قرار رقم 1 لسنة 1955 بشأن التعريفة الجمركية عن زيوت البترول
وزير المالية،
بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة من قانون الجمارك رقم 1954/19.
تقرر ما يأتي:
المادة 1
ترد التعريفة الجمركية عن زيوت البترول المعرفة في البند 118 فقرة د من التعريفة الجمركية الملحقة بالقانون رقم 1954/19، وهي زيوت ثقيلة وزيوت غازية، لمن يثبت لمدير الجمارك العام أن هذه الزيوت ستستهلك في إدارة الآلات الزراعية المستعملة في الإنتاج الزراعي. وتقدم الطلبات في هذا الشأن بالشكل والأوضاع التي يقررها المدير العام، الذي عليه أن يتخذ ما يلزم من التدابير لتنفيذ هذا القرار.
المادة 2
يعرف هذا القرار بالقرار الجمركي رقم 1 لسنة 1955، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.