قرار رقم 740 لسنة 1979 م بتعيين معاوني نيابة
14 نوفمبر 1979
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 نوفمبر 1979
- رقم التشريع: 740
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 740 لسنة 1979 م بتعيين معاوني نيابة
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 51/ 76.
- وعلى قرارات وتوصيات اللجنة الشعبية العالمية للعدل في دور انعقادها الثانى فى الفترة من 3 إلى 11 سبتمبر 1979 م.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة بكتابها رقم و/ 6/ 20/ 2152 أ المؤرخ في 4 ذو القعدة 1388 من وفاة الرسول الموافق 20 سبتمبر 1979 م.
قرر
مادة 1
يعين الأخوة الآتية أسماؤهم معاوني نيابة كل بالجهة المبينة قرين اسمه:
- خالد سعيد كعوان – نيابة طرابلس الكلية.
- مصطفى المبروك محمد سلامة – نيابة مصراتة الكلية.
- بشير سعد الزياني – نيابة جنوب طرابلس الكلية.
- محمد سالم عبدالرحمن – نيابة جنوب طرابلس الكلية ويلحق بالعمل بإدارة القضايا فرع طرابلس.
- محمد مفتاح اليسير – نيابة جنوب طرابلس الكلية ويلحق بالعمل بإدارة القضايا فرع طرابلس.
- محمد المبروك سلامة – نيابة جنوب طرابلس الكلية ويلحق بالعمل بإدارة القضايا فرع طرابلس.
- مفتاح مراجع الكويدر – نيابة بنغازي الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع بنغازي.
- عبدالله رافع عبد العاطي – نيابة بنغازي الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع بنغازي.
- أبوالقاسم محمد أبورقية – نيابة شمال طرابلس الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع طرابلس.
- محمود الصغير أبو عين – نيابة شمال طرابلس الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع طرابلس.
- محمد القمودي الحافي – نيابة شمال طرابلس الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع طرابلس.
- غتحي سالم القبائلي – نيابة شمال طرابلس الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع طرابلس.
- عبدالحكيم نوري أبو دابر – نيابة شمال طرابلس الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع طرابلس.
- محمد بشير مروان – نيابة شمال طرابلس الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع طرابلس.
- كامل محمد حسن – نيابة شمال طرابلس الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع طرابلس.
- عمر محمد علي أبوليفة – نيابة مصراتة الكلية.
- سالم محمد البحري – نيابة الزاوية الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع طرابلس.
- بالنور عاشور جمعة – نيابة جنوب طرابلس الكلية.
- حسن المبروك حسن – نيابة جنوب طرابلس الكلية.
- ناجي أحمد محمد أبوعائشة – نيابة سبها الكلية.
- محمد صالح محمد رمضان – نيابة سبها الكلية.
- محمد الحراري عمر زائد – نيابة الزاوية الكلية.
- الطاهر محمد علي الشتيوي – نيابة الزاوية الكلية.
- العارف علي خليفة عبدالله – نيابة الزاوية الكلية.
- بشير علي العكاري – نيابة الزاوية الكلية.
- خالد امبارك الفرجاني – نيابة الزاوية الكلية.
- يخلف مهرج بكه – نيابة الزاوية الكلية.
- زائد أحمد عريبي – نيابة الزاوية الكلية.
- مصطفى مصباح ادباره – نيابة الزاوية الكلية.
- عبدالرحمن محمد مصطفى شميلة – نيابة غريان الكلية.
- عبدالله محمود الهادي – نيابة غريان الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع طرابلس.
- عبدالحميد مصباح على مسود – نيابة غريان الكلية.
- عبدالحكيم ابهلول بشير – نيابة طرابلس الكلية.
- فتحي حسين الحسومي – نيابة غريان الكلية.
- نور الدين علي العكرمي نيابة الزوية الكلية.
مادة 2
لا يعطى ترتيب الأسماء الوارد في هذا القرار أقدمية لمن ذكر أولا على من يليه وتحدد الأقدمية فيما بينهم وفقاً لأحكام قانون نظام القضاء رقم 51/ 76 م المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
- محمد على الجدى
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر فى 24 ذو الحجة 1388 و.ر
- الموافق 14 نوفمبر 1979 م