Skip to main content

قرار جمركي رقم 8 لسنة 1961 بإعفاء الآلات والمعدات والأدوات والمواد التي تستورد لمشروع مخازن التبريد بميناء بنغازي من الرسوم الجمركية

27 يونيو 1961

قرار جمركي رقم 8  لسنة 1961 بإعفاء الآلات والمعدات والأدوات والمواد التي تستورد لمشروع مخازن التبريد بميناء بنغازي من الرسوم الجمركية

وزير المالية،

بعد الاطلاع على المادة 23 (1-ل) من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 وعلى المادة 36 (أ) من العقد المبرم بين الحكومة الليبية وبين السيد محمد السنوسى جبر وشركة سالشى بتاريخ 25-4-1961 في شأن انشاء مخازن التبريد بميناء بنغازي.

قرر

مادة 1

تعفى من الرسوم الجمركية الآلات والمعدات والمواد الانشائية التي يستوردها السيد محمد السنوسى جبر وشركة سالتى والتي تستعملها فعلا فى انشاء مخازن التبريد بميناء بنغازي تنفيذ الأحكام العقد المشار إليه.

مادة 2

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

  • صدر بطرابلس في 27-6-1961
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.