قرار رقم 10 لسنة 2011 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 ديسمبر 2011
- رقم التشريع: 10
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التعويضات
قرار رقم 10 لسنة 2011 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى بيان إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2011 ميلادي.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من السادة:
- وزير الأوقاف والشؤون الدينية < عضوا.
- وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين < عضوا.
- وزير الشؤون الاجتماعية < عضوا.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار، العمل على وضع التصورات والمقترحات اللازمة لرعاية وتكريم أسر الشهداء والمفقودين، في ثورة 17 فبراير 2011 ميلادي.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز ما أوكل إليها من مهام وبالتنسيق في ذلك مع مؤسسات المجتمع المدني وإشراكهم في هذا البرنامج وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها في أجل أقصاه 20/12/2011 ميلادي.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 20 محرم 1433هـ
- الموافق 15/12/2011 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.