Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1995 م 1425 م بشأن إعادة قيد محرري عقود

25 نوفمبر 1995

قرار رقم 1 لسنة 1995 م 1425 م بشأن إعادة قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود التنفيذية.

  • بعد الاطلاع على قانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 8 لسنة 1425 ميلادية بشأن إنشاء محكمتين ابتدائيتين محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ومحكمة شمال طرابلس الابتدائية. 
  • وعلى الطلبات المقدمة من محررى العقود ممن كانوا مقيدين للعمل بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.

قررت مایلی

 مادة 1

يقيد محرري العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية الأشخاص التالية أسماؤهم

1.محمد الصادق جلول2.الشريف علي الأزهري3.محمد جمعة الحمروني
4.شعبان مسعود الخماشى5.عبد الباسط سالم ابو لعابه6.فتحي سالم القبائلي
7.عبدالله امحمد سلامة8.عمران أحمد الورشفاني9.عامر محمد ابو جراد
10.محمد منصور نعامة11.عامر امحمد العلام 12.سعد الدين محمود ابو شويرب
13.خليفة صالح عبدالكريم14.عبد السلام مولود عبد السلام15.عبد المنعم عمر خليفة
15.حسين محمد بلعيد16.ميلاد عبدالنبي الزنتاني17.علي سليمان المهمل
18.عمر محمد عرعارة19.ارحيم الهادي ابوسعد20.محمد الطاهر البكوش
21.عبدالسلام علي نويرات22.سالم محمد السعداوي23.علي محمد بشير بلعيد
24.عبد الحفيظ الطاهر الغرياني25.رجب العربي البريكي26.فاتح محمد الفيتوري
27.سعيد حسين احتاش28.سليمان محمد الشارف29.حسونة الطاهر الدغيس
30.محمد مصطفى راشد31.عبد السلام محمد الحجاجي32.الهادي محمد الجليدي
34.عبدالحكيم مفتاح شلابي35.عامر الطاهر البكوش36.رمضان سالم ارخيص
37.علي محمد سالم القره بوللي38.صلاح عامر الطويري39.محمد ميلاد عليج
40.الناصر المهدي حمزة41.محمود علي الصويعي42.الصادق الطاهر المقوز
43.إبراهيم عبدالرحمن الصغير44.محمود عبدالعزيز أبو طرطور45.محمد عارف حسن الكيب
46.خالد محمد الجمل47.عبدالفتاح ابراهيم ماشينة48.عريبي حميده الشبلي

كما يقيد مساعد محرر عقود:

1.الطاهر الشريف اسويسي بمكتب خليفة صالح عبدالكريم. 2.نجية أبو عجيلة ميله بمكتب عبد السلام مولود.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبدالفتاح الزهراء 
  • رئيس ادارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام