قرار رقم 1 لسنة 1982 م بشأن قواعد توزيع مبالغ التعويضات والغرامات المحصلة في الجرائم الجمركية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يناير 1982
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التعويضات
قرار رقم 1 لسنة 1982 م بشأن قواعد توزيع مبالغ التعويضات والغرامات المحصلة في الجرائم الجمركية
أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة
بعد الإطلاع
- على المادة 137 من القانون رقم 67 لسنة 1972 م بإصدار قانون الجمارك المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1981م.
- وعلى قرار وزير الخزانة رقم 15 لسنة 1973م بشأن قواعد توزيع مبالغ التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة المحصلة في الجرائم الجمركية، المعدل بالقرار الجمركي رقم 19 لسنة 1980م.
- وبناء على ما عرضه الكاتب العام لأمانة الخزانة.
قرر
مادة 1
يتم توزيع 50% من مبالغ التعويضات والغرامات المحصلة في قضايا التهريب الجمركي والمخالفات الجمركية، وذلك وفقاً للنسب الآتية:
- في حالة ضبط الجريمة بناء على إرشاد مسبق.
- 40 في المائة للمرشد، على ألا يتجاوز نصيب الفرد في الجريمة الواحدة “1000 د.ل”.
- 20 في المائة لمن أمر بالضبط ومن عاونوا في اكتشاف وضبط الجريمة.
- 40 في المائة للاستيفاء.
- في حالة عدم وجود إرشاد.
- 40 في المائة لمن أمر بالضبط ومن عاونوا في اكتشاف وضبط الجريمة.
- 60 في المائة للاستيفاء.
مادة 2
يعتبر مرشدا في تطبيق أحكام هذا القرار كل شخص يقدم بلاغا مكتوبا غير مجهل اسمه وعنوانه يدلي فيه ببيان عن أسماء أو أشياء أو وسائل أو وقائع محددة من شأنها اكتشاف جريمة من الجرائم الجمركية وضبطها.
على أنه إذا تبين من ظروف الحال أن الضبط قد تم بناء على إرشاد عاجل غير مكتوب من شخص غير مجهل اسمه وعنوانه.يجوز اعتبار صاحبة مرشدا بقرار من أمين اللجنة الشعبية للخزانة بالبلدية المختص.
كما يعتبر من بين الآمرين بالضبط الرؤساء المباشرون الذين لهم صفة التوجيه المباشر في مكافحة التهريب.
مادة 3
لا تصرف حصيلة المبالغ المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إلا بعد تحصيلها فعلاً وبعد أن يصبح القرار أو الحكم بها نهائياً وغير قابل للتظلم أو الطعن القضائي.
مادة 4
تصرف حصة الآمرين بالضبط ومن عاونوا في اكتشاف الجريمة وضبطها كل ثلاثة أشهر وفقاً للقواعد الآتية:
- لا تتجاوز مكافأة الفرد من العاملين بالجمارك والأجهزة الأخرى العاملة داخل الدائرة الجمركية خلال هذه الفترة 600 ستمائة دينار.
- لا تتجاوز مكافأة الفرد ممن عاون رجال الجمارك في اكتشاف الجريمة وضبطها خارج الدائرة الجمركية في الجريمة الواحدة 500 خمسمائة دينار.
ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة – بناءاً على اقتراح أمين اللجنة الشعبية للخزانة بالبلدية المختص تجاوز الحد الأقصى المشار إليه في الحالات التي يظهر فيها العاملون نشاطاً ملحوظاً.ويقومون بخدمات ممتازة تقتضي مزيداً من الحوافز.على ألا تتجاوز المكافأة 1000 ألف دينار في الجريمة الواحدة.
مادة 5
تضم إلى حصة الاستيفاء ما يزيد عن الحدود القصوى للمرشدين والضابطين والمعاونين في الضبط.
مادة 6
تصرف نصف حصة الاستيفاء كل ستة أشهر مكافآت تشجيعية على جميع العاملين بالجمارك.ويتم بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة، تشكيل لجنة بالإدارة العامة للجمارك تتولى توزيع هذه الحصة..
مادة 7
يؤول الباقي من حصة الاستيفاء كل ستة أشهر إلى صندوق ينشأ للرعاية الاجتماعية والرياضية بالجمارك.
مادة 8
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية للخزانة بالبلدية المختص لجنة لتوزيع المبالغ المستحقة للمرشدين ومن عاونوا في اكتشاف الجريمة وضبطها، على ألا يقل أعضاؤها عن ثلاثة من بين العاملين بالجمارك.
مادة 9
يلغى قرار وزير الخزانة رقم 15 لسنة 1973م.والقرار الجمركي رقم 19 لسنة 1980م المشار إليهما.
مادة 10
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- قاسم محمد شرلاله
- أمين اللجنة الشعبية العامة
- للخزانة
- صدر في 6 ربيع الأول 1391 من وفاة الرسول
- الموافق 1 يناير 1982م