Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود

27 ديسمبر 1993

قرار رقم 1 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 12/ 1993م.

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية:

  • الأخ/ محمد علي محمد الغرياني.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام