قرار رقم 1 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للمنظمة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يونيو 1998
- رقم التشريع: 1
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الرياضة
- ذات الصلة: الشباب
- رقم المُعَرِّف: 1-1998-DEC
قرار رقم 1 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للمنظمة
بعد الاطلاع
- على النظام الأساسى للمنظمة العالمية الدائمة للشباب الجماهيري.
- وعلى ما عرضه الأخ/ الأمين العام وموافقة المؤتمر العام.
قرر
مادة 1
تضاف إلى النظام الأساسى للمنظمة العالمية الدائمة للشباب الجماهيرى فقرة جديدة الى المادة 27 يجرى نصها كالآتي:-
لا تخضع المنظمة وفروعها للتشريعات والنظم المالية والمحاسبية السارية في دولة المقر.
كما تضاف مادة جديدة تحت رقم 27 مكرر يجرى نصها كالآتي:-
مادة 27 مكررة-:-
تتمتع المنظمة في كافة معاملاتها بالإعفاء الضريبي والإعفاء الجمركي الخاص بالمنظمات الدولية ذات النشاط الإنساني وفق القانون الدولي.
مادة 2
يتمتع مقر المنظمة و ممتلكاتها ووثائقها والعاملون بها بالحصانة الدبلوماسية التي كفلتها اتفاقية فيينا حول الحصانات الدبلوماسية وتطبق قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية في هذا الشأن.
مادة 3
للمنظمة أن تبرم مع دولة المقر الاتفاقيات الخاصة اللازمة لتحقيق أهدافها وفقاً لأحكام هذا النظام.
مادة 4
- اللغات الرسمية للمنظمة وفقاً للترتيب الأبجدى هي:-
- أ- اللغة العربية.
- ب- اللغة الانجليزية
- ج- اللغة الفرنسية.
- وتتساوى اللغات المذكورة جميعها في القوة القانونية.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس
- 1- 6- 1998 افرنجی
- الأمانة العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.