قرار تعيين مأموري تسجيل
8 يناير 1962
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 يناير 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
قرار تعيين مأموري تسجيل
- بعد الاطلاع على المادة 11 من قانون الانتخاب رقم 5 لسنة 1951 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 16 نوفمبر 1955 والمرسوم بقانون الصادر في 24 سبتمبر 1959.
قرر
المادة 1
يعين الأشخاص المذكورين أسماؤهم مأموري تسجيل وذلك في المراكز المبينة قبالة أسمائهم:
الاسم | المركز |
1- المهدى ابو بكر | سبها |
2- حسونة عليوه | سبها |
3- يوسف سلالم | سبها |
4- عمر محمد الاسود | سبها |
5- ابراهيم خريبيشة | سبها |
6- على الفتحى | سبها |
7- ابراهيم باقة | سبها |
8- على ادليلة | سبها |
9- على المهدى | سبها |
10- الراقدي الطاهر | ونزريك |
11- محمد السنوسي الوالى | مرزق |
12- ابارهيم الحاج عبد السلام | تراغن |
13- محمد الشامي | ام الأرانب |
14- محمد عبد السلام الشريف | زويلة |
15- محمد صالح بريبك | القطرون |
16- الزين عبد الرحمن | ادى عتبة |
17- محمد العربي السنوسي | غات |
18- السنوسي العربي | البركت |
19- الفقية عبد الفتاح | العوينات |
20- بسروی احمد | او باری |
21- عبد الكريم هويدى | الغريفة |
22- محمد سعد الزنتاني | قراقرة |
23- محمد على خليفة | هون |
24- محمد سالم العربي | مرزق |
25- محمد کولان | سوكنة |
26- حميد حسن لحيول | زلة |
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس الغرب بتاريخ 8 يناير سنة 1962
- وهبي البوري
- وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.