Skip to main content

قرار جمركي رقم 10 لسنة 61  بتعديل بعض أحكام القرار الجمركي رقم 1 لسنة  1957 بشأن الخدمات الجمركية التي تؤدي في غير أوقاتها العادية ورسوم التخزين والمستندات وغيرها

27 يونيو 1961

قرار جمركي رقم 10 لسنة 61  بتعديل بعض أحكام القرار الجمركي رقم 1 لسنة  1957 بشأن الخدمات الجمركية التي تؤدي في غير أوقاتها العادية ورسوم التخزين والمستندات وغيرها

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى القرار الجمركي رقم 1 لسنة 1957 بشأن الخدمات الجمركية التي تؤدى في أوقات العمل العادية ورسوم التخزين والمستندات وغيرها.

قرر

مادة 1

تعدل رسوم التخزين عن البضائع التي تكون في حيازة الجمرك، والمنصوص عليها في المادة 2 من القرار المشار إليه على الوجه الاتى:

مقدار الرسوم بالمليم
أ. عن البضائع المخزونة في المخازن الجمركية6 عن كل طرد يومياً
ب. عن البضائع المخزونة في مخازن الاستيداع والحظائر الجمركية3 عن كل طرد يومياً
ج. عن البضائع المذكورة فى (أ) و (ب) إذا كانت غير مخزنة (صب)30 عن كل طن متري يومياً
د. عن السيارات:1. التي لايزيد وزنها على طن متري واحد2. التي يزيد وزنها على طن متري واحد100 عن كل سيارة يومياً150 عن كل سيارة يومياً

مادة 2

تعدل الرسوم مقابل المستندات أو الخدمات الجمركية المنصوص عليها في البنود (ز) و(ح) و (ط) و (م) و (ن) من المادة 3 من القرار المشار إليه على الوجه الآتي:

(ز) ايه نسخة طبق الأصل لمستند جمركي200 ملیم
(ح) اية نسخة طبق الأصل لمستند آخر عن كل مائة كلمة أو جزء منها100 مليم
(ط) ای تصدیق جمرکی أو توقيع على شهاده الأصل 100 مليم
(م) رسوم تسوية الضمان500 مليم
(ن) طلب العمل الإضافي20 مليم

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 27- 6- 1961
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية