بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 15 رجب سنة 1389 ه الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 م بإنشاء إدارات عامة،
وعلى المادة 37 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م،
وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962م بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها،
وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية،
قرر
مادة 1
ينقل السيد، عبد الحميد الصيد الزنتاني، الموظف بوزارة الشباب والرياضة سابقاً الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية ويندب مديراً للإدارة العامة للشباب والرياضة.