أدوات الوصول
قرار تعيين مأموري تسجيل
قرر
المادة 1
يعين الأشخاص المذكورين أسماؤهم مأموري تسجيل وذلك في المراكز المبينة قبالة أسمائهم:
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.