Skip to main content

قرار جمرکی رقم 7 لسنة 1963 م بشأن شهادة المنشأ

3 سبتمبر 1963

قرار جمرکی رقم 7 لسنة 1963 م بشأن شهادة المنشأ

مدير عام الجمارك والانتاج

  • بعد الاطلاع على المادتين 1، 19 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى القرار الجمركي رقم – 1 لسنة 1960 الخاص بشهادة المنشأ.
  • وعلى القرار الجمركي رقم 3 لسنة 1963 الخاص بشهادة المنشأ.

قرر 

مادة 1

يجب على كل مستورد إبراز شهادة صادرة من المصنع او من الشركة المصدرة ومعتمدة من غرفة التجارة او اتحاد الصناعات فى البلد المصدر تثبت ان البضاعة المصدرة هي من منشأ وطنى بحت للدولة المصدرة ويجب ان تكون الشهادة المذكورة مصدق عليها من أية قنصلية عربية إذا كانت موجودة فى بلد التصدير.

مادة 2

يجب على كل مصدر ان يرفق بمستندات البضائع تعهدا منه او من شركة الملاحة منفردا او على بوليصة الشحن بعدم شحن البضاعة على باخرة مدرجة فى القائمة السوداء أو تمر على ميناء اسرائيلي.

مادة 3 

لا تسرى احكام المادة الاولى والثانية من هذا القرار على البضائع المستوردة من بلدان جامعة الدول العربية باستثناء ما يستورد منها من المناطق الحرة.

مادة 4

تلغى كافة القرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 3 9 1963 م.
  • محمد حمیده
  • مدير عام الجمارك والإنتاج بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.