قرار جمرکی رقم 3 لسنة 1962 م بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف
14 يونيو 1962
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يونيو 1962
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك
قرار جمرکی رقم 3 لسنة 1962 م بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف
وزير المالية
- بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى القرار الجمركي رقم 2 لسنة 1962 الصادر في 1 أبريل 1962.
قرر
مادة 1تعدل بعض بنود الجدول الاول الخاص بتعريفة الاستيراد الملحق بقانون الجمارك رقمي 19 لسنة 1954 على النحو التالي:-
بند التعريفة | وصف البضاعة | فئة الرسوم المعدلة |
9/2-3 | شاي و مته وابدال الشاى المحتوية على أجزاء من نبات الشاى أو المته بأي نسبة كانت | 150 مليم للكيلوغرام الواحد صافي |
10/3 | شعير | 2 ج.ل للطن الواحد |
17/1 | سكر الشوندر البنجر وسكر القصب، في حالته الجامدة:- أ- خامب- ناعم محبب أو مسحوقج- قوالب مخروطی، منشور قطعا منتظمة وسكر قند | 21 مليم للكيلوغرام 21 مليم للكيلوغرام21 مليم للكيلوغرام |
22/3 | بیرهأ- تحتوى على أقل من 4٪ من الكحولب- تحتوى على 4 % وأقل من 5٪ من الكحولج- تحتوى على 5% وأقل من 6٪ من الكحولد- تحتوى على 6 أو أكثر من الكحول | 7 جنيهات للهكتو لتر الواحد8 جنيهات للهكتو لتر الواحد9 جنيهات للهكتو لتر الواحد10 جنيهات للهكتو لتر الواحد |
22/4-6 | ه- كحول من جميع الاصناف لم تعين أو تذكر في موضع آخر: 1- تحتوى على ما لا يقل عن 21٪ من الكحول 2- تحتوي على أقل من 21٪ من الكحول | 100 قرشا للتر الواحد50 قرشا للتر الواحد |
22/8 22/9 | كحول الاثيل حتى المحولة منها: أ- غير محولةمشروبات روحية من جميع الانواع صالحة للشرب والمشروبات الروحية المحلات المعروفة بالليكور، محضرات كحولية مركبة خلاصات مركبة لصنع المشروبات الكحولية:أ- تحتوى على ما لا يقل عن 21٪ من الكحول ب- تحتوى على أقل من 21٪ من الكحول | 100 قرشا للتر الواحد 100 قرشا للتر الواحد50 قرش للتر الواحد |
27/10 | ج- غاز اویل سولار وديزل أويلو- زيت فازولینز- غيرها | 10 مليم للتر الواحد 10 في المائة10 مليم للتر الواحد |
70/14 | أجهزة وأصناف من زجاج للانارة أو للاشارة أو بصرية عادية:أ- فوارغ وأنابيب للمصابيح النفطيةب- أجهزة وأصناف لاشارة المرورج- غيرها | 25 في المائة25 في المائة35 في المائة |
73/6 | قضبان وأعمدة مجروشة سبائك وكتل وقطع وأشكال مماثلة من حديد أو صلب | 5 في المائة |
73/7 | سبائك مربعة أو مستطيلة القواعد بلوم وبيليت ألواح وقضبان مسطحة من حديد أو صلب قطع مشكلة تشكيلا بسيطا بالطرق | 5 في المائة |
73/15 | صلب خاص و صلب کربونی بالاشكال المذكورة في البنود من 5/73- 6/73 الى 14/73:- أ- سبائك، سبائك مربعة أو مستطيلة القواعد بلوم وبيليت ألواح و قضبان مسطحة قطع مشكلة تشكيلا بسيطا ب- الطرقج- أطواق وسلخ، صفائح ألواح وأسلاك صفائح ألواح وأسلاك | 5 في المائة 20 في المائة |
73/17 | مواسير وأنابيب من حديد صب:-ب- تراكيب المطر الصناعي وأجزائهاج- غيرها | لا شيء10 في المائة |
73/25 | حبال وأمراس من أسلاك حديد أو صلب وان كانت مظفورة وما يماثلها عدا المعزول للكهرباء: أ- لصيد السمك والتونة ب- غيرها | لا شيء 20 في المائة |
73/35 | نوابض وريش نوابض من حديد أو صلب | 25 في المائة |
73/40 | ب / 1- علب، وعلب غير كاملة الصنع لتعبئة المواد الغذائية | لا شيء |
74/8 | لوازم أنابيب ومواسير من نحاس مثل الوصلات، والمفاصل والأكواعأ- يبلغ قطرها 5 سنتمترات أو أكثر لمشاريع الماء ب- غيرها | 10 في المائة 25 في المائة. |
76/3 | صفائح، ألواح، أوراق وقود من الألومنيوم يزيد سمكها عن 15 ملليمتر | 5 في المائة |
78/2 | قضبان عيدان زوايا وأشكال خاصة ومقاطع من رصاص | 5 في المائة |
78/4 | أوراق وقدد رقيقة من رصاص وان كانت منقوشة بالضغط او مقطعة أو مثقبة او مطلية أو مطبوعة أو مثبته على ورق أو على مواد أخرى مقوية لا يتجاوز وزن المتر المربع منها 1700 غرام باستثناء وزن الحامل مساحيق ورقائق رصاص | 5 في المائة |
80/2 | قضبان عيدان زوايا وأشكال خاصة ومقاطع من أسلاك من قصدير | 5 في المائة |
80/4 | أوراق وقدد رقيقة من قصدير وان كانت منقوشة بالضغط أو مقطعة بأشكال أو مثقبة أو مطلية أو مطبوعة او مثبتة على ورق او على مواد مقوية أخرى لا يتجاوز وزن المتر المربع منها 1700 كيلوغرام واحد باستثناء وزن الحامل مساحيق ورقائق من قصدير | 5 في المائة |
81/1-4 | معادن عادية اخرى خاما او مشغولة ومصنوعاتها: ا- مساحيق كتل أو قضبان خردة وفضلاتها ب- عيدان اسلاك صفائح أطواق وقد سبائك مستطيلة القواعد بيليت أشكال خاصة ومقاطع ج- غيره | 5 في المائة 5 في المائة 10 في المائة |
82/1 | عدد يدوية- مجارف، معاول: محافرة مدر: مدمات كباشات فؤوس وأمشاط وعدد قاطعة مماثلة، مناجل صغيرة وكبيرة سكاكين كلا وقش و جرات أعشاب وأغصان أسافين للخشب وعدد أخرى مستعملة في الزراعة والبستنة البساتين والغابات. | لاشيء |
82/13 | أ- أدوات ومجموعات تجميل الاظافر بما فيها مبارد الاظافر | 25 في المائة |
83/7 | ب غيرها | 35 في المائة |
84/37 | أنوال للنسيج والمصنرات والتول والمسننات دانتلا والمطرزات والعقادة والتول الشبكي أجهزة وآلات تحضير الخيوط للنسج والتضنيربما فيها أجهزة وآلات تسدية وتصميغ | 2 في المائة |
54/56 | آلات وأجهزة فرز وغربلة وغسل وجرش وسحق وخلط الاتربة و فلزات المعادن والمواد المعدنية الصلبة الاخرى، آلات تكتيل وقولبة وتشكيل الوقود المعدنى الصلب والعجن الخزفية والاسمنت والجبس وغيرها من المواد المعدنية المسحوقة والمعجونة وآلات صنع قوالب الصب من رمل. | 5 في المائة |
54/57 | آلات وأجهزة لصنع وشغل الزجاج ومصنوعاتها عدا الآلات لصنع وشغل الزجاج بدون حرارة آلات تجميع المصابيح والأنابيب والصمامات الكهربائية الالكترونية وما يماثلها | 5 في المائة |
84/59 | آلات وأجهزة وأدوات آلية عدا تلك الصالحة للاستعمال حصرا أو بصورة رئيسية كأجزاء أو قطع منفصلة للآلات والاجهزة والادوات الاخرى غير مذكورة ولا داخلة في بند آخر من هذا الفصل: أ- لتحويل المواد الاولية مواد خام الى مواد مصنوعة ب غيرها | 2 في المائة 20 في المائة |
85/15 | أ- جهاز استقبال رادیو بدون حاکی | 30 في المائة |
87/1 | كتوريات وأجزاؤها عدا تلك الداخلة في البند 7/87 وان كانت مجهزة ببكرات أو آلات رافعة:- أ- جرارات وأجزاؤها تراكتوريات للزراعة | لاشيء |
87/2-3 | أ- 3- سيارات لاستعمالات خاصة غير ما كان منها معدا للنقل بالمعنى الصحيح مثل سيارات اطفاء الحريق، سيارات الكنسسيارات رش المياه سيارات رافعة سيارات معدة بأجهزة مركبة لحفر الآبار سيارات التصوير بالأشعة وما يماثلها | 15 في المائة |
87/2-3 | 4- أ تسير بالبنزينب- لنقل البضائع والمواد:- 1- تسير بالبنزين 2- تسير بالنفط | 40 في المائة 25 في المائة 30 في المائة |
87/4 | هياكل شاسيهات السيارات الداخلة في البند 2/87- 3 بمحركاتها | 25 في المائة |
87/5 | أبدان السيارات الداخلة في البند 2/87-3 | 25 في المائة |
87/6 | أجزاء وقطع منفصلة ولوازم السيارات الداخلة في البند 2/87- 3 | 25 في المائة |
87/11 | مقاعد ذوات عجلات آلية الحركة وان كانت بمحركات مصنوعة خصيصا لاستعمال ذوي العاهات | 10 في المائة |
92/12 | أ- كاملة التسجيل لتعليم اللغات والاغراض العلمية وتسجيلات أخرى بشرط اقتناع مدير عام الجمارك | لاشي |
96/2 | أ- فراجين للألات ج غيرها ·1 بتركيبات من خشب خام | 25 في المائة 25 في المائة |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 62/6/14
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية