Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2011 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

15 ديسمبر 2011

قرار رقم 10 لسنة 2011 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى بيان إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2011 ميلادي.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من السادة:

  1. وزير الأوقاف والشؤون الدينية < عضوا.
  2. وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين < عضوا.
  3. وزير الشؤون الاجتماعية < عضوا.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار، العمل على وضع التصورات والمقترحات اللازمة لرعاية وتكريم أسر الشهداء والمفقودين، في ثورة 17 فبراير 2011 ميلادي.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز ما أوكل إليها من مهام وبالتنسيق في ذلك مع مؤسسات المجتمع المدني وإشراكهم في هذا البرنامج وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها في أجل أقصاه 20/12/2011 ميلادي.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 20 محرم 1433هـ
  • الموافق 15/12/2011 ميلادي