Skip to main content

قرار في شأن قواعد منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية والإضافية

27 أكتوبر 1979

قرار في شأن قواعد منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية والإضافية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على قانون الضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 1973 والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون التقاعد لسنة 1967 م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون تقاعد العسكريين رقم 43 لسنة 1974 م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة للمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 18 محرم 1398 هـ الموافق 28 ديسمبر 1977 م بتكليف أمانة الخزانة بتولى أمر تدبير التغطية المالية للقرارات اللجنة الشعبية العامة بتقرير معاشات استثنائية لأسر بعض الموظفين المتوفين.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.

قررت

مادة 1

لا يجوز منح معاشات أو مكافآت استثنائية أو إضافية إلا للمواطنين الذين أدّوا خدمات جليلة أو ممتازة للوطن أو لورثتهم المستحقين عنهم بعد وفاتهم.

ويكون تقرير هذه المعاشات أو المكافآت فى حالات انتهاء الخدمة أو العمل بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة وذلك أيا كان نوع العمل أو الخدمة أو مدتها.

ولا تسري بشأن استحقاق هذه المعاشات والمكافآت شروط استحقاق المعاشات والمكافآت العادية أو القواعد المقررة لحسابها

وتتبع في شأن المعاشات والمكافآت الاستثنائية والاضافية أحكام هذا القرار.

مادة 2

يعتبر من الخدمات الجليلة أو الممتازة في تطبيق هذا القرار ما يلي:

  • أ. القيام بجهود فائقة ترتبت عليها آثارها في تحقيق مبادئ ثورة الفاتح العظيمة خدمة للوطن والمواطنين.
  • ب. تقديم أبحاث علمية مبتكرة حققت اقتصاداً في النفقات أو تحسيناً لطرق العمل أو رفعاً لمستوى الأداء في الوحدات الإدارية أو المنشآت الإنتاجية.
  • ج. تحقيق منجزات تميزت بالكفاية العالية واستهدفت زيادة الإنتاج أو تفادى الخسائر أو خدمة أهداف التنمية وخطة التحول الاقتصادي والاجتماعي بصفة عامة.

مادة 3

تقدم طلبات المعاشات أو المكافآت الاستثنائية أو الإضافية إلى أمين اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي بالبلدية التي كان المواطن يعمل أو يقيم بدائرة اختصاصها ويرفق بالطلب بيان واضح ومحدد بشأن حالة المواطن الذي طلب المعاش أو المكافأة له أو لأسرته -وما قدمته من خدمات جليلة أو ممتازة للوطن وشهادة رسمية من الجهة أو الجهات العامة التي أديت لها هذه الخدمات.

مادة 4

يجري القسم المختص باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي بالبلدية بحثاً اجتماعياً يستهدف التعريف بالمواطن الذي طلب المعاش أو المكافاة له أو لأسرته وبيان ما قدمه من خدمات استثنائية ونوع هذه الخدمات وطبيعتها وسبب وتاريخ انتهاء خدمته أو عمله وأفراد أسرته الذين يعولهم.

مادة 5

تحيل اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي بالبلدية الطلب المرفق به تقرير البحث الاجتماعي وغيره من الشهادات والتقارير إلى الإدارة العامة للمنافع النقدية بأمانة الضمان الاجتماعي، وتحقق هذه الإدارة على وجه السرعة من استيفاء البيانات وتبدي رأيها في الطلب ثم يعرضه بتقرير مكتوب على أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي الذي يتقدم بالموضوع وتوصياته إلى اللجنة الشعبية العامة لاتخاذ قرارها بشأنه.

مادة 6

إذا رؤي تقرير معاش استثنائي فيجب ألا يجاوز هذا المعاش ما كان يتقاضاه المواطن قبل انتهاء خدمته أو عمله أو قبل وفاته من مرتب أساسي وعلاوة سكن أو من أجر إجمالي أو ما كان يحققه من دخل.

ولا يقل المعاش الاستثنائى عن الحد الأدنى المقرر للمعاشات العادية.

مادة 7

تصرف بالإضافة إلى المعاش الاستثنائي علاوة العائلة المقررة لأصحاب المعاشات إذا توافرت شروط استحقاقها.

مادة 8

إذا رؤي تقرير معاش استثنائي لشخص كان يستحق من قبل معاشاً عادياً بمقتضى قانون التقاعد أو قانون التأمين الاجتماعي أو نظام المعاش الأساسي فإنه يستبقى هذا المعاش العادي ويصرف له الفرق بين هذا المعاش العادي وبين قيمة المعاش الاستثنائي المقرر.

ويجب الإشارة إلى ذلك في قرار منح المعاش الاستثنائي، وفي هذه الحالة لا تستحق مع المعاش الاستثنائي الإضافي أية علاوة سكن أو علاوة عائلة متى كانت قد استحقت مع المعاش العادي.

مادة 9

  • أ. لا يجوز تقرير معاش استثنائي أو مكافأة استثنائية لشخص استحق من قبل مكافأة أو إعانة إجمالية إلا في الحدود التي يضعها أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.
  • ب. لا يجوز حرمانه من المكافأة أو الإعانة المستحقة له إلا بموافقته.
  • ج. إذا رؤي تقرير معاش استثنائي لشخص كان يستحق بمقتضى القانون مكافأة تقاعدية أو إعانة اجمالية تأمينية فيجب أن ينص في قرار منحه المعاش الاستثنائي على ما إذا كان هذا المعاش يحل محل المكافأة أو الإعانة المكورة بحيث يمتنع صرفها إليه أو يجب استردادها منه أم أم المعاش المذكور يصرف بالإضافة إليها.

مادة 10

إذا رؤي منح مكافأة استثنائية فيجب أن ينص في قرار منحها على ما إذا كانت تمنح بالإضافة إلى أية معاشات عادية أو مكافآت أو إعانات إجمالية مستحقة بمقتضى القانون.

مادة 11

تصرف المعاشات والمكافآت الاستثنائية والإضافية من أمانة الضمان الاجتماعي على أن تتحمل عبئها المالي أمانة الخزانة ولا تؤدى من أموال الضمان الاجتماعي.

مادة 12

يسري بشأن المعاشات والمكافآت الاستثنائية والإضافية فضلاً عن أحكام هذا القرار ما لا يتعارض مع هذه الأحكام من القواعد العامة التي تسري على المعاشات والمكافآت التقاعدية بما في ذلك قواعد انتقال المعاش الى الورثة المستحقين عن صاحب المعاش وطريقة توزيع المعاش على هؤلاء المستحقين ؛ ويعاد النظر في المعاشات الاستثنائية لمناسبة زيادة المعاشات العادية تبعاً لاعادة تقييم المنافع النقدية للضمان الاجتماعي.

مادة 13

لا تخل أحكام هذا القرار باختصاص القائد الأعلى للقوات المسلحة بمنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية أو الاضافية للخاضعين لأحكام قانون تقاعد العسكريين وذلك بالشروط المقررة فى هذا القانون وفى القانون رقم ٥ لسنة ۷۸م الخاص بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية

مادة 14

يصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

مادة 15

لا تخل أحكام هذا القرار بالقرارات السابق صدورها بشأن منح معاشات استثنائية ويستمر صرف هذه المعاشات من أمانة الضمان الاجتماعي على حساب أمانة الخزانة.

مادة 16

على كل من أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي وأمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر فى 6 ذو الحجة 1388 و.ر
  • الموافق 27 أكتوبر 1979 م