Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للمنظمة

1 يونيو 1998

قرار رقم 1 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للمنظمة

بعد الاطلاع 

  • على النظام الأساسى للمنظمة العالمية الدائمة للشباب الجماهيري.
  • وعلى ما عرضه الأخ/ الأمين العام وموافقة المؤتمر العام.

قرر 

مادة 1 

تضاف إلى النظام الأساسى للمنظمة العالمية الدائمة للشباب الجماهيرى فقرة جديدة الى المادة 27 يجرى نصها كالآتي:-

لا تخضع المنظمة وفروعها للتشريعات والنظم المالية والمحاسبية السارية في دولة المقر.

كما تضاف مادة جديدة تحت رقم 27 مكرر يجرى نصها كالآتي:-

مادة 27 مكررة-:- 

تتمتع المنظمة في كافة معاملاتها بالإعفاء الضريبي والإعفاء الجمركي الخاص بالمنظمات الدولية ذات النشاط الإنساني وفق القانون الدولي.

مادة 2 

يتمتع مقر المنظمة و ممتلكاتها ووثائقها والعاملون بها بالحصانة الدبلوماسية التي كفلتها اتفاقية فيينا حول الحصانات الدبلوماسية وتطبق قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية في هذا الشأن.

مادة 3 

للمنظمة أن تبرم مع دولة المقر الاتفاقيات الخاصة اللازمة لتحقيق أهدافها وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة 4 

  1. اللغات الرسمية للمنظمة وفقاً للترتيب الأبجدى هي:-
  • أ- اللغة العربية.
  • ب- اللغة الانجليزية
  • ج- اللغة الفرنسية.
  1. وتتساوى اللغات المذكورة جميعها في القوة القانونية.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس
  • 1- 6- 1998 افرنجی
  • الأمانة العامة