قرار رقم 1 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للمنظمة
بعد الاطلاع
على النظام الأساسى للمنظمة العالمية الدائمة للشباب الجماهيري.
وعلى ما عرضه الأخ/ الأمين العام وموافقة المؤتمر العام.
قرر
مادة 1
تضاف إلى النظام الأساسى للمنظمة العالمية الدائمة للشباب الجماهيرى فقرة جديدة الى المادة 27 يجرى نصها كالآتي:-
لا تخضع المنظمة وفروعها للتشريعات والنظم المالية والمحاسبية السارية في دولة المقر.
كما تضاف مادة جديدة تحت رقم 27 مكرر يجرى نصها كالآتي:-
مادة 27 مكررة-:-
تتمتع المنظمة في كافة معاملاتها بالإعفاء الضريبي والإعفاء الجمركي الخاص بالمنظمات الدولية ذات النشاط الإنساني وفق القانون الدولي.
مادة 2
يتمتع مقر المنظمة و ممتلكاتها ووثائقها والعاملون بها بالحصانة الدبلوماسية التي كفلتها اتفاقية فيينا حول الحصانات الدبلوماسية وتطبق قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية في هذا الشأن.
مادة 3
للمنظمة أن تبرم مع دولة المقر الاتفاقيات الخاصة اللازمة لتحقيق أهدافها وفقاً لأحكام هذا النظام.
مادة 4
اللغات الرسمية للمنظمة وفقاً للترتيب الأبجدى هي:-
أ- اللغة العربية.
ب- اللغة الانجليزية
ج- اللغة الفرنسية.
وتتساوى اللغات المذكورة جميعها في القوة القانونية.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.