قرار رقم 1 لسنة 1425 م بإنشاء محاكم ونيابات تخصصية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مارس 1996
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 1 لسنة 1425 م بإنشاء محاكم ونيابات تخصصية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي.
- وعلى قانون العقوبات.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب.
- وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماع المجلس الأول السنة 1425 م المنعقد بتاريخ 25 / 3 / 1425 ميلادية.
قرر
مادة 1
تنشأ محكمة استئناف تخصصية تختص بالنظر في الجرائم المحددة بموجب أحكام هذا القرار ويكون مقرها في مدينة سرت وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محکمتی سرت وأجدابيا الابتدائيتين.
وتؤلف هذه المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة وتصدر أحكامها من ثلاثة مستشارين ويجوز أن تكون من دائرة واحدة أو أكثر حسبما تقرره الجمعية العمومية للمحكمة.
مادة 2
تنشأ محكمة ابتدائية تخصصية تختص بالنظر في الجرائم المحددة بموجب أحكام هذا القرار ويكون مقرها في مدينة سرت وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمتي سرت وأجدابيا الابتدائيتين.
وتؤلف هذه المحكمة من رئيس وعدد كاف من القضاة ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة.
وتصدر الأحكام عندما تنعقد المحكمة بهيئة استئنافية من ثلاثة قضاة ، وتصدر الأحكام في الأحوال الأخرى من قاضى واحد.
مادة 3
تنشأ بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التخصصية المنشأة بموجب أحكام المادة السابقة محكمة جزئية يكون مقرها في مدينة سرت وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية المذكورة وتختص بالنظر في الجرائم المحددة بموجب أحكام هذا القرار.
مادة 4
تشكل محكمة الاستئناف التخصصية من عدد من المستشارين على النحو التالي:
- محمد محمد الشامي.
- صالح عبدالله عرفة.
- مختار امحمد جوان.
- أحمد السنوسي الضبيع.
- مراد محمود الرعوبی.
- محمد احمد الجوادی.
- على عبدالرحمن حكومة.
- على عمران التواتي.
مادة 5
تشكل المحكمة الابتدائية التخصصية من عدد من القضاة على النحو التالي:-
- خليفة عمر شعبان الأبيض.
- السنوسي محمد السنوسي.
- عمر خميس محمد ابوخريص
- فرج عبد الله أبو عائشة
- عطية عبد الحفيظ الحداد
- مفتاح الطاهر أبو طلاق
- عبد السلام محمد العيان
- عبد السلام بشير الشريف
- محمد عبد الهادي المطردي
مادة 6
تشكل المحكمة الجزئية التخصصية من عدد من القضاة الذين يتم تحديدهم من قبل الجمعية العمومية للمحكمة الإبتدائية التخصصية.
مادة 7
مع عدم الإخلال باختصاصات محكمة الشعب المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب،تختص المحاكم التخصصية المنشأة بموجب أحكام هذا القرار بالفصل في الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الاتية:
- الكتاب الثاني من قانون العقوبات باستثناء الباب الأول منه.
- الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
- قوانين الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
- قانون الجرائم الاقتصادية.
- تشريعات الحدود والقصاص.
- قوانين تحريم الخمر والمخدرات والمؤثرات العقلية.
- قوانين حماية الآداب العامة.
- القوانين المتعلقة بحماية الأراضي الزراعية والحيوانات والأشجار والمراعي والغابات.
- قوانين تخطيط وتنظيم المدن والقرى والتطوير العمراني.
- قوانين النظافة العامة وحماية البيئة.
- القوانين المتعلقة بحماية مصادر المياه.
- قوانين تحريم اقتصاد المضاربة والرقابة على الأسعار.
- القوانين المتعلقة بالرقابة على النقد وتداول العملة.
- قوانين مكافحة التهريب.
- قوانين حماية الآثار والمدن القديمة والمتاحف.
- قوانين الضرائب والرسوم.
مادة 8
تنشأ نيابة كلية تخصصية في دائرة المحكمة الابتدائية التخصصية يكون مقرها في مدينة سرت،وتختص بالتحقيق ومباشرة الدعوى العمومية في الجرائم التي تختص بالفصل فيها المحاكم التخصصية المنصوص عليها في هذا القرار والتي تحال عليها من قسم البحث الجنائي بمدیریتی أمن سرت وأجدابيا،وتتبع النيابة الكلية التخصصية نيابة جزئية،وتعمل النيابة التخصصية تحت إشراف المحامي العام بدائرة محكمة استئناف مصراته.
مادة 9
تحال وقت نفاذ هذا القرار كافة القضايا المتداولة أمام محكمتي جنايات سرت وأجدابيا وكذلك أمام المحكمتين الابتدائية والمحاكم الجزئية فيها والتي لم يتم الفصل فيها النظرها من المحاكم التخصصية المنشأة بموجب هذا القرار وذلك بالنسبة للقضايا التي يكون موضوعها الجرائم المحددة وفقا لأحكام المادة السابعة من هذا القرار.
كما تحال وقت نفاذ هذا القرار القضايا المعروضة أمام نیابتی سرت وأجدابيا الكليتين والنيابات الجزئية التابعة لها إلى النيابة الكلية التخصصية المنشأة بموجب هذا القرار وذلك بالنسبة للقضايا التي يكون موضوعها الجرائم المحددة وفقا لأحكام المادة السابعة من هذا القرار.
مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في: 25 / 3 / 1425 ميلادية