أدوات الوصول

Skip to main content

قرار جمرکی رقم 7 لسنة 1985 م بإلغاء نقطة جمركية

نشر في

قرار جمرکی رقم 7 لسنة 1985 م بإلغاء نقطة جمركية

اللجنة الشعبية العامة للخزانة

  • بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1982 م المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1981 م.
  • وعلى القرارات الخاصة بإنشاء المراكز والنقاط الجمركية.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية غدامس رقم م /1984/343/58 م المؤرخ في 1984.07.31 م باقتراح الغاء نقطة جمرك سيناون.

قررت

مادة 1

تلغى نقطة جمرك سيناون التابعة إلى أمانة اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية / غـدامـس.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
  • صدر في 6 مارس 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.