قرار جمرکي رقم 9 لسنة 1961 بشأن مزاولة مهنة التخليص الجمركي
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 27 يونيو 1961
- رقم التشريع: 9
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الجمارك
قرار جمرکي رقم 9 لسنة 1961 بشأن مزاولة مهنة التخليص الجمركي
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 29 من قانون الجمارك رقم 9 لسنة 1954.
- وعلى القرار الجمركي رقم 9 لسنة 1955 بشأن لائحة وكلاء التخليص.
قرر
مادة 1
لا يجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركي على أية بضاعة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مدير عام مصلحة الجمارك.
مادة 2
يشترط فيمن يمنح الترخيص:
- أ. أن يكون ليبيا متمتعا بالأهلية المدنية.
- ب. أن لا تقل سنة عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
- ج. أن يكون حسن السيرة.
- د. أن لا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف.
- هـ. أن يثبت تدربه على أعمال التخليص لدى أحد المخلصين المعتمدين مدة لاتقل عن ثلاث سنوات وفقا للمادة العاشرة من هذا القرار.
- و. أن يجتاز الامتحان المقرر لمنح الترخيص.
مادة 3
تعلن مصلحة الجمارك عن الامتحان في إحدى الصحف اليومية قبل موعده بشهر على الأقل. ويحدد في الإعلان ميعاد تقديم الطلبات ومواد الامتحان ومكان عقده وزمانه.
مادة 4
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة العامة للجمارك على ورقة دمغة من فئة 31 مليما وذلك خلال الموعد المحدد للتقدم للامتحان، ويكون مشفوعا بالمستندات الرسمية الدالة على الجنسية وتاريخ الميلاد وحسن السلوك والخلو من السوابق وبما يفيد تدربه على أعمال التخليص.
مادة 5
تؤلف لجنة الامتحان من ثلاثة من الموظفين العامين ممن لهم خبرة بمواد الامتحان لاتقل درجتهم عن الثالثة، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المدير العام للجمارك.
مادة 6
يمنح الترخيص لمدة سنة واحدة ويجوز تجديده سنويا بعد دفع الرسوم المقررة.
مادة 7
على طالب الترخيص أن يودع خزانة المصلحة ضمانا ماليا قدره مائة جنيه ليبي ولايجوز له سحبه طوال مدة العمل بالترخيص.
مادة 8
تحصل الرسوم التالية عند إصدار الترخيص أو تجديده:
25 جنيها | للعمل في كل من ميناءي طرابلس وبنغازي |
15 جنيها | للعمل في كل من مركزي جمرك مطار إدريس الأول ومطار بنينة |
8 جنيهات | للعمل في كل من مراكز جمرك أمساعد وطبرق وزوارة |
15 جنيها | للعمل فى اى مركز من المراكز الجمركية الأخرى |
مادة 9
يجوز لمدير عام مصلحة الجمارك سحب الترخيص إذا فقد صاحب الترخيص أحد شروطه، كما يجوز له ايقاف المرخص له عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز ستة اشهر اذا ارتكب مخالفة لقانون الجمارك أو أساء معاملة موظفى الجمرك.
ويكون القرار بالسحب او الايقاف مسبباً.
مادة 10
يجوز للمخلص بموافقة المصلحة أن يستعين في أداء عمله بمساعد مخلص ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ، ج، د من المادة 2 وان لا تقل سنه عن 18 سنة، ويقدم الطلب بذلك إلى الإدارة العامة مشفوعا بالمستندات، ويعطى مساعد المخلص بطاقة تعريف شخصية على النموذج الذى يقرره مدير الجمارك، ويجوز لمدير عام الجمارك أن يقرر سحب هذه البطاقة اذا ارتكب المساعد مخالفة لقانون الجمارك .
مادة 11
تلغى جميع اللوائح والقرارات السابقة التي تتعارض مع هذا القرار.
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 27 يونيه 1961 م
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية