قرار جمرکی رقم 5 لسنة 1962 م بإعفاء شركة مانزمان من الرسوم الجمركية
وزير المالية
بعد الاطلاع على المادة 23 فقرة 1/ل من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
وعلى أحكام العقد المبرم مع الشركة المذكورة.
وعلى أحكام اللائحة الصادرة في 24 يوليو 1961 في شأن نظام استيراد البضائع وتصديرها مؤقتا.
قرر
مادة 1
تعفى من الرسوم الجمركية البضائع التي تستوردها شركة مانزمان لاستعمالها في مشروع مياه الدبوسية.
مادة 2
تعفى من الرسوم الجمركية بصفة مؤقتة الآلات والأدوات والمعدات التي تستوردها الشركة المذكورة لتنفيذ المشروع المشار اليه فى المادة الأولى وذلك مع مراعاة أحكام لائحة استيراد وتصدير البضائع مؤقتا لسنة 1961.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ العمل بأحكام العقد المبرم مع الشركة المذكورة.