أدوات الوصول

Skip to main content

قرار جمرکی رقم 3 لسنة 1962 م بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف

نشر في

قرار جمرکی رقم 3 لسنة 1962 م بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى القرار الجمركي رقم 2 لسنة 1962 الصادر في 1 أبريل 1962.

قرر 

مادة 1تعدل بعض بنود الجدول الاول الخاص بتعريفة الاستيراد الملحق بقانون الجمارك رقمي 19 لسنة 1954 على النحو التالي:-

بند التعريفةوصف البضاعةفئة الرسوم المعدلة
9/2-3شاي و مته وابدال الشاى المحتوية على أجزاء من نبات الشاى أو المته بأي نسبة كانت 150 مليم للكيلوغرام الواحد صافي
10/3شعير2 ج.ل للطن الواحد
17/1سكر الشوندر البنجر وسكر القصب، في حالته الجامدة:-
أ- خامب- ناعم محبب أو مسحوقج- قوالب مخروطی، منشور قطعا منتظمة وسكر قند

21 مليم للكيلوغرام
21 مليم للكيلوغرام21 مليم للكيلوغرام
22/3بیرهأ- تحتوى على أقل من 4٪ من الكحولب- تحتوى على 4 % وأقل من 5٪ من الكحولج- تحتوى على 5% وأقل من 6٪ من الكحولد- تحتوى على 6 أو أكثر من الكحول
7 جنيهات للهكتو لتر الواحد8 جنيهات للهكتو لتر الواحد9 جنيهات للهكتو لتر الواحد10 جنيهات للهكتو لتر الواحد
22/4-6ه- كحول من جميع الاصناف لم تعين أو تذكر في موضع آخر: 1- تحتوى على ما لا يقل عن 21٪ من الكحول 2- تحتوي على أقل من 21٪ من الكحول
100 قرشا للتر الواحد50 قرشا للتر الواحد
22/8
22/9
كحول الاثيل حتى المحولة منها:
أ- غير محولةمشروبات روحية من جميع الانواع صالحة للشرب والمشروبات الروحية المحلات المعروفة بالليكور، محضرات كحولية مركبة خلاصات مركبة لصنع المشروبات الكحولية:أ- تحتوى على ما لا يقل عن 21٪ من الكحول 
ب- تحتوى على أقل من 21٪ من الكحول

100 قرشا للتر الواحد



100 قرشا للتر الواحد50 قرش للتر الواحد
27/10ج- غاز اویل سولار وديزل أويلو- زيت فازولینز- غيرها10 مليم للتر الواحد
10 في المائة10 مليم للتر الواحد
70/14أجهزة وأصناف من زجاج للانارة أو للاشارة أو بصرية عادية:أ- فوارغ وأنابيب للمصابيح النفطيةب- أجهزة وأصناف لاشارة المرورج- غيرها
25 في المائة25 في المائة35 في المائة
73/6قضبان وأعمدة مجروشة سبائك وكتل وقطع وأشكال مماثلة من حديد أو صلب5 في المائة
73/7سبائك مربعة أو مستطيلة القواعد بلوم وبيليت ألواح وقضبان مسطحة من حديد أو صلب قطع مشكلة تشكيلا بسيطا بالطرق5 في المائة
73/15صلب خاص و صلب کربونی بالاشكال المذكورة في البنود من 5/73- 6/73 الى 14/73:-
أ- سبائك، سبائك مربعة أو مستطيلة القواعد بلوم وبيليت ألواح و قضبان مسطحة قطع مشكلة تشكيلا بسيطا
ب- الطرقج- أطواق وسلخ، صفائح ألواح وأسلاك صفائح ألواح وأسلاك


5 في المائة
20 في المائة
73/17مواسير وأنابيب من حديد صب:-ب- تراكيب المطر الصناعي وأجزائهاج- غيرها
لا شيء10 في المائة
73/25حبال وأمراس من أسلاك حديد أو صلب وان كانت مظفورة وما يماثلها عدا المعزول للكهرباء:
أ- لصيد السمك والتونة
ب- غيرها


لا شيء
20 في المائة
73/35نوابض وريش نوابض من حديد أو صلب25 في المائة
73/40ب / 1- علب، وعلب غير كاملة الصنع لتعبئة المواد الغذائيةلا شيء
74/8لوازم أنابيب ومواسير من نحاس مثل الوصلات، والمفاصل والأكواعأ- يبلغ قطرها 5 سنتمترات أو أكثر لمشاريع الماء
ب- غيرها


10 في المائة
25 في المائة.
76/3صفائح، ألواح، أوراق وقود من الألومنيوم يزيد سمكها عن 15 ملليمتر5 في المائة
78/2قضبان عيدان زوايا وأشكال خاصة ومقاطع من رصاص5 في المائة
78/4أوراق وقدد رقيقة من رصاص وان كانت منقوشة بالضغط او مقطعة أو مثقبة او مطلية أو مطبوعة أو مثبته على ورق أو على مواد أخرى مقوية لا يتجاوز وزن المتر المربع منها 1700 غرام باستثناء وزن الحامل مساحيق ورقائق رصاص5 في المائة
80/2قضبان عيدان زوايا وأشكال خاصة ومقاطع من أسلاك من قصدير5 في المائة
80/4أوراق وقدد رقيقة من قصدير وان كانت منقوشة بالضغط أو مقطعة بأشكال أو مثقبة أو مطلية أو مطبوعة او مثبتة على ورق او على مواد مقوية أخرى لا يتجاوز وزن المتر المربع منها 1700 كيلوغرام واحد باستثناء وزن الحامل مساحيق ورقائق من قصدير5 في المائة
81/1-4معادن عادية اخرى خاما او مشغولة ومصنوعاتها:
ا- مساحيق كتل أو قضبان خردة وفضلاتها
ب- عيدان اسلاك صفائح أطواق وقد سبائك مستطيلة القواعد بيليت أشكال خاصة ومقاطع
ج- غيره

5 في المائة
5 في المائة
10 في المائة
82/1عدد يدوية- مجارف، معاول: محافرة مدر: مدمات كباشات فؤوس وأمشاط وعدد قاطعة مماثلة، مناجل صغيرة وكبيرة سكاكين كلا وقش و جرات أعشاب وأغصان أسافين للخشب وعدد أخرى مستعملة في الزراعة والبستنة البساتين والغابات.لاشيء
82/13أ- أدوات ومجموعات تجميل الاظافر بما فيها مبارد الاظافر 25 في المائة
83/7ب  غيرها35 في المائة
84/37أنوال للنسيج والمصنرات والتول والمسننات دانتلا والمطرزات والعقادة والتول الشبكي أجهزة وآلات تحضير الخيوط للنسج والتضنيربما فيها أجهزة وآلات تسدية وتصميغ2 في المائة
54/56آلات وأجهزة فرز وغربلة وغسل وجرش وسحق وخلط الاتربة و فلزات المعادن والمواد المعدنية الصلبة الاخرى، آلات تكتيل وقولبة وتشكيل الوقود المعدنى الصلب والعجن الخزفية والاسمنت والجبس وغيرها من المواد المعدنية المسحوقة والمعجونة وآلات صنع قوالب الصب من رمل.5 في المائة
54/57آلات وأجهزة لصنع وشغل الزجاج ومصنوعاتها عدا الآلات لصنع وشغل الزجاج بدون حرارة آلات تجميع المصابيح والأنابيب والصمامات الكهربائية الالكترونية وما يماثلها5 في المائة
84/59آلات وأجهزة وأدوات آلية عدا تلك الصالحة للاستعمال حصرا أو بصورة رئيسية كأجزاء أو قطع منفصلة للآلات والاجهزة والادوات الاخرى غير مذكورة ولا داخلة في بند آخر من هذا الفصل:
أ- لتحويل المواد الاولية مواد خام الى مواد مصنوعة
ب  غيرها



2 في المائة
20 في المائة
85/15أ- جهاز استقبال رادیو بدون حاکی30 في المائة
87/1كتوريات وأجزاؤها عدا تلك الداخلة في البند 7/87 وان كانت مجهزة ببكرات أو آلات رافعة:-
أ- جرارات وأجزاؤها تراكتوريات للزراعة


لاشيء
87/2-3أ- 3- سيارات لاستعمالات خاصة غير ما كان منها معدا للنقل بالمعنى الصحيح مثل سيارات اطفاء الحريق، سيارات الكنسسيارات رش المياه سيارات رافعة سيارات معدة بأجهزة مركبة لحفر الآبار سيارات التصوير بالأشعة وما يماثلها15 في المائة
87/2-34-
أ تسير بالبنزينب- لنقل البضائع والمواد:-
1- تسير بالبنزين
 2- تسير بالنفط
40 في المائة
25 في المائة
30 في المائة
87/4هياكل شاسيهات السيارات الداخلة في البند 2/87- 3 بمحركاتها25 في المائة
87/5أبدان السيارات الداخلة في البند 2/87-325 في المائة
87/6أجزاء وقطع منفصلة ولوازم السيارات الداخلة في البند 2/87- 325 في المائة
87/11مقاعد ذوات عجلات آلية الحركة وان كانت بمحركات مصنوعة خصيصا لاستعمال ذوي العاهات10 في المائة
92/12أ- كاملة التسجيل لتعليم اللغات والاغراض العلمية وتسجيلات أخرى بشرط اقتناع مدير عام الجماركلاشي
96/2أ- فراجين للألات 
ج  غيرها ·1  بتركيبات من خشب خام
25 في المائة
25 في المائة

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 62/6/14
  •  احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية