أدوات الوصول

Skip to main content

قرار جمرکی رقم 3 لسنة 1964 م بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف

31 ديسمبر 1964

قرار جمرکی رقم 3 لسنة 1964 م بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى القرار الجمركي رقم 2 لسنة 1962 الصادر في 1 أبريل 1962.

قرر

مادة 1 

تعدل بعض بنود الجدول الأول الخاص بتعريفة الاستيراد الملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1964 على النحو التالي:

بند التعريفةوصف البضاعةفئة الرسوم المعدلة
2/3أسماك مملحة أو في ماء مملح أو مجففة أو مدخنة
أ السردين، الأنشوجة والتن200 مليم كيلوغرامالواحد الصافي
ب غيرها100 مليم كيلوغرامالواحد الصافي
1/4ألبان و قشدة طازجة غير مركزة ولا محلاة
أ حليب20%
ب قشدة20%
ج لبن رايب20%
د البان مخثرة20%
2/4ألبان و قشدة محفوظة او مركزة مخثرة او مجففة او محلاة:لا شيء
أ لبنلا شيء
1 غير محلى:لا شيء
أ جافلا شيء
ب غيرهالا شيء
2 محلى:لا شيء
ب غيرهالا شيء
قشدةلا شيء
4/4جبنلا شيء
أ جبن ابيضلا شيء
ب قشقواللا شيء
ج غيرهالا شيء
12/7خضر طازجة مبردة او مجمدة:
د بطاطس25 مليم للكيلوغرام الواحد
2 غيرها50 في المائة
ه خیار50 في المائة
و غيرها50 في المائة
3/7خضروات محفوظة في ماء مملح او مكبرت او في محاليل
أخرى بقصد الصيانة المؤقتة:
أ زيتون30 في المائة
ب كبار30 في المائة
جغيرها30 في المائة
4/8عنب طازج او جاف:
ا طازج100 مليم للكيلوغرام الواحد
جاف زبیب100 مليم للكيلوغرام الواحد
1/9بن، وكذلك المحمس او المنزوع منه الكافيين، قشوره وغلالاته أبداله المحتوية على بن بأية نسبة كانت:
أ بن غير محمس40 مليم للكيلوغرام الواحد
2/9 3شاى ومته وأبدال الشاى المحتوية على اجراء من نبات الشاى مال او المته بأية نسبة كانت50 للكيلوغرام الواحد صافي
4/9فلفل وفليفله كبابة صينية50 في المائة
5/9فانيلا10 في المائة
6/9قرفة بما فيها سينامونم کاسیا وأزهار شجرة القرفة10 في المائة
7/9قرنفل کبوس وسيقان وثمار10 في المائة
8/9جوز الطيب وبسباسته وهيل قاقلة او حب الهال:
أ جوز الطيب10 في المائة
ب بسباته وهيل10 في المائة
9/9بذور يانسون، جاذبه یانسون صينى شمر، كزبرة، كمون كراوية وعرعر10 في المائة
9 / 10زعتر، وزعفران، وغاز، بهارات و أفاويه أخرى:
ه كركم:
1 جذور10 في المائة
2 مسحوق10 في المائة
و غيرها10 في المائة
12/7خضر طازجة مبردة او مجمدة:
د بطاطس25 مليم للكيلوغرام الواحد
2 غيرها50 في المائة
ه خیار50 في المائة
و غيرها50 في المائة
3/7خضروات محفوظة في ماء مملح او مكبرت او في محاليل
أخرى بقصد الصيانة المؤقتة:
أ زيتون30 في المائة
ب كبار30 في المائة
جغيرها30 في المائة
4/8عنب طازج او جاف:
ا طازج100 مليم للكيلوغرام الواحد
جاف زبیب100 مليم للكيلوغرام الواحد
1/9بن، وكذلك المحمس او المنزوع منه الكافيين، قشوره وغلالاته أبداله المحتوية على بن بأية نسبة كانت:
أ بن غير محمس40 مليم للكيلوغرام الواحد
2/9 3شاى ومته وأبدال الشاى المحتوية على اجراء من نبات الشاى مال او المته بأية نسبة كانت50 للكيلوغرام الواحد صافي
4/9فلفل وفليفله كبابة صينية50 في المائة
5/9فانيلا10 في المائة
6/9قرفة بما فيها سينامونم کاسیا وأزهار شجرة القرفة10 في المائة
7/9قرنفل کبوس وسيقان وثمار10 في المائة
8/9جوز الطيب وبسباسته وهيل قاقلة او حب الهال:
أ جوز الطيب10 في المائة
ب بسباته وهيل10 في المائة
9/9بذور يانسون، جاذبه یانسون صينى شمر، كزبرة، كمون كراوية وعرعر10 في المائة
9 / 10زعتر، وزعفران، وغاز، بهارات و أفاويه أخرى:
ه كركم:
1 جذور10 في المائة
2 مسحوق10 في المائة
و غيرها10 في المائة
7/10حنطة سوداء، دخن، بذور الكناري ذرة بيضاء وحبوب اخرىلا شيء
12/ 12 بزور واثمار زيتية وإن كانت مسحوقة أو مطحونة باستثناء دقيق الخردل:
أ فستق العبيد فول سوداني
1 بقشرة40 مليم للكيلوغرام الواحد
2 مقشر50 في المائة كيلو غرام الواحد
ب غيرها50 في المائة
/8/12خرنوب خروب طازجا او يابسا كاملا، او مكسرا او مطحونا نوى الإثمار والمنتجات النباتية المستعملة أساسا للتغذية البشرية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر:
أ خرنوب خروبلا شيء
ب بزور بطيخ اخضر واصفر للزراعةلا شيء
4/15شحوم وزيوت أسماك وحيوانات ثديية بحرية وكذلك المصنف منها
أ زيت كبد الحوتلا شيء
7/15زيوت نباتية ثابتة، سائلة او جامدة خاما منقاة او مصفاة:
أ زيت الخروع للأغراض الطبيةلا شيء
ه زيت سمسملا شيء
12/15شحوم وزيوت حيوانية او نباتية مهدرجة وكذلك المصفى منها ولكنها غير مجهزة
أ من قطن، سمسم، زیتون و کتانلا شيء
ب غيرهالا شيء
21/18حبوب كاكاو وكساراتها، خاما او محمسة، قشور وغلالات ونفايا الكاكاو15 في المائة
43/18كاكاو مكتل و عجينة الكاكاو و كذلك المنزوع دهنه، زبد الكاكاو وكذلك دهنه وزيته15 في المائة
5/18کاکاو مسحوق غير محلي.15 في المائة
12/6خبز القربان برشام اللتاول برشام للأدوية، برشام للاختام ورقائق رز و منتوجات مماثلة10 في المائة
7/19خبز، بقسماط وغيرها من منتوجات المخابز العادية، غير مضاف ا اليها سكر او عسل طبیعی او بيض او مواد دهنية او جبن فواكه20 في المائة
8/19منتجات المخابز الفاخرة، فطائر وبسكويت وكذلك المضاف اليها كاكاو بأية نسبة كانت20 في المائة
3/22بيرة:
أ تحتوى على أقل من 4٪ من الكحول10 للهكتولتر الواحد
ب تحتوى على %4 وأقل من 5٪ من الكحول11 للهكتولتر الواحد
ج تحتوى على 5% وأقل من 6٪ من الكحول12 للهكتولتر الواحد
د تحتوى على 6 او اكثر من الكحول13 للهكتولتر الواحد
7/23محضرات علفية محلاة وغيرها من الأغذية المستعملة للحيواناتلا شيء
1/2845 عناصر كيماوية ومركباتها وحاصلاتها:
ج مستعملة في الزراعة.لا شيء
د مستعملة في الصناعة غير تلك المشابهة للانتاج المحلى2 في المائة
ه المستعملة في الأغراض الطبية.لا شيء
و غيرها المشابهة للانتاج المحلى.20 في المائة
4/30حشو، غزى أربطة وأصناف مماثلة مثل الضمادات واللزقات والكمادات مشربة او مغطاة بمواد صيدلية او مهيأة للبيع بالتجزئة للاستعمالات الطبية او الجراحية ما عدا الأصناف الواردة في الملاحظة ثالثا من هذا الفصل.لا شيء
6/33محضرات عطور وتطرية كوزماتيك وتجميل تواليت
أ منظفات اسنان من جميع الأنواع25 في المائة
ب معاجين حلاقة وان احتوت على صابون25 في المائة
1/374رقوق افلام بشكل لفائف او اشرطة ألواح حساسة غيرة المالية مصورة او مصورة ولكنها غير مظهرة غير محمضة:
أ رقوق افلام وألواح للتصوير بالاشعة السينية المستوردة بواسطة الهيئات الصحية المعترف بهالا شيء
12/40أصناف للاستعمال الصحى والصيدلي بما في ذلك  مصاصات الاطفال من مطاط مبركن غير مقسى وإن كان بها أجزاء من مطاط مقسىلا شيء
40/16مصنوعات من مطاط مقسی ایبونیت و فلکنایت:
أ أصناف للاستعمال الصحي والصيدليلا شيء
6/42مصنوعات من مصاريف من غشاء رقيق من أمعاء البقر من مثانات او أوتار العضلات:لا شيء
أ مجهزة للأغراض الرياضيةلا شيء
5/44خشب منشور طوليا فقط ألواحا أو مسطحا يزيد سمكه عن 5 ملليمتراتلا شيء
44/ 26مواسير وبكرات للغزل والنسيج ولخيوط الخياطة وأصناف مماثلة من خشب مخروطلا شيء
6/50خيوط مشاقة الحرير غير مهيأة للبيع بالتجزئةلا شيء
7/50خيوط حرير، خيوط مشاقة شاب الحرير او خيوط فضلات مشاقة الحرير، مهيأة للبيع بالتجزئة10 في المائة
8/50شعر صناعي للصيد خيوط أحشاء دود الحرير تقليد خيوط الجراحة من حريرلا شيء
50 / 109نسج من حرير أو من مشاقته شاب أو من فضلات الحرير الأخرى25 في المائة
1/51خيوط ألياف نسجية تركيبية واصطناعية مستمرة غير مهيأة للبيع بالتجزئة:
أ مفردة او مزوية او متعددة الزوي وان كانت مقصورة10 في المائة
ب غيرها10 في المائة
2/51خيوط مفردة صفيحات واشكال مماثلة قس اصطناعي وتقليد خيوط الجراحة من مواد نسجية تركيبية او اصطناعيةلا شيء
3/51خيوط ألياف تركيبية أو اصطناعية مستمرة مهيأة للبيع بالتجزئة10 في المائة
4/51نسج من ألياف نسجية تركيبية واصطناعية مستمرة بما في ذلك نسج الخيوط المفردة او الصفيحات الداخلية في البند 1/51 او 2 /5120 في المائة
1/52خيوط معدنية خيوط نسجية مغزولة مع خيوط معدنية وخيوط نسجية مغطاة بمادة معدنية بأية طريقة كانت10 في المائة
2/52نسج من خيوط معدنية او من الخيوط الممعدنة للالبسة للمفروشات او للاستعمالات المماثلة10 في المائة
5/54نسج من كتان او رامی5 في المائة
4/55قطن مندوف او ممشط
أ له خاصية الامتصاصلا شيء
ب غيره10 في المائة
8/55نسج من قطن مزردة من النوع الاسفنجي10 في المائة
9/55نسج آخر من قطن:
أ نوع محمودي لا يتعدى عرضه المتر الواحدلا شيء
ب غير مبيضلا شيء
ج  غيرهلا شيء
55 / 10فضلات نسج من قطن
4/56ألياف قصيرة من مواد نسجية تركيبية واصطناعية وفضلات الالياف التركيبية والاصطناعية شعيرات وألياف قصيرة مندوفة ممشطة او محضرة بطريقة أخرى للغزل.5 في المائة
6/56خيوط الالياف القصيرة من مواد نسجية تركيبية واصطناعية أو من فضلاتالالياف النسجية التركيبية والاصطناعية مهيأة للبيع بالتجزئة
7/56نسج من الالياف القصيرة من مواد نسجية تركيبية واصطناعية:
أ من نسج تركيبية نايلون، اورلون، برلون الح 
ب من نسج اصطناعية
11/57نسج من ألياف نسجية نباتية اخرى10 في المائة
1/58سجاد ذو خمل معقود او ملفوف وان كانت جاهزة:
أ من حرير او فضلاته25 في المائة
ب من صوف او و بر ناعم20 في المائة
2/58أصناف أخرى من السجاد والبسط كليم و شوماکس و كرامانى وما يماثلها وان كانت جاهزة:
أ من حرير او فضلاته25 في المائة
ب من صوف او وبر ناعم20 في المائة
ج من قطن:
1 بسط بما في ذلك البسط المعروفة باسم دره 20 في المائة
2 غيرها20 في المائة
د من مواد نسجية اخرى25 في المائة
3/58ديابيج يدوية النسج من انواع جوبلان، فلاندر او بیسون بوفيه وما يماثلها وديا بيج مشغولة بالابرة مثلا: بالغرزة الصغيرة او بالغرزة المتقاطعة المصنوعة باليد في إطارات وما شابهها:
أ من حرير او من فضلاته25 في المائة
ب من حرير اصطناعي او نایلون او خيوط نسيج اصطناعية او حرير اصطناعی او خيوط نسيج اصطناعية مخلوطة بمواد نسجية اخرى غير الحرير25 في المائة
ج من قطن او صوف او مواد نباتية اخرى10 في المائة
4/58قطيفة طويلة الخمل نسج مزردة ونسج من خيوط قطيفية ما عدا نسج من قطن مزردة من النوع الاسفنجي  او ما يماثلها من نسج الداخلة فى البند 55 / 8 واصناف البند 5/58:
أ من حرير او فضلاته25 في المائة
ب من حرير ترکیبی او اصطناعی25 في المائة
ج من صوف او وبر ناعم20 في المائة
د من قطن20 في المائة
ه من مواد نسجية اخرى25 في المائة
1/59حشو واصناف من حشو زغب وعقد من مواد نسجية15 في المائة
32/59لباد وأقمشة غير منسوجة مصنوعاتها وان كانت مشربة أو مطلية:
أ لباد وأقمشة غير منسوجة15 في المائة
ب مصنوعات من لباد أو من أقمشة غير منسوجة15 في المائة
14/19فتائل منسوجة أو مظفورة أو مصنرة من مواد نسجية للمصابيح الحرية والمواقد والشموع وما يماثلها فتائل وهاجة للمصابيح وإن كانت مشربة ونسج اسطوانية مصنرة مما يستخدم في صنعها10 في المائة
16/59سيور نقل وسيور آلات من مواد نسجية وإن كانت مقواة بمعدن أو بغيره10 في المائة
17/59نسج وأصناف لاستعمالات فنية من مواد نسجية10 في المائة
1/60نسج مصنرة غير مطاطة ولا كتيمة:
و مجهزة للأغراض الرياضيةلا شى
2/60أقفزة مصنرة غير مطاطة:
و مجهزة للأغراض الرياضيةلا شيء
3/60جوارب مصنرة من جميع الأنواع غير مطاطة ولا كتيمةلا شيء
و مجهزة للاغراض الرياضيةلا شيء
45/60أشعرة ألبسة داخلية وأدثرة ألبسة خارجية وغيرها من الاصناف المصنرة غير مطاطية ولاكتيمة:
ج من صوف أو من وبر ناعم10 في المائة
د من قطن10 في المائة
و مجهزة للاغراض الرياضيةلا شيء
6/60نسج واصناف اخرى مصنرة مطاطة او كتيمة بما في ذلك واقيات الركب والجوارب المضادة لتمدد الأوردة:
د مجهزة للاغراض الرياضيةلا شيء
21/61أوثرة ألبسة خارجية للرجال والنساء والاطفال:
أ من حرير أو فضلاته25 في المائة
ج من صوف أو من وبر ناعم10 في المائة
د من قطن10 في المائة
د مجهزة للاغراض الرياضيةلا شيء
43/61أشعرة البسة داخلية للرجال والنساء والأطفال بما في ذلك اللا الياقات وصدور القمصان والاكمام المعدة للرجال والاولاد:
أ من حرير أو فضلاته25 في المائة
ج من صوف أو من وبر ناعم10 في المائة
د من قطن10 في المائة
و مجهزة للاغراض الرياضيةلا شيء
65/61مناديل جيب شالات مناديل رأس مناديل رقبة لفافات عنق
وبراقع وأوشحة وأصناف مماثلة:
أ من حرير او فضلاته25 في المائة
ج من صوف او من وبر ناعم10 في المائة
د من قطن10 في المائة
7/61أربطة عنق:
أ من حرير25 في المائة
ج ن صوف او من وبر ناعم10 في المائة
د من قطن10 في المائة
8/61ياقات صدور قمصان أكمام وغيرها من التوابع والزخارف اصناف المعقودة لالبسة النساء والبنات:
أ من حرير او فضلاته25 في المائة
ج من قطن10 في المائة
د مصنوعات صوفية10 في المائة
61 / 9مشدات كورسیه أحزمة حمائل تدي وسراويل وجوارب وأصناف مماثلة من نسيج او من صنارات وان كانت مطاطة:
أ من حرير25 في المائة
ج من صوف او من وبر ناعم10 في المائة
د من قطن10 في المائة
و مجهزة للأغراض الرياضيةلاشى
61 / 10أقفزة وجوارب من جميع الأنواع غير مصنرة
أ من حرير25 في المائة
ج من صوف او من وبر ناعم10 في المائة
د من قطن10 في المائة
11/61توابع أخرى جاهزة للالبسة: ابطيات كتافيات الخ.واحزمة و اكمام وواقيات أكمام وجيوب وغيرها:
أ من حرير25 في المائة
ج من صوف او من وبر ناعم10 في المائة
د من قطن10 في المائة
و مجهزة للأغراض الرياضيةلاشى
1/6بطانيات بما فيها بطانيات السفر واحرمة حرامات:
أ من حرير او فضلاته او من ألياف نسجية تركيبية او اصطناعية20 في المائة
ب من صوف او و بر ناعم2
2 غيرها20 في المائة
ج من قطن10 في المائة
د من مواد نسجية اخرى20 في المائة
2/62بياضات للأسرة والمناضد والتنشيف تواليت والمطابخ
ستائر وغيرها من أصناف المفروشات:
أ من حرير25 في المائة
ب من حرير تركيبي أو اصطناعي20 في المائة
ج من صوف أو من وبر ناعم10 في المائة
د من قطن10 في المائة
ه من كتان10 في المائة
و من مواد نسجية اخرى20 في المائة
3/62أكياس تعبئة وتغليف:
ب من قطن10 في المائة
ج من مواد نسجية أخرى20 في المائة
5/62أصناف أخرى جاهزة من نسج بما في ذلك نماذج تفصيل الألبسة:
أ من حرير أو فضلاته25 في المائة
ب من ألياف نسجية تركيبية أو اصطناعية10 في المائة
ج من صوف أو وبر ناعم10 في المائة
د من مواد نسجية اخرى20 في المائة
ه مجهزة للأغراض الرياضيةلا شى
1/63ألبسة وتوابعها بطانيات واحرمة بيضاء منزلية وأصناف المفروشات من مواد نسجية ما عدا الأصناف الداخلية في البنود 11/08 و 2/58 و 3/58 أحذية وأغطية رأس من جميع المواد البادىء عليها أثر الاستعمال بشكل واضح والواردة فرطا أو في بالات أو أكياس أو في أغطية مماثلة:
أ أحذية10 في المائة
ج غيرها10 في المائة
1/64أحذية بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن اصطناعية10 في المائة
2/64أحذية بنعال خارجية من جلد طبيعي أو اصطناعي أو مجدد أحذية.غير ماهو وارد في البند 164 بنعال خارجية من مطاط أو من لدائن اصطناعية:
أ بوجه كله أو أغلبه من جلد:
1 من جلد زواحف أو أسماك10 في المائة
2 غيرها10 في المائة
أ بساق طويل10 في المائة
ب بساق قصيرة10 في المائة
ج مكشوفة أو مرتفعة10 في المائة
د للأطفال يقل طول نعلها، بما في ذلك الكعب عن 17 سنتيمترا10 في المائة
ه مداوس وأحذية لداخل المنزل10 في المائة
ب بوجه من حرير أو حرير تركيبي أو اصطناعي أو بوجه مطرز:
2 مداوس وأحذية لداخل المنازل10 في المائة
3 غيرها10 في المائة
ج بوجه من مواد نسجية اخرى
1 بنعل من مطاط ملصق10 في المائة
2 غيرها10 في المائة
د مجهزة للأغراض الرياضيةلاشى
ه غيرها10 في المائة
3/64أحذية من خشب أحذية بنعال خارجية من خشب أو من فليز
أ بنعال من فلين10 في المائة
ب مجهزة للأغراض الرياضيةلاشى
4/64أحذية بنعال خارجية من مواد أخرى حبال ورق مقوى نسج لباد مواد مظفورة الخ:
أ مجهزة للأغراض الرياضيةلاشى
ب غيرها10 في المائة
5/14أجزاء أحذية بما فيها الوجوه والنعال الداخلية والكعوب الخ من جميع المواد غير المعدنية.
أ نعال وكعوب من مطاط10 في المائة
ب نعال وكعوب من خشب10 في المائة
ج غيرها10 في المائة
6/64طماقات وغيرها من الأصناف المعدة لوقاية الساق وأصناف مماثلة وأجزاؤها من جلد.
11/69أواني وأدوات للاستعمال المنزلي أو للتوليد من الصيني10 في المائة
14/70أجهزة وأصناف من زجاج للإنارة أو للإشارة أو بصرية عادية
أ فوارغ وأنابيب للمصابيح النفطيةلاشى
17/70أصناف من زجاج للمختبرات والصحة وللصيدلة وإن كانت مدرجة أو معايرة أنابيب من أمصال وما يماثلها
أ أنابيب للمصاللا شى
ب غيرها10 في المائة
73/6قضبان وأعمدة مجروشة سبائك وكتل وقطع وأشكال مماثلة من حديد أو صلب.لا شى
7/73سبائك مربعة أو مستطيلة القواعد بلوم وبيليت ألواح وقضبان مسطحة من حديد أو صلب قطع مشكلة تشكيلا بسيطا بالطرق من حديد أو صلبلا شى
8/73الفائف ألواح لإعادة التجليخ من حديد أو صلبلا شى
9/73صفائح عريضة من حديد أو صلبلا شى
73/10قضبان وعيدان من حديد او صلب جلخة بالحرارة او مطروقة بما في ذلك عيدان صناعة الاسلاك قضبان وعيدان من حديد او صلب متحصل عليها او مجهزة دون حرارة قضبان من صلب مجوفة للحفر التعديني.لا شيء
73/11زوايا واشکال خاصة من حديد او صلب مجلخة بالحرارة او مطروقة او متحصل عليها او مجهزة دون حرارة حواجز مسطحة من حديد او صلب وان كانت مثقبة او مجمعة.لا شيء
12/73أطواق وسلخ من حديد او صلب مجلخة بالحرارة أو بدونها:
أ مجلخة تجليخا بسيطا وان كانت مسلوخة قشرتها كيماويالا شيء
ب غيرها5 في المائة
13/73ألواح و صفائح من حديد او صلب مجلخة بالحرارة او بدونها: ه في المائة
أ مسطحة وغير مشغولة وان كانت مسلوخة قشرتها كيماويالا شيء
ب مسطحة مشغولة السطح
1 مطلية بالقصدير مجلفنة بسمك أقل من 0٫35 ملليمتر5 في المائة
2 غيرها5 في المائة
ج مشغولة اى جاهزة بطريقة اخرى مقطعة بأشكال غير مستطيلة مثقبة مضلعة الخ..وان كانت مشغولة السطح5 في المائة
14/73أسلاك من حديد او صلب وان كانت غير مطلية ولكن غير معزولة للكهرباء:
ب مطلي بالزنك معالج بالكهرباء5 في المائة
ج غيرها5 في المائة
15/73صلب خاص وصلب كربوني بالأشكال المذكورة في البنود من 73/5 6/73 الى 14/73
أ سبائك، سبائك مربعة او مستطيلة القواعد بك وبيليت الواح وقضبان مسطحة قطع مشكلة تشكيلا بسيطا بالطرقلا شيء
ب قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة ومقاطعلا شيء
ج أطواق وسلخ صفائح ألواح وأسلاك المالية10 في المائة
16/73مهمات من حديد او صلب لمد خطوط السكك الحديدية والترام: قضبان محولات قضبان تقاطيع عوارض فلنكات الخ: لا شيء
أ قضبانلا شيء
ب امطار صناعية وأجزاؤهالا شيء
ج غيرها5 في المائة
17/73مواسير وأنابيب من حديد صب: 
أ يبلغ قطرها 5 سنتيمترات وأكثر، لمشاريع اسالة الماءلا شيء
1918/73مواسير وأنابيب وإن كانت غير تامة الصنع من حديد عدا حديد صب او من صلب
أ يبلغ قطرها 5 سنتيمترات وأكثر المشاريع اسالة الماءلا شيء
ب مستقيمة غير مشغولة بما فيها غير تامة الصنع.لا شيء
20/73لوازم مواسير وأنابيب من حديد صب أو حديد أو صلب مثل الوصلات والمفاصل والأكواع:
أ يبلغ قطرها 5 سنتيمترات وأكثر لمشاريع إسال المياهلا شيء
ب غيرها10 في المائة
73/36مواقد مدافئ بما في ذلك ما يمكن استعماله منها بصفة إضافية في التدفئة المركزية أفران طبخ كوانين وأجهزة تسخين أخرى غير كهربائية للاستعمال المنزلي وأجزاؤها وقطعها المنفصلة من حديد صب أو حديد أو طلب:
أ مواقد وأفران طبخ و مدافئ نفطية10 في المائة
ب غيرها10 في المائة
3/74قضبان عيدان زوايا وأشكال خاصة من نحاس أسلاك من نحاس:
أ أسلاك10 في المائة
ب غيرها10 في المائة
4/74صفائح ألواح أوراق وقدد من نحاس:
ب غيرها10 في المائة
74/5أوراق وقدد رقيقة من نحاس وان كانت منقوشة بالضغط أو مقطعة أو مثقبة أو مطلية أو مطبوعة أو مثبتة على ورق أو ورق مقوى أو لدائن اصطناعية أو حوامل مماثلة لا يتجاوز سمكها 15,0 ملليمتر باستثناء سنك الحامل 10 في المائة
7/74أنابيب ومواسير وان كانت غير تامة الصنع وقضبان مجوف من نحاس:
أ أنابيب ومواسير يبلغ قطرها 5 سنتيمترات وأكثر المشاريع إسال المياه10 في المائة
ب غير مشغولة بما فيها غير تامة الصنع10 في المائة
ج غيرها10 في المائة
8/74لوازم ومواسير من نحاس مثل وصلات مفاصل وأكواع:
ب غيرها10 في المائة
10/74حبال وأمراس من أسلاك نحاس وان كانت مظفورة عدا المعزول منها للكهرباء10 في المائة
11/74 12نسج وشباك معدنية من أسلاك نحاس وما يماثلها من الأصناف بما في ذلك ما كان منها متصل بالاطراف ألواح شبكية الشكل بالتمديد من نحاس.10 في المائة
12/76حبال وأمراس من أسلاك الألومنيوم وان كانت مظفورة عدا المعزول منها للكهرباء10 في المائة
15/76أصناف من النوع المستعمل عادة لأغراض منزلية ومطبخية وصحية وأجزاؤها من الألومنيوم10 في المائة
2/78قضبان عيدان زوايا اشكال خاصة ومقاطع من رصاص اسلاك من رصاصلا شيء
4/78اوراق وقدد رقيقة من رصاص وان كانت منقوشة بالضغط او مقطعة او مثقبة او مطلية او مطبوعة مثقبة على ورق او مواد اخرى مقوية لا يتجاوز وزن المتر المربع منها 1700 غرام باستثناء وزن الحامل مساحيق ورقائق رصاص مالي.لا شيء
78/5أنابيب مواسير وان كانت غير تامة الصنع قضبان مجوفة قبل بنات لوازم أنابيب ومواسير وصلات مفاصل اکواع منحنيات بشكل الخ من رصاص10 في المائة
6/78مصنوعات اخرى من رصاص15 في المائة
2/79قضبان عيدان زوايا أشكال خاصة ومقاطع من زنك اسلاك من زنك: أ مجلخة او مكبوسة او محسوبة او مطرقة فقط.10 في المائة
ب غيرها10 في المائة
3/79صفائح ألواح اوراق وقدد من زنك باى سمك كان مساحيق ورقائق من زنك10 في المائة
4/79أنابيب ومواسير وان كانت غير تامة الصنع قضبان مجوفة لوازم مواسير وانابيب وصلات مفاصل اكواع الخ من زنك10 في المائة
79/5مجاری مياه مطر ودعائم للسقوف واطر ومناور و مصنوعات ونال شد قول اخر من زنك للمباني10 في المائة
6/79مصنوعات اخرى من زنك10 في المائة
2/80قضبان عیدان زوایا اشکال خاصة ومقاطع من قصدير اسلاك من قصديرلا شيء
4/80اوراق وقدد رقيقة من قصدير وان كانت منقوشة بالضغط او السوة مقطعة بأشكال او مثقبة او مطلية او مطبوعة او او مثبتة على ورق.او على مواد مقوية اخرى لا يتجاوز وزن المتر المربع منها كيلو غراما واحدا باستثناء وزن الحامل مساحيق ورقائق من قصديرلا شيء
5/80أنابيب ومواسير وإن كانت غير تامة الصنع قضبان مجوفة لوازم أنابيب ومواسير وصلات مفاصل اكواع الخ من قصدير10 في المائة
6/80مصنوعات اخرى من قصدير10 في المائة
1/81 4معادن عادية اخرى خاما او مشغولة ومصنوعات:
أ مساحيق كتل او قضبان خردة وفضلاتلا شيء
ب عيدان اسلاك صفائح اطواق وقدد سبائك مستطيلة القواعد بیلیت اشکال خاصة ومقاطعلا شيء
ج غيرها10 في المائة
2/82مناشير يدوية غير آلية نصال مناشير يدوية وآلية بما في ذلك المناشير غير المسننةلا شيء
3/82عدد يدوية: كماشات وإن كانت قاطعة ملاقط مقاصيص معادن قاطعات أنابيب وصواميل ومواسير وما يشابهها ثواقب مفاتيح ربط صواميل بما فيها اللولبية باستثناء المطربيطات مفاتيح ربط الحنفيات مبارد خشابیلا شيء
82/5ادوات قابلة التبديل معدة للعدد اليدوية والآلات مثل تلك المعدة للطبخ بالضغط او للبصم او الثقب اللولبى او الخرط او اللولبة او الصك او القطع او التقدير بما في ذلك عدد سحبه الأسلاك وعدد الثقب.لا شيء
6/82سكاكين ونصال قاطعة للالات والأجهزة الآلية10 في المائة
82/8طواحين بن مفارم لحم عصارات واجهزة آلية اخرى لا يتجاوز وزنها عشرة كيلو غرامات للاستعمال المنزلى ما يستخدم في تحضير الأطعمة والأشربة..10 في المائة
9/82سكاكين غير ما يدخل في البند 6/82 بنصال قاطعة او مسننة بما فيها مطاوى تقليم الاشجار:10 في المائة
ب غيرها10 في المائة
82 / 10نصال السكاكين10 في المائة
11/82امواس حلاقة ونصال آلات حلاقة مامونة وقطعها المنفصلة وشفراتها بما في ذلك النصال والشفرات غير تامة الصنع وان كانت بشكل قدد10 في المائة
12/82مقصات بما فيها مقصيص الخياطين ونصالها..10 في المائة
13/82ادوات قاطعة أخرى مثل مقصات الحدائق ومقارض الشعر في وسواطير القصاصيب وقاطعات الورق ادوات ومجموعات تجميل الاظافر بما فيها مبارد الاظافر
ب غيرها10 في المائة
15/82ملاعق شوكات سكاكين خاصة للسمك او للزبد ملاقط سكر واصناف مماثلة للمائدة او المطبخ:
ب غيرها10 في المائة
82/15مقابض من معادن عادية للأصناف الداخلية في البنود 9/82 13/82 و 14/8210 في المائة
7/83اجهزة انارة واصناف صناعة المصابيح والثريات من معادن عادية وكذلك أجزاؤها غير الكهربائية من معادن عادية ما عدالة الاصناف الاخرى الداخلية في الفصل 85 باستثناء البند 22/85
أ المواد التي تشتعل بالوقود السائلة والغاز والايسيتيلين سلام والمصابيح الأخرى.10 في المائة
ب غيرها25 في المائة
8/83أنابيب ومواسير مرنة من معادن عادية10 في المائة
21/84مراجل توليد البخار المائي وغيره من الابخرة باستثناء مراجل الماء الساخن للتدفئة المركزية والتي تستطيع إنتاج بخار ذى ضغط منخفض أجهزة مساعدة المراجل توليد البخار المائي لي وغيره من الابخرة مثل الموفرات المسعرات مزيلات الهباب مسترجعات الغاز وما شابهها مكثفات للالات البخارية
ب غيرهالا شيء
54/84الآلات البخارية بمراجلها بما فيها الآلات البخارية المتحركة ما عدا الجرارات البخارية الداخلية فى البند 1/87 او المحادل لرصف الطرق الآلية التحركة آلات بخارية منفصلة عن مراجلها.5 في المائة
6/84محركات ذوات احتراق داخلى انفجارية بمكابس، وأجزاؤها المنفصلة: 
ه لأغراض الصناعة والزراعةلا شيء
7/84دواليب وعنفات تربينات وآلات محركة اخرى تعمل بقوة المياه بما في ذلك منظماتها5 في المائة
8/84محركات وآلات محركة أخرى:
أ تشتغل بالنابض ومستعملة في الصناعة والزراعةلا شيء
9/84مداحل لرصف الطرق آلية الحركةلا شيء
10/84مضخات للسوائل بما فيها المضخات الآلية والعنفية تربينية وإن كانت محتوية على اجهزة قياس رافعات سوائل، بسطول او بسلاسل او لوالب او سيور مثل النواعير والسواقي وما يماثلها:
ب لأغراض الصناعة والزراعةلا شيء
ج غيرها5 في المائة
11/84مضخات هوائية مضخات تفريغ هواء مضاغط هواء او غاز بما فيها المضخات الآلية والعنفية التربينية والمولدات ذات احتمال المكابس الحرة مراوح ما عدا المراوح الكهربائية للغرف والحدائق وما شابهها الداخلة في الفقرة 6/85 أ وأجهزة نافخة للهواء والغازات وما يماثلها: 
أ لأغراض الزراعة والصناعةلا شيء
ب غيرها5 في المائة
12/84وحدات تكييف هواء محتوية داخل غلاف موحد على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة25 في المائة
13/84أجهزة اشعال للافران التي تعمل بالوقود السائل نافطات او بالوقود الصلب المسحوق أو الغاز أفران آلية ومفرغات الرماد وما يماثلها10 في المائة
14/84أفران غير كهربائية للمصانع والمختبراتلا شيء
15/84ثلاجات وأجهزة تبريد بتجهيزات كهربائية وغيرها:
أ لأغراض صناعية لصنع قوالب الثلج، لتجميع المنتجات الغذائية بسرعة للصناعات الكيماوية الخ10 في المائة
ب غيرها25 في المائة
17/84آلات وأدوات ومعدات مختبرية مماثلة وإن كانت تسخن بالكهرباء لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل التسخين، الطبخ، التحميص، والتقطير والتكرير، التعقيم، والتعقيم بطريقة باستير، التبخير التكثيف او التبريد على ان لا تكون معدة للاستعمالات المنزلية مسخنات ماء غير كهربائية:
أ لانتاج الالبانلا شيء
ب مسخنات ماء غير كهربائية معدة للاستعمالات المنزلية10 في المائة
18/84أجهزة طرد مركزية آلات واجهزة ترشيح وتنقية سوائل وغازات ما عدا اقماع الترشيح ومصفوات اللبن وما يماثلها
أ مفرزات القشدة و اجهزة طرد مركزية لتصفية اللبن.10 في المائة
ب أجهزة طرد مركزية للتجفيف من النوع المعدي للاستعمالات المنزلية او لمحلات الغسيل والكي10 في المائة
84/22آلات وأجهزة رفع وتنضيد و تحميل و تفريغ ناقلات مثل المصاعد والروافع الآلات الرافعة والجسور الناقلة المتحركة والروافع ذوات البكرات والناقلات والمعابر السلكية باستثناء الآلات والأجهزة الداخلة فى البند 23/84
أ روافع ذوات بكرات وروافع اخر وملومات كابستن.5 في المائة
84/26آلات وأجهزة صناعة الالبان بما في آلات الحلبلا شيء
84/27معاصر مهارس وأجهزة آخر مما يستعمل في صناعة النبيذ والسيدر وتحضير عصير الفواكه وما يماثلهالا شيء
84/28آلات وأجهزة اخرى مما يستعمل فى الزراعة والبساتين وتربية الطيور الداجنة والنحل، أجهزة الاستنبات المزودة بتجهيزات آلية او حرارية، أجهزة تفريخ وحضانة الطيور الدواجنلا شيء
84/29آلات واجهزة وادوات للمطابخ ولمعالجة الحبوب والخضر الجافة باستثناء الالات والاجهزة والادوات من الأنواع المستعملة في المزارعلا شيء
84/30آلات واجهزة غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل المستعملة في صناعات الأطعمة والأشربة التالية: المخابز، المخابز الفاخرة، الحلويات، الشوكولاته والمكرونة بالرافيولى وعجائن غذائية مشابهة للمصنوعات السكرية البيرة وتحضير اللحوم والاسماك والخضر والفواكه لأغراض غذائية بيما فيها آلات واجهزة الفرم والقطع شرائحا غير المنزلية.لا شيء
3331/84آلات واجهزة لصنع او صقل عجينة السليلوز عجينة ورق او الورق والورق المقوى آلات واجهزة لحبك وتجليد وخياطة الكتب والدفاتر، آلات واجهزة لتشكيل عجينة الورق والورق المقوى.لا شيء
3534/84آلات واجهزة للطباعة آلات مساعدة لصهر وتكوين الحروف آلات واجهزة اخرى عدا العدد الآلية الداخلة في البند 45/84، 48 / 47/84،46 لتحضير او اشتغال قوالب او ألواح او اسطوانات الطبع حروف الطباعة رواسب اكليشيهات وقوالب وألواح واسطوانات طابعة قوالب وألواح اسطوانات وحجر طباعة ليتوغرافيا محضرة للطبع و مثلا: ممسوحة محببة او مصقولةلا شيء
36/84آلات واجهزة لصنع او واخراج خيوط من مواد نسجية و تركيبية واصطناعية آلات وأجهزة لتحضير الألياف النسجية الطبيعية او التركيبية او الاصطناعية آلات غزل وزو آلات تكبيب وحل ولف بما فيها آلات لف النسيجلا شيء
37/84نوال للنسج والمصنرات والتول والمسننات دانتيلا والمطرزات والمقادة والتول الشبكى اجهزة وآلات تحضير الخيوط من نسج ولتضنير بما فيها اجهزة وآلات تسدية وتصميغ.لا شيء
84/38آلات وأجهزة مساعدة للالات الداخلة فى البند 37/84 مثل اجهزة دوبی و جاکارد موقفات ذاتية الحركة وأجهزة تغيير المواكيك اجزاء ولوازم صالحة للاستعمال حصرا او بصفة رئيسية للآلات والأجهزة الداخلة فى هذا البند او في البند 4 / 36 او 37/84 مثل المغازل لوازم آلات الندف الأمشاط مساحب الخيوط المواكيك الورق وروافعها وابر التصنيرلا شيء
39/84آلات واجهزة لصنع وتجهيز اللباداثوابا او باشكال معينة بما فيها آلات وقوالب صنع القبعاتلا شيء
84/40آلات واجهزة غسل وتنظيف وقصر وصبغ وتحضير وتجيز و وطلى الخيوط والنسج ومصنوعات المواد النسجية بما فيها آلات واجهزة غسل البياضات المنزلية وكيها وتنظيفها تنظيفا جافا، اجهزة طهي ولف وقص النسج اجهزة من الانواع المستعملة في صنع مشمع الأرضية لينيولون او اغطية الأرضيات الاخرى آلات لتغطية النسج او غيرها من الحوامل بمواد اجهزة من الانواع المستعملة في الطبع المتكرر أو التلوين الية الشامل للنسج والجلد وورق الحائط وورق التغليف واغطية الأرضيات والمواد الاخرى الألواح والقوالب والاسطوانات المحفورة لهذه الآلات: <br> <br>
أ اجهزة غسل للاستعمالات المنزلية20 في المائة
ب المحلات الغسل والكي20 في المائة
ج غيرها للصناعة.لا شيء
41/84آلات خياطة، الأثاث المصمم خصيصا لآلات الخياطة إبر لهذه الآلات وأجزاؤها المنفصلة10 في المائة
42/84آلات واجهزة عدا آلات الخياطة لتحضير ودباغة وشغل الجلود بما فيها آلات صنع الأحذية.
43/84 44أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة مغارف وقوالب سبك وآلات مستعملة فى عمليات التعدين وصهر المعادن.آلات و العلا آلات تجليح واسطواناتهالا شيء
45/84عدد آلية لشغل المعادن والمعادن المقساة بالكربون غير ما يدخل عليه منها في البند 49/84 او 50/84لا شيء
46/84عدد آلة لشغل الحجر والخزف والخرسانة وأسمنت الحرير الصخرى وغيرها من مواد معدنية مماثلة او لشغل الزجاج الي حرارة غير ما يدخل في البند 49/84لا شيء
47/84عدد آلة لشغل الخشب والفلين والعظم والابونيت واللدائن الاصطناعية الصلبة او مواد الحفر الصلبة الاخرى غير ما يدخل منها في البند 49/84لا شيء
48/84عدد منفصلة ولوازم معدة للاستعمال حصرا او بصفة رئيسية في العدد الآلية الداخلة في البنود من 45/84 لغاية 47/84 بما فيها حوامل العدد ومثبتات المشغولات ملوبات ذاتية الحركة وغيرها من الاجهزة الخاصة التى تركب على العدد الالية حوامل مثالية في العدد الآلية اليدوية الداخلة فى البنود 8/82 , 49/84او 85/5لا شيء
49/84عدد يدوية وعدد آلية تستخدم يدويا تعمل بالهواء المضغوط اول تشتمل على محرك غير كهربائي10 في المائة
84/50آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات للحام والقطع وتقسية سطوح المعادن10 في المائة
55/84قطع منفصلة ولوازم عدا الاغلفة وصناديق النقل وما يماثلها ما معدة للاستعمال حصرا او بصورة رئيسية فى الالات والاجهزة لتل الداخلة فى البنود من 51/84 لغاية 55/8410 في المائة
84/56آلات واجهزة فرز وغربلة وغسل وجرش وسحق وخلط الاتربة وفلزات المعادن والمواد المعدنية الصلبة الأخرى.آلات تكتيل وقولبة الوقود المعدني الصلب والعجن الخزفية والاسمنت والجبس وغيرها من مواد المعدنية المسحوقة والمعجونة.تليف وآلات صنع قوالب الصب من رمللا شيء
57/84آلات وأجهزة لصنع وشغل الزجاج ومصنوعاته عدا الآلات أقلام لصنع لصنع وشغل الزجاج بدون حرارة آلات تجميع المصابيح والأنابيب والصمامات الكهربائية والالكترونية وما يماثلهالا شيء
59/84آلات وأجهزة وادوات آلية عدا تلك الصالحة للاستعمال حصرا او بصورة رئيسية كأجزاء او قطع منفصلة للالات والاجهزة والادوات الاخرى غير مذكورة ولا داخلة في بند آخر من هذا الفصل:
أ لتحويل المواد الأولية مواد خام الى مواد مصنوعةلا شيء
ب غيرها10 في المائة
60/84صناديق وقوالب من الأنواع المستعملة في صب المعادن عدا قوالب السبائك والمعادن المقساة والزجاج والمواد المعدنية مثل العجل الخزفية و الخرسانة والاسمنت و المطاط واللدائن الاصطناعيةلا شيء
85/01أجهزة كهربائية: مولدات محركات مغيرات دوارة او مستقرة محولات منقيات وأجهزة تنقية آخر وشائع توصيل كهربائية.لا شيء
85/02مغناطيسات كهربائية ومغناطيسات دائمة وأصناف من مواد خاصة غير تامة الصنع للمغناطيسية الدائمة حوامل المثاقب ذات المغناطيسية الكهربائية والدائمة والكلابات والملزمات وما يماثلها من أدوات حمل العدد مناولات ومعشقات ذات المغناطيسية كهربائية وموقفات ذات مغناطيسية كهربائية ورؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية.20 في المائة
85/03خلايا مولدة للكهرباء ومجموعات منها: 
أ لمصابيح الجيب الكهربائية وما يماثلها
ب غيرها20 في المائة
85/04مدخرات جماعات كهربائية20 في المائة
85/05عدد يدوية ذات محرك كهربائي20 في المائة
85/06أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلى ذات محرك كهربائي20 في المائة
85/07أجهزة لحلاقة الدقن وقص الشعر ذات محرك كهربائي20 في المائة
85/08أجهزة اطلاق الحركة وأجهزة اشعال كهربائية للمحركات ذوات ابتداء سمان الاحتراق الداخلى بما فيها مغناطيسات الإشعال المولدات المغناطيسية وشائع الإشعال محركات إطلاق الحركة شمعات الاشعاع والتوهج مولدات دينمو وقاطعات التيار الخاصة بها20 في المائة
85/9أجهزة كهربائية للإنارة والاشارة ولمسح الزجاج وادابة المتجمد للسيارات والدراجات بانواعها25 في المائة
85/11أفران وافران صهر كهربائية للصناعة والمختبرات أجهزة معالجة المواد بالحرارة والتوصيل الكهربائي والآلات واجهزة لحام كهربائية واجهزة كهربائية للقطع والقص.10 في المائة
85/12أجهزة تسخين مياه كهربائية من جميع الانواع مدافئ كهربائية من جميع الانواع اجهزة حرارية كهربائية للشعر مثل المجففات والمجمدات..الخ مكاوى كهربائية واجهزة حرارية كهربائية لاستعمالات منزلية مقومات للتدفئة الكهربائية غير ما ورد منها في البند 24/8510 في المائة
85/13أجهزة كهربائية للهاتف تليفون والبرق تلغراف السلكية بما في ذلك الاجهزة الناقلة للشبكة:20 في المائة
ب غيرها20 في المائة
14/85مدياعات مكروفونات وعواملها مكبرات و مضخمات صوت كهربائية20 في المائة
15/85أجهزة إرسال واستقبال بالراديو للاذاعة راديو والاذاعة المصورة تلفزيون بما فى ذلك أجهزة الاستقبال الملحق بها جهاز حاكي جرامافون وأجهزة التقاط المناظر للإذاعة المصورة تلفزيون أجهزة ارشاد ملاحى بالراديو أجهزة رادار واجهزة توجيه عن بعد بالراديو
أ جهاز استقبال رادیو بدون حاکی10 في المائة
ب جهاز استقبال رادیو ملحق به حاکی و مسجل وتلفزيون20 في المائة
ج جهاز استقبال اذاعة مصورة تليفزيون…20 في المائة
د أجهزة اخرى غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر20 في المائة
16/85أجهزة كهربائية لتنظيم المرور للطرق الحديدية، الطرقات والموانئ والمطارات10 في المائة
17/85أجهزة للتنبيه بالصوت او بالرؤية مثل الاجراس والصفارات العالمية ولوحات الارقام أجهزة التنبيه ضد السرقة والحريق غيرها يدخل منها في البندين 9/85 او 16/8510 في المائة
18/85مكتشفات كهربائية ثابتة او متغيرة..10 في المائة
19/85أجهزة كهربائية لوصل وقطع ووقاية وتقسيم التيار الكهربائي ن مثل المفاتيح والقاطعات ذاتية الحركة والمنصهرات ومانعات الصواعق للاسلاك والمنشآت الكهربائية اجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية وصلات للمأخذ الكهربائية قواعد المصابيح الامانة الكهربائية وصلات نهاية الاسلاك وشرائطها وعلب التوصيل مقاومات ثابتة وتتغير بما فى ذلك اجهزة رفع اور خفض او الضغط التيار فيما عدا المقاومات للتدفئة، منظمات ذاتية الستور المائة الحركة للطاقة الكهربائية لوحات مفاتيح عدا لوحات مفاتيح الهاتف لوحات توزيع20 في المائة
20/80مصابيح وأنابيب كهربائية تضيء بتوهج الشعيرات او التفريغ الغازي للانارة او للاشعة فوق البنفسجية او الاشعة تحت الحمراء
أ مصابيح تضيء بتوهج الشيرات15 في المائة
ب أنابيب تضيء بالتفريخ15 في المائة
ج غيرها15 في المائة
21/85صمامات وأنابيب ترميونية ذات أقطاب مساعدة بما فيها الصمامات والانابيب المعبأة ببخار او غاز أنابيب ذات أقطار صاعدة وانابيب وصمامات لاجهزة التقاط المناظر للإذاعة خلايا تصوير كهربائية ديود و تریود وصمامات اخرى بلورية مثل الترنزستور بلورات بيزو كهربائية مقتل مركبة20 في المائة
22/85الات واجهزة كهربائية غير مذكورة ولا داخلة اي بند آخر من هذا الفصل باستثناء ما يصلح منها للاستعمال حصرا او بصفة رئيسية اساسية كأجزاء الات واجهزة اخر20 في المائة
23/85اسلاك ظفائر حبال قدد قضبان وما يماثلها معزولة للكهرباء بما فيها المطلية اوالمؤكسدة وإن كانت مزودة بموصلات20 في المائة
24/85فحمات المسح للالات الكهربائية فحمات للمصابيح القوسية والخلايا المولدة وللاقطاب الكهربائية وأصناف من فحم كربون اخرى للاستعمال الكهربائية20 في المائة
27/85أنابيب للتمديد الكهربائى ووصلاتها من معادن عادية مبطنة بمواد عازلة20 في المائة
28/85أجزاء وقطع منفصلة كهربائية للالات والأجهزة غير المذكورة ولا الداخلة فى اى بند آخر من هذا الفصل20 في المائة
87/01تركتورات واجزائها عدا تلك الداخلة في البند 7/87 وإن كانت مجهزة ببكرات او آلات رافعة: 
ب غيرهالاشى
87/02سيارات دوات محركة لنقل الاشخاص او البضائع او المواد بما في ذلك سيارات السباق عدا الداخلة في البند 9/87
أ لنقل الأشخاص:
4 غيرها:
أ تسير بالبنزين للركاب ذات قوة لاتزيد عن 1500 س25 في المائة
ب تسير بالبنزين للركاب نوع اسبورت او للسباق بأية قوة كانت40 في المائة
ج تسير بالبنزين للركاب تزيد قوتها على 1500 س40 في المائة
د تسير بالنفط للركاب بأية قوة كانت.40 في المائة
ب لنقل البضائع والمواد:
1 سيارات نوع بيك آب باستثناء الستيشن فاجن لنقل الاشخاص والركاب تسير بالنفط او البنزين25 في المائة
2 سيارات لنقل البضائع والمواد فقط تسير بالبنزين20 في المائة
3 سيارات لنقل البضائع والمواد فقط تسير بالنفط20 في المائة
87/9دراجات نارية موتوسيكل ودراجات بمحركات إضافية وان كانت بمركبات جانبية للدراجات من جميع الانواع متنوعة25 في المائة
87/11مقاعد ذوات عجلات آلية الحركة وإن كانت بمحركات مصنوعة خصيصا لاستعمال ذوو العاهاتلاشى
13/87عربات غير آلية الحركة لنقل الاطفال والمرضى واجزاؤها وقطعها المنفصلة10 في المائة
14/87عربات أخرى غير آلية الحركة بما فيها المقطورات روادف وأجزاؤها وقطعها المنفصلة:20 في المائة

مادة 2 

لا يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عمرالباروني
  • صدر بطرابلس في 31 ديسمبر 1964.
  • الموافق 27 شعبان سنة 1384 ه.
  • وزير المالية