بعد الاطلاع على المادتين 1، 19 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
وعلى القرار الجمركي رقم – 1 لسنة 1960 الخاص بشهادة المنشأ.
وعلى القرار الجمركي رقم 3 لسنة 1963 الخاص بشهادة المنشأ.
قرر
مادة 1
يجب على كل مستورد إبراز شهادة صادرة من المصنع او من الشركة المصدرة ومعتمدة من غرفة التجارة او اتحاد الصناعات فى البلد المصدر تثبت ان البضاعة المصدرة هي من منشأ وطنى بحت للدولة المصدرة ويجب ان تكون الشهادة المذكورة مصدق عليها من أية قنصلية عربية إذا كانت موجودة فى بلد التصدير.
مادة 2
يجب على كل مصدر ان يرفق بمستندات البضائع تعهدا منه او من شركة الملاحة منفردا او على بوليصة الشحن بعدم شحن البضاعة على باخرة مدرجة فى القائمة السوداء أو تمر على ميناء اسرائيلي.
مادة 3
لا تسرى احكام المادة الاولى والثانية من هذا القرار على البضائع المستوردة من بلدان جامعة الدول العربية باستثناء ما يستورد منها من المناطق الحرة.
مادة 4
تلغى كافة القرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.