Skip to main content

قرار بنقل موظف

22 نوفمبر 1969

قرار بنقل موظف

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 15 رجب سنة 1389 ه الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 م بإنشاء إدارات عامة، 
  • وعلى المادة 37 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م، 
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962م بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها،
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية،

قرر

مادة 1 

ينقل السيد، عبد الحميد الصيد الزنتاني، الموظف بوزارة الشباب والرياضة سابقاً الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية ويندب مديراً للإدارة العامة للشباب والرياضة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • صدر بطرابلس في 12 رمضان 1389ه.
  • الموافق 22 نوفمبر 1969م.
  • رئيس مجلس الوزراء