Skip to main content

قرار تعيين مأموري تسجيل

8 يناير 1962

قرار تعيين مأموري تسجيل

  • بعد الاطلاع على المادة 11 من قانون الانتخاب رقم 5 لسنة 1951 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 16 نوفمبر 1955 والمرسوم بقانون الصادر في 24 سبتمبر 1959.

قرر

المادة 1

يعين الأشخاص المذكورين أسماؤهم مأموري تسجيل وذلك في المراكز المبينة قبالة أسمائهم:

الاسمالمركز
1- المهدى ابو بكرسبها
2- حسونة عليوهسبها
3- يوسف سلالمسبها
4- عمر محمد الاسودسبها
5- ابراهيم خريبيشةسبها
6- على الفتحىسبها
7- ابراهيم باقةسبها
8- على ادليلةسبها
9- على المهدىسبها
10- الراقدي الطاهرونزريك
11- محمد السنوسي الوالىمرزق
12- ابارهيم الحاج عبد السلامتراغن
13- محمد الشاميام الأرانب
14- محمد عبد السلام الشريفزويلة
15- محمد صالح بريبكالقطرون
16- الزين عبد الرحمن ادى عتبة
17- محمد العربي السنوسيغات
18- السنوسي العربيالبركت
19- الفقية عبد الفتاحالعوينات
20- بسروی احمداو باری
21- عبد الكريم هويدىالغريفة
22- محمد سعد الزنتانيقراقرة
23- محمد على خليفةهون
24- محمد سالم العربيمرزق
25- محمد کولانسوكنة
26- حميد حسن لحيولزلة

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس الغرب بتاريخ 8 يناير سنة 1962
  • وهبي البوري
  • وزير العدل