها إلى أمين الشؤون الاجتماعية بمؤتمر الشعب العام.
  2. الاهتمام بقضايا الأسرة، ومتابعتها من خلال البحوث الاجتماعية التي تجرى بالمؤتمرات الشعبية الأساسية والشعبيات، والمشاركة في إيجاد الحلول اللازمة للمشكلات التي تواجه هذه الأسر بالتنسيق مع أمينات الشؤون الاجتماعية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
  3. متابعة حضور المرأة للمؤتمرات الشعبية الأساسية، والمشاركة في حثها على الحضور تمكينا لها من ممارسة السلطة الشعبية مع الجهات ذات العلاقة.
  4. دراسة شكاوى المرأة، وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق.
  5. التشجيع على إنشاء الجمعيات والمؤسسات الخيرية والأهلية التي تعنى بقضايا الأسرة.
  6. المشاركة في الندوات والملتقيات والمؤتمرات التي تعنى بشؤون المرأة والأسرة.
  7. الإشراف على الأنشطة والفعاليات النسائية بالشعبية، والتنسيق في ذلك مع أمينات الشؤون الاجتماعية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
  8. تنظيم اللقاءات الفكرية التي تدرس قضايا الأسرة، وتهتم بتنمية الوعي الفكري والسياسي لديها.
  9. التنسيق مع الشؤون الاجتماعية بمؤتمر الشعب العام عند ممارسة هذه الاختصاصات
  10. الإشراف على مؤسسات التضامن الاجتماعي بالشعبية.
  11. أية أعمال أخرى يكلف بها من قبل أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية 

سادسا/ صلاحيات أمين الشؤون الثقافية والتعبئة الجماهيرية:۔

  1. متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالشعبية في مجال الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية، وإعداد التقرير عنها، وعرضها على أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية، وإحالة صور منها إلى أمين الشؤون الثقافية و التعبئة الجماهيرية بمؤتمر الشعب العام.
  2. إقامة الندوات والمعارض والمهرجانات في الشعبية، بالتنسيق مع نظرائه بالشعبيات الأخرى.
  3. متابعة المناشط الثقافية، والإعلامية، وتنفيذ برامج الوعي السياسي والتعبئة الجماهيرية.
  4. متابعة مستوى تقديم الخدمات الإعلامية والثقافية والتربوية، وإعداد التقارير عنها، وموافاة أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية بها.
  5. التنسيق مع الشؤون الثقافية و التعبئة الجماهيرية بمؤتمر الشعب العام عند هذه ممارسة هذه الاختصاصات.
  6. أية أعمال أخرى يكلف بها من قبل أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية.

مادة 11 

تمارس اللجان الشعبية للقطاعات بالشعبية اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة السادسة عشر من القانون رقم 1 لسنة 1369 ور المشار إليه، وتكون الاختصاصات التفصيلية لها على النحو التالي:۔

أولا: اختصاصات قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولى:۔ 

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي للشعبية في مجال الاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  2. العمل على ربط وتوثيق العلاقات بين الشعب العربي الليبي وشعوب العالم وفق مبادئ وأطروحات النظرية العالمية الثالثة.
  3. الإشراف على أعمال الضيافة للوفود الأجنبية التي تقوم بزيارات الشعبية.
  4. الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبي أساسي بالشعبية.
  5. إعداد الإحصاءات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على مستوى الشعبية.

ثانيا: اختصاصات قطاع الوحدة الأفريقية 

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي للشعبية في مجال الوحدة الأفريقية.
  2. العمل على ربط وتوثيق العلاقات بين الجماهيرية العظمى، والدول العربية والأفريقية 
  3. الإشراف على أعمال الضيافة للوفود العربية والأفريقية التي تقوم بزيارات
  4. الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبي أساسي بالشعبية.
  5. إعداد الإحصاءات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على مستوى الشعبية.

ثالثا: اختصاصات قطاع العدل والأمن العام:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي للشعبية في مجال العدل والأمن العام والأمن الشعبي المحلي.
  2. التنسيق مع الإدارات والأجهزة المختصة في مجالات العدل، والأمن العام، والأمن الشعبي المحلي فدى تنفيذ التشريعات النافذة.
  3. اقتراح الميزانية التقديرية اللازمة لتوفير الاحتياجات المادية والبشرية للقطاع بالشعبية.
  4. الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع بالشعبية.
  5. إعداد الإحصاءات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على مستوى الشعبية.
  6. المحافظة على الأمن والنظام في الشعبية باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي تضمن تحقيق ذلك في إطار الخطط العامة.
  7. وضع البرامج العملية اللازمة لتنفيذ الخطط المتعلقة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها ومنع وقوعها والكشف عنها إذا وقعت، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  8. دعم وتفعيل برامج الأمن بالشعبية.
  9. الإشراف على فروع وشعب الأمن بالمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة ضمن نطاق الشعبية.
  10. تطبيق الأمن الشعبي المحلي في الشعبية ووضع البرامج التنفيذية لذلك.
  11. تنفيذ الخطط المعتمدة لتدريب وتأهيل العاملين بقطاع العدل والأمن في الشعبية.
  12. الإشراف على مكاتب المرور والرخص وامتحانات قيادة المركبات، والفحص الفني لها، وصرف اللوحات المعدة لذلك، والتأكد من تطبيق التشريعات المتعلقة بالمرور.
  13. المشاركة في تنفيذ الخطط المتعلقة بالدفاع المدني والنجدة ومكافحة التسلل والتهريب.
  14. الإشراف على مؤسسات الإصلاح والتأهيل في نطاق الشعبية.

رابعا: اختصاصات قطاع المالية:۔

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي للشعبية في مجال المالية.
  2. تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بنشاط المالية.
  3. تنفيذ الميزانية المعتمدة على مستوى الشعبية.
  4. اقتراح مشروعات الميزانية التقديرية بالتنسيق مع القطاعات الأخرى وعرضها على اللجنة الشعبية لشعبية.
  5. إعداد الحسابات الختامية للشعبية متضمنة حسابات المؤتمرات الشعبية الأساسية وعرضها على اللجنة الشعبية لشعبية خلال مدة لا تزيد عن الستة أشهر التالية لانقضاء السنة موضوع الحساب الختامي.
  6. الإشراف على تداول الأموال والأصول العامة وحفظها.
  7. الإشراف على فتح الحسابات المصرفية للجهات العامة ومتابعة الصرف منها و التوريد إليها.
  8. مراجعة وحفظ وتنظيم القيد في السجلات العامة المنصوص عليها قانونا وإقفالها في التواريخ المحددة لذلك.
  9. مراجعة وحفظ ومراقبة استخدام المستندات ذات القيمة وإرسالها أولا بأول إلى الجهات المختصة 
  10. متابعة تطبيق أحكام التشريعات واللوائح المالية، والتحقق من ذلك في مختلف القطاعات و المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  11. الإشراف والمتابعة على المراقبين الماليين التابعين للقطاع في نطاق الشعبية.
  12. جباية الإيرادات وتصنيفها وتبويبها وتوريدها للحسابات الخاصة بها بالشعبية.
  13. مسك العهد المالية الدائمة والمؤقتة ومباشرة الصرف منها وتجديدها و تسويتها وفقا للنظم النافذة.
  14. إعداد المرتبات والمستحقات المالية المختلفة للعاملين بالجهاز الإداري للشعبية و المؤتمرات الشعبية الأساسية التابعة لها
  15. تحويل الاستقطاعات التي تجري على المرتبات والمستحقات المالية ا للجهات المستقطعة لصالحها أولا بأول.
  16. إعداد مشروعات الميزانية التسييرية، وموازنة النقد الأجنبي ومباشرة تنفيذها حال اعتمادها من المؤتمر الشعبي للشعبية.
  17. القيام بأعمال المشتريات والمخازن، ومسك السجلات و الدفاتر المنظمة
  18. مسك السجلات والدفاتر المالية المنصوص عليها قانونا.
  19. القيام بأعمال الجرد الفجائي و الدوري للمخازن التابعة للشعبية.
  20. دراسة الملاحظات المالية من الجهات الرقابية وإعداد مقترحات الردود اللازمة عليها.
  21. إعداد التقارير المالية الدورية والسنوية و عند الطلب عن الموقف المالي الشعبية.

خامسا: اختصاصات قطاع التعليم والتدريب المهني:۔

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي للشعبية في مجالات التعليم والتدريب المهني.
  2. متابعة سير العمل بالمدارس والمعاهد والمراكز التدريبية، وغيرها من مؤسسات التعليم والتدريب المهني التابعة للشعبية.
  3. اقتراح المشروعات اللازمة للشعبية في مجالات التعليم والتدريب المهني كإنشاء المدارس والمعاهد والثانويات، وإحالة المقترحات إلى اللجنة الشعبية الشعبية لاتخاذ القرار المناسب.
  4. إعداد التقديرات المالية اللازمة لإعداد مشاريع الموازنات التسييرية وموازنات التحول.
  5. تقييم أنشطة القطاع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للارتقاء بمستوى التعليم والتدريب المهني، وتقويم أي انحرافات قد تظهر.
  6. التحقق من التطبيق الفعلي لمعدلات الأداء بالمؤسسات التعليمية والتدريبية.
  7. متابعة مستوى مباني وتجهيزات المؤسسات التعليمية والتدريبية وإجراء الصيانات الدورية لها.
  8. إجراء امتحانات الشهادات وفق اللوائح النافذة بالخصوص، ومتابعة إجراء امتحانات النقل.
  9. جمع البيانات الإحصائية الخاصة بالتعليم والتدريب وتدقيقها وتحليلها، وإصدار نشرة سنوية بذلك خلال الشهرين التاليين لبدء الدراسة.
  10. متابعة شؤون الصحة المدرسية بالتنسيق مع قطاع الصحة بالشعبية.
  11. الإشراف الفني على المدارس والمعاهد والمراكز التدريبية للتأكد من مدى استخدام الوسائل التعليمية بالصورة العلمية السليمة.
  12. توفير الاحتياجات التعليمية والتدريبية بالشعبية من المعلمين والمدربين، وإجراء تنسيبهم ونقلهم حسب مقتضيات حاجة هذه المؤسسات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  13. تكليف مديري مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية، ومديري مؤسسات التدريب المهني والمتوسط الواقعة في نطاق الشعبية.
  14. متابعة برامج التعليم الحر والتشاكي ومنزلية التعليم والعمل على تجسيدها وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان نجاحها.
  15. نشر الثقافة المهنية والتقنية لترسيخ قاعدة التدريب ومحو الأمية المهنية الأفراد المجتمع.
  16. العمل على إعداد مهارات فنية تخصصية قادرة على الاستعمال الأمثل للمعدات والآلات.
  17. تشجيع المرأة على برامج التدريب والإنتاج، وإعداد البرامج التنفيذية لمساهمتها في بناء المجتمع.
  18. اقتراح البرامج اللازمة للاستفادة من الإمكانيات المتاحة وتوظيفها في برامج التدريب.
  19. متابعة المتدربين للقيام بالتطبيقات العملية لمراكز التدريب.
  20. العمل على توفير المستلزمات التعليمية والتدريبية.
  21. اقتراح استحداث تخصصات تدريبية جديدة والمساهمة في اقتراح المناهج التدريبية الخاصة بها.
  22. وضع التقديرات المالية اللازمة لإعداد مشروعات الموازنات التسييرية وموازنات التحول بالشعبية.
  23. تشجيع البحوث والدراسات العلمية وحركة التأليف والنشر والترجمة في المجالات كافة.
  24. إعداد برامج الخدمة الوطنية، والعمل التشاركي في القطاع، والإشراف عليها، ودعمها، وانجاحها.
  25. النظر في الطلبات المحالة من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي بإنشاء الشركات المساهمة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالقطاع وإحالتها للجنة الشعبية لشعبية للبت فيها
  26. ما تكلف به من المؤتمر الشعبي الأساسي للشعبية.

سادساً: اختصاصات قطاع الشباب والرياضة الجماهيرية:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي للشعبية في مجالي الشباب والرياضة الجماهيرية.
  2. متابعة سير العمل بالأندية الشبابية، وغيرها من مؤسسات الشباب والرياضة الجماهيرية التابعة للشعبية.
  3. اقتراح المشروعات اللازمة للشعبية في مجالي الشباب والرياضة الجماهيرية كإنشاء الساحات الرياضية والأندية والمراكز الشبابية، وإحالة المقترحات إلى اللجنة الشعبية لشعبية لاتخاذ القرار المناسب
  4. إعداد التقديرات المالية اللازمة لإعداد مشروعات الميزانية التسييرية وميزانية التحول
  5. تقييم أنشطة القطاع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للارتقاء بمستوى الشباب والرياضة الجماهيرية، وتقويم أية انحرافات قد تظهر
  6. وضع التقديرات المالية اللازمة لإعداد مشروعات الميزانية التسييرية وميزانية التحول بالشعبية.
  7. نشر وترسيخ مفهوم الرياضة الجماهيرية.
  8. وضع وتنفيذ ومتابعة برامج وأنشطة الشباب مع جهات الاختصاص
  9. وضع الخطط والبرامج التطبيقية لأنشطة الرياضة الجماهيرية لمختلف الأعمار ولكلا الجنسين، بالتنسيق مع جهات الاختصاص والإشراف على تنفيذها ومتابعتها
  10. حشد الإمكانيات، وتعبئة الطاقات البشرية، والفنية،والمالية، وتوظيفها لإنجاح برامج الشباب والرياضة الجماهيرية.
  11.  التنسيق مع الهيئات والتنظيمات الشبابية والرياضية بالشعبية، ودعمها بما يمكنها من توسيع قاعدة المنتسبين إليها، واقتراح المساعدات المالية والفنية اللازمة لها
  12. إعداد وتأهيل الأطقم الشبابية والرياضية في مختلف تخصصاتها الفنية والتنظيمية بالتعاون مع جهات الاختصاص
  13. مباشرة إجراءات إشهار الأندية الشبابية والرياضية الواقعة في نطاق الشعبية، والتحقق من تأديتها لرسالتها، والتفتيش عليها ماليا وإدارياً وقانونيا، ومعالجة ما يوجد بها من انحرافات
  14. تشجيع المؤسسات الشبابية والرياضية بالشعبية لإقامة المحاضرات وعقد الندوات الفكرية والتعبوية، وتنظيم المهرجانات والتظاهرات في مختلف مجالات الإبداع العلمي والأدبي والفني، لاستثمار أوقات فراغ الشباب
  15. الإشراف على مصائف ومخيمات ومعسكرات العمل التطوعي.للشباب ودعم برامجها، وتوسيع قاعدة المشاركة فيها
  16. تشجيع مبادرات الأندية الرياضية في ترييض الجماهير وتوجيهها ومتابعتها وتقييمها وإعداد البيانات الإحصائية عنها.
  17. تشجيع الرياضة البحرية والجوية، والإشراف على إقامة المهرجانات المسابقات الخاصة بها
  18. الاهتمام بالمنشآت الشبابية والرياضية، وتحسين مستوى خدماتها وصيانتها وتشجيع التشاركيات المنشأة لإدارتها واستثمار برامجها.
  19. تشجيع البحوث والدراسات العلمية وحركة التأليف والنشر والترجمة في مجالات الشباب والرياضة الجماهيرية بالتعاون مع جهات الاختصاص
  20. المساهمة في تنظيم الاحتفالات في كل الأعياد والمناسبات الوطنية والقومية والدينية مع القطاعات الشعبية
  21. النظر في الطلبات المحالة من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي بإنشاء الشركات المساهمة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالقطاع وإحالتها للجنة الشعبية لشعبية للبت فيها
  22. ما تكلف به من المؤتمر الشعبي للشعبية.

سابعا: اختصاصات قطاع الإعلام والثقافة:۔

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي للشعبية في مجالي الإعلام والثقافة.
  2. اقتراح مشروعات التحول الخاصة بالقطاع داخل الشعبية.
  3. وضع التقديرات المالية اللازمة لإعداد مشاريع الموازنات التسييرية وموازنات التحول بالشعبية.
  4. اقتراح الخطط والسياسات الإعلامية والثقافية بما يؤكد سلطة الشعب، ويرسخ النظرية الجماهيرية.
  5. إجراء الدراسات بالاشتراك مع المؤسسات العلمية وكذلك البحوث المتعلقة بالأساليب الحديثة ذات العلاقة بالإعلام الجماهيري.
  6. متابعة سير العمل بالقطاع في نطاق الشعبية وإعداد التقارير اللازمة لذلك.
  7. النظر في الطلبات المحالة من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي بإنشاء الشركات المساهمة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالقطاع وإحالتها للجنة الشعبية لشعبية للبت فيها.
  8. إعداد التقارير والإحصاءات ذات العلاقة بالقطاع وإصدار نشرة سنوية بالخصوص.
  9. ما تكلف به من المؤتمر الشعبي للشعبية.
  10. الإشراف على العمل على نشر التوعية للعمل السياحي اللازمة لذلك

ثامنا:اختصاصات قطاع السياحة:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال السياحة.
  2. اقتراح مشروعات التحول الخاصة بالقطاع داخل نطاق الشعبية.
  3. وضع التقديرات المالية اللازمة لإعداد مشروعات الموازنات التسييرية وموازنات التحول بالشعبية.
  4. تشجيع السياحة الداخلية وإبراز دورها في حركة التحول، وإقامة المهرجانات والمعارض والملتقيات السياحية داخل الشعبية.
  5. الإشراف على الشؤون السياحية وتنشيط حركة السياحة والاهتمام بها داخل نطاق الشعبية، والعمل على نشر التوعية السياحية 
  6. إعداد الدراسات والخطط والبرامج التنفيذية للعمل السياحي.
  7. متابعة سير العمل بالقطاع في نطاق الشعبية وإعداد التقارير اللازمة لذلك.
  8. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الأمن للسائحين، وحماية المرافق السياحية 
  9. اقتراح إنشاء المرافق السياحية، و إضفاء الصبغة السياحية على المرافق التي تصلح لذلك، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  10. الإشراف على الفنادق ومؤسسات الإيواء السياحية، للتحقق من مراعاتها للشروط الواجب توافرها فيها.
  11. تشجيع ودعم الصناعات التقليدية والعمل على تنميتها والمحافظة عليها وتوظيفها لأغراض السياحة.
  12. المشاركة في تقييم فرص الاستثمار في مجال السياحة ودعمه وتشجيعه.
  13. المشاركة في تقييم مشاريع التنمية السياحية والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الموضوعة في الخطة الوطنية لتنمية السياحة.
  14. تقديم المشورة والنصح إلى الفعاليات السياحية حول اختيار وتحديد المواقع الإنشاء المشروعات السياحية داخل الشعبية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
  15. إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية لتنمية الموارد البشرية في مجال السياحة داخل الشعبية.
  16. النظر في الطلبات المحالة من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي بإنشاء الشركات المساهمة لمزاولة الأنشطة بالقطاع وإحالتها للجنة الشعبية للبت فيها 
  17. دراسة وتطوير مواقع السياحة العلاجية.
  18. الإشراف على الأماكن الأثرية والمدن القديمة والمساهمة في صيانتها وحمايتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  19. العمل على حسن استقبال السائحين وتيسير تنقلاتهم، وتقديم العون لهم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  20. إعداد التقارير والإحصاءات ذات العلاقة بالقطاع وإصدار نشرة سنوية بالخصوص.
  21. ما تكلف به من المؤتمر الشعبي للشعبية.

تاسعا: اختصاصات قطاع الصحة:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الاساسي للشعبية في مجال الصحة.
  2. وضع البرامج التنفيذية لتطبيق الخدمة الوطنية في القطاع، والإشراف عليها والعمل على إنجاحها.
  3. اقتراح مشروعات خطة التحول في مجال الصحة.
  4. إعداد التقديرات المالية اللازمة لمشروعات الميزانيات التسييرية، وموازنات التحول.
  5. الإشراف على جميع المرافق الصحية غير الأولية بالشعبية والتنسيق الفني والإداري بينها.
  6. وضع الإحصاءات الصحية الخاصة بالمرافق الطبية والأفراد المشتغلين بالمهن الطبية وتدقيقها وتحليلها، وإصدار نشرة سنوية بها خلال الشهرين التاليين لانتهاء السنة موضوع الإحصاء.
  7. الإشراف على تطبيق التشريعات الخاصة بالحجر الصحي و التطعيمات والأمصال، وتوفير احتياجات المرافق الصحية كافة من المستحضرات الصيدلية والأدوية و التطعيمات والأمصال ومراقبة نوعيتها، وكذلك الأجهزة والمعدات الطبية والأثاث الطبي اللازم للمرافق الصحية وتخزينها، وذلك من خلال الأجهزة المشكلة لهذا الغرض.
  8. النظر في الطلبات المحالة من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي بإنشاء الشركات المساهمة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالقطاع وإحالتها للجنة الشعبية الشعبية للبت فيها.
  9. الإشراف والمتابعة الخدمات الإسعاف العام و السريع.
  10. العمل على رفع كفاءة العاملين بقطاع الصحة وتدريبهم.
  11. الإشراف على تنفيذ برامج الصحة المدرسية.
  12. المساهمة في تنفيذ برامج الوقاية من الإعاقة والحد منها.
  13. ما تكلف به من المؤتمر الشعبي للشعبية.

عاشرا: اختصاصات قطاع الإسكان والمرافق والبيئة:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الاساسي للشعبية في مجال الإسكان والمرافق والبيئة.
  2. اقتراح مشروعات الإسكان والمرافق والبيئة الخاصة بالشعبية.
  3. وضع التقديرات المالية اللازمة لإعداد مشروعات الميزانية التسييرية وميزانية التحول بالشعبية.
  4. الإشراف على تنفيذ خطط التحول بالشعبية من مبان، وإنشاءات وطرق، وإنارة، وخطوط وشبكات ومحطات المياه والصرف الصحي داخل المخططات المعتمدة.
  5. إعداد الدراسات الأولية والبرامج والاسس التصميمية للمشروعات المعتمدة بخطط الشعبية بما في ذلك دراسة الجدوى الاقتصادية والتكلفة المبدئية للمشروعات.
  6. إعداد الدراسات الأولية والاسس التصميمية للمشروعات من حيث الدراسات المساحية واختيار التربة والدراسات الخاصة بتزويد المشروعات بالمياه والصرف الصحي والتغذية بالكهرباء والهواتف وغيرها من مستلزمات المشروع.
  7. إعداد التصاميم الخاصة لجميع مشاريع خطة التحول بالشعبية وإعداد ما ما يلزم من وثائق فنية بالخصوص.
  8. مراجعة واعتماد الدراسات والرسوم الأولية والنهائية والتفصيلية والمواصفات الفنية التي يتم تكليف المكاتب الاستثمارية بها.
  9. إعداد المقاييس والمواصفات الفنية لجميع مشاريع خطة التحول للشعبية ووضع الأسعار التقديرية لها.
  10. إعداد مستندات العطاءات اللازمة لمشروعات خطة التحول للشعبية في مجال الإسكان والمرافق
  11. اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعاقد وتسجيل العقود وفقا للتشريعات النافذة في مجال الإسكان والمرافق والبيئة.
  12. المشاركة في إعداد المخططات العامة والشاملة وتفصيلاتها وكل ما يتعلق بها وفقا لأحكام التشريعات النافذة
  13. إعداد المخططات الشاملة والعامة للتجمعات السكنية الواقعة في نطاق الشعبية.
  14. دراسة تقسيمات الأراضي المعدة للبناء
  15. اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات تخصيص العقارات الصادرة عن لجنة تخصيص العقارات بالشعبية، بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية لشعبية، وجباية العوائد المترتبة عنها طبقا للتشريعات المنظمة لذلك
  16. متابعة الأعمال التنفيذية للجنة تخطيط وتنظيم المدن والقرى ولجنة تنظيم المباني
  17. تنفيذ التشريعات المتعلقة بالعقارات.
  18. إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة بالمساكن والمرافق، وتدقيقها وتحليلها، وإصدار نشرة سنية بها خلال الشهرين التاليين للسنة، موضوع هذه الإحصاءات والبيانات.
  19. النظر في الطلبات المحالة من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي بإنشاء الشركات المساهمة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالقطاع وإحالتها للجنة الشعبية لشعبية للبت فيها.
  20. ما تكلف به من المؤتمر الشعبي للشعبية.

حادي عشر: اختصاصات قطاع الزراعة:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي للشعبية في مجال الزراعة.
  2. القيام بأعمال الإرشاد في المجال الزراعي.
  3. اقتراح استغلال الأراضي المهملة وغير المستغلة.
  4. اقتراح مشروعات التحول
  5. وضع التقديرات المالية اللازمة لإعداد مشروعات الموازنات التسييرية وميزانيات التحول بالشعبية
  6. حماية الغابات والأراضي والمراعي ومنع البناء فيها بالمخالفة للقانون.
  7. تنمية وتنظيم النشاط الزراعي في الشعبية.
  8. الإشراف على المشروعات الزراعية في نطاق الشعبية.
  9. الإشراف على تنفيذ التشريعات الخاصة بالزراعة
  10. العمل على إدخال الميكنة الآلية الحديثة في مجال الزراعة.
  11. إجراء البحوث الاقتصادية والاجتماعية في مناطق المشروعات الزراعية بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
  12. إعداد البرامج والخطط اللازمة لزراعة الحبوب الموسمية والتشجير ومتابعتها
  13. إعداد تقارير دورية عن مدى تقدم سير العمل في المشروعات الخاصة بالقطاع لإبراز المشاكل والصعوبات التي تعترض التنفيذ
  14. القيام بأعمال التخريط الزراعي بما يتناسب مع المخطط العام.
  15. دراسة الطلبات الخاصة بنزع الصبغة الزراعية، وعرضها على اللجنة الشعبية لشعبية ليقرر بشأنها ما تراه وفقاً
  16. النظر في الطلبات المحالة من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي بإنشاء الشركات لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالقطاع وإحالتها للجنة الشعبية لشعبية للبت فيها.
  17. ما تكلف به من المؤتمر الشعبي للشعبية.

ثاني عشر: اختصاصات قطاع الثروة الحيوانية:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي للشعبية في مجال الثروة الحيوانية 
  2. القيام بأعمال الإرشاد في مجال الثروة الحيوانية.
  3. اقتراح مشروعات التحول.
  4. وضع التقديرات المالية اللازمة لإعداد مشروعات الموازنات التسييرية وميزانيات التحول بالشعبية 
  5. حماية المراعي ومنع البناء فيها بالمخالفة للقانون.
  6. تنمية وتنظيم النشاط الحيواني في الشعبية.
  7. الإشراف على المشروعات القائمة على الثروة الحيوانية في نطاق الشعبية.
  8. الإشراف على تنفيذ التشريعات الخاصة باستغلال الثروة الحيوانية في نطاق الشعبية.
  9. العمل على إدخال الميكنة الآلية الحديثة في مجالات القطاع.
  10. إجراء البحوث الاقتصادية والاجتماعية في مناطق المشروعات الحيوانية بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
  11. إعداد البرامج والخطط اللازمة لإقامة المشروعات الحيوانية ومتابعتها.
  12. إعداد تقارير دورية عن مدى تقدم سير العمل في المشروعات الخاصة بالقطاع لإبراز المشاكل والصعوبات التي تعترض التنفيذ.
  13. الإشراف على تنظيم برامج الجز والتحصين ضد الأمراض المعدية للحيوانات، و إقامة الحملات الخاصة بذلك.
  14. تذليل الصعوبات التي تواجه تسويق المنتجات الحيوانية بالتنسيق مع الجهات الأخرى.
  15. اقتراح المشروعات في مجال الثروة الحيوانية.
  16. توفير حاجة المربين من الأعلاف والأمصال والأدوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  17. الإشراف على سير العمل بالجمعيات التعاونية لمربي الحيوانات ومراقبة توزيع الأعلاف.
  18. القيام بالإرشاد والتوعية لمربي الحيوانات.
  19. اختيار مواقع المراعي المراد استصلاحها والإشراف على حمايتها.
  20. حصر الحيوانات في نطاق الشعبية والإشراف على إعداد وصرف الكتيبات الخاصة بالإنتاج للمربين.
  21. النظر في الطلبات المحالة من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي بإنشاء الشركات المساهمة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالقطاع وإحالتها اللجنة الشعبية لشعبية للبت فيها.
  22. ما تكلف به من المؤتمر الشعبي للشعبية.

ثالث عشر: اختصاصات قطاع الثروة البحرية:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي للشعبية في مجال الثروة البحرية.
  2. القيام بأعمال الإرشاد في مجال الصيد البحري.
  3. اقتراح مشروعات التحول.
  4. وضع التقديرات المالية اللازمة لإعداد مشروعات الميزانيات التسييرية وميزانيات التحول بالشعبية.
  5. تنمية وتنظيم نشاط الصيد البحري في الشعبية.
  6. الإشراف على مشروعات زراعة الأسماك، وإعداد الخطط والبرامج اللازمة في نطاق الشعبية.
  7. الإشراف على تنفيذ التشريعات الخاصة باستغلال الثروة البحرية في نطاق الشعبية.
  8. العمل على إدخال الميكنة الآلية الحديثة في مجالات القطاع.
  9. إجراء البحوث الاقتصادية والاجتماعية في مناطق المشروعات القائمة على الثروة البحرية بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
  10. إعداد تقارير دورية عن مدى تقدم سير العمل في المشروعات الخاصة بالقطاع لإبراز المشاكل والصعوبات التي تعترض التنفيذ.
  11. العمل على تطوير واستغلال مصادر الثروة البحرية ومزارع الأسماك ومواني ومرافئ الصيد البحري، ودعم الجمعيات التعاونية وتشاركيات الصيد البحري التي تتبع الشعبية طبقا للتشريعات النافذة.
  12. الإشراف على أنشطة المشاريع والمصانع القائمة على منتجات الصيد البحري التابعة للقطاع داخل نطاق الشعبية وتقديم الملاحظات والاقتراحات حولها
  13. التفتيش والمعاينة للآلات والمعدات والتجهيزات اللازمة لأعمال الصيد البحري والمزارع السمكية في نطاق الشعبية.
  14. الإشراف على نشاطات الجمعيات التعاونية للصيد البحري، وإعداد التقارير اللازمة حولها
  15. مراقبة البيئة البحرية والعمل على عدم تلوثها.
  16. توفير معدات ومستلزمات الصيد البحري، وتنظيم توزيعها بنطاق الشعبية.
  17. النظر في الطلبات المحالة من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي بإنشاء الشركات المساهمة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالقطاع وإحالتها للجنة الشعبية لشعبية للبت فيها
  18. ما تكلف به من المؤتمر الشعبي للشعبية.

رابع عشر: اختصاصات قطاع الصناعة والمعادن والطاقة:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي للشعبية في مجال الصناعة والمعادن والطاقة.
  2. اقتراح مشاريع التحول في مجال شبكات التوزيع الداخلي للكهرباء.
  3. إعداد التقديرات المالية اللازمة لإعداد مشاريع الميزانيات التسييرية وميزانيات التحول بالشعبية 
  4. متابعة أنشطة الطاقة في القطاعات المختلفة بنطاق الشعبية والعمل على التنسيق فيما بينها 
  5. إعداد التقارير اللازمة عن مستوى أداء الخدمات الكهربائية وكذلك محطات توزيع الوقود واقتراح سبل وأساليب الرفع من مستوى الخدمات ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة.
  6. دراسة احتياجات الشعبية من محطات الوقود واقتراح ما يلزم منها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
  7. إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة بالقطاع وإعداد نشرة سنوية بالخصوص
  8. اقتراح خطط وبرامج التصنيع وتطوير المصانع بالنسبة للمشروعات الموزعة بخطة التحول وفقا للخطط العامة المعتمدة للقطاع.
  9. العمل على تمليك الوحدات الإنتاجية العامة وتطبيق مقولة شركاء لا أجراء ومتابعة الوحدات المملكة.
  10. الرقابة والإشراف على المنشآت الصناعية بغرض التأكد من التزامها بتطبيق الشروط الفنية والأمن الصناعي وفقا للتشريعات النافذة.
  11. الإشراف على المنشآت الصناعية التابعة للشعبية ومتابعة خططها ومستهدفاتها الإنتاجية.
  12. اقتراح خطط التدريب والتأهيل المهني ورفع القدرة الإنتاجية للعاملين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبمراعاة المستهدفات الإنتاجية.
  13. تنفيذ برامج الأسرة المنتجة على مستوى الشعبية وإقامة مراكز الصناعات الصغرى والتقليدية
  14. المشاركة في وضع وتطوير مناهج التعليم الفني والمهني
  15. النظر في الطلبات المحالة من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي بإنشاء الشركات المساهمة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالقطاع وإحالتها للجنة الشعبية للبت فيها.
  16. العمل على نشر التوعية الصناعية والاهتمام بالإعلام الصناعي.
  17. العمل على زيادة الإنتاج و استيعاب الباحثين عن العمل
  18. دراسة الموارد الطبيعية المحلية بنطاق الشعبية.
  19. الإشراف على إقامة المعارض الصناعية المختلفة بنطاق الشعبية.
  20. مراقبة الجودة بالوحدات الإنتاجية بنطاق الشعبية وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة.
  21. القيام بإجراءات تسجيل المصانع الواقعة في نطاق الشعبية في السجل الصناعي
  22. إعداد البيانات والإحصاءات المتعلقة بالنشاط الصناعي، وتدقيقها وتحليلها ونشرها قبل انقضاء الشهرين التاليين لانتهاء السنة موضوع الإحصاءات.
  23. ما تكلف به من المؤتمر الشعبي للشعبية.

خامس عشر: اختصاصات قطاع المواصلات والنقل والاتصالات:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي للشعبية في مجال المواصلات والنقل والاتصالات.
  2. اقتراح مشروعات المواصلات والنقل البحري بالشعبية.
  3. إعداد التقديرات المالية اللازمة لإعداد مشاريع الموازنات التسييرية وموازنات التحول.
  4. إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بمشاريع خطة التحول للمواصلات والنقل بالشعبية.
  5. التنفيذ والإشراف على مشروعات الطرق بالشعبية.
  6. القيام بأعمال صيانة الطرق بالشعبية.
  7. القيام بصيانة السيارات، والآلات، والمعدات الخاصة والإشراف على الورش والمستودعات الخاصة بها.
  8. توفير احتياجات الجهات العامة من الوقود وتوزيعها على المحطات ومراجعة حسابات الاستهلاكات منها 
  9. التفتيش على استعمال السيارات المملوكة للمجتمع وحسن استخدامها.
  10. الإشراف والمتابعة لمكاتب الأرصاد الجوية بالشعبية.
  11. الإشراف والمتابعة لمكاتب خدمات البريد والاتصالات بالشعبية.
  12. تنفيذ الشبكات الأرضية لمشروعات الاتصالات بالشعبية، وذلك وفق المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة.
  13. تنفيذ أحكام التشريعات النافذة بشأن الطرق العامة، وإصدار الموافقات اللازمة للبناء قرب مساراتها.
  14. إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة بالمواصلات والنقل وتدقيقها وتحليلها وإصدار نشرة سنوية بالخصوص.
  15. النظر في الطلبات المحالة من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي بإنشاء الشركات المساهمة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالقطاع وإحالتها للجنة الشعبية الشعبية للبت فيها.
  16. ما تكلف به من المؤتمر الشعبي للشعبية.

سادس عشر: اختصاصات قطاع التخطيط:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي للشعبية في مجال التخطيط.
  2. اقتراح فرص خطط وميزانيات مشاريع التحول.
  3. تقييم فرص الاستثمار واقتراح المجدي منها وعرضها على الجهات المختصة.
  4. تلقي مقترحات القطاعات التي تتعلق بالخطط، وعرضها على مجلس التخطيط بالشعبية.
  5. متابعة تنفيذ ميزانية ومشروعات التحول بالشعبية.
  6. إعداد تقارير المتابعة عن تنفيذ برامج ومشروعات خطط التحول الاقتصادية والاجتماعية في الشعبية، وعرضها على اللجنة الشعبية لشعبية.
  7. إعداد الدراسات وتحليل البيانات المتعلقة بالتجمعات السكانية وتعمير المناطق، مع اقتراح السياسات والبرامج الكفيلة بتنمية مصادر القوى العاملة بالشعبية.
  8. الإعداد المشروعات خطط التحول وميزانيات التحول الاقتصادية والاجتماعية في ضوء الإمكانيات البشرية والمادية.
  9. جمع البيانات والإحصاءات المختلفة عن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية القائمة بنطاق الشعبية، والإشراف على النشرات الإحصائية التي تعد من قبل القطاعات الأخرى.
  10. ما تكلف به من المؤتمر الشعبي للشعبية

سابع عشر: اختصاصات قطاع الاقتصاد والتجارة.

  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي للشعبي في مجال الاقتصاد والتجارة.
  2. اقتراح خطط وميزانيات مشاريع التحول الخاصة بالقطاع واحتياجاتها التموينية.
  3. اقتراح خطط التسويق والتخزين والتوزيع بالشعبية.
  4. الإشراف والرقابة على توزيع السلع ومراقبة تخزينها وتناولها.
  5. متابع الوحدات الإنتاجية في الشعبية من حيث الإنتاج والتوزيع.
  6. تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالموازين والمكاييل والمقاييس وكل ما يتعلق بالنشاط التجاري.
  7. تسعير السلع المنتجة و المتداولة في الشعبية.
  8. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بتجديد الأسعار.
  9. التنسيق بين لجان التسعير في المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  10. متابعة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والإشراف عليها وتقييمها.
  11. متابعة الموزعين الأفراد بالشعبية، وإعداد التقارير اللازمة عن أوضاعهم وسلامة إجراءات التراخيص الممنوحة لهم والسلع التي يتعاملون فيها والأسعار وغيرها من متطلبات ممارسة النشاط
  12. النظر في الطلبات المحالة من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي وبإنشاء الشركات المساهمة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالقطاع وإحالتها اللجنة الشعبية لشعبية للبت فيها.
  13. العمل على تنمية إمكانيات التصدير واقتراح السبل الكفيلة بذلك.
  14. اقتراح الموازنة السلعية للشعبية ومتابعة تنفيذها.
  15. تقديم فرص الاستثمار واقتراح الجدي منها وعرضها على الجهات المختصة 
  16. الإشراف على إقامة المعارض الاقتصادية المختلفة في نطاق الشعبية بالتنسيق مع مصلحة المعارض والجهات ذات العلاقة.
  17. تحديد احتياجات الشعبية من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية والمهنية وتحديد الأدوات القانونية وتنفيذ هذه الأنشطة.
  18. ما تكلف به من المؤتمر الشعبي للشعبية.

يمارس أمين اللجنة الشعبية للقطاع بالمؤتمر الشعبي للشعبية اختصاصات أمين اللجنة الشعبية المنصوص والأربعين من القانون رقم 1 لسنة 1369 ور المشار إليه، كما يتولى ممارسة الصلاحيات التالية:۔

  1. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي للشعبية.
  2. تكليف أعضاء اللجنة الشعبية للقطاع بما يراه لازما في إطار عمل اللجنة الشعبية للقطاع.
  3. أية صلاحيات أخرى تسند له بموجب التشريعات النافذة وبما لا يتعارض والقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر المشار إليه أو هذه اللائحة.

و يمارس أعضاء اللجنة الشعبية للقطاع بالمؤتمر الشعبي للشعبية الصلاحيات التالية:۔

  1. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للقطاع.
  2. إعداد التقارير المتعلقة بالقطاع، وتقديمها الأمين اللجنة الشعبية للقطاع.
  3. أية صلاحيات أخرى تسند لهم بموجب التشريعات النافذة، وبما لا يتعارض والقانون رقم 1 لسنة 1369 وبر المشار إليه أو هذه اللائحة

مادة 13 

تمارس اللجنة الشعبية لشعبية الاختصاصات الواردة في المادة الثامنة عشر من القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر على أن تراعي الضوابط التالية:

  1. التقيد بقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، والتشريعات النافذة.
  2. التقيد بما هو مخصص للمؤتمر الشعبي للشعبية من ميزانية التحول والميزانية التسييرية، ودعم ترتيب أية التزامات جديدة ما لم تسو الالتزامات القائمة 
  3. التقيد بقرارات اللجان الشعبية الأعلى.

مادة 14

لا يجوز للجنة الشعبية للشعبية التعاقد أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ مالية في سنة أو سنوات مقبلة إلا في الحدود وبالشروط الواردة في الميزانية وطبقا للقوانين واللوائح النافذة.

مادة 15

يتولى أمين المؤتمر الشعبي للشعبية إحالة صور من محاضر الاجتماعات والقرارات والمراسلات الصادرة إلى الأمين المساعد الشؤون المؤتمرات الشعبية بمؤتمر الشعب العام.ويتولى أمين اللجنة الشعبية لشعبية وأمناء اللجان الشعبية للقطاعات الشعبية إحالة صور من محاضر الاجتماعات والقرارات والمراسلات الصادرة إلى الأمين المساعد لشؤون اللجان الشعبية بمؤتمر الشعب العام، وأمين اللجنة الشعبية العامة أو أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص، وأمين المؤتمر الشعبي للشعبية، والأمين المساعد لشؤون اللجان الشعبية بالمؤتمر الشعبي للشعبية، وأمين اللجنة الشعبية لجهاز الرقابة الشعبية بالشعبية.

مادة 16 

المؤتمر الشعب العام فرض عقوبات إدارية ومالية على الشعبيات التي يثبت تقصيرها في تنفيذ برامج التحول أو عدم التزامها بالسياسة العامة بما في ذلك ما يتعلق بالتسيب والفساد الإداري والاقتصادي والاجتماعي أو الإهمال أو عدم استغلالها للخدمات والموارد المحلية أو تقصيرها في الجباية أو في تعبئة الإمكانات الشعبية المحلية من قوى عاملة، ومؤسسات وخبرات وغيرها، ويكون فرض هذه العقوبات على المؤتمر الشعبي الذي يقصر في مساءلة ومحاسبة أمانته ولجانه الشعبية والتنفيذية، ويجوز الأمانة مؤتمر الشعب العام فرض هذه العقوبات إذا ثبت لها ما يوجب ذلك، وفقا لنص المادة 17 من اللائحة، والعقوبات هي:۔

  1. الحرمان من حصصها في الإيرادات العامة أو المحلية أو كليهما.
  2. الحرمان من حق النقاش وإبداء الرأي في مؤتمر الشعب العام والأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية، وأمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات،واللجنة الشعبية العامة، واللجنة الشعبية العامة للشعبيات.
  3. الحرمان من الخدمات العامة أو بعضها.
  4. نقل أمانات المؤتمرات الشعبية أو اللجان الشعبية لهذه المؤتمرات من مؤتمر شعبي إلى آخر.

مادة 17 

يكون فرض العقوبات الواردة في المادة السابقة وفقا للضوابط التالية:

  1. أن يثبت بالتفتيش أو المساءلة أو عن طريق المتابعة أو الرقابة أو التحقيق وقوع أي من المخالفات المنصوص عليها بالمادة السابقة.
  2. أن يسبق فرض العقوبات تنبيه أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية أو اللجان الشعبية التنفيذية بوجود التقصير أو الخلل أو التسيب أو الفساد، أو عدم استغلال الخامات أو الموارد، أو عدم إجراء المساءلة الجادة، وإجراء التحقيقات اللازمة من قبل الأجهزة الرقابية ليتم تحديد الأسباب الحقيقية وراء هذه الظواهر.
  3. يحال تقرير مسبب بالوقائع التي تستوجب فرض العقوبة إلى أمانة مؤتمر الشعب العام، لتتولى فرض العقوبات، أو عرض التقرير على مؤتمر الشعب العام ليتولى فرض العقوبات التي يراها، كما له فرض هذه العقوبات إذا تبين له من خلال تقارير الأجهزة الرقابية ما يستوجب ذلك.

الباب الثالث مؤتمر الشعب العام

مادة 18

مؤتمر الشعب العام هو الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية، ويتولى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من القانون رقم 1 لسنة 1369 ور المشار إليه، ويتكون من:۔

  1. أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  2. أمناء اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
  3. أمناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات.
  4. أمينات الشؤون الاجتماعية بالمؤتمرات الشعبية للشعبيات.
  5. أمناء اللجان الشعبية للشعبيات.
  6. الأمناء العامون للاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
  7. أمانة مؤتمر الشعب العام.
  8. أمانة اللجنة الشعبية العامة 
  9. أمين مجلس التخطيط العام.
  10. أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.
  11. الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.
  12. رئيس المحكمة العليا 
  13. رئيس محكمة الشعب.
  14. رئيس مكتب الإدعاء الشعبي.
  15. النائب العام.
  16. محافظ مصرف ليبيا المركزي.
  17. نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
  18. الأمناء المساعدون للجان الشعبية العامة للقطاعات.
  19. المختارون من مؤتمر الشعب العام.

مادة 19

ينعقد مؤتمر الشعب العام في دور انعقاد عام سنوي مرة قبل نهاية كل عام على الأقل، كما يجوز له أن ينعقد في دورات طارئة أو استثنائية أو متميزة للنظر في موضوع أو موضوعات محددة، ويكون الانعقاد بدعوة من أمانته أو بطلب ثلثي أعضائه.

مادة 20 

تتكون أمانة مؤتمر الشعب العام من:

  1. أمين مؤتمر الشعب العام.
  2. الأمين المساعد لشؤون المؤتمرات الشعبية.
  3. الأمين المساعد لشؤون اللجان الشعبية.
  4. أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
  5. أمين الشؤون الاجتماعية.
  6. أمين شؤون الموارد والبيئة والتخطيط العمراني.
  7. أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
  8. أمين الشؤون الثقافية و التعبئة الجماهيرية.
  9. أمين الشؤون الخارجية.

مادة 21

تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 1 لسنة 1369 ور المشار إليه، وتكون الصلاحيات التفصيلية لأمينها وأعضائها على النحو التالي:۔ منصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من القانون.

أولا/صلاحيات أمين مؤتمر الشعب العام:۔

  1. الدعوة لاجتماعات الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات، وأمانة مؤتمر الشعب العام، وإدارتها، واعتماد محاضرها، ومتابعة تنفيذها، وتوقيع القرارات الصادرة عنها.
  2. الدعوة للاجتماعات المشتركة والتقابلية، و إدارتها، واعتماد محاضرها، ومتابعة تنفيذها.
  3. توقيع اللوائح والقرارات ومحاضر اجتماعات الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات وأمانة مؤتمر الشعب العام، بعد اعتمادها منها.
  4. الإشراف العام على تسيير أعمال أمانة مؤتمر الشعب العام، والأجهزة التابعة لها، والتوجيه والتنسيق مع كل عضو من أعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام في حدود اختصاصاته، وكلما لزم ذلك وعرض ما يقتضي الأمر عرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  5. الإشراف على أعمال اللجان التي يوكل إليه الإشراف عليها.
  6. تولي صلات أمانة مؤتمر الشعب العام أمام القضاء ولدى الغير.
  7. تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة موظفي أمانة مؤتمر الشعب العام وإدارتها العامة ومكاتبها وإداراتها الفرعية وأقسامها حسب ملاك الأمانة وكذلك تنفيذ ما تقرره الأمانة في الخصوص عند الاقتضاء واعتماد محاضر اجتماعات لجنة شؤون الموظفين.
  8. اقتراح تكريم من يستحق التكريم 
  9. قبول أوراق اعتماد السفراء الأجانب ورؤساء البعثات السياسية العربية والأجنبية 
  10. ما توكله الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات و أمانة مؤتمر الشعب العام من أعمال 

ثانيا/ صلاحيات الأمين المساعد لشؤون المؤتمرات الشعبية:

  1. متابعة شؤون المؤتمرات الشعبية، وإجراءات الإعداد لانعقادها وسير جلساتها، وتلقي قراراتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحضيرية لتجميعها، وتعميم القرارات ذات العلاقة بعمل أمانات المؤتمرات الشعبية، ومتابعتها.
  2. اقتراح إنشاء المؤتمرات الشعبية، ودمجها، والإشراف على عملية الاختيار الشعبي بالمؤتمرات الشعبية، ومتابعتها.
  3. اقتراح اللوائح، وإصدار التعليمات والأدلة والسجلات والنماذج والضوابط والتي تساعد أمانات المؤتمرات الشعبية في اتخاذ قراراتها.
  4.  متابعة تنفيذ التوجيهات المتعلقة بالمؤتمرات الشعبية، ومتابعة ما يتخذ من إجراءات من قبل أمانة مؤتمر الشعب العام بالخصوص.
  5. تلقي محاضر اجتماعات أمانات المؤتمرات الشعبية وتلخيصها وتقديم التقارير الدورية عنها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة.
  6. اقتراح المواعيد المناسبة لاجتماعات المؤتمرات الشعبية الأساسية في أدوار انعقادها المختلفة.
  7. تجميع وتصنيف بنود جدول أعمال المؤتمرات الشعبية الأساسية وعرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  8. اقتراح ضوابط قيام المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  9. اقتراح ضوابط قيام المؤتمرات القومية والأممية واللوائح المنظمة لعمل كل منها بالتنسيق مع الشؤون الخارجية والجهات المختصة ذات العلاقة.
  10. إعداد وحفظ البيانات عن أعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية وتحديد سبل الاتصال المباشر بها.
  11. تجميع قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في أدوار انعقادها المختلفة، وإعداد مشروع صياغة لها تمهيدا لعرضها على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  12. متابعة ما يرد من أمانات المؤتمرات الشعبية من تقارير وملاحظات إلى الجهات ذات العلاقة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات حيالها.
  13. متابعة سير جلسات المؤتمرات الشعبية في أدوار انعقادها العادية والطارئة وإعداد التقارير عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
  14. ممارسة اختصاصات الأخرى التي تسند إلى شؤون المؤتمرات الشعبية، وفق التشريعات النافذة.
  15. الإشراف على متطلبات أعمال الإدارة الخاصة بشؤون المؤتمرات الشعبية
  16. التنسيق مع القيادات الشعبية الاجتماعية وفرق العمل الثوري بالمناطق بما يرسخ السلطة الشعبية ويدعم الإجراءات الصحيحة وفق القوانين واللوائح والنظم السارية.
  17. إصدار القرارات المتعلقة بتعيين، وترقية، ونقل، وندب، وإعارة موظفي شؤون المؤتمرات الشعبية بأمانة مؤتمر الشعب العام بكل مستوياتهم، وحسب الوظائف المحددة لشؤون المؤتمرات الشعبية بملاك الأمانة ومباشرة الاختصاصات الموكلة للأمين المختص المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة المنصوص عليها بالقانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي المشار إليه، والعرض على أمانة مؤتمر الشعب العام عند الاقتضاء.
  18. اتخاذ الإجراءات المناسبة للتصرف بتقارير الرأي العام والبلاغات الواردة من أمانات المؤتمرات الشعبية وعرضها على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  19. اعتماد برامج التثقيف السياسي والثقافي الأمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  20. حصر احتياجات أمانات المؤتمرات الشعبية ومتابعة توفيرها.
  21. اقتراح الملاكات الوظيفية لأمانات المؤتمرات الشعبية، بما يتمشى والكثافة السكانية، وتطوير الهيكلية الإدارية للجماهيرية العظمى،وعرضها على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  22. اقتراح تكريم من يستحق التكريم
  23. ما تكلفه به أمانة مؤتمر الشعب العام.

ثالثا/ صلاحيات الأمين المساعد لشؤون اللجان الشعبية:۔

  1. متابعة تنفيذ القوانين وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام، وكذلك التوجيهات المتعلقة بأعمال اللجان الشعبية، واللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة، وما تتخذه هذه اللجان من إجراءات تنفيذية بشأنها، وعرض نتائج المتابعة على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  2. متابعة تنفيذ التوجيهات، وإعداد التقارير اللازمة عنها، وعرض النتائج على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  3. إعداد التقارير اللازمة عن تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  4. الإشراف على عملية الاختيار الشعبي للجان الشعبية، ومتابعتها.
  5. تنبيه اللجان الشعبية بكل مستوياتها عن أوجه القصور والتقصير في تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  6. التنسيق مع اللجنة الشعبية العامة، واللجان الشعبية العامة للشعبيات، واللجان الشعبية للجهات التي تدار بلجان شعبية
  7. التحضير للاجتماعات المشتركة والتقابلية مع اللجان الشعبية العامة واللجان الشعبية للهيئات، والمؤسسات والشركات العامة.
  8. معالجة الموضوعات التي ترد إلى شؤون اللجان الشعبية مباشرة أو بأي: طريقة أخرى مما يدخل في اختصاص اللجان الشعبية.
  9. اقتراح الضوابط التي تساعد في اللجان الشعبية على الرفع من مستوى أدائها.
  10. متابعة مستوى أداء أمناء اللجان الشعبية في تسيير هم للعمل بصورة جماعية ومدى ترسيخهم لمفهوم اللجان الشعبية، وعرض نتائج المتابعة على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  11. متابعة اللجان الشعبية بكل مستوياتها، وتقييم مدى التزامها بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وإعداد التقارير الدورية عنها، وعرضها على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  12. دعوة أي من المختارين باللجان الشعبية للاجتماع بهم لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وعرض النتائج التي يتم التوصل إليها على أمانة مؤتمر الشعب العام – إذا اقتضت الضرورة ذلك – لاتخاذ ما تراه مناسبا حيالها.
  13. إصدار القرارات المتعلقة بتعيين، ونقل، وندب، وإعارة وترقية موظفي شؤون اللجان الشعبية بأمانة مؤتمر الشعب العام بكل مستوياتهم، حسب الوظائف المحددة لشؤون اللجان الشعبية بملاك الأمانة ومباشرة اختصاصات الأمين المتعلقة بشؤون الوظيفة المنصوص عليها بالقانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي المشار إليه، والعرض على أمانة مؤتمر الشعب العام عند الاقتضاء.
  14. اقتراح تكريم من يستحق التكريم.
  15.  ما تكلفه به أمانة مؤتمر الشعب العام من أعمال.

رابعا/ صلاحيات أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية:

  1. متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالاتحادات والنقابات والروابط المهنية ومتابعة شؤون اجتماعاتها ونشاطاتها المهنية.
  2. أخطار الاتحادات والنقابات والروابط المهنية بالقوانين والقرارات التي تصدر عن المؤتمرات الشعبية الأساسية و المصاغة في مؤتمر الشعب العام.
  3. تنظيم الاجتماعات واللقاءات المشتركة بين أمانات الاتحادات والنقابات والروابط المهنية والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة 
  4. اقتراح أساليب عمل التنظيمات التقابلية، ووضع نظام لمتابعة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام في مجال تنظيم الاتحادات والنقابات والروابط المهنية، واقتراح اعتماد اللوائح التنظيمية للاتحادات والنقابات والروابط المهنية 
  5. المشاركة في اللقاءات التقابلية العربية والأفريقية والدولية ذات العلاقة.
  6. متابعة أعمال الاتحادات والنقابات والروابط المهنية على مختلف مستوياتها ووضع الضوابط الكفيلة بأداء عملها على أكمل وجه.
  7. متابعة الجهات ذات العلاقة بشؤون النقابات للوقوف على مدى تنفيذها للقرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية وتقديم الملاحظات بالخصوص.
  8. وضع المقترحات المتعلقة بتطوير العمل النقابي.
  9. متابعة الاتحادات والنقابات والروابط العربية والأفريقية والدولية.
  10. الإشراف على عملية الاختيار الشعبي في الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
  11. إصدار القرارات المتعلقة بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة موظفي شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية بأمانة مؤتمر الشعب العام بكل مستوياتهم، حسب الوظائف المحددة بملاك الأمانة ومباشرة اختصاصات الأمين المتعلقة بالشؤون الوظيفية المنصوص عليها بالقانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي المشار إليه، والعرض على أمانة مؤتمر الشعب العام عند الاقتضاء.
  12. اقتراح تكريم من يستحق التكريم.
  13. ما تكلفه به أمانة مؤتمر الشعب العام من أعمال.

خامسا/ صلاحيات أمين الشؤون الاجتماعية:

  1. متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتضامن الاجتماعي، وشؤون الطفل، والمرأة، والأسرة، والاهتمام بالجمعيات الخيرية، والمؤسسات الأهلية، وفقا للقانون.
  2. حث المرأة على المشاركة الفاعلة في أعمال المؤتمرات الشعبية الأساسية، وتمكينا لها من ممارسة دورها.
  3. متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالمرأة وتذليل الصعوبات التي تعترضها.
  4. إبداء الرأي بشأن المذكرات ومشروعات القوانين واللوائح ذات العلاقة بالطفل والمرأة والأسرة، وفق توجيهات المجتمع الجماهيري.
  5. دراسة الشكاوى المتعلقة بالمرأة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إيجاد الحلول المناسبة لها.
  6. المتابعة والإشراف على أعمال أمينات الشؤون الاجتماعية بالمؤتمرات الشعبية مع الجهات ذات العلي المستوى على النشاطات
  7. التشجيع على إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعنى بقضايا الطفل والمرأة والأسرة.
  8. الإعداد للندوات والملتقيات والمؤتمرات التي تعنى بشؤون الطفولة والمرأة والأسرة داخل الجماهيرية العظمى، والمشاركة في تلك التي تعقد بالخارج، واقتراح الوفود المشاركة فيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. العمل على تعزيز الروابط والعلاقات مع المنظمات والهيئات الاجتماعية، والهيئات التي تعنى بقضايا الطفولة، والهيئات النسائية، على المستوى الإفريقي والإسلامي والدولي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  10. المتابعة والإشراف على النشاطات النسائية، والنشاطات المتعلقة بالطفولة والنشاطات التي تتعلق بالأسرة في مختلف القطاعات.
  11. الإشراف على المؤسسات التضامنية العامة.
  12. إصدار القرارات المتعلقة بتعيين، وترقية، ونقل، وندب، وإعارة وترقية موظفي الشؤون الاجتماعية بأمانة مؤتمر الشعب العام بكل مستوياتهم، حسب الوظائف المحددة بملاك الأمانة ومباشرة اختصاصات الأمين المتعلقة بالشؤون الوظيفية المنصوص عليها بالقانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي المشار إليه، والعرض على أمانة مؤتمر الشعب العام عند الاقتضاء 
  13. الاستعانة باللجان الفنية المتخصصة، واللجان القانونية عند الاقتضاء.
  14. اقتراح تكريم من يستحق التكريم.
  15. ما تكله به أمانة مؤتمر الشعب العام من أعمال.

سادسا/ صلاحيات أمين شؤون الموارد والبيئة والتخطيط العمراني.

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بقطاعات التعليم والتدريب والصحة والشباب والرياضة والعمل والإنتاج، والتوزيع،والتبادل التجاري.
  2. متابعة المؤسسات المالية والاقتصادية والمشروعات في قطاعات المرافق والإسكان، والصناعة، والطاقة والمواصلات، والزراعة، وحماية البيئة من التلوث والتصحر والانجراف وحماية الغابات، والمراعي والأراضي الزراعية، وشواطئ البحر.
  3. متابعة تنفيذ السياسات العامة لتنظيم تخطيط المدن والقرى، من حيث تطوير المخططات الخاصة بالمدن وتحديد المكونات التخطيطية والعمرانية لها،ومستهدفاتها بشكل مستحدث وأساليب معالجة أوضاعها القائمة.
  4. متابعة تنفيذ القوانين والتشريعات المتعلقة بالنظام التشاكي في مجالي التعليم والصحة، للتأكد من مدى تنفيذها والتقيد بها، و عدم حدوث مخالفات أو تجاوزات لها.
  5. اقتراح الحلول المناسبة للإشكاليات التي تعرقل تطوير مكونات البيئة الأساسية، ووضع المقترحات المتعلقة بتحسين مستوى أداء القطاعات والأجهزة والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  6. متابعة تنفيذ التوجيهات ذات العلاقة.
  7. إصدار القرارات المتعلقة بتعيين، وترقية، ونقل، وندب، وإعارة موظفي شؤون الموارد والبيئة والتخطيط العمراني بأمانة مؤتمر الشعب العام بكل” مستوياتهم، حسب الوظائف المحددة بملاك الأمانة ومباشرة اختصاصات الأمين المتعلقة بالشؤون الوظيفية المنصوص عليها بالقانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي المشار إليه، والعرض على أمانة مؤتمر الشعب العام عند الاقتضاء
  8. الاستعانة باللجان الفنية المتخصصة، واللجان القانونية عند الاقتضاء 
  9. اقتراح تكريم من يستحق التكريم.
  10. ما تكلفه به أمانة مؤتمر الشعب العام.

سابعا/ صلاحيات أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان:۔

  1. دراسة ومراجعة القوانين النافذة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها، للتأكد من كفايتها للأغراض التي شرعت من أجلها، واقتراح التعديلات لتلافي أوجه النقص فيها.
  2. متابعة تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية بما يضمن المساواة في الحقوق والعدالة في الواجبات.
  3. إعداد مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها أمانة مؤتمر الشعب العام ومراجعة مشروعات القوانين المراد عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  4. اقتراح ختم ونشر القوانين والقرارات المصاغة في مؤتمر الشعب العام.
  5. مراجعة وتفسير القوانين واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها، وكذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وإبداء الرأي بشأنها.
  6. الإشراف على إصدار مدونة التشريعات.
  7. إعداد المذكرات، و إبداء الاستشارات، وصياغة العقود الخاصة بأمانة مؤتمر الشعب العام.
  8. متابعة تنفيذ التوجيهات في مجال الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
  9. تلقي شكاوى وتظلمات الأفراد والهيئات من الإجراءات الماسة بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول المناسبة لها، ومتابعتها.
  10. متابعة الردود على ما تثيره وسائل الإعلام الأجنبية وشبكة المعلومات وتقارير المنظمات الدولية من تساؤلات واستفسارات حول حقوق الإنسان في الجماهيرية.
  11. الإشراف على إعداد التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في الجماهيرية العظمى لعرضها على اللجان المعنية لدى المنظمات الدولية والإقليمية.
  12. الإعداد للندوات والملتقيات والمؤتمرات التي تعنى بالشؤون القانونية وحقوق الإنسان داخل الجماهيرية العظمى، والمشاركة في تلك التي تعقد في الخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  13. العمل على تعزيز الروابط والعلاقات مع المنظمات والهيئات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان.
  14. متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالهيئات القضائية.
  15. متابعة وتقييم مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
  16. متابعة الإجراءات القضائية بما يضمن سلامة تطبيق التشريعات وعدم ومخالفتها.
  17. متابعة تنفيذ الأحكام القضائية.
  18. متابعة ورصد تجاوزات ومخالفات رجال الأمن و إيقافها ومحاسبة المسئولين عنها.
  19. إصدار القرارات المتعلقة بتعيين، ونقل، وندب، وإعارة، وترقية موظفي الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام بكل مستوياتهم، حسب الوظائف المحددة بملاك الأمانة ومباشرة اختصاصات الأمين المتعلقة بالوظائف العامة المنصوص عليها بالقانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي المشار إليه و العرض على أمانة مؤتمر الشعب العام عند الاقتضاء 
  20. الاستعانة باللجان الفنية المتخصصة، والإشراف على اللجان القانونية.
  21. اقتراح تكريم من يستحق التكريم
  22. ما تكلفه به أمانة مؤتمر الشعب العام

ثامنا/ صلاحيات أمين الشؤون الثقافية والتعبئة الجماهيرية:

  1. متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بقطاع الإعلام والثقافة، والسياحة بما يضمن الاهتمام بالفنون والآداب، والتعبئة الجماهيرية والتثقيف والطباعة والنشر.
  2. إخطار الجهات ذات العلاقة بالقوانين والقرارات والتوصيات والملاحظات التي تصدرها المؤتمرات الشعبية الأساسية و المصاغة في مؤتمر الشعب العام.
  3. تنظيم الاجتماعات المشتركة بالجهات ذات العلاقة، كلما اقتضت الحاجة إلى متابعة البرامج والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  4. متابعة أعمال وبرامج اللجان الشعبية والجهات ذات العلاقة بالقطاع ومراجعة محاضرها.
  5. وضع المقترحات المتعلقة بتطوير أنشطة القطاعات ذات العلاقة وحسن تنفيذ برامجها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  6. الاستعانة بلجان أو فرق عمل متخصصة في مجال النشاط الثقافي والإعلامي والفكري، والأدبي والفني لضمان حسن التنفيذ وحسن الأداء.
  7. اقتراح برامج التثقيف السياسي والثقافي لأمانات المؤتمرات الشعبية بالتنسيق مع شؤون المؤتمرات الشعبية بأمانة مؤتمر الشعب العام.
  8. متابعة تنفيذ التوجهات ذات العلاقة بالقطاع، وإعداد التقارير اللازمة عنها.
  9. المشاركة في المؤتمرات والندوات والحوارات واللقاءات العربية والإفريقية والدولية ذات العلاقة بالقطاع.
  10. إصدار القرارات المتعلقة بتعيين، ونقل، وندب، وإعارة وترقية موظفي الشؤون الثقافية والتعبئة الجماهيرية بأمانة مؤتمر الشعب العام بكل مستوياتهم، حسب الوظائف المحددة بملاك الأمانة ومباشرة اختصاصات الأمين المتعلقة بالشؤون المنصوص عليها بالقانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي المشار إليه، والعرض على أمانة مؤتمر الشعب العام.
  11. اقتراح تكريم من يستحق التكريم.
  12. ما تكلفه به أمانة مؤتمر الشعب العام.

تاسعا/ صلاحيات أمين الشؤون الخارجية:

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بالسياحة الخارجية، وشؤون المنظمات، والتنظيمات الشعبية والأهلية، وشؤون التعاون الدولي، وكذلك الإعلام الخارجي وتقديم التقارير عن نتائج متابعتها.
  2. متابعة تنفيذ التوجيهات العامة للمجتمع، خاصة فيما يتعلق بالوحدة العربية الإفريقية، وقضايا السياسة الخارجية للجماهيرية العظمى.
  3. متابعة أعمال اللجان الشعبية العامة المكلفة بتنفيذ السياسة الخارجية والتعاون الدولي، والإعلام الخارجي، وتقديم التقارير عن نتائج المتابعة لأمانة مؤتمر الشعب العام.
  4. عقد الاجتماعات واللقاءات مع أمناء اللجان الشعبية العامة المتخصصة والجهات ذات العلاقة بتنفيذ السياسة الخارجية بشكل دوري، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
  5. دراسة تقارير ومحاضر اجتماعات أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وامانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية وإبداء الرأي بشأنها الأمانة مؤتمر الشعب العام.
  6. اقتراح السياسات والبرامج بشأن العلاقات والنشاطات المحلية والعربية والإفريقية والدولية مع المجالس النيابية، والتنظيمات السياسية والمنظمات الشعبية والأهلية، والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، بما فيها المنظمات التي تتخذ من الجماهيرية العظمى مقرا لها أو لفروعها،وجمعيات الأخوة والصداقة ولجان التضامن مع الجماهيرية العظمى.
  7. التنسيق مع الجهات المختصة في وضع خطط وبرامج التحرك مع العرب والأفارقة والأجانب المقيمين بالجماهيرية العظمى وتسهيلها بما يخدم أهداف السياسة الخارجية للجماهيرية العظمى.
  8. متابعة تنفيذ برامج الاستثمار الشعبي بالوطن العربي، والقارة الإفريقية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. اقتراح تكريم من يستحق التكريم من الشخصيات العربية والإفريقية والعالمية في مجالات السياسة والبرلمانية وغيرها.
  10. إصدار القرارات المتعلقة بتعيين، وترقية، ونقل، وندب، وإعارة وترقية موظفي الشؤون الخارجية بأمانة مؤتمر الشعب العام بكل مستوياتهم، حسب الوظائف المحددة بملاك الأمانة ومباشرة اختصاصات الأمين المتعلقة بالشؤون الوظيفية المنصوص عليها بالقانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي المشار إليه، والعرض على أمانة مؤتمر الشعب العام عند الاقتضاء.
  11.  ممارسة الاختصاصات المقررة للشؤون الخارجية بموجب التشريعات النافذة.
  12. ما تكلفه به أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة 22 

تعقد أمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات اجتماعها العادي أربع مرات خلال السنة على الأقل، ويجوز دعوتها لاجتماعات أخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة 23 

تعقد الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية اجتماعها العادي مرتين خلال السنة على الأقل، على أن تكون الجلسة الأولى قبل بدء أعمال الانعقاد العام السنوي لمؤتمر الشعب العام، والثانية بعده، ويجوز دعوة الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية الاجتماعات أخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة 24 

يمارس أمين اللجنة الشعبية العامة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثامنة والأربعين من القانون رقم 1 لسنة 1396 ور المشار إليه كما يتولى ممارسة الاختصاصات التفصيلية التالية:۔

  1. الإشراف على تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، والتوجيهات الصادرة.
  2. اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة الشعبية العامة وأمانتها، واللجنة الشعبية العامة للشعبيات، وتوقيع قراراتهما، والعقود التي تبرم من قبلهما.
  3. متابعة أداء اللجان الشعبية، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، واقتراح العقوبات المناسبة على المقصرين.
  4. اقتراح نقل اللجان الشعبية من مؤتمر شعبي إلى آخر، وفقا للمادة السادسة والأربعين من القانون رقم 1 لسنة 1369 ور المشار إليه.
  5. اعتماد محاضر لجنة شؤون الموظفين، وقرارات مجلس التأديب، والإشراف والضبط الإداري على العاملين باللجنة الشعبية العامة، والجهات التابعة لها.
  6. إصدار التعليمات والمنشورات اللازمة لحسن سير العمل باللجان الشعبية على جميع مستوياتهم.
  7. إصدار التكليفات اللازمة لتنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة أو أمانتها، أو اللجنة الشعبية العامة للشعبيات، ذلك لأي عضو من أعضائها.
  8. أية مهام أخرى يكلف بها.ويتولى الأمناء المساعدون للجنة الشعبية العامة مساعدة أمين اللجنة الشعبية العامة في تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجنة الشعبية العامة، واللجنة الشعبية العامة للشعبيات، ولهم صلاحيات الأمين المختص في المجالات المكلفين بها، وفقا لما تقرره أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 25 

يتولى أمناء اللجنة الشعبية بجميع مستوياتهم ممارسة اختصاصاتهم المنصوص عليها في المادة الثامنة والأربعين من القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر المشار إليه كل في نطاقه، ووفقا للضوابط التالية:۔

  1. التقيد بقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، والتشريعات النافذة.
  2. التقيد بقرارات اللجان الشعبية الأعلى.
  3. الالتزام بالجماعية في إصدار القرار، وعدم إصدار قرارات بصفة فردية.وفي حالة وجود أمناء مساعدون للجان الشعبية، يتولون مساعدة أمناء اللجان الشعبية في تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية الأعلى، وممارسة صلاحيات الأمين المختص في المجالات المكلفين بها، ويحل الأمين المساعد للجنة الشعبية محل أمين اللجنة الشعبية عند غيابه، أو قيام مانع لديه من ممارسة عمله.

مادة 26

يتولى الأمناء المساعدون للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، واللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية مساعدة أمين اللجنة الشعبية العامة في تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، واللجنة الشعبية العامة وأمانتها، واللجنة الشعبية العامة للقطاع وأمانتها، ويتولون ممارسة صلاحيات الأمين المختص في مجالاتهم المكلفين بها، وفقا لما تقرره أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع.

مادة 27 

يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة، والأمناء المساعدون للجنة الشعبية العامة وأمناء اللجان الشعبية العامة للقطاعات، وإحالة صور من المحاضر والقرارات والمراسلات إلى كل من الأمين المساعد لشؤون اللجان الشعبية بمؤتمر الشعب العام، وأمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.

الباب الرابع المؤتمرات الإنتاجية والخدمية

مادة 28 

يكون بكل شركة عامة أو وحدة إنتاجية أو وحدة خدمية مؤتمر إنتاجي أو خدمي حسب الأحوال – من كل العاملين بها ويختص بما يلي:۔

  1. اختيار الاعضاء عن العاملين بالجمعيات العمومية واللجنة الشعبية للشركة.
  2. وضع وإقرار المشروعات والبرامج الداخلية للشركة في إطار السياسات العامة التي تضعها المؤتمرات الشعبية الأساسية، وقرارات اللجنة الشعبية العامة.
  3.  مراقبة سير العمل والإنتاج واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن.
  4. مساعدة اللجنة الشعبية للشركة عن تنفيذ قرارات المؤتمر الإنتاجي أو الخدمي، وتحقيق معدلات الأداء المطلوبة، ورفع الكفاءة الإنتاجية.

مادة 29 

يختار المؤتمر الإنتاجي أو الخدمي أمانة له تتكون من أمين وأمين مساعد وثلاثة أعضاء، وتختص بما يلي:۔

  1. الدعوة لاجتماعات المؤتمر الإنتاجي أو الخدمي.
  2. تعميم ومتابعة قرارات المؤتمر الإنتاجي أو الخدمي.
  3. أي اختصاصات أخرى يكلفها بها المؤتمر الإنتاجي أو الخدمي.

مادة 30

تتكون اللجنة الشعبية للهيئة أو المؤسسة العامة من أمناء اللجان الشعبية للشركات أو الأجهزة التي تتبعها، ومن أمين تختاره أمانة اللجنة الشعبية العامة بالتنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام، وتعامل الهيئات والمؤسسات التي لاتتبعها شركات أو أجهزة عامة معاملة الشركات العامة.وتتحدد بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بالتنسيق مع أمانة اللجنة الشعبية العامة آلية اختيار اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات العامة ذات الطبيعة الخاصة.

مادة 31

بالإضافة إلى الشروط المطلوب توافرها للتعيين لشغل الوظائف العامة، والمحددة بالقانون رقم 55 لسنة 1976 ف المشار إليه، وكذلك الشروط المنصوص عليها في المادة 112 من هذه اللائحة، يشترط في من يختار أمينا أو عضوا باللجنة الشعبية للهيئة أو المؤسسة أو المصلحة أو الجهاز أو الشركة العامة ما يلي:۔

  1. أن يحمل مؤهلا جامعيا أو ما يعادله في أحد المجالات ذات العلاقة بنشاط الهيئة أو المؤسسة أو الشركة العامة.
  2. ألا تقل خبرته العلمية – بعد حصوله على المؤهل – عن خمس سنوات.

مادة 32 

تكون مدة عضوية اللجنة الشعبية للهيئة أو المؤسسة أو المصلحة أو الجهاز أو الشركة العامة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويشترط لاستمرار العضوية استمرار توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 33

تتكون اللجنة الشعبية للجامعة من أمناء اللجان الشعبية للكليات والمعاهد العليا التي تتبعها، وعضوين عن الطلاب وعضو عن العاملين بالجامعة، يتم اختيارهم من بين المختارين بالكليات والمعاهد العليا التي تتبعها، وتتكون اللجنة الشعبية للكلية أو المعهد العالي، أو المركز البحثي المتخصص، من أمناء الأقسام التخصصية بالكلية أو المعهد أو المركز، وعضوين عن الطلاب وعضو عن العاملين، يتم اختيارهم بطريق الاختيار المباشر من قبل المؤتمر الشعبي المختص.ويتم اختيار أمين اللجنة الشعبية والأمين المساعد للجامعة، وكذلك أمين اللجنة الشعبية للكليات أو المعهد أو المركز البحثي بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بالتنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة 34

تتكون الجمعية العمومية للشركات العامة من أمين وستة أعضاء، يتم اختيار ثلاثة أعضاء منهم من المؤتمر الإنتاجي أو الخدمي – بحسب الأحوال – ويتم اختيار الأمين وباقي الأعضاء من اللجنة الشعبية العامة بالتنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام، أو أمانة اللجنة الشعبية للشعبية بالتنسيق مع أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية بحسب الأحوال.وتحدد بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بالتنسيق مع أمانة اللجنة الشعبية العامة آلية تكوين الجمعيات العمومية للشركات العامة ذات الطبيعة الخاصة.ويشترط لصحة اجتماعات الجمعية العمومية للشركة حضور الجهات التالية بمندوب عنها:۔

  • اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.
  • اللجنة الشعبية العامة للمالية.
  • اللجنة الشعبية للهيئة العامة للتمليك.

وتجتمع الجمعيات العمومية للشركات اجتماعا عاديا سنويا مرة واحدة على الأقل.

مادة 35

يكون تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة التي يساهم الأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة في رأسمالها، طبقا لما ورد بالمادة السابقة، مضافا إلى ذلك عددا من الأعضاء من حاملي الأسهم من الأشخاص، طبقا لما يحدده النظام الأساسي للشركة.ويصدر بشكل الجمعية العمومية للشركة العامة المملوكة للدولة كليا أو جزيئا، واختيار أمينها، وتحديد مدة عملها، قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية للشعبية بحسب الأحوال.

مادة 36

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات المبرمة بموجب القانون رقم 25 لسنة 1955 إفرنجي بشأن النفط وغيره من التشريعات النافذة بشأن إنشاء شركات مشتركة مع دول أو جهات أجنبية، وتختار أمانة اللجنة الشعبية العامة بالتنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام من يمثل الدولة في عضوية الجمعيات العمومية للشركات المشتركة، وفقا لما تحدده أنظمتها الأساسية.

مادة 37 

بالإضافة إلى الشروط المطلوب توافرها للتعيين لشغل الوظائف العامة، والمحددة بالقانون رقم 55 لسنة 1976 ف المشار إليه وكذلك الشروط المنصوص عليها في المادة 112 من هذه اللائحة، يشترط في من يختار لعضوية الجمعيات العمومية للشركات المملوكة كليا أو جزئيا للدولة ما يلي:

  1. ألا تقل خبرته العلمية – بعد حصوله على المؤهل – عن عشر سنوات، ويفضل من له مؤهل أعلى في مجال تخصصه.
  2. ألا يكون عضوا في اللجنة الشعبية للشركة، ولا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية وأية وظيفة إدارية قيادية في الشركة.

مادة 38

تتكون اللجان الشعبية للمصالح والأجهزة والشركات المملوكة للمجتمع من أمين وأربعة أعضاء، ويختار المؤتمر الإنتاجي أو الخدمي اثنين منهما من بين العاملين، ثم تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للشعبية اختيار العضوين الآخرين، واختيار الأمين من بين هؤلاء الأعضاء أو من خارجهم بالتنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام أو أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية بحسب الأحوال، فإذا اختير الأمين من بين الأعضاء، يتم اختيار عضو بديل له من قبل أمانة اللجنة الشعبية العامة، أو اللجنة الشعبية لشعبية بحسب الأحوال.

مادة 39

لايجوز الجمع بين عضوية أكثر من جمعية عمومية أو لجنة شعبية في الشركات العامة أو المشتركة في الداخل، ولا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية أكثر من مجلس إدارة إحدى الشركات أو المؤسسات في الخارج.

مادة 40

تتكون اللجان الشعبية بالمصارف من أمين وأمين مساعد وثلاثة أعضاء، يختار المؤتمر الخدمي عضوين من بين العاملين ويتم اختيار العضوين الآخرين من قبل أمانة اللجنة الشعبية العامة، ويتم اختيار أمين اللجنة الشعبية للمصرف من بين أعضاء هذه اللجان أو من خارجهم من قبل أمانة اللجنة الشعبية العامة بالتنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام، على أن يراعى في حالة اختيار الأمين من خارج العاملين بالمصرف أن يكون اختيار الأمين المساعد من بينهم.

مادة 41

والجامعات تشكل بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام لجان للإشراف على اختيار أعضاء اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات, والكليات والمعاهد العلياء والمراكز البحثية والمصارف والشركات، وكذلك للإشراف على اختيار الجمعيات العمومية.

مادة 42

تباشر اللجان – المنصوص عليها في المادة السابقة – عملها وفقاً للإجراءات التالية:

  1. تنشر اللجنة إعلانا لجميع العاملين للتقدم، حسب رغبة كل منهم للمشاركة في الجمعية العمومية أو اللجنة الشعبية حسب الأحوال على أن يحدد مدة مناسبة للعلم به، بالتنسيق مع أمانة المؤتمر الإنتاجي أو الخدمي
  2. عقب نشر الإعلان تقوم اللجنة بتوزيع نماذج الاستبيان على العاملين لملء البيانات المدرجة به
  3. في نهاية المدة المحددة تقوم اللجنة بتوزيع نماذج الاستبيان ومراجعتها وفقاً للشروط والضوابط الواردة بهذه اللائحة، وتحدد عدد العاملين الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة من واقع ملفاتهم الشخصية
  4. تقوم اللجنة بطرح أسماء المتقدمين – الذين تتوافر فيهم الشروط – على العاملين في جلسة للمؤتمر الإنتاجي أو الخدمي يحدد موعدها من قبل أمانته و بالكيفية المناسبة لوضع العاملين، وظروف العمل، لاختيار العدد المحدد للمشاركة في الجمعية العمومية أو اللجنة الشعبية، على أن تحرر محضراً بذلك تحدد فيه الأسماء المطروحة ونتيجة الاختيار

مادة 43

إذا فقد أحد أمناء أو أعضاء اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة والمصالح والشركات المملوكة للدولة كليا أو جزيئا أي شرط من الشروط اللازمة لاختيار أو استمرار ه في العضوية، تولت الجهة المختصة باختياره إيقافه عن العمل فوراً واختيار بديل له، وعلى أمين اللجنة الشعبية العامة أو أمين اللجنة الشعبية للشعبية التي تتبعها الهيئة أو المؤسسة أو الشركة – بحسب الأحوال – اتخاذ الإجراءات الفورية بالإيقاف والتكليف المؤقت إلى أن تتخذ الجهة المختصة قرارها لحكم هذه المادة.

مادة 44

تحيل أمانة اللجنة الشعبية العامة إلى أمانة مؤتمر الشعب العام مقترحاتها بشأن تسمية أمناء وأعضاء اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصانع والشركات العامة، والجمعيات العمومية للشركات العامة، على أن تكون هذه المقترحات معززة بالمعلومات الكافية عن المقترحين، لتتولى أمانة مؤتمر الشعب العام مناقشتها في اجتماعها العادي، والتنسيق بشأنها مع الجهات ذات العلاقة، وموافاة أمانة اللجنة الشعبية العامة بما تراه لاتخاذ القرار المناسب

مادة 45

تتولى الجمعيات العمومية للشركات العامة، واللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصانع والشركات العامة والجامعات إحالة صور من محاضر اجتماعاتها وقراراتها والرسائل التي تصدر عنها، إلى كل من الأمين المساعد لشؤون اللجان الشعبية بمؤتمر الشعب العام، وأمين اللجنة الشعبية العامة، وأمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.وتتولى اللجان الشعبية للشركات والكليات والأجهزة العامة والمراكز البحثية إحالة صور من محاضرها وقراراتها والرسائل التي تصدر عنها إلى كل من الأمين المساعد لشؤون اللجان الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية، و أمين اللجنة الشعبية للهيئة أو المؤسسة التي تتبعها الشركة أو الجهاز أو المركز.على أن تكون اجتماعات اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والجامعات بمعدل مرة واحدة كل شهر على الأقل، ومرة كل خمسة عشر يوما على الأقل بالنسبة للجان الشعبية للشركات والكليات والمراكز والمصارف.

الباب الخامس تنظيم اجتماعات المؤتمرات الشعبية

مادة 46

يحدد مكان وزمان انعقاد المؤتمر الشعبي بقرار من أمانته، ويتم إعلانه قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل، ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء، ولا يجوز التخلف عن الحضور إلا بعذر كتابي تقبله الأمانة.

مادة 47 

تطلع أمانة المؤتمر الشعبي قبل افتتاح الجلسة على قوائم الحضور والغياب، فإذا تبين لها اكتمال النصاب تفتتح الجلسة، وإذا لم يكتمل النصاب وجب عليها الإعلان عن موعد جديد يبلغ به أعضاء المؤتمر الشعبي.

مادة 48

يفتتح أمين المؤتمر الشعبي أو من يحل محله قانونا عند غيابه، أعمال المؤتمر، ويتولى إدارة جلساته ويعلن انتهاءها، ويحدد مواعيد الجلسات التالية لها، ويساعده في ذلك أعضاء أمانة المؤتمر الشعبي.

مادة 49

يقوم أمين المؤتمر الشعبي بافتتاح الجلسة وإدارتها وإعلان انتهائها ويساعده أعضاء أمانة المؤتمر الشعبي في ذلك، ويراعى في إدارة الجلسة ما يلي:۔

  • أ عرض بنود جدول الأعمال وتوضيحه.
  • ب إعطاء الكلمة لمن يرغب حسب تسلسل الطلبات.
  • ج تنبيه المتكلم إلى الالتزام بالحديث في الموضوع المطروح للمناقشة والأمر بإخراج من يخل بنظام الجلسة بعد لفت نظره مرتين أو طبقا لما يراه المؤتمر الشعبي الأساسي في هذا الشأن.

مادة 50

العضو المؤتمر حرية التعبير، وإبداء ما يراه حول الموضوع المطروح فلا تجوز مؤاخذته عما يبديه من آراء ومقترحات وأفكار تتعلق بقرارات المؤتمر، وبما يؤكد سلطة الشعب، ويرسخ قيم المجتمع الجماهيري.

مادة 51

يختار المؤتمر الشعبي – بناء على اقتراح أمانته – لجنتين، إحداهما لضبط الجلسات و الثانية للصياغة، وتتولى اللجنتان تنفيذ ما يقره المؤتمر الشعبي في شأن تنظيم سير جلساته، وصياغة قراراته، وعلى وجه الخصوص ما يلي:۔

أولا: لجنة ضبط الجلسات، وتختص بما يلي:۔

  1. المحافظة على نظام سير العمل بقاعة الاجتماعات، وتنظيم جلوس الأعضاء بما يضمن سهولة المشاركة، بالتعاون والتنسيق مع لجنة الإعداد وتسجيل الحضور.
  2. تلقي وتسجيل طلبات المناقشة والتنسيق بينها، ومساعدة أمانة المؤتمر الشعبي في إعطاء الكلمات حسب تسلسلها، وبما يضمن المشاركة الديمقراطية في الحوار.

ثانياً: لجنة الصياغة وتختص بما يلي:

  1. متابعة سير الجلسة وتلخيص وتسجيل ما يدور من نقاش.
  2. اقتراح صياغة القرارات وعرضها على أمانة المؤتمر الشعبي في كل جلسة.
  3. تلاوة القرارات والتوصيات على المؤتمر الشعبي قبل رفع الجلسة.

مادة 52

يجوز لأمانة المؤتمر الشعبي دعوة من ترى ضرورة لحضورهم جلسة المؤتمر الشعبي من غير أعضائه دون أن يكون لهم حق المشاركة في إصدار القرار، وتحدد أماكن جلوسهم، والإشارات التي تميزهم عن أعضاء المؤتمر الشعبي، ولا يجوز لأي من الحاضرين أن يغادر الجلسة إلا بإذن من أمين المؤتمر الشعبي أو من يحل محله في تسييرها.

مادة 53

يجوز للمؤتمر الشعبي أن يكلف لجانا من بين أعضائه، أو من غيرهم تعمل تحت إشراف أمانته، لدراسة موضوعات محددة، وتعرض نتائج أعمالها على المؤتمر للنظر فيها ولأمانة المؤتمر الشعبي أن تطلب أثناء الانعقاد، وفي أي وقت، من الجهات المختصة أي معلومات أو إيضاحات تتعلق بالموضوعات المطروحة على المؤتمر الشعبي، ولها استدعاء ذوي الشأن للإدلاء بما لديهم من معلومات أو بيانات لازمة.

مادة 54

يتولى أمين المؤتمر الشعبي، ويساعده في ذلك أعضاء الأمانة، تسيير جلسات المؤتمر وإعطاء الكلمة لطالبها من أعضائه،

وتعطى الكلمة حسب ترتيب الأسبقية في طلبها، ويمكن إعطاؤها بدون النظر في أسبقية طلبها في لحالات التالية:

  1. توجيه النظر إلى ضرورة مراعاة أحكام هذه اللائحة.
  2. التعقيب لتوضيح أمر ما يتعلق بالموضوع المطروح.
  3. التنبيه عن الخروج عن الموضوع المطروح.
  4. طلب إرجاء النظر في الموضوع المطروح إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر يستوجب البت فيه أولاً.

مادة 55

على من تعطى له الكلمة أن يبين صفته قبل البدء في الحديث، وألا يخرج عن الموضوع أو يكرر أقوال غيره، فإذا خالف العضو المتحدث، لفت نظره إلى ذلك، فإن عاد جاز لأمين المؤتمر الشعبي أو من يحل محله في إدارة الجلسة أن يعطى الكلمة لغيره

مادة 56

أي عضو من أعضاء المؤتمر الشعبي، تقرر منعه من الكلام ولم يمتثل، جاز لأمين المؤتمر الشعبي أو من يحل محله في إدارة الجلسة أن يأمر بإخراجه من الجلسة وأن يتخذ ما يراه من إجراء لتنفيذ هذا الأمر، وله أن يقف الجلسة أو يرفعها إذا اقتضى الأمر ذلك

ويجوز لأمانة المؤتمر الشعبي إحالة العضو فوراً إلى المحكمة الشعبية، أو اتخاذ أي إجراء آخر مناسب وفقا للقانون.

مادة 57

يجوز لأي عضو بعد نقاش واف لأحد الموضوعات المطروحة على المؤتمر الشعبي أن يطلب ممن يدير الجلسة وقف المناقشة فيه، وفي هذه الحالة على من يدير الجلسة أخذ أي المؤتمر الشعبي المطروحة على المؤتمر الشعبي أن يطلب ممن يدير الجلسة وقف المناقشة فيه، وفي هذه الحالة على من يدير الجلسة أخذ رأي المؤتمر الشعبي حول إقفال باب المناقشة أو الاستمرار فيها.

مادة 58

يجب على أعضاء المؤتمر الشعبي المحافظة على النظام أثناء جلسة المؤتمر الشعبي للشعبية، وعدم مقاطعة المتحدث، أو الخوض في المسائل الشخصية لأي من أعضاء المؤتمر الشعبي، أو الإتيان بأي فعل من شأنه المساس بهيبة المؤتمر الشعبي أو بكرامة أمانته أو أي من أعضائه، أو الإتيان بأفعال أو أقوال من شأنها أن تخل بالنظام داخل المؤتمر الشعبي.

مادة 59

كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها بالمادة السابقة، يجوز لأمانة المؤتمر الشعبي، أن تتخذ بشأنه أيا من الإجراءات التالية 

  1. تنبيه إلى عدم إتيان الفعل المخل بسير الجلسة.
  2. عدم إعطائه الكلمة.
  3. إحالته إلى المحكمة الشعبية.

مادة 60

حضور المؤتمر الشعبي إلزامي على أعضائه، ولا يجوز لهم التخلف عن الحضور إلا بعذر كتابي تقبله الأمانة، وفي هذه الحالة يجوز للعضو الغائب إذا كان عضوا في المؤتمر الشعبي للشعبية أو النقابة أو الاتحاد، أو الرابطة، التي يتبعها على أن يخطر أمانة مؤتمر الشعب العام أو أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية بذلك قبل انعقاد المؤتمر بوقت كاف.

مادة 61 

تطلع أمانة المؤتمر الشعبي قبل افتتاح الجلسة على قوائم الحضور والغياب فإذا تبين لها عدم اكتمال النصاب، وجب عليها الإعلان عن موعد جديد يبلغ به أعضاء المؤتمر.وعلى أمانة المؤتمر الشعبي – في كل الأحوال – أن تتخذ ما تراه من إجراءات مناسبة لانعقاد المؤتمر الشعبي بصورة صحيحة.

مادة 62

تفتتح أعمال المؤتمر الشعبي بنشيد الله اكبر وآيات من القرآن الكريم ويفتتح أمين المؤتمر الشعبي أو من يحل محله قانونا عند غيابه جلسات المؤتمر الشعبي ويتولى إدارتها ويعلن انتهاءها، ويحدد مواعيد الجلسات التالية لها ويساعده في ذلك أعضاء أمانة المؤتمر الشعبي.

مادة 63

على أمانة مؤتمر الشعب العام قبل انعقاد مؤتمر الشعب العام بوقت كاف تشكيل لجنة تسمى لجنة الإعداد والنظام وتختص بما يلي

  1. تجهيز القاعات اللازمة للانعقاد.
  2. إعداد بطاقات خاصة بحضور الجلسات.
  3. إعداد قوائم الحضور والغياب ونماذج طلبات الخروج من القاعة وقت الجلسة.
  4. تسجيل طلبات الاعتذار عن حضور الجلسات.
  5. إثبات عدد حالات التخلف عن حضور الجلسات في سجلات خاصة بذلك.

مادة 64 

تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام ضبط النظام في مؤتمر الشعب العام واتخاذ الإجراءات المحققة لهذا الغرض، ولا يجوز لأي عضو أن يغادر الجلسة إلا بإذن من أمين مؤتمر الشعب العام أو من يحل محله.

مادة 65

يجوز لمؤتمر الشعب العام – عند تعذر الصياغة – لتباين قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية حول موضوع أو أكثر، أو تعذر تنفيذها أو عند عدم البت فيها من بعض المؤتمرات الشعبية الأساسية، أو عند تشكيل لجان فنية لم تتمكن من استيفاء الموضوع خلال الدورة أن يعيد عرض الموضوع على المؤتمرات الشعبية الأساسية، مدعما بالأسباب التي دعت إلى إعادة عرضه مجدداً، وله أن يكلف الجهات المعنية بوضع المعلومات والبيانات أمام المؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 66

لأمانة مؤتمر الشعب العام عرض عدد من مشروعات صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية على مؤتمر الشعب العام، لأعضاء المؤتمر حق إبداء الرأي في المشروعات المعروضة، وتصدر صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بشكل نهائي بعد أخذ الشورى علنيا.

مادة 67

تتلى قرارات المؤتمر الشعبي في نهاية الدورة في جلسة عامة علنية، ويرفع أمين المؤتمر الشعبي جلسات المؤتمر، ويعلن انتهاء الدورة بعد تلاوة القرارات المصاغة، وتختتم أعمال المؤتمر الشعبي بعزف نشيد الله أكبر.

الباب السادس تنظيم اجتماعات أمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

أولاً: اجتماعات أمانات المؤتمرات الشعبية

مادة 68

تنعقد الاجتماعات العادية لأمانات المؤتمرات الشعبية مرة كل أسبوعين في مقر أمانة المؤتمر الشعبي ما لم يحدد لها مكان آخر

مادة 69

أمانة المؤتمر الشعبي للاجتماعات غير العادية من قبل أمين المؤتمر الشعبي أو أغلبية أعضائها، وتتضمن الدعوة الزمان والمكان ومشروع جدول الأعمال

مادة 70

يكون اجتماع أمانة المؤتمر الشعبي صحيحاً بحضور أكثر من نصف الأعضاء، ولا يجوز التخلف عن حضور اجتماعات أمانة المؤتمر الشعبي إلا لعذر مقبول، ويجب على العضو الذي يتعذر عليه الحضور إبلاغ أمين المؤتمر الشعبي أو من يحل محله بذلك وإلا اعتبر بغير عذر

مادة 71

بعد مشروع جدول الأعمال مما يقدمه أمين المؤتمر الشعبي وأعضاء أمانة المؤتمر الشعبي من مذكرات أو أعمال لعرضه على أمانة المؤتمر الشعبي لمناقشة واتخاذ ما يلزم بشأنه، ويراعى في إعداد ومناقشة جدول أعمال الاجتماعات العادية لأمانات المؤتمرات الشعبية الترتيب التالي:

  1. اعتماد جدول الأعمال
  2. مراجعة محضر الاجتماع السابق ومتابعة تنفيذه.
  3. المسائل المستعجلة
  4. المسائل المؤجلة من الاجتماعات السابقة بترتيب تاريخ تأجيلها.
  5. الموضوعات المعروضة بجدول الأعمال
  6. ما يستجد من أعمال.

وتدرج الموضوعات بجدول أعمال الاجتماع بناء على مذكرات مكتوبة، بما في ذلك الموضوعات التي يتقرر إدراجها ضمن بند ما يستجد من أعمال، ويجوز – بالنسبة لهذه الموضوعات – أن يكفي بعرض شفهي من قبل من طلب طرح الموضوع في حالات الاستعجال إذا وافق أغلب أعضاء أمانة المؤتمر الشعبي على ذلك.

مادة 72

يفتتح أمين المؤتمر الشعبي الاجتماع في الموعد المحدد في الدعوة عند اكتمال النصاب القانوني، وتتخذ القرارات بالأغلبية، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه أمين المؤتمر الشعبي، وتسجل وجهات النظر المخالفة عند الطلب.

مادة 73 

يحرر محضر لكل اجتماع، وينص فيه على أسماء الحضور والغياب، وزمان ومكان الانعقاد، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها أمانة المؤتمر الشعبي مع توضيح جميع الخطوات التنفيذية له، ويعرض محضر الاجتماع المتفق عليه من قبل أمانة المؤتمر الشعبي في الجلسة التالية وللأعضاء أن يبدوا ملاحظاتهم عليه ويوقع المحضر من قبل من قام بإدارة الاجتماع ومحرر المحضر.

مادة 74 

في حالة عدم وجود أمين المؤتمر الشعبي، والأمين المساعد، في ذات الوقت، الأمانة المؤتمر الشعبي أن تجتمع إذا توافر النصاب القانوني لاتخاذ القرار بشأن الموضوعات العاجلة التي لا تحتمل التأجيل، وتختار من بين أعضائها من يدير الاجتماع.

مادة 75

الأمانة المؤتمر الشعبي أن تعقد جلسات مغلقة، وتختار من يتولى تحرير ما يتعلق بموضوعات هذه الجلسة من بين أعضائها.

مادة 76 

لأمانة المؤتمر الشعبي دعوة من ترى الاستعانة برأيه في مسألة واردة في جدول أعمالها، ويدخل المدعو القاعة عند الشروع في تناول المسألة المطروحة ويغادرها حال انتهاء الاستماع إلى رأيه حيالها.

مادة 77

تنظر أمانة المؤتمر الشعبي في اجتماعها المسائل المدرجة بجدول أعمالها بحسب الترتيب الذي تقره، ولها أن تنظر في المسائل الطارئة 

مادة 78 

يجوز لعضو أمانة المؤتمر الشعبي الذي قدم موضوعا أو اقتراحا أن يسحبه بعد إدراجه في جدول الأعمال أو أثناء انعقاد الجلسة إذا وافقت الأمانة في اجتماعها على ذلك.

مادة 79 

الأمانة المؤتمر الشعبي بعد البدء في المناقشة في مسألة من المسائل المدرجة ببنود جدول الأعمال أن تؤجل البت فيها إلى جلسة أخرى، ولها أن تحيلها إلى لجنة من بين أعضائها أو لجنة من مختصين آخرين للدراسة أو الاستيفاء المعلومات والبيانات أو أن تكلف أحد أعضائها بموافاتها بما يلزم من بيانات.

مادة 80 

يتولى عضو أمانة المؤتمر الشعبي الذي تم إدراج مسألة بجدول الأعمال بناء على طلبه بعرضها في الاجتماع قبل البدء في مناقشتها وبعد العرض يبدأ النقاش بإعطاء الكلمات بترتيب طالبيها، ويعرض مشروع القرار وتؤخذ الآراء حوله.

مادة 81

تعد القرارات التي تتخذها أمانة المؤتمر الشعبي في صيغتها النهائية وتتم إحالتها إلى الجهات المختصة.

ثانيا: اجتماعات اللجان الشعبية

مادة 82

تعقد اللجان الشعبية العامة اجتماعها العادي مرتين خلال السنة على الأقل، على أن تكون الجلسة الأولى عقب انتهاء أعمال الدورة العادية لمؤتمر الشعب العام، والثانية قبلها، ويجوز دعوة أي من اللجان الشعبية العامة الاجتماعات أخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك.وتعقد اجتماعات اللجنة الشعبية بمقرها الاعتيادي ما لم يحدد لها مكان أخر لذلك.

مادة 83 

تعقد أمانة اللجنة الشعبية العامة اجتماعها العادي مرتين في الشهر على الأقل في مقرها الاعتيادي ما لم يحدد مقر أخر لذلك، وتعقد أمانات اللجان الشعبية العامة للقطاعات اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل.

مادة 84

يجب أن تكون المذكرات المقدمة من اللجان الشعبية للعرض على اللجنة الشعبية العامة أو أمانتها منبثقة عن اجتماعات هذه اللجان بحسب الاختصاص، مع وجوب الاتفاق بشأنها مع الجهات ذات العلاقة، وبيان وجهة نظر هذه الجهات وذلك قبل إحالتها إلى اللجنة الشعبية أو أمانتها، وأن تكون تلك المذكرات موقعة من قبل الأمين المختص.

مادة 85

يتولى الجهاز الإداري الأمانة اللجنة الشعبية العامة تعميم القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة، والقرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة للشعبيات والقرارات الصادرة عن أمانة اللجنة الشعبية العامة، وفقا لمحاضر اجتماعات كل منها، وذلك على الجهات المعنية، كما يتولى عرض هذه القرارات على أمانة اللجنة الشعبية العامة في أول اجتماع لها لمتابعة تنفيذها.

مادة 86

تعقد اللجنة الشعبية للشعبية اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل بدعوة من أمينها، وتعقد أمانة اللجنة الشعبية للشعبية واللجنة الشعبية للقطاع بالشعبية واللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي واللجان الشعبية للقطاعات بالمؤتمر الشعبي الأساسي اجتماعا مرة كل أسبوع.

مادة 87

الأمين اللجنة الشعبية دعوتها لاجتماع غير عادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوها للاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلثا أعضاء اللجنة، على أن يحددوا بطلبهم المسائل التي يرون دعوة اللجنة الشعبية من أجلها.ولا يجوز للجنة الشعبية أن تتداول في الاجتماع غير العادي إلا الموضوعات التي دعيت من أجلها.

مادة 88

لا يجوز التخلف عن حضور اجتماعات اللجنة الشعبية إلا بعذر مقبول، ويجب على العضو الذي يتعذر عليه حضور الاجتماع أن يبلغ أمين اللجنة الشعبية أو من يحل محله مسبقا بذلك و إلا اعتبر تخلفه بغير عذر.

مادة 89

يجب أن تصل الدعوة لحضور اجتماعات اللجان الشعبية إلى الأعضاء قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وأن يرفق معها جدول الأعمال والمذكرات والمستندات المتعلقة ببنوده.

مادة 90

يجب أن تكون المذكرات – المقدمة للعرض على اللجان الشعبية – مستوفية للبيانات والمعلومات ذات العلاقة بالموضوع، ومتضمنة شرحا للموضوعات التي تطرحها، وكذلك الإجراءات التي سبق اتخاذها بشأنها، مع وجوب الاتفاق بشأنها مع الجهات ذات العلاقة، وبيان وجهة نظر هذه الجهات وأن تكون موقعة من قبل أمين اللجنة.

مادة 91

يجب أن يتم في بداية كل اجتماع استعراض أسماء الأعضاء المتغيبين عن حضوره وتقصي أسباب التغيب، وما إذا كان بعذر أم بدونه مع إثبات ذلك في محضر الاجتماع.ويراعى في إعداد ومناقشة جداول أعمال الاجتماعات العادية للجان الشعبية الترتيب التالي:۔

  1. اعتماد جدول الأعمال.
  2. مراجعة محضر الاجتماع السابق ومتابعة تنفيذه.
  3. المسائل المستعجلة.
  4. المسائل المؤجلة من الاجتماعات السابقة بترتيب تاريخ تأجيلها.
  5. الموضوعات المعروضة بجدول الأعمال.
  6. ما يستجد من أعمال.

وتدرج الموضوعات بجدول أعمال الاجتماع بناء على مذكرات مكتوبة على النموذج الذي يحدده أمين اللجنة الشعبية المختص، بما في ذلك الموضوعات التي يتقرر إدراجها ضمن بند ما يستجد من أعمال، ويجوز بالنسبة لهذه الموضوعات – أن يكتفي بعرض شفهي من قبل من طلب طرح الموضوع في حالات الاستعجال إذا وافق أغلب أعضاء اللجنة على ذلك.

مادة 92

يتولى أمين اللجنة الشعبية إدارة اجتماعاتها وتنظيم مناقشتها، ولا يجوز لأحد من الأعضاء الكلام أثناء الاجتماع إلا إذا أذن له بذلك، كما لا يجوز له مغادرة مكان الاجتماع إلا بإذن من الأمين.

مادة 93 

يحدد أمين اللجنة الشعبية الوقت الذي تبدأ فيه اجتماعاتها، وتعتبر اللجنة الشعبية مدعوا للاجتماع في المكان والزمان المحددين بالدعوة الموجهة لحضور الاجتماع.والأمين اللجنة الشعبية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أن يحدد مكانا وزمانا آخرين لاجتماعها وفي هذه الحالة يتولى إخطار الأعضاء بذلك قبل موعد الاجتماع بوقت كاف.

مادة 94 

يفتتح أمين اللجنة الشعبية الجلسة في الموعد المحدد في الدعوة عند تكامل النصاب القانوني، ولا تكون اجتماعات اللجنة الشعبية أو أمانتها صحيحة إلا بحضور نصف عدد الأعضاء بمن فيهم الأمين أو من يحل محله أثناء غيابه أو قيام مانع لديه، وتصدر القرارات بإجماع عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع المصاغ فيه القرار، فإذا لم يتحقق الإجماع أعيد عرض الموضوع في اجتماع قادم، وفي هذه الحالة يتم إصدار القرار بترجيح رأي الأغلبية عند عدم الإجماع على إصداره، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الأمين.

مادة 95

تنظر اللجنة الشعبية في اجتماعها المسائل الواردة في جدول أعمالها ولا يجوز لها بحث المسائل التي لم ترد بالجدول.وتجرى المناقشة في المسائل والموضوعات المدرجة بجدول الأعمال بحسب ترتيب ورودها، ويجوز للأمين التغيير في الترتيب

مادة 96

بإذن من أمين اللجنة الشعبي، للأعضاء التحدث حسب ترتيب طلباتهم، ويجب على العضو المتكلم عدم تكرار أقوال غيره من الأعضاء الذين سبقوه، وعدم الخروج عن الموضوع المطروح للنقاش

مادة 97 

يجوز لأي عضو أن يطلب التعقيب أو التنبيه إذا رأى أن العضو المتحدث قد خرج عن الموضوع، أو يراع القواعد الواجب إتباعها، ولأمين اللجنة الشعبية أن يعطيه الكلمة.

مادة 98 

إذا أدخل المتكلم بنظام الجلسة بالقول أو الفعل، جاز لأمين اللجنة الشعبية وقفه عن ذلك وإثبات ما قام به في محضر الاجتماع، فإذا تمادى في الإخلال جاز للأمين إخراجه من الجلسة.

مادة 99

يجوز للجنة الشعبية بعد البدء في المناقشة في مسألة معينة أن تؤجل البت فيها إلى جلسة أخرى، ولها أن تحيلها إلى لجنة فرعية من بين أعضائها أو لجنة من مختصين آخرين لدراسة أو لاستيفاء البيانات والمعلومات، ويجوز للجنة الشعبية في المسائل المستعجلة أن تكلف أعضائها بموافقتها بما يلزم من بيانات.

مادة 100

يتولى العضو المختص – أثناء الاجتماع – عرض المسائل الخاصة باللجنة الشعبية قبل مناقشتها، وله قبل تداولها بالمناقشة أن يطلب سحبها أو تأجيل النظر فيها.

مادة 101

بعد عرض الموضوع، من قبل العضو المختص، يتم تسجيل الراغبين في تناوله أو توضيحه أو إبداء الملاحظات بشأنه ثم تعطی لهم – دون غيرهم – فرصة النقاش فيه.وتعطى الكلمات لمن يريدون التعقيب على ما أبدي من ملاحظات وآراء حول البند المطروح، ومن ثم يعرض مشروع القرار وتؤخذ الآراء حوله.

مادة 102

للجنة الشعبية أو أمينها تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائها أو من غيرهم لدراسة مسألة معينة ينص عليها في قرار التشكيل، وتقدم اللجنة تقريرا بنتائج دراستها في الموعد المحدد.

مادة 103 

يجوز للجنة الشعبية بعد مناقشة الموضوع المطروح أن تكلف أمينها بالبت فيه بالتنسيق مع العضو المختص.

مادة 104

اللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم في المسائل المعروضة عليها، ويتولى الجهاز الإداري إخطار من يتقرر استدعاؤه للحضور في الموعد المحدد.

مادة 105

يعلن أمين اللجنة الشعبية قفل باب المناقشة في الموضوع على اللجنة بعد انتهاء مناقشته، ويجوز للأمين بعد موافقة اللجنة الشعبية قفل باب المناقشة قبل ذلك إذا ما رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه، فإذا تقرر قفل باب المناقشة في أي موضوع فلا تجوز العودة إليه.

مادة 106 

يتولى الجهاز الإداري للجنة الشعبية تسجيل وقائع الجلسات على أشرطة تسجيل وتحفظ في مكان أمين، ويحرر محضر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة الشعبية يتضمن ما يلي:۔

  1. أسماء الذين حضروا الاجتماع و المتخلفين عنه وأسبابا تخلفهم، وما إذا كان ذلك بعذر أم بدونه.
  2. المسائل التي عرضت على اللجنة الشعبية في ذلك الاجتماع بحسب ترتيب عرضها.
  3. النقاط الرئيسية التي دارت بشأنها.
  4. ما يطلب الأعضاء إثباته في المحضر من آراء وملاحظات.
  5. نص القرار الذي انتهت إليه اللجنة الشعبية.

مادة 107

يتولى الجهاز الإداري للجنة الشعبية إعداد ملخص بأهم ما ورد في محضر الاجتماع للتصديق عليه من قبلها، وللأعضاء أن يبدوا ملاحظاتهم عليه ولا يجوز إبداء الملاحظات بعد التصديق على المحضر، ويوقع ملخص المحضر من قبل من قام بإدارة الاجتماع ومن تولى تحريره، ويوقع محضر اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة من قبل أمينها والأعضاء الحاضرين.

مادة 108

يقوم الجهاز الإداري للجنة الشعبية بإعداد القرارات التي تتخذها، ويتولى إحالتها إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.

مادة 109 

لكل عضو، أبدى تحفظا على قرار اتخذ، الحق في أن يطلب إثبات الأسباب التي استند إليها في رأيه في محضر الاجتماع.

مادة 110

لا يجوز لأمين اللجنة الشعبية أو أي من أعضائها، أن يحضر جلسة من جلسات اللجنة الشعبية أو جلسات اللجان المتفرعة عنها إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية في الموضوع المطروح عليها أو كانت له فيه مصلحة بصفته وصيا أو قيما أو وكيلا، وإلا كان قرار اللجنة الشعبية في الموضوع باطلا.

مادة 111

لا يجوز إفشاء المناقشات أو المداولات التي تجري في اجتماعات اللجنة الشعبية، كما لا يجوز نشر قراراتها أو توزيع محاضر جلساتها أو الإدلاء ببيانات عنها، إلا بالطرق المتبعة في هذا الشأن.

الباب السابع أحكام عامة

مادة 112

يراعى في من يتم اختياره شعبيا توافر الشروط الآتية:۔

  1. أن يكون متمتعا بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و غير متزوج بأجنبية.
  2. أن يكون ملتزما بحضور جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  3. ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو حرم من العمل الشعبي بحكم محكمة.
  4. أن يحمل مؤهلا جامعيا مع خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات، أو مؤهلا متوسطا مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات.
  5. ألا يكون ممن مارسوا السمسرة أو المضاربة، أو ممن كانوا تجارا أو مقاولين، أو ممن هم تحت التحقيق من قبل اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية أو لجان التطهير أو مكتب الادعاء الشعبي أو أية جهة أخرى لها ذات الصلاحيات.
  6. أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة، ومؤمنا بفكر ثورة الفاتح العظيم وأهدافها.
  7. أن يكون قد أنهى التدريب العسكري، وملتزما بتأدية الخدمة الوطنية وفقا للقانون واللوائح المنفذة له.
  8. ألا يكون قد وصل إلى سن التقاعد
  9. ألا يكون من بين العسكريين النظاميين، أو من بين أعضاء الأمن العام النظاميين.وتسري هذه الشروط على أمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية كافة، وفي جميع الأحوال تحدد أمانة مؤتمر الشعب العام الضوابط والأسس المتعلقة بالشروط المطلوب بتوافرها لمن يقترح اختيارهم والتعريف بهم.وتكون مدة الاختيار الشعبي لأماناتها ولجانها أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة 113

تعقد المؤتمرات الشعبية جلسات خاصة بالاختيار الشعبي لأماناتها ولجانها الشعبية التنفيذية والرقابية، ورئيس وأعضاء المحكمة الشعبية، وباقي المختارين منها.وتشكل بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام لجان للإشراف على عملية الاختيار الشعبي يراعى في أعضائها الكفاءة والحيدة والموضوعية، وألا يكون من بينهم أحد من أعضاء المؤتمر الشعبي الذي تتشرف على الاختيار فيه.

مادة 114

تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام إعداد النماذج اللازمة لتوثيق البيانات المطلوبة عن الذين يراد اختيارهم شعبيا، وكذلك نماذج التعهدات المطلوبة منهم أو من الذين يدفعون بهم لصحة تلك البيانات.

مادة 115 

لأمانة مؤتمر الشعب العام عند تعثر عليه عملية اختيار أمانة المؤتمر الشعبي أن تسند اختصاصاته لأمانة أي مؤتمر شعبي أخر، ولها عند تعثر عملية الاختيار بالنسبة للجنة الشعبية أن تسند اختصاصاتها، بعد التنسيق مع أمانة اللجنة الشعبية العامة، لآية الجنة شعبية أخرى.

مادة 116

تنسيق أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية مع أمانات المؤتمرات الشعبية للشعبيات، فيما يتعلق بتنظيم إجراءات دعوة المؤتمرات الشعبية الأساسية للانعقاد في الدورات المحلية العادية وغير العادية، وكذلك تجميع بنود جدول الأعمال.

مادة 117 

تعقد الاجتماعات المشتركة بين أمانة المؤتمر الشعبي، واللجنة الشعبية مرة كل شهر على الأقل، وذلك لمناقشة الأمور التالية:

  1. متابعة الإجراءات التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  2. مناقشة الموضوعات المطروحة للعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية في دوراتها المختلفة.
  3. متابعة سير تنفيذ المشروعات المدرجة في خطة التحول في جميع القطاعات.
  4. متابعة تنفيذ الميزانية التسييرية وميزانية التحول.

مادة 118 

تعقد الاجتماعات التقابلية بين أمانة المؤتمر الشعبي واللجنة الشعبية بواقع مرة كل شهر أو إذا دعت الحاجة لذلك، لمناقشة الأمور التالية

  • نقاط المساءلة.
  • ملاحظات أمانة المؤتمر الشعبي.
  • تقارير جهاز الرقابة الشعبية.

مادة 119

يتولى أمين المؤتمر الشعبي إدارة الاجتماعات المشتركة والتقابلية واعتماد وتعميم محاضرها، التي يدون فيه تاریخ وقت افتتاح الاجتماع، وأسماء الحاضرين والغائبين، وبنود جدول الأعمال، وملخص للمناقشات التي دارت بشأنه، وتتولى أمانة المؤتمر الشعبي متابعة تنفيذها.

مادة 120

يتم إيقاف المحال على التحقيق من قبل أمانة المؤتمر الشعبي المختص أو أمانة اللجنة الشعبية وفقا للإجراءات التالية:۔

  1. مناقشة موضوع المخالفة في اجتماع أمانة المؤتمر الشعبي أو في اجتماع تقابلي تقابلي ذا دعت الضرورة ذلك، أو في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية.
  2. تكليف من يحل محله من أعضاء أمانة المؤتمر الشعبي التي يكون المحال على التحقيق أمينا أو عضوا بها، أو من أعضاء أمانة اللجنة الشعبية إذا كان المحال على التحقيق من أمناء أو أعضاء اللجان الشعبية.
  3. يكون الإيقاف بسبب التحقيق إلى حين انتهاء المحاكمة والحكم بإدانة أو البراءة، وإلى حين انتهاء التحقيقات إذا أسفرت عن عدم ثبوت ارتكاب المخالفات، وفي كل الأحوال يكون استلام الموقوف عن العمل لمهامه محدد بقرار من الجهة التي أصدرت قرار الإيقاف والتكليف.

مادة 121

إذا تغيب عضو اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي أمين اللجنة الشعبية للقطاع عن عمله – بعذر أو بدون عذر – تولى أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي تكليف من يحل محله من بين أعضاء اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي إلى حين عودته على أن يتم إبلاغ كل من: أمين المؤتمر الشعبي الأساسي، و أمين اللجنة الشعبية للقطاع بالشعبية، و أمين اللجنة الشعبية الجهاز الرقابة الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي بالتكليف.

مادة 122 

إذا تغيب عضو اللجنة الشعبية عن عمله بعذر أو بدون عذر تولى أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي للشعبية تكليف من يحل محله من بين أعضاء اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي، إذا كان المتغيب عن عمله أمينا للجنة شعبية لمؤتمر شعبي أساسي، أو من بين أمناء اللجان الشعبية للقطاعات بالمؤتمر الشعبي للشعبية، ويتم إبلاغ كل من أمين المؤتمر الشعبي الأساسي، وأمين المؤتمر الشعبي للشعبية، وأمين اللجنة الشعبية لجهاز الرقابة الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي، أو أمين اللجنة الشعبية لجهاز الرقابة الشعبية بالمؤتمر الشعبي للشعبية حسب الأحوال.

مادة 123

إذا تغيب عضو اللجنة الشعبية العامة للشعبيات عن عمله بعذر أو بدونه تولى أمين اللجنة الشعبية العامة تكليف من يتولى مهامه من بين أمناء اللجان الشعبية للقطاعات بالمؤتمر الشعبي للشعبية إذا كان المتغيب عن عمله أحد أمناء اللجان الشعبية للشعبيات، أو من بين أعضاء أمانة اللجنة الشعبية العامة إذا كان التغيب عن عمله أحد أمناء اللجان الشعبية العامة للقطاعات، ويتم إبلاغ كل من أمين المؤتمر الشعبي للشعبية والأمين المساعد لشؤون اللجان الشعبية بمؤتمر الشعب العام وأمين اللجنة الشعبية لجهاز الرقابة الشعبية بالمؤتمر الشعبي للشعبية في الحالة الأولى، كما يتم إبلاغ أمين مؤتمر الشعب العام، والأمين المساعد لشؤون اللجان الشعبية بمؤتمر الشعب العام، و أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية في الحالة الثانية.أما إذا كان المتغيب عن عمله هو أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، أو أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية، تولى مهامه أقدم الأمناء المساعدين اللجنة الشعبية العامة للقطاع.

مادة 124 

إذا تغيب أمين اللجنة الشعبية العامة بعذر أو بدون عذر تولى مهامه أقدم الأمناء المساعدين للجنة الشعبية العامة، وفي حالة غيابهم تولى مهامه أقدم أمناء اللجان الشعبية العامة للقطاعات بحسب الترتيب، على أن يتم إخطار أمانة مؤتمر الشعب العام بذلك.

مادة 125

إذا تولى عضو اللجنة الشعبية مهام أمينها أو عضو آخر بها، وفق هذه اللائحة، كانت له کامل صلاحيات العضو أو الأمين المتغيب، بما في ذلك حضور الاجتماعات وتوقيع القرارات التي كان المتغيب مختصا بها، كما يكون حضوره بتلك الصفة محل اعتبار في تحديد النصاب اللازم لانعقاد اللجنة الشعبية واتخاذ قراراتها، ويبقى التكليف ساريا إلى أن يصدر ما يعدله أو يلغيه أو يتم اختيار البديل من قبل المؤتمر الشعبي.

مادة 126

تحال القرارات التنفيذية الصادرة عن اللجان الشعبية العامة للقطاعات إلى أمناء اللجان الشعبية للشعبيات ذات العلاقة بموضوع القرار.

مادة 127

تخال قائمة بأسماء المتغيبين عن حضور اجتماع اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي والقطاعات بها إلى أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي عقب الاجتماع مباشرة كما تحال صورة منها إلى كل من أمين اللجنة الشعبية لشعبية، و أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص.كما تحال قائمة بأسماء المتغيبين عن حضور اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية إلى كل من أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية، وأمين اللجنة الشعبية العامة، وأمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص.وتتولى الأجهزة الإدارية تجميع قرارات لجانها الشعبية كل حسب اختصاصها سنويا في كتيبات تطرح للتداول بمقابل عن طريق الجهة العامة المكلفة بتوزيع المطبوعات.

مادة 128

تحال القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة وأمانتها إلى اللجان الشعبية المعنية بتنفيذها والجهات ذات العلاقة.

مادة 129

لا تغني إحالة محاضر الاجتماعات وفق أحكام هذه اللائحة عن ضرورة إحالة مذكرات مفصلة بالنسبة للموضوعات المراد البت فيها إلى اللجان الشعبية التي أحيلت إليها المحاضر.

مادة 130

تكون المحاكمة التأديبية لموظفي أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية، و أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية، واللجنة الشعبية واللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية، والقطاعات التابعة لها بالشعبية وتشكل مجالس التأديب، وإجراءات الإحالة عليها، وفقا للقانون رقم 55 لسنة 1976 ف المشار إليه.

مادة 131

تكون الأمانة المؤتمر الشعبي للشعبية، ولأمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية، واللجنة الشعبية للشعبية واللجان الشعبية للقطاعات بالشعبية، واللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة للشعبية لجنة واحدة لشؤون العاملين، تمارس اختصاصاتها طبقا للقانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي المشار إليه.

مادة 132

تكون الأمانة اللجنة الشعبية العامة وأمانات اللجان الشعبية العامة للقطاعات وأمانات اللجان الشعبية للشعبيات أجهزة إدارية يصدر بتنظيمها قرار من اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية للشعبيات بحسب الأحوال.

مادة 133 

تمارس المهام التالية على سبيل التفرغ:۔ أولا: المؤتمر الشعبي الأساسي:

  1. أمين وأعضاء أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي.
  2. أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي.
  3. أمين اللجنة الشعبية لجهاز الرقابة الشعبية.

ثانيا: المؤتمر الشعبي للشعبية:۔

  1. أمين وأعضاء أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية.
  2. أمين وأعضاء اللجنة الشعبية لشعبية.
  3. أمين مجلس التخطيط بالشعبية.
  4. أمين اللجنة الشعبية لجهاز الرقابة الشعبية بالشعبية.

ثالثا: الأمناء العامون للاتحادات والنقابات والروابط المهنية.

رابعا: أمناء النقابات والروابط المهنية على مستوى الشعبيات.

خامسا: المختارون من مؤتمر الشعب العام.

سادسا: أمناء اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة، وأمناؤها المساعدون.

وتكون ممارسة هذه المهام على سبيل التفرغ من أية مهام أخرى باستثناء أداء الخدمة الوطنية.ويصدر بتحديد المعاملة المالية للمتفرغين في أمانات المؤتمرات الشعبية، وأمناء مجالس التخطيط بالشعبيات قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام، كما يصدر بالمعاملة المالية للمتفرغين في اللجان الشعبية قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية، وتحدد الأنظمة الأساسية للاتحادات والنقابات والروابط المهنية المعاملة المالية للمتفرغين منها.

مادة 134

تكون القرارات والمنشورات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة وأمانتها ملزمة اللجان الشعبية وأمانتها كافة، ولأمانة اللجنة الشعبية العامة صلاحية الإشراف والمتابعة والضبط الإداري على تلك اللجان وأمانتها والجهات التابعة لها وتكون مسئولة أمامها، ولا يشمل الإشراف والمتابعة، التدخل في تسيير العمل اليومي لتلك اللجان، أو التدخل في الأمور الداخلية لها إلا في حدود التشريعات النافذة.

مادة 135

تعرض توصيات ومقترحات الاتحادات والنقابات والروابط المهنية على المؤتمرات الشعبية الأساسية لإدراجها ضمن بنود جدول أعمالها، وذلك وفقا للضوابط التالية:.

  1. إحالة التوصيات والمقترحات بعد صياغتها في الاتحاد العام أو النقابة العامة، أو الروابط العامة إلى أمانة مؤتمر الشعب العام 
  2. تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام تجميع المقترحات والتوصيات المحالة إليها، ودراستها، وعرض ما يستوجب العرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  3. يكون ما تقرره المؤتمرات الشعبية الأساسية في شأن المقترحات والتوصيات المعروضة عليها من أمانة مؤتمر الشعب العام نهائيا، وتتولى أمانة مؤتمر الشعب العام تعميمه على الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.

مادة 136

يصدر بتحديد مدة التناوب المنصوص عليها بالمادة الأربعين من القانون رقم 1 لسنة 1369 و ر المشار إليه قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة 137 

يصدر بكيفية إدارة وتسيير المناطق الإدارية وتحديد اختصاصاتها وكيفية تمويلها وتدبير مواردها المالية قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بالتنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة 138

تسري على المختارين شعبيا أحكام القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي والقانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، المشار إليهما فيما يتعلق بشؤونهم المالية والوظيفية.

مادة 139

تشكل بكل لجنة لتخصيص العقارات تتكون من:

  1. أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق.منسقاً
  2. أمين اللجنة الشعبية للصحة.عضواً
  3. أمين اللجنة الشعبية للزراعة.عضواً
  4. أمين اللجنة الشعبية للعدل والأمن العام.عضواً
  5. مدير مكتب الأملاك العامة بالشعبية.عضوا
  6. باحث اجتماعي.عضواً

ويجوز للجنة الشعبية للشعبية – بحسب الحاجة – أن تضم إلى اللجنة عضواً أو أكثر من أعضاء اللجنة الشعبية لشعبية، ولا تكون قرارات لجنة تخصيص العقارات ومحاضرها نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية، ويصدر بتنظيمها وتحديد أسلوب عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 140

يجوز الطعن في قرارات لجان تخصيص العقارات الواردة بالمادة السابقة، خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء مدة العرض، وذلك أمام لجنة تشكيل في دائرة المحكمة الابتدائية التي تقع الشعبية في نطاق اختصاصها المكاني برئاسة قاض لا تقل درجته عن رئيس محكمة ابتدائية، وعضوية كل من:

  1. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.
  2. مدير مكتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق الذي يقع في نطاق الاختصاص المكاني للمحكمة.
  3. مدير فرع مصلحة التخطيط العمراني بالشعبية.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيساً، وجميع أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء بما فيها رأي الرئيس، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.وتكون قرارات اللجنة الصادرة بالفصل في الطعون نهائية.

مادة 141

لمؤتمر الشعب العام اتخاذ ما يلزم من قرارات تنظيمية في الأمور والموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر المشار إليه، أو هذه اللائحة.

  • الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية