Skip to main content

قرار تعيين مأموري تسجيل

8 يناير 1962

قرار تعيين مأموري تسجيل

  • بعد الاطلاع على المادة 11 من قانون الانتخاب رقم 5 لسنة 1951 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 16 نوفمبر 1955 والمرسوم بقانون الصادر في 24 سبتمبر 1959.

قرر

المادة 1

يعين الأشخاص المذكورين أسماؤهم مأموري تسجيل وذلك في المراكز المبينة قبالة أسمائهم:

الاسمالمركز
1- المهدى ابو بكرسبها
2- حسونة عليوهسبها
3- يوسف سلالمسبها
4- عمر محمد الاسودسبها
5- ابراهيم خريبيشةسبها
6- على الفتحىسبها
7- ابراهيم باقةسبها
8- على ادليلةسبها
9- على المهدىسبها
10- الراقدي الطاهرونزريك
11- محمد السنوسي الوالىمرزق
12- ابارهيم الحاج عبد السلامتراغن
13- محمد الشاميام الأرانب
14- محمد عبد السلام الشريفزويلة
15- محمد صالح بريبكالقطرون
16- الزين عبد الرحمن ادى عتبة
17- محمد العربي السنوسيغات
18- السنوسي العربيالبركت
19- الفقية عبد الفتاحالعوينات
20- بسروی احمداو باری
21- عبد الكريم هويدىالغريفة
22- محمد سعد الزنتانيقراقرة
23- محمد على خليفةهون
24- محمد سالم العربيمرزق
25- محمد کولانسوكنة
26- حميد حسن لحيولزلة

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس الغرب بتاريخ 8 يناير سنة 1962
  • وهبي البوري
  • وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.