قرار رقم 1 لسنة 1995 م 1425 م بشأن إعادة قيد محرري عقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 نوفمبر 1995
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 1-1995-DEC-CERC
قرار رقم 1 لسنة 1995 م 1425 م بشأن إعادة قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود التنفيذية.
- بعد الاطلاع على قانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 8 لسنة 1425 ميلادية بشأن إنشاء محكمتين ابتدائيتين محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ومحكمة شمال طرابلس الابتدائية.
- وعلى الطلبات المقدمة من محررى العقود ممن كانوا مقيدين للعمل بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.
قررت مایلی
مادة 1
يقيد محرري العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية الأشخاص التالية أسماؤهم
1. | محمد الصادق جلول | 2. | الشريف علي الأزهري | 3. | محمد جمعة الحمروني |
4. | شعبان مسعود الخماشى | 5. | عبد الباسط سالم ابو لعابه | 6. | فتحي سالم القبائلي |
7. | عبدالله امحمد سلامة | 8. | عمران أحمد الورشفاني | 9. | عامر محمد ابو جراد |
10. | محمد منصور نعامة | 11. | عامر امحمد العلام | 12. | سعد الدين محمود ابو شويرب |
13. | خليفة صالح عبدالكريم | 14. | عبد السلام مولود عبد السلام | 15. | عبد المنعم عمر خليفة |
15. | حسين محمد بلعيد | 16. | ميلاد عبدالنبي الزنتاني | 17. | علي سليمان المهمل |
18. | عمر محمد عرعارة | 19. | ارحيم الهادي ابوسعد | 20. | محمد الطاهر البكوش |
21. | عبدالسلام علي نويرات | 22. | سالم محمد السعداوي | 23. | علي محمد بشير بلعيد |
24. | عبد الحفيظ الطاهر الغرياني | 25. | رجب العربي البريكي | 26. | فاتح محمد الفيتوري |
27. | سعيد حسين احتاش | 28. | سليمان محمد الشارف | 29. | حسونة الطاهر الدغيس |
30. | محمد مصطفى راشد | 31. | عبد السلام محمد الحجاجي | 32. | الهادي محمد الجليدي |
34. | عبدالحكيم مفتاح شلابي | 35. | عامر الطاهر البكوش | 36. | رمضان سالم ارخيص |
37. | علي محمد سالم القره بوللي | 38. | صلاح عامر الطويري | 39. | محمد ميلاد عليج |
40. | الناصر المهدي حمزة | 41. | محمود علي الصويعي | 42. | الصادق الطاهر المقوز |
43. | إبراهيم عبدالرحمن الصغير | 44. | محمود عبدالعزيز أبو طرطور | 45. | محمد عارف حسن الكيب |
46. | خالد محمد الجمل | 47. | عبدالفتاح ابراهيم ماشينة | 48. | عريبي حميده الشبلي |
كما يقيد مساعد محرر عقود:
1. | الطاهر الشريف اسويسي بمكتب خليفة صالح عبدالكريم. | 2. | نجية أبو عجيلة ميله بمكتب عبد السلام مولود. |
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- محمد عبدالفتاح الزهراء
- رئيس ادارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.