قرار رقم 12 لسنة 1979 م بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أكتوبر 1979
- رقم التشريع: 12
- جهة الإصدار: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الرقابة الإدارية
قرار رقم 12 لسنة 1979 م بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة
الأمانة العامة،
مادة 1
يستبدل بالجدولين رقم (1) و (2) الملحقين باللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة بالجدول المرافق.
مادة 2
ينقل الأعضاء الحاليون كل الى الوظيفة العامة المقابلة لوظيفته في المجدول المرافق، على أن تراعى القواعد الآتية:
- أ. ينقل إلى وظيفة مراقب ثان الأعضاء الحاليون الشاغلون لوظيفة مستشار.
- ب. ينقل إلى الوظيفة مراقب أول الأعضاء الحاليون الشاغلون لوظيفة مستشار أول.
- ج. ينقل الى وظيفة كبير مراقبين الأعضاء الحاليون الشاغلون لوظيفة رئيس إدارة.
- د. ينقل إلى وظيفة وكيل مساعد الأعضاء الحاليون الشاغلون لوظيفة كبير خبراء.
مادة 3
يمنح أعضاء الجهاز الحاليون مرتباتهم وفقا للجدول المرافق محسوبة على أساس بداية مربوط لوظيفة كل منهم مضافاً إليها عدد من الزيادات السنوية بالفئة الجديدة مساويا لما استحقه من زيادات في تلك الوظيفة كما يحتفظ كل عضو بصفة شخصية بما يتقاضاه خالياً ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة و المرتب الذي يستحقه وفقاً لأحكام الجدول الجديد ويستهلك الفرق من العلاوة السنوية وعلام الترقية التي يستحقها مستقبلاً.
مادة 4
تحدد أدنى درجات التعيين في وظائف الأعضاء بالجهاز بوظيفة “عضو مساعد”.
مادة 5
تعدل المادة 52 من اللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة بحيث يجري نصها على النحو التالي:
“يجوز بقرار من الرقيب العام منح العاملين بالجهاز مايتراءى له من مكافآت تقتضيها مصلحة العمل، ولا يجوز منح هذه المكافآت لأعضاء الجهاز الا بموافقة اللجنة الشعبية العامة.
مادة 6
يعمل بهذا القرار اعتباراً من الشهر التالى لصدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- صدر في 7 ذو الحجة 1388 و.ر
- الموافق 28 أكتوبر 1979 م
جدول وظائف ومرتبات أعضاء الجهاز المركزى للرقابة الإدارية العامة ومعادلتها بوظائف رجال القضاء والنيابة
المرتب السنوى بالدينار | العلاوة السنوية | الحد الأدنى للترقية | وظيفة القضاء المعادلة | ||
حد أدنى | حد أعلى | ||||
الرقيب العام | 7584 | مربوط ثابت | |||
نائب الرقيب العام | 5400 | مربوط ثابت | |||
وكيل الجهاز | 4860 | مربوط ثابت | رؤساء محاكم الاستئناف والمحامون العامون فئة (أ). | ||
الوكيل المساعد | 3876 | 4436 | 112 | غير مقيدة بزمن | وكلاء محاكم الاستئناف والمحامون العامون فئة (ب). |
كبير مراقبين | 3644 | 4104 | 92 | غير مقيدة بزمن | المستشارون ورؤساء النيابة. |
مراقب أول | 3540 | 3960 | 84 | سنتان | رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى. |
مراقب ثاني | 3165 | 3540 | 75 | سنتان | وكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية. |
عضو متابعة – رقابة – تحقيق من الدرجة الأولى | سنتان | القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى. | |||
عضو متابعة – رقابة ـ تحقيق من الدرجة الثانية | سنتان | القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية. | |||
عضو متابعة – رقابة – تحقيق من الدرجة الثالثة | ثلاث سنوات | القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثالثة. | |||
عضو متابعة – رقابة – تحقيق من الدرجة الرابعة | ثلاث سنوات | مساعدو النيابة. | |||
عضو متابعة رقابت تحقيق مساعد | مربوط ثابت | – | معاونو النيابة. |