Skip to main content

قرار جمرکی رقم 19 لسنة 1955 م بشأن الرسوم الجمركية المستحقة على زيوت الوقود البترولية الثقيلة والمتوسطة

10 ديسمبر 1955

قرار جمرکی رقم 19 لسنة 1955 م بشأن الرسوم الجمركية المستحقة على زيوت الوقود البترولية الثقيلة والمتوسطة

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 22 من القانون رقم 19 لسنة 1954 الخاص بالجمارك. 
  • وبعد الاطلاع على القرار الجمركي رقم 2 لسنة 1955 الصادر في 21 فبراير سنة 1955.

قرر

المادة 1

يستبدل نص المادة الأولى من القرار الجمركي رقم 2 لسنة 1955 بالنص الاتي: 

تعفى من الرسوم الجمركية زيوت الوقود البترولية الثقيلة والمتوسطة المعرفة في البند 118 (ج) و (د) و (ه) من الجدول الأول الملحق بقانون الجمارك لسنة 1954 إذا اقتنع مدير الجمارك العام بأن هذه الزيوت ستستعمل في آلات البواخر عند قيامها بالملاحة الساحلية في الموانئ الليبية، وسفن الصيد وزوارق الميناء.

المادة 2

يعرف هذا القرار بالقرار الجمركي رقم 195519 – ويصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره الجريدة الرسمية.

  • بطرابلس في 10 ديسمبر سنة 1955
  • وزير المالية 
  • على الساحلي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.