Skip to main content

قرار جمرکی رقم 18 لسنة 1955 م بإعفاء الزيوت التي تستهلك لإنتاج القوة الكهربائية من الرسوم الجمركية

31 ديسمبر 1955

قرار جمرکی رقم 18 لسنة 1955 م بإعفاء الزيوت التي تستهلك لإنتاج القوة الكهربائية من الرسوم الجمركية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على الفقرة (22) من القانون رقم 19 لسنة 1954 الخاص بالجمارك.

قرر

مادة 1

تعفى من رسوم الاستيراد الجمركية الزيوت البترولية المعرفة في البند 118 فقرة (د) و (هـ) من الجدول الأول الملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 وهي (زيوت ثقيلة زيوت غازية (و) زيوت ثقيلة، زيوت للوقود (إذا ثبت لمدير الجمارك العام أن هذه الزيوت ستستهلك في إدارة الآلات الخاصة بإنتاج القوة الكهربائية في ليبيا.

مادة 2

تقدم الطلبات في شأن الإعفاء بالشروط والأوضاع التي يقررها المدير العام للجمارك. 

مادة 3

يعرف هذا القرار بالقرار الجمركي 18 لسنة 1955 ويصبح نافذ المفعول اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1955.

  • طرابلس في 31 ديسمبر سنة 1955
  • على الساحلي
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.