قرار جمرکی رقم 3 لسنة 1964 م بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف
31 ديسمبر 1964
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 ديسمبر 1964
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- رقم المُعَرِّف: 3-1964-DEC-MOF
قرار جمرکی رقم 3 لسنة 1964 م بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى القرار الجمركي رقم 2 لسنة 1962 الصادر في 1 أبريل 1962.
قرر
مادة 1
تعدل بعض بنود الجدول الأول الخاص بتعريفة الاستيراد الملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1964 على النحو التالي:
بند التعريفة | وصف البضاعة | فئة الرسوم المعدلة |
2/3 | أسماك مملحة أو في ماء مملح أو مجففة أو مدخنة | |
أ السردين، الأنشوجة والتن | 200 مليم كيلوغرامالواحد الصافي | |
ب غيرها | 100 مليم كيلوغرامالواحد الصافي | |
1/4 | ألبان و قشدة طازجة غير مركزة ولا محلاة | |
أ حليب | 20% | |
ب قشدة | 20% | |
ج لبن رايب | 20% | |
د البان مخثرة | 20% | |
2/4 | ألبان و قشدة محفوظة او مركزة مخثرة او مجففة او محلاة: | لا شيء |
أ لبن | لا شيء | |
1 غير محلى: | لا شيء | |
أ جاف | لا شيء | |
ب غيرها | لا شيء | |
2 محلى: | لا شيء | |
ب غيرها | لا شيء | |
قشدة | لا شيء | |
4/4 | جبن | لا شيء |
أ جبن ابيض | لا شيء | |
ب قشقوال | لا شيء | |
ج غيرها | لا شيء | |
12/7 | خضر طازجة مبردة او مجمدة: | |
د بطاطس | 25 مليم للكيلوغرام الواحد | |
2 غيرها | 50 في المائة | |
ه خیار | 50 في المائة | |
و غيرها | 50 في المائة | |
3/7 | خضروات محفوظة في ماء مملح او مكبرت او في محاليل | |
أخرى بقصد الصيانة المؤقتة: | ||
أ زيتون | 30 في المائة | |
ب كبار | 30 في المائة | |
جغيرها | 30 في المائة | |
4/8 | عنب طازج او جاف: | |
ا طازج | 100 مليم للكيلوغرام الواحد | |
جاف زبیب | 100 مليم للكيلوغرام الواحد | |
1/9 | بن، وكذلك المحمس او المنزوع منه الكافيين، قشوره وغلالاته أبداله المحتوية على بن بأية نسبة كانت: | |
أ بن غير محمس | 40 مليم للكيلوغرام الواحد | |
2/9 3 | شاى ومته وأبدال الشاى المحتوية على اجراء من نبات الشاى مال او المته بأية نسبة كانت | 50 للكيلوغرام الواحد صافي |
4/9 | فلفل وفليفله كبابة صينية | 50 في المائة |
5/9 | فانيلا | 10 في المائة |
6/9 | قرفة بما فيها سينامونم کاسیا وأزهار شجرة القرفة | 10 في المائة |
7/9 | قرنفل کبوس وسيقان وثمار | 10 في المائة |
8/9 | جوز الطيب وبسباسته وهيل قاقلة او حب الهال: | |
أ جوز الطيب | 10 في المائة | |
ب بسباته وهيل | 10 في المائة | |
9/9 | بذور يانسون، جاذبه یانسون صينى شمر، كزبرة، كمون كراوية وعرعر | 10 في المائة |
9 / 10 | زعتر، وزعفران، وغاز، بهارات و أفاويه أخرى: | |
ه كركم: | ||
1 جذور | 10 في المائة | |
2 مسحوق | 10 في المائة | |
و غيرها | 10 في المائة | |
12/7 | خضر طازجة مبردة او مجمدة: | |
د بطاطس | 25 مليم للكيلوغرام الواحد | |
2 غيرها | 50 في المائة | |
ه خیار | 50 في المائة | |
و غيرها | 50 في المائة | |
3/7 | خضروات محفوظة في ماء مملح او مكبرت او في محاليل | |
أخرى بقصد الصيانة المؤقتة: | ||
أ زيتون | 30 في المائة | |
ب كبار | 30 في المائة | |
جغيرها | 30 في المائة | |
4/8 | عنب طازج او جاف: | |
ا طازج | 100 مليم للكيلوغرام الواحد | |
جاف زبیب | 100 مليم للكيلوغرام الواحد | |
1/9 | بن، وكذلك المحمس او المنزوع منه الكافيين، قشوره وغلالاته أبداله المحتوية على بن بأية نسبة كانت: | |
أ بن غير محمس | 40 مليم للكيلوغرام الواحد | |
2/9 3 | شاى ومته وأبدال الشاى المحتوية على اجراء من نبات الشاى مال او المته بأية نسبة كانت | 50 للكيلوغرام الواحد صافي |
4/9 | فلفل وفليفله كبابة صينية | 50 في المائة |
5/9 | فانيلا | 10 في المائة |
6/9 | قرفة بما فيها سينامونم کاسیا وأزهار شجرة القرفة | 10 في المائة |
7/9 | قرنفل کبوس وسيقان وثمار | 10 في المائة |
8/9 | جوز الطيب وبسباسته وهيل قاقلة او حب الهال: | |
أ جوز الطيب | 10 في المائة | |
ب بسباته وهيل | 10 في المائة | |
9/9 | بذور يانسون، جاذبه یانسون صينى شمر، كزبرة، كمون كراوية وعرعر | 10 في المائة |
9 / 10 | زعتر، وزعفران، وغاز، بهارات و أفاويه أخرى: | |
ه كركم: | ||
1 جذور | 10 في المائة | |
2 مسحوق | 10 في المائة | |
و غيرها | 10 في المائة | |
7/10 | حنطة سوداء، دخن، بذور الكناري ذرة بيضاء وحبوب اخرى | لا شيء |
12/ 1 | 2 بزور واثمار زيتية وإن كانت مسحوقة أو مطحونة باستثناء دقيق الخردل: | |
أ فستق العبيد فول سوداني | ||
1 بقشرة | 40 مليم للكيلوغرام الواحد | |
2 مقشر | 50 في المائة كيلو غرام الواحد | |
ب غيرها | 50 في المائة | |
/8/12 | خرنوب خروب طازجا او يابسا كاملا، او مكسرا او مطحونا نوى الإثمار والمنتجات النباتية المستعملة أساسا للتغذية البشرية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: | |
أ خرنوب خروب | لا شيء | |
ب بزور بطيخ اخضر واصفر للزراعة | لا شيء | |
4/15 | شحوم وزيوت أسماك وحيوانات ثديية بحرية وكذلك المصنف منها | |
أ زيت كبد الحوت | لا شيء | |
7/15 | زيوت نباتية ثابتة، سائلة او جامدة خاما منقاة او مصفاة: | |
أ زيت الخروع للأغراض الطبية | لا شيء | |
ه زيت سمسم | لا شيء | |
12/15 | شحوم وزيوت حيوانية او نباتية مهدرجة وكذلك المصفى منها ولكنها غير مجهزة | |
أ من قطن، سمسم، زیتون و کتان | لا شيء | |
ب غيرها | لا شيء | |
21/18 | حبوب كاكاو وكساراتها، خاما او محمسة، قشور وغلالات ونفايا الكاكاو | 15 في المائة |
43/18 | كاكاو مكتل و عجينة الكاكاو و كذلك المنزوع دهنه، زبد الكاكاو وكذلك دهنه وزيته | 15 في المائة |
5/18 | کاکاو مسحوق غير محلي. | 15 في المائة |
12/6 | خبز القربان برشام اللتاول برشام للأدوية، برشام للاختام ورقائق رز و منتوجات مماثلة | 10 في المائة |
7/19 | خبز، بقسماط وغيرها من منتوجات المخابز العادية، غير مضاف ا اليها سكر او عسل طبیعی او بيض او مواد دهنية او جبن فواكه | 20 في المائة |
8/19 | منتجات المخابز الفاخرة، فطائر وبسكويت وكذلك المضاف اليها كاكاو بأية نسبة كانت | 20 في المائة |
3/22 | بيرة: | |
أ تحتوى على أقل من 4٪ من الكحول | 10 للهكتولتر الواحد | |
ب تحتوى على %4 وأقل من 5٪ من الكحول | 11 للهكتولتر الواحد | |
ج تحتوى على 5% وأقل من 6٪ من الكحول | 12 للهكتولتر الواحد | |
د تحتوى على 6 او اكثر من الكحول | 13 للهكتولتر الواحد | |
7/23 | محضرات علفية محلاة وغيرها من الأغذية المستعملة للحيوانات | لا شيء |
1/28 | 45 عناصر كيماوية ومركباتها وحاصلاتها: | |
ج مستعملة في الزراعة. | لا شيء | |
د مستعملة في الصناعة غير تلك المشابهة للانتاج المحلى | 2 في المائة | |
ه المستعملة في الأغراض الطبية. | لا شيء | |
و غيرها المشابهة للانتاج المحلى. | 20 في المائة | |
4/30 | حشو، غزى أربطة وأصناف مماثلة مثل الضمادات واللزقات والكمادات مشربة او مغطاة بمواد صيدلية او مهيأة للبيع بالتجزئة للاستعمالات الطبية او الجراحية ما عدا الأصناف الواردة في الملاحظة ثالثا من هذا الفصل. | لا شيء |
6/33 | محضرات عطور وتطرية كوزماتيك وتجميل تواليت | |
أ منظفات اسنان من جميع الأنواع | 25 في المائة | |
ب معاجين حلاقة وان احتوت على صابون | 25 في المائة | |
1/374 | رقوق افلام بشكل لفائف او اشرطة ألواح حساسة غيرة المالية مصورة او مصورة ولكنها غير مظهرة غير محمضة: | |
أ رقوق افلام وألواح للتصوير بالاشعة السينية المستوردة بواسطة الهيئات الصحية المعترف بها | لا شيء | |
12/40 | أصناف للاستعمال الصحى والصيدلي بما في ذلك مصاصات الاطفال من مطاط مبركن غير مقسى وإن كان بها أجزاء من مطاط مقسى | لا شيء |
40/16 | مصنوعات من مطاط مقسی ایبونیت و فلکنایت: | |
أ أصناف للاستعمال الصحي والصيدلي | لا شيء | |
6/42 | مصنوعات من مصاريف من غشاء رقيق من أمعاء البقر من مثانات او أوتار العضلات: | لا شيء |
أ مجهزة للأغراض الرياضية | لا شيء | |
5/44 | خشب منشور طوليا فقط ألواحا أو مسطحا يزيد سمكه عن 5 ملليمترات | لا شيء |
44/ 26 | مواسير وبكرات للغزل والنسيج ولخيوط الخياطة وأصناف مماثلة من خشب مخروط | لا شيء |
6/50 | خيوط مشاقة الحرير غير مهيأة للبيع بالتجزئة | لا شيء |
7/50 | خيوط حرير، خيوط مشاقة شاب الحرير او خيوط فضلات مشاقة الحرير، مهيأة للبيع بالتجزئة | 10 في المائة |
8/50 | شعر صناعي للصيد خيوط أحشاء دود الحرير تقليد خيوط الجراحة من حرير | لا شيء |
50 / 109 | نسج من حرير أو من مشاقته شاب أو من فضلات الحرير الأخرى | 25 في المائة |
1/51 | خيوط ألياف نسجية تركيبية واصطناعية مستمرة غير مهيأة للبيع بالتجزئة: | |
أ مفردة او مزوية او متعددة الزوي وان كانت مقصورة | 10 في المائة | |
ب غيرها | 10 في المائة | |
2/51 | خيوط مفردة صفيحات واشكال مماثلة قس اصطناعي وتقليد خيوط الجراحة من مواد نسجية تركيبية او اصطناعية | لا شيء |
3/51 | خيوط ألياف تركيبية أو اصطناعية مستمرة مهيأة للبيع بالتجزئة | 10 في المائة |
4/51 | نسج من ألياف نسجية تركيبية واصطناعية مستمرة بما في ذلك نسج الخيوط المفردة او الصفيحات الداخلية في البند 1/51 او 2 /51 | 20 في المائة |
1/52 | خيوط معدنية خيوط نسجية مغزولة مع خيوط معدنية وخيوط نسجية مغطاة بمادة معدنية بأية طريقة كانت | 10 في المائة |
2/52 | نسج من خيوط معدنية او من الخيوط الممعدنة للالبسة للمفروشات او للاستعمالات المماثلة | 10 في المائة |
5/54 | نسج من كتان او رامی | 5 في المائة |
4/55 | قطن مندوف او ممشط | |
أ له خاصية الامتصاص | لا شيء | |
ب غيره | 10 في المائة | |
8/55 | نسج من قطن مزردة من النوع الاسفنجي | 10 في المائة |
9/55 | نسج آخر من قطن: | |
أ نوع محمودي لا يتعدى عرضه المتر الواحد | لا شيء | |
ب غير مبيض | لا شيء | |
ج غيره | لا شيء | |
55 / 10 | فضلات نسج من قطن | |
4/56 | ألياف قصيرة من مواد نسجية تركيبية واصطناعية وفضلات الالياف التركيبية والاصطناعية شعيرات وألياف قصيرة مندوفة ممشطة او محضرة بطريقة أخرى للغزل. | 5 في المائة |
6/56 | خيوط الالياف القصيرة من مواد نسجية تركيبية واصطناعية أو من فضلاتالالياف النسجية التركيبية والاصطناعية مهيأة للبيع بالتجزئة | |
7/56 | نسج من الالياف القصيرة من مواد نسجية تركيبية واصطناعية: | |
أ من نسج تركيبية نايلون، اورلون، برلون الح | ||
ب من نسج اصطناعية | ||
11/57 | نسج من ألياف نسجية نباتية اخرى | 10 في المائة |
1/58 | سجاد ذو خمل معقود او ملفوف وان كانت جاهزة: | |
أ من حرير او فضلاته | 25 في المائة | |
ب من صوف او و بر ناعم | 20 في المائة | |
2/58 | أصناف أخرى من السجاد والبسط كليم و شوماکس و كرامانى وما يماثلها وان كانت جاهزة: | |
أ من حرير او فضلاته | 25 في المائة | |
ب من صوف او وبر ناعم | 20 في المائة | |
ج من قطن: | ||
1 بسط بما في ذلك البسط المعروفة باسم دره | 20 في المائة | |
2 غيرها | 20 في المائة | |
د من مواد نسجية اخرى | 25 في المائة | |
3/58 | ديابيج يدوية النسج من انواع جوبلان، فلاندر او بیسون بوفيه وما يماثلها وديا بيج مشغولة بالابرة مثلا: بالغرزة الصغيرة او بالغرزة المتقاطعة المصنوعة باليد في إطارات وما شابهها: | |
أ من حرير او من فضلاته | 25 في المائة | |
ب من حرير اصطناعي او نایلون او خيوط نسيج اصطناعية او حرير اصطناعی او خيوط نسيج اصطناعية مخلوطة بمواد نسجية اخرى غير الحرير | 25 في المائة | |
ج من قطن او صوف او مواد نباتية اخرى | 10 في المائة | |
4/58 | قطيفة طويلة الخمل نسج مزردة ونسج من خيوط قطيفية ما عدا نسج من قطن مزردة من النوع الاسفنجي او ما يماثلها من نسج الداخلة فى البند 55 / 8 واصناف البند 5/58: | |
أ من حرير او فضلاته | 25 في المائة | |
ب من حرير ترکیبی او اصطناعی | 25 في المائة | |
ج من صوف او وبر ناعم | 20 في المائة | |
د من قطن | 20 في المائة | |
ه من مواد نسجية اخرى | 25 في المائة | |
1/59 | حشو واصناف من حشو زغب وعقد من مواد نسجية | 15 في المائة |
32/59 | لباد وأقمشة غير منسوجة مصنوعاتها وان كانت مشربة أو مطلية: | |
أ لباد وأقمشة غير منسوجة | 15 في المائة | |
ب مصنوعات من لباد أو من أقمشة غير منسوجة | 15 في المائة | |
14/19 | فتائل منسوجة أو مظفورة أو مصنرة من مواد نسجية للمصابيح الحرية والمواقد والشموع وما يماثلها فتائل وهاجة للمصابيح وإن كانت مشربة ونسج اسطوانية مصنرة مما يستخدم في صنعها | 10 في المائة |
16/59 | سيور نقل وسيور آلات من مواد نسجية وإن كانت مقواة بمعدن أو بغيره | 10 في المائة |
17/59 | نسج وأصناف لاستعمالات فنية من مواد نسجية | 10 في المائة |
1/60 | نسج مصنرة غير مطاطة ولا كتيمة: | |
و مجهزة للأغراض الرياضية | لا شى | |
2/60 | أقفزة مصنرة غير مطاطة: | |
و مجهزة للأغراض الرياضية | لا شيء | |
3/60 | جوارب مصنرة من جميع الأنواع غير مطاطة ولا كتيمة | لا شيء |
و مجهزة للاغراض الرياضية | لا شيء | |
45/60 | أشعرة ألبسة داخلية وأدثرة ألبسة خارجية وغيرها من الاصناف المصنرة غير مطاطية ولاكتيمة: | |
ج من صوف أو من وبر ناعم | 10 في المائة | |
د من قطن | 10 في المائة | |
و مجهزة للاغراض الرياضية | لا شيء | |
6/60 | نسج واصناف اخرى مصنرة مطاطة او كتيمة بما في ذلك واقيات الركب والجوارب المضادة لتمدد الأوردة: | |
د مجهزة للاغراض الرياضية | لا شيء | |
21/61 | أوثرة ألبسة خارجية للرجال والنساء والاطفال: | |
أ من حرير أو فضلاته | 25 في المائة | |
ج من صوف أو من وبر ناعم | 10 في المائة | |
د من قطن | 10 في المائة | |
د مجهزة للاغراض الرياضية | لا شيء | |
43/61 | أشعرة البسة داخلية للرجال والنساء والأطفال بما في ذلك اللا الياقات وصدور القمصان والاكمام المعدة للرجال والاولاد: | |
أ من حرير أو فضلاته | 25 في المائة | |
ج من صوف أو من وبر ناعم | 10 في المائة | |
د من قطن | 10 في المائة | |
و مجهزة للاغراض الرياضية | لا شيء | |
65/61 | مناديل جيب شالات مناديل رأس مناديل رقبة لفافات عنق | |
وبراقع وأوشحة وأصناف مماثلة: | ||
أ من حرير او فضلاته | 25 في المائة | |
ج من صوف او من وبر ناعم | 10 في المائة | |
د من قطن | 10 في المائة | |
7/61 | أربطة عنق: | |
أ من حرير | 25 في المائة | |
ج ن صوف او من وبر ناعم | 10 في المائة | |
د من قطن | 10 في المائة | |
8/61 | ياقات صدور قمصان أكمام وغيرها من التوابع والزخارف اصناف المعقودة لالبسة النساء والبنات: | |
أ من حرير او فضلاته | 25 في المائة | |
ج من قطن | 10 في المائة | |
د مصنوعات صوفية | 10 في المائة | |
61 / 9 | مشدات كورسیه أحزمة حمائل تدي وسراويل وجوارب وأصناف مماثلة من نسيج او من صنارات وان كانت مطاطة: | |
أ من حرير | 25 في المائة | |
ج من صوف او من وبر ناعم | 10 في المائة | |
د من قطن | 10 في المائة | |
و مجهزة للأغراض الرياضية | لاشى | |
61 / 10 | أقفزة وجوارب من جميع الأنواع غير مصنرة | |
أ من حرير | 25 في المائة | |
ج من صوف او من وبر ناعم | 10 في المائة | |
د من قطن | 10 في المائة | |
11/61 | توابع أخرى جاهزة للالبسة: ابطيات كتافيات الخ.واحزمة و اكمام وواقيات أكمام وجيوب وغيرها: | |
أ من حرير | 25 في المائة | |
ج من صوف او من وبر ناعم | 10 في المائة | |
د من قطن | 10 في المائة | |
و مجهزة للأغراض الرياضية | لاشى | |
1/6 | بطانيات بما فيها بطانيات السفر واحرمة حرامات: | |
أ من حرير او فضلاته او من ألياف نسجية تركيبية او اصطناعية | 20 في المائة | |
ب من صوف او و بر ناعم | 2 | |
2 غيرها | 20 في المائة | |
ج من قطن | 10 في المائة | |
د من مواد نسجية اخرى | 20 في المائة | |
2/62 | بياضات للأسرة والمناضد والتنشيف تواليت والمطابخ | |
ستائر وغيرها من أصناف المفروشات: | ||
أ من حرير | 25 في المائة | |
ب من حرير تركيبي أو اصطناعي | 20 في المائة | |
ج من صوف أو من وبر ناعم | 10 في المائة | |
د من قطن | 10 في المائة | |
ه من كتان | 10 في المائة | |
و من مواد نسجية اخرى | 20 في المائة | |
3/62 | أكياس تعبئة وتغليف: | |
ب من قطن | 10 في المائة | |
ج من مواد نسجية أخرى | 20 في المائة | |
5/62 | أصناف أخرى جاهزة من نسج بما في ذلك نماذج تفصيل الألبسة: | |
أ من حرير أو فضلاته | 25 في المائة | |
ب من ألياف نسجية تركيبية أو اصطناعية | 10 في المائة | |
ج من صوف أو وبر ناعم | 10 في المائة | |
د من مواد نسجية اخرى | 20 في المائة | |
ه مجهزة للأغراض الرياضية | لا شى | |
1/63 | ألبسة وتوابعها بطانيات واحرمة بيضاء منزلية وأصناف المفروشات من مواد نسجية ما عدا الأصناف الداخلية في البنود 11/08 و 2/58 و 3/58 أحذية وأغطية رأس من جميع المواد البادىء عليها أثر الاستعمال بشكل واضح والواردة فرطا أو في بالات أو أكياس أو في أغطية مماثلة: | |
أ أحذية | 10 في المائة | |
ج غيرها | 10 في المائة | |
1/64 | أحذية بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن اصطناعية | 10 في المائة |
2/64 | أحذية بنعال خارجية من جلد طبيعي أو اصطناعي أو مجدد أحذية.غير ماهو وارد في البند 164 بنعال خارجية من مطاط أو من لدائن اصطناعية: | |
أ بوجه كله أو أغلبه من جلد: | ||
1 من جلد زواحف أو أسماك | 10 في المائة | |
2 غيرها | 10 في المائة | |
أ بساق طويل | 10 في المائة | |
ب بساق قصيرة | 10 في المائة | |
ج مكشوفة أو مرتفعة | 10 في المائة | |
د للأطفال يقل طول نعلها، بما في ذلك الكعب عن 17 سنتيمترا | 10 في المائة | |
ه مداوس وأحذية لداخل المنزل | 10 في المائة | |
ب بوجه من حرير أو حرير تركيبي أو اصطناعي أو بوجه مطرز: | ||
2 مداوس وأحذية لداخل المنازل | 10 في المائة | |
3 غيرها | 10 في المائة | |
ج بوجه من مواد نسجية اخرى | ||
1 بنعل من مطاط ملصق | 10 في المائة | |
2 غيرها | 10 في المائة | |
د مجهزة للأغراض الرياضية | لاشى | |
ه غيرها | 10 في المائة | |
3/64 | أحذية من خشب أحذية بنعال خارجية من خشب أو من فليز | |
أ بنعال من فلين | 10 في المائة | |
ب مجهزة للأغراض الرياضية | لاشى | |
4/64 | أحذية بنعال خارجية من مواد أخرى حبال ورق مقوى نسج لباد مواد مظفورة الخ: | |
أ مجهزة للأغراض الرياضية | لاشى | |
ب غيرها | 10 في المائة | |
5/14 | أجزاء أحذية بما فيها الوجوه والنعال الداخلية والكعوب الخ من جميع المواد غير المعدنية. | |
أ نعال وكعوب من مطاط | 10 في المائة | |
ب نعال وكعوب من خشب | 10 في المائة | |
ج غيرها | 10 في المائة | |
6/64 | طماقات وغيرها من الأصناف المعدة لوقاية الساق وأصناف مماثلة وأجزاؤها من جلد. | |
11/69 | أواني وأدوات للاستعمال المنزلي أو للتوليد من الصيني | 10 في المائة |
14/70 | أجهزة وأصناف من زجاج للإنارة أو للإشارة أو بصرية عادية | |
أ فوارغ وأنابيب للمصابيح النفطية | لاشى | |
17/70 | أصناف من زجاج للمختبرات والصحة وللصيدلة وإن كانت مدرجة أو معايرة أنابيب من أمصال وما يماثلها | |
أ أنابيب للمصال | لا شى | |
ب غيرها | 10 في المائة | |
73/6 | قضبان وأعمدة مجروشة سبائك وكتل وقطع وأشكال مماثلة من حديد أو صلب. | لا شى |
7/73 | سبائك مربعة أو مستطيلة القواعد بلوم وبيليت ألواح وقضبان مسطحة من حديد أو صلب قطع مشكلة تشكيلا بسيطا بالطرق من حديد أو صلب | لا شى |
8/73 | الفائف ألواح لإعادة التجليخ من حديد أو صلب | لا شى |
9/73 | صفائح عريضة من حديد أو صلب | لا شى |
73/10 | قضبان وعيدان من حديد او صلب جلخة بالحرارة او مطروقة بما في ذلك عيدان صناعة الاسلاك قضبان وعيدان من حديد او صلب متحصل عليها او مجهزة دون حرارة قضبان من صلب مجوفة للحفر التعديني. | لا شيء |
73/11 | زوايا واشکال خاصة من حديد او صلب مجلخة بالحرارة او مطروقة او متحصل عليها او مجهزة دون حرارة حواجز مسطحة من حديد او صلب وان كانت مثقبة او مجمعة. | لا شيء |
12/73 | أطواق وسلخ من حديد او صلب مجلخة بالحرارة أو بدونها: | |
أ مجلخة تجليخا بسيطا وان كانت مسلوخة قشرتها كيماويا | لا شيء | |
ب غيرها | 5 في المائة | |
13/73 | ألواح و صفائح من حديد او صلب مجلخة بالحرارة او بدونها: | ه في المائة |
أ مسطحة وغير مشغولة وان كانت مسلوخة قشرتها كيماويا | لا شيء | |
ب مسطحة مشغولة السطح | ||
1 مطلية بالقصدير مجلفنة بسمك أقل من 0٫35 ملليمتر | 5 في المائة | |
2 غيرها | 5 في المائة | |
ج مشغولة اى جاهزة بطريقة اخرى مقطعة بأشكال غير مستطيلة مثقبة مضلعة الخ..وان كانت مشغولة السطح | 5 في المائة | |
14/73 | أسلاك من حديد او صلب وان كانت غير مطلية ولكن غير معزولة للكهرباء: | |
ب مطلي بالزنك معالج بالكهرباء | 5 في المائة | |
ج غيرها | 5 في المائة | |
15/73 | صلب خاص وصلب كربوني بالأشكال المذكورة في البنود من 73/5 6/73 الى 14/73 | |
أ سبائك، سبائك مربعة او مستطيلة القواعد بك وبيليت الواح وقضبان مسطحة قطع مشكلة تشكيلا بسيطا بالطرق | لا شيء | |
ب قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة ومقاطع | لا شيء | |
ج أطواق وسلخ صفائح ألواح وأسلاك المالية | 10 في المائة | |
16/73 | مهمات من حديد او صلب لمد خطوط السكك الحديدية والترام: قضبان محولات قضبان تقاطيع عوارض فلنكات الخ: | لا شيء |
أ قضبان | لا شيء | |
ب امطار صناعية وأجزاؤها | لا شيء | |
ج غيرها | 5 في المائة | |
17/73 | مواسير وأنابيب من حديد صب: | |
أ يبلغ قطرها 5 سنتيمترات وأكثر، لمشاريع اسالة الماء | لا شيء | |
1918/73 | مواسير وأنابيب وإن كانت غير تامة الصنع من حديد عدا حديد صب او من صلب | |
أ يبلغ قطرها 5 سنتيمترات وأكثر المشاريع اسالة الماء | لا شيء | |
ب مستقيمة غير مشغولة بما فيها غير تامة الصنع. | لا شيء | |
20/73 | لوازم مواسير وأنابيب من حديد صب أو حديد أو صلب مثل الوصلات والمفاصل والأكواع: | |
أ يبلغ قطرها 5 سنتيمترات وأكثر لمشاريع إسال المياه | لا شيء | |
ب غيرها | 10 في المائة | |
73/36 | مواقد مدافئ بما في ذلك ما يمكن استعماله منها بصفة إضافية في التدفئة المركزية أفران طبخ كوانين وأجهزة تسخين أخرى غير كهربائية للاستعمال المنزلي وأجزاؤها وقطعها المنفصلة من حديد صب أو حديد أو طلب: | |
أ مواقد وأفران طبخ و مدافئ نفطية | 10 في المائة | |
ب غيرها | 10 في المائة | |
3/74 | قضبان عيدان زوايا وأشكال خاصة من نحاس أسلاك من نحاس: | |
أ أسلاك | 10 في المائة | |
ب غيرها | 10 في المائة | |
4/74 | صفائح ألواح أوراق وقدد من نحاس: | |
ب غيرها | 10 في المائة | |
74/5 | أوراق وقدد رقيقة من نحاس وان كانت منقوشة بالضغط أو مقطعة أو مثقبة أو مطلية أو مطبوعة أو مثبتة على ورق أو ورق مقوى أو لدائن اصطناعية أو حوامل مماثلة لا يتجاوز سمكها 15,0 ملليمتر باستثناء سنك الحامل | 10 في المائة |
7/74 | أنابيب ومواسير وان كانت غير تامة الصنع وقضبان مجوف من نحاس: | |
أ أنابيب ومواسير يبلغ قطرها 5 سنتيمترات وأكثر المشاريع إسال المياه | 10 في المائة | |
ب غير مشغولة بما فيها غير تامة الصنع | 10 في المائة | |
ج غيرها | 10 في المائة | |
8/74 | لوازم ومواسير من نحاس مثل وصلات مفاصل وأكواع: | |
ب غيرها | 10 في المائة | |
10/74 | حبال وأمراس من أسلاك نحاس وان كانت مظفورة عدا المعزول منها للكهرباء | 10 في المائة |
11/74 12 | نسج وشباك معدنية من أسلاك نحاس وما يماثلها من الأصناف بما في ذلك ما كان منها متصل بالاطراف ألواح شبكية الشكل بالتمديد من نحاس. | 10 في المائة |
12/76 | حبال وأمراس من أسلاك الألومنيوم وان كانت مظفورة عدا المعزول منها للكهرباء | 10 في المائة |
15/76 | أصناف من النوع المستعمل عادة لأغراض منزلية ومطبخية وصحية وأجزاؤها من الألومنيوم | 10 في المائة |
2/78 | قضبان عيدان زوايا اشكال خاصة ومقاطع من رصاص اسلاك من رصاص | لا شيء |
4/78 | اوراق وقدد رقيقة من رصاص وان كانت منقوشة بالضغط او مقطعة او مثقبة او مطلية او مطبوعة مثقبة على ورق او مواد اخرى مقوية لا يتجاوز وزن المتر المربع منها 1700 غرام باستثناء وزن الحامل مساحيق ورقائق رصاص مالي. | لا شيء |
78/5 | أنابيب مواسير وان كانت غير تامة الصنع قضبان مجوفة قبل بنات لوازم أنابيب ومواسير وصلات مفاصل اکواع منحنيات بشكل الخ من رصاص | 10 في المائة |
6/78 | مصنوعات اخرى من رصاص | 15 في المائة |
2/79 | قضبان عيدان زوايا أشكال خاصة ومقاطع من زنك اسلاك من زنك: أ مجلخة او مكبوسة او محسوبة او مطرقة فقط. | 10 في المائة |
ب غيرها | 10 في المائة | |
3/79 | صفائح ألواح اوراق وقدد من زنك باى سمك كان مساحيق ورقائق من زنك | 10 في المائة |
4/79 | أنابيب ومواسير وان كانت غير تامة الصنع قضبان مجوفة لوازم مواسير وانابيب وصلات مفاصل اكواع الخ من زنك | 10 في المائة |
79/5 | مجاری مياه مطر ودعائم للسقوف واطر ومناور و مصنوعات ونال شد قول اخر من زنك للمباني | 10 في المائة |
6/79 | مصنوعات اخرى من زنك | 10 في المائة |
2/80 | قضبان عیدان زوایا اشکال خاصة ومقاطع من قصدير اسلاك من قصدير | لا شيء |
4/80 | اوراق وقدد رقيقة من قصدير وان كانت منقوشة بالضغط او السوة مقطعة بأشكال او مثقبة او مطلية او مطبوعة او او مثبتة على ورق.او على مواد مقوية اخرى لا يتجاوز وزن المتر المربع منها كيلو غراما واحدا باستثناء وزن الحامل مساحيق ورقائق من قصدير | لا شيء |
5/80 | أنابيب ومواسير وإن كانت غير تامة الصنع قضبان مجوفة لوازم أنابيب ومواسير وصلات مفاصل اكواع الخ من قصدير | 10 في المائة |
6/80 | مصنوعات اخرى من قصدير | 10 في المائة |
1/81 4 | معادن عادية اخرى خاما او مشغولة ومصنوعات: | |
أ مساحيق كتل او قضبان خردة وفضلات | لا شيء | |
ب عيدان اسلاك صفائح اطواق وقدد سبائك مستطيلة القواعد بیلیت اشکال خاصة ومقاطع | لا شيء | |
ج غيرها | 10 في المائة | |
2/82 | مناشير يدوية غير آلية نصال مناشير يدوية وآلية بما في ذلك المناشير غير المسننة | لا شيء |
3/82 | عدد يدوية: كماشات وإن كانت قاطعة ملاقط مقاصيص معادن قاطعات أنابيب وصواميل ومواسير وما يشابهها ثواقب مفاتيح ربط صواميل بما فيها اللولبية باستثناء المطربيطات مفاتيح ربط الحنفيات مبارد خشابی | لا شيء |
82/5 | ادوات قابلة التبديل معدة للعدد اليدوية والآلات مثل تلك المعدة للطبخ بالضغط او للبصم او الثقب اللولبى او الخرط او اللولبة او الصك او القطع او التقدير بما في ذلك عدد سحبه الأسلاك وعدد الثقب. | لا شيء |
6/82 | سكاكين ونصال قاطعة للالات والأجهزة الآلية | 10 في المائة |
82/8 | طواحين بن مفارم لحم عصارات واجهزة آلية اخرى لا يتجاوز وزنها عشرة كيلو غرامات للاستعمال المنزلى ما يستخدم في تحضير الأطعمة والأشربة.. | 10 في المائة |
9/82 | سكاكين غير ما يدخل في البند 6/82 بنصال قاطعة او مسننة بما فيها مطاوى تقليم الاشجار: | 10 في المائة |
ب غيرها | 10 في المائة | |
82 / 10 | نصال السكاكين | 10 في المائة |
11/82 | امواس حلاقة ونصال آلات حلاقة مامونة وقطعها المنفصلة وشفراتها بما في ذلك النصال والشفرات غير تامة الصنع وان كانت بشكل قدد | 10 في المائة |
12/82 | مقصات بما فيها مقصيص الخياطين ونصالها.. | 10 في المائة |
13/82 | ادوات قاطعة أخرى مثل مقصات الحدائق ومقارض الشعر في وسواطير القصاصيب وقاطعات الورق ادوات ومجموعات تجميل الاظافر بما فيها مبارد الاظافر | |
ب غيرها | 10 في المائة | |
15/82 | ملاعق شوكات سكاكين خاصة للسمك او للزبد ملاقط سكر واصناف مماثلة للمائدة او المطبخ: | |
ب غيرها | 10 في المائة | |
82/15 | مقابض من معادن عادية للأصناف الداخلية في البنود 9/82 13/82 و 14/82 | 10 في المائة |
7/83 | اجهزة انارة واصناف صناعة المصابيح والثريات من معادن عادية وكذلك أجزاؤها غير الكهربائية من معادن عادية ما عدالة الاصناف الاخرى الداخلية في الفصل 85 باستثناء البند 22/85 | |
أ المواد التي تشتعل بالوقود السائلة والغاز والايسيتيلين سلام والمصابيح الأخرى. | 10 في المائة | |
ب غيرها | 25 في المائة | |
8/83 | أنابيب ومواسير مرنة من معادن عادية | 10 في المائة |
21/84 | مراجل توليد البخار المائي وغيره من الابخرة باستثناء مراجل الماء الساخن للتدفئة المركزية والتي تستطيع إنتاج بخار ذى ضغط منخفض أجهزة مساعدة المراجل توليد البخار المائي لي وغيره من الابخرة مثل الموفرات المسعرات مزيلات الهباب مسترجعات الغاز وما شابهها مكثفات للالات البخارية | |
ب غيرها | لا شيء | |
54/84 | الآلات البخارية بمراجلها بما فيها الآلات البخارية المتحركة ما عدا الجرارات البخارية الداخلية فى البند 1/87 او المحادل لرصف الطرق الآلية التحركة آلات بخارية منفصلة عن مراجلها. | 5 في المائة |
6/84 | محركات ذوات احتراق داخلى انفجارية بمكابس، وأجزاؤها المنفصلة: | |
ه لأغراض الصناعة والزراعة | لا شيء | |
7/84 | دواليب وعنفات تربينات وآلات محركة اخرى تعمل بقوة المياه بما في ذلك منظماتها | 5 في المائة |
8/84 | محركات وآلات محركة أخرى: | |
أ تشتغل بالنابض ومستعملة في الصناعة والزراعة | لا شيء | |
9/84 | مداحل لرصف الطرق آلية الحركة | لا شيء |
10/84 | مضخات للسوائل بما فيها المضخات الآلية والعنفية تربينية وإن كانت محتوية على اجهزة قياس رافعات سوائل، بسطول او بسلاسل او لوالب او سيور مثل النواعير والسواقي وما يماثلها: | |
ب لأغراض الصناعة والزراعة | لا شيء | |
ج غيرها | 5 في المائة | |
11/84 | مضخات هوائية مضخات تفريغ هواء مضاغط هواء او غاز بما فيها المضخات الآلية والعنفية التربينية والمولدات ذات احتمال المكابس الحرة مراوح ما عدا المراوح الكهربائية للغرف والحدائق وما شابهها الداخلة في الفقرة 6/85 أ وأجهزة نافخة للهواء والغازات وما يماثلها: | |
أ لأغراض الزراعة والصناعة | لا شيء | |
ب غيرها | 5 في المائة | |
12/84 | وحدات تكييف هواء محتوية داخل غلاف موحد على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة | 25 في المائة |
13/84 | أجهزة اشعال للافران التي تعمل بالوقود السائل نافطات او بالوقود الصلب المسحوق أو الغاز أفران آلية ومفرغات الرماد وما يماثلها | 10 في المائة |
14/84 | أفران غير كهربائية للمصانع والمختبرات | لا شيء |
15/84 | ثلاجات وأجهزة تبريد بتجهيزات كهربائية وغيرها: | |
أ لأغراض صناعية لصنع قوالب الثلج، لتجميع المنتجات الغذائية بسرعة للصناعات الكيماوية الخ | 10 في المائة | |
ب غيرها | 25 في المائة | |
17/84 | آلات وأدوات ومعدات مختبرية مماثلة وإن كانت تسخن بالكهرباء لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل التسخين، الطبخ، التحميص، والتقطير والتكرير، التعقيم، والتعقيم بطريقة باستير، التبخير التكثيف او التبريد على ان لا تكون معدة للاستعمالات المنزلية مسخنات ماء غير كهربائية: | |
أ لانتاج الالبان | لا شيء | |
ب مسخنات ماء غير كهربائية معدة للاستعمالات المنزلية | 10 في المائة | |
18/84 | أجهزة طرد مركزية آلات واجهزة ترشيح وتنقية سوائل وغازات ما عدا اقماع الترشيح ومصفوات اللبن وما يماثلها | |
أ مفرزات القشدة و اجهزة طرد مركزية لتصفية اللبن. | 10 في المائة | |
ب أجهزة طرد مركزية للتجفيف من النوع المعدي للاستعمالات المنزلية او لمحلات الغسيل والكي | 10 في المائة | |
84/22 | آلات وأجهزة رفع وتنضيد و تحميل و تفريغ ناقلات مثل المصاعد والروافع الآلات الرافعة والجسور الناقلة المتحركة والروافع ذوات البكرات والناقلات والمعابر السلكية باستثناء الآلات والأجهزة الداخلة فى البند 23/84 | |
أ روافع ذوات بكرات وروافع اخر وملومات كابستن. | 5 في المائة | |
84/26 | آلات وأجهزة صناعة الالبان بما في آلات الحلب | لا شيء |
84/27 | معاصر مهارس وأجهزة آخر مما يستعمل في صناعة النبيذ والسيدر وتحضير عصير الفواكه وما يماثلها | لا شيء |
84/28 | آلات وأجهزة اخرى مما يستعمل فى الزراعة والبساتين وتربية الطيور الداجنة والنحل، أجهزة الاستنبات المزودة بتجهيزات آلية او حرارية، أجهزة تفريخ وحضانة الطيور الدواجن | لا شيء |
84/29 | آلات واجهزة وادوات للمطابخ ولمعالجة الحبوب والخضر الجافة باستثناء الالات والاجهزة والادوات من الأنواع المستعملة في المزارع | لا شيء |
84/30 | آلات واجهزة غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل المستعملة في صناعات الأطعمة والأشربة التالية: المخابز، المخابز الفاخرة، الحلويات، الشوكولاته والمكرونة بالرافيولى وعجائن غذائية مشابهة للمصنوعات السكرية البيرة وتحضير اللحوم والاسماك والخضر والفواكه لأغراض غذائية بيما فيها آلات واجهزة الفرم والقطع شرائحا غير المنزلية. | لا شيء |
3331/84 | آلات واجهزة لصنع او صقل عجينة السليلوز عجينة ورق او الورق والورق المقوى آلات واجهزة لحبك وتجليد وخياطة الكتب والدفاتر، آلات واجهزة لتشكيل عجينة الورق والورق المقوى. | لا شيء |
3534/84 | آلات واجهزة للطباعة آلات مساعدة لصهر وتكوين الحروف آلات واجهزة اخرى عدا العدد الآلية الداخلة في البند 45/84، 48 / 47/84،46 لتحضير او اشتغال قوالب او ألواح او اسطوانات الطبع حروف الطباعة رواسب اكليشيهات وقوالب وألواح واسطوانات طابعة قوالب وألواح اسطوانات وحجر طباعة ليتوغرافيا محضرة للطبع و مثلا: ممسوحة محببة او مصقولة | لا شيء |
36/84 | آلات واجهزة لصنع او واخراج خيوط من مواد نسجية و تركيبية واصطناعية آلات وأجهزة لتحضير الألياف النسجية الطبيعية او التركيبية او الاصطناعية آلات غزل وزو آلات تكبيب وحل ولف بما فيها آلات لف النسيج | لا شيء |
37/84 | نوال للنسج والمصنرات والتول والمسننات دانتيلا والمطرزات والمقادة والتول الشبكى اجهزة وآلات تحضير الخيوط من نسج ولتضنير بما فيها اجهزة وآلات تسدية وتصميغ. | لا شيء |
84/38 | آلات وأجهزة مساعدة للالات الداخلة فى البند 37/84 مثل اجهزة دوبی و جاکارد موقفات ذاتية الحركة وأجهزة تغيير المواكيك اجزاء ولوازم صالحة للاستعمال حصرا او بصفة رئيسية للآلات والأجهزة الداخلة فى هذا البند او في البند 4 / 36 او 37/84 مثل المغازل لوازم آلات الندف الأمشاط مساحب الخيوط المواكيك الورق وروافعها وابر التصنير | لا شيء |
39/84 | آلات واجهزة لصنع وتجهيز اللباداثوابا او باشكال معينة بما فيها آلات وقوالب صنع القبعات | لا شيء |
84/40 | آلات واجهزة غسل وتنظيف وقصر وصبغ وتحضير وتجيز و وطلى الخيوط والنسج ومصنوعات المواد النسجية بما فيها آلات واجهزة غسل البياضات المنزلية وكيها وتنظيفها تنظيفا جافا، اجهزة طهي ولف وقص النسج اجهزة من الانواع المستعملة في صنع مشمع الأرضية لينيولون او اغطية الأرضيات الاخرى آلات لتغطية النسج او غيرها من الحوامل بمواد اجهزة من الانواع المستعملة في الطبع المتكرر أو التلوين الية الشامل للنسج والجلد وورق الحائط وورق التغليف واغطية الأرضيات والمواد الاخرى الألواح والقوالب والاسطوانات المحفورة لهذه الآلات: <br> <br> | |
أ اجهزة غسل للاستعمالات المنزلية | 20 في المائة | |
ب المحلات الغسل والكي | 20 في المائة | |
ج غيرها للصناعة. | لا شيء | |
41/84 | آلات خياطة، الأثاث المصمم خصيصا لآلات الخياطة إبر لهذه الآلات وأجزاؤها المنفصلة | 10 في المائة |
42/84 | آلات واجهزة عدا آلات الخياطة لتحضير ودباغة وشغل الجلود بما فيها آلات صنع الأحذية. | |
43/84 44 | أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة مغارف وقوالب سبك وآلات مستعملة فى عمليات التعدين وصهر المعادن.آلات و العلا آلات تجليح واسطواناتها | لا شيء |
45/84 | عدد آلية لشغل المعادن والمعادن المقساة بالكربون غير ما يدخل عليه منها في البند 49/84 او 50/84 | لا شيء |
46/84 | عدد آلة لشغل الحجر والخزف والخرسانة وأسمنت الحرير الصخرى وغيرها من مواد معدنية مماثلة او لشغل الزجاج الي حرارة غير ما يدخل في البند 49/84 | لا شيء |
47/84 | عدد آلة لشغل الخشب والفلين والعظم والابونيت واللدائن الاصطناعية الصلبة او مواد الحفر الصلبة الاخرى غير ما يدخل منها في البند 49/84 | لا شيء |
48/84 | عدد منفصلة ولوازم معدة للاستعمال حصرا او بصفة رئيسية في العدد الآلية الداخلة في البنود من 45/84 لغاية 47/84 بما فيها حوامل العدد ومثبتات المشغولات ملوبات ذاتية الحركة وغيرها من الاجهزة الخاصة التى تركب على العدد الالية حوامل مثالية في العدد الآلية اليدوية الداخلة فى البنود 8/82 , 49/84او 85/5 | لا شيء |
49/84 | عدد يدوية وعدد آلية تستخدم يدويا تعمل بالهواء المضغوط اول تشتمل على محرك غير كهربائي | 10 في المائة |
84/50 | آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات للحام والقطع وتقسية سطوح المعادن | 10 في المائة |
55/84 | قطع منفصلة ولوازم عدا الاغلفة وصناديق النقل وما يماثلها ما معدة للاستعمال حصرا او بصورة رئيسية فى الالات والاجهزة لتل الداخلة فى البنود من 51/84 لغاية 55/84 | 10 في المائة |
84/56 | آلات واجهزة فرز وغربلة وغسل وجرش وسحق وخلط الاتربة وفلزات المعادن والمواد المعدنية الصلبة الأخرى.آلات تكتيل وقولبة الوقود المعدني الصلب والعجن الخزفية والاسمنت والجبس وغيرها من مواد المعدنية المسحوقة والمعجونة.تليف وآلات صنع قوالب الصب من رمل | لا شيء |
57/84 | آلات وأجهزة لصنع وشغل الزجاج ومصنوعاته عدا الآلات أقلام لصنع لصنع وشغل الزجاج بدون حرارة آلات تجميع المصابيح والأنابيب والصمامات الكهربائية والالكترونية وما يماثلها | لا شيء |
59/84 | آلات وأجهزة وادوات آلية عدا تلك الصالحة للاستعمال حصرا او بصورة رئيسية كأجزاء او قطع منفصلة للالات والاجهزة والادوات الاخرى غير مذكورة ولا داخلة في بند آخر من هذا الفصل: | |
أ لتحويل المواد الأولية مواد خام الى مواد مصنوعة | لا شيء | |
ب غيرها | 10 في المائة | |
60/84 | صناديق وقوالب من الأنواع المستعملة في صب المعادن عدا قوالب السبائك والمعادن المقساة والزجاج والمواد المعدنية مثل العجل الخزفية و الخرسانة والاسمنت و المطاط واللدائن الاصطناعية | لا شيء |
85/01 | أجهزة كهربائية: مولدات محركات مغيرات دوارة او مستقرة محولات منقيات وأجهزة تنقية آخر وشائع توصيل كهربائية. | لا شيء |
85/02 | مغناطيسات كهربائية ومغناطيسات دائمة وأصناف من مواد خاصة غير تامة الصنع للمغناطيسية الدائمة حوامل المثاقب ذات المغناطيسية الكهربائية والدائمة والكلابات والملزمات وما يماثلها من أدوات حمل العدد مناولات ومعشقات ذات المغناطيسية كهربائية وموقفات ذات مغناطيسية كهربائية ورؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية. | 20 في المائة |
85/03 | خلايا مولدة للكهرباء ومجموعات منها: | |
أ لمصابيح الجيب الكهربائية وما يماثلها | ||
ب غيرها | 20 في المائة | |
85/04 | مدخرات جماعات كهربائية | 20 في المائة |
85/05 | عدد يدوية ذات محرك كهربائي | 20 في المائة |
85/06 | أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلى ذات محرك كهربائي | 20 في المائة |
85/07 | أجهزة لحلاقة الدقن وقص الشعر ذات محرك كهربائي | 20 في المائة |
85/08 | أجهزة اطلاق الحركة وأجهزة اشعال كهربائية للمحركات ذوات ابتداء سمان الاحتراق الداخلى بما فيها مغناطيسات الإشعال المولدات المغناطيسية وشائع الإشعال محركات إطلاق الحركة شمعات الاشعاع والتوهج مولدات دينمو وقاطعات التيار الخاصة بها | 20 في المائة |
85/9 | أجهزة كهربائية للإنارة والاشارة ولمسح الزجاج وادابة المتجمد للسيارات والدراجات بانواعها | 25 في المائة |
85/11 | أفران وافران صهر كهربائية للصناعة والمختبرات أجهزة معالجة المواد بالحرارة والتوصيل الكهربائي والآلات واجهزة لحام كهربائية واجهزة كهربائية للقطع والقص. | 10 في المائة |
85/12 | أجهزة تسخين مياه كهربائية من جميع الانواع مدافئ كهربائية من جميع الانواع اجهزة حرارية كهربائية للشعر مثل المجففات والمجمدات..الخ مكاوى كهربائية واجهزة حرارية كهربائية لاستعمالات منزلية مقومات للتدفئة الكهربائية غير ما ورد منها في البند 24/85 | 10 في المائة |
85/13 | أجهزة كهربائية للهاتف تليفون والبرق تلغراف السلكية بما في ذلك الاجهزة الناقلة للشبكة: | 20 في المائة |
ب غيرها | 20 في المائة | |
14/85 | مدياعات مكروفونات وعواملها مكبرات و مضخمات صوت كهربائية | 20 في المائة |
15/85 | أجهزة إرسال واستقبال بالراديو للاذاعة راديو والاذاعة المصورة تلفزيون بما فى ذلك أجهزة الاستقبال الملحق بها جهاز حاكي جرامافون وأجهزة التقاط المناظر للإذاعة المصورة تلفزيون أجهزة ارشاد ملاحى بالراديو أجهزة رادار واجهزة توجيه عن بعد بالراديو | |
أ جهاز استقبال رادیو بدون حاکی | 10 في المائة | |
ب جهاز استقبال رادیو ملحق به حاکی و مسجل وتلفزيون | 20 في المائة | |
ج جهاز استقبال اذاعة مصورة تليفزيون… | 20 في المائة | |
د أجهزة اخرى غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر | 20 في المائة | |
16/85 | أجهزة كهربائية لتنظيم المرور للطرق الحديدية، الطرقات والموانئ والمطارات | 10 في المائة |
17/85 | أجهزة للتنبيه بالصوت او بالرؤية مثل الاجراس والصفارات العالمية ولوحات الارقام أجهزة التنبيه ضد السرقة والحريق غيرها يدخل منها في البندين 9/85 او 16/85 | 10 في المائة |
18/85 | مكتشفات كهربائية ثابتة او متغيرة.. | 10 في المائة |
19/85 | أجهزة كهربائية لوصل وقطع ووقاية وتقسيم التيار الكهربائي ن مثل المفاتيح والقاطعات ذاتية الحركة والمنصهرات ومانعات الصواعق للاسلاك والمنشآت الكهربائية اجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية وصلات للمأخذ الكهربائية قواعد المصابيح الامانة الكهربائية وصلات نهاية الاسلاك وشرائطها وعلب التوصيل مقاومات ثابتة وتتغير بما فى ذلك اجهزة رفع اور خفض او الضغط التيار فيما عدا المقاومات للتدفئة، منظمات ذاتية الستور المائة الحركة للطاقة الكهربائية لوحات مفاتيح عدا لوحات مفاتيح الهاتف لوحات توزيع | 20 في المائة |
20/80 | مصابيح وأنابيب كهربائية تضيء بتوهج الشعيرات او التفريغ الغازي للانارة او للاشعة فوق البنفسجية او الاشعة تحت الحمراء | |
أ مصابيح تضيء بتوهج الشيرات | 15 في المائة | |
ب أنابيب تضيء بالتفريخ | 15 في المائة | |
ج غيرها | 15 في المائة | |
21/85 | صمامات وأنابيب ترميونية ذات أقطاب مساعدة بما فيها الصمامات والانابيب المعبأة ببخار او غاز أنابيب ذات أقطار صاعدة وانابيب وصمامات لاجهزة التقاط المناظر للإذاعة خلايا تصوير كهربائية ديود و تریود وصمامات اخرى بلورية مثل الترنزستور بلورات بيزو كهربائية مقتل مركبة | 20 في المائة |
22/85 | الات واجهزة كهربائية غير مذكورة ولا داخلة اي بند آخر من هذا الفصل باستثناء ما يصلح منها للاستعمال حصرا او بصفة رئيسية اساسية كأجزاء الات واجهزة اخر | 20 في المائة |
23/85 | اسلاك ظفائر حبال قدد قضبان وما يماثلها معزولة للكهرباء بما فيها المطلية اوالمؤكسدة وإن كانت مزودة بموصلات | 20 في المائة |
24/85 | فحمات المسح للالات الكهربائية فحمات للمصابيح القوسية والخلايا المولدة وللاقطاب الكهربائية وأصناف من فحم كربون اخرى للاستعمال الكهربائية | 20 في المائة |
27/85 | أنابيب للتمديد الكهربائى ووصلاتها من معادن عادية مبطنة بمواد عازلة | 20 في المائة |
28/85 | أجزاء وقطع منفصلة كهربائية للالات والأجهزة غير المذكورة ولا الداخلة فى اى بند آخر من هذا الفصل | 20 في المائة |
87/01 | تركتورات واجزائها عدا تلك الداخلة في البند 7/87 وإن كانت مجهزة ببكرات او آلات رافعة: | |
ب غيرها | لاشى | |
87/02 | سيارات دوات محركة لنقل الاشخاص او البضائع او المواد بما في ذلك سيارات السباق عدا الداخلة في البند 9/87 | |
أ لنقل الأشخاص: | ||
4 غيرها: | ||
أ تسير بالبنزين للركاب ذات قوة لاتزيد عن 1500 س | 25 في المائة | |
ب تسير بالبنزين للركاب نوع اسبورت او للسباق بأية قوة كانت | 40 في المائة | |
ج تسير بالبنزين للركاب تزيد قوتها على 1500 س | 40 في المائة | |
د تسير بالنفط للركاب بأية قوة كانت. | 40 في المائة | |
ب لنقل البضائع والمواد: | ||
1 سيارات نوع بيك آب باستثناء الستيشن فاجن لنقل الاشخاص والركاب تسير بالنفط او البنزين | 25 في المائة | |
2 سيارات لنقل البضائع والمواد فقط تسير بالبنزين | 20 في المائة | |
3 سيارات لنقل البضائع والمواد فقط تسير بالنفط | 20 في المائة | |
87/9 | دراجات نارية موتوسيكل ودراجات بمحركات إضافية وان كانت بمركبات جانبية للدراجات من جميع الانواع متنوعة | 25 في المائة |
87/11 | مقاعد ذوات عجلات آلية الحركة وإن كانت بمحركات مصنوعة خصيصا لاستعمال ذوو العاهات | لاشى |
13/87 | عربات غير آلية الحركة لنقل الاطفال والمرضى واجزاؤها وقطعها المنفصلة | 10 في المائة |
14/87 | عربات أخرى غير آلية الحركة بما فيها المقطورات روادف وأجزاؤها وقطعها المنفصلة: | 20 في المائة |
مادة 2
لا يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- عمرالباروني
- صدر بطرابلس في 31 ديسمبر 1964.
- الموافق 27 شعبان سنة 1384 ه.
- وزير المالية