قرار بنقل ملكية مستشفى الأدفنتست و مستشفى المواساة إلى الدولة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 نوفمبر 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار بنقل ملكية مستشفى الأدفنتست و مستشفى المواساة إلى الدولة
مجلس قيادة الثورة،
- بناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تؤول إلى الدولة ملكية كل من مستشفى الأدفنتست بمدينة بنغازي ومستشفى المواساة بمدينة طرابلس، ويشمل ذلك الأراضى والمبانى المقامة عليهما، وما بكل مستشفى من أجهزة ومعدات وأدوية وأثاث وسيارات، وغيرها من الموجودات المتعلقة بمباشرة نشاطهما
مادة 2
تؤدى الدولة الى أصحاب الشأن تعويضاً عما آل اليها طبقاً لحكم المادة السابقة من أراض ومبان وموجودات
مادة 3
تتولى تقدير قيمة التعويض المنصوص عليه فى المادة ٢ لجنة تشكل على الوجه الآتى: –
- أ- أحد مستشارى محاكم الاستئناف – رئيساً و يرشحه وزير العدل.
- ب- أحد رؤساء أو قضاة بالمحاكم الابتدائية – عضواً ويرشحه وزير العدل
- ج- اثنان من موظفى وزارة المالية والصحة يرشحهما الوزير المختص.
- د- ممثل عن المستشفى، تختاره الهيئة التي تتولى إدارتها عضواً.
ويجوز للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى لزوماً الاستعانة بهم من الموظفين أو من غيرهم
مادة 4
يستنزل من قيمة التعويض الذى يستحق لأصحاب الشأن طبقاً للمادة 2 من هذا القرار المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم وأية مبالغ أخرى مستحقة للخزانة العامة، والديون المتعلقة بموضوع نشاط كل مستشفى وذلك فى حدود قيمة التعويض
ويجب على أصحاب الديون المشار إليهم فى الفقرة السابقة، تقديم بيان بديونهم مشفوعاً بالمستندات المثبتة لها الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار تشكيلها
مادة 5
يجب على اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار أن تصدر قرارها بتقدير التعويض وتحديد ما يستنزل منه من ديون، طبقاً لحكم المادة 4 خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها، ويكون قرار اللجنة مسبباً، ويخطر اصحاب الشأن بهذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره
مادة 6
تتسلم وزارة الصحة مستشفى الأدفنتست و مستشفى المواساة المشار إليهما اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، وتتولى ادارتهما وتتولى ادارتهما وتهيئتهما لتقديم الخدمات الطبية وفقاً للنظام الخاص الذي تعده لذلك
مادة 7
- يعين وزير الصحة من يكلفون من موظفي الوزارة بتسلم المستشفيين المشار إليهما
- وعلى كل من يكون لديه اية بيانات أو دفاتر أو مستندات أو أوراق أو غير ذلك من الأشياء التى تتعلق بمباشرة نشاط كل مستشفى منهما، أن يقدمها إلى موظفي وزارة الصحة المكلفين بتسلمهما.
مادة 8
يجب على الأطباء والأخصائيين وسائر العاملين في كل من مستشفى الأدفنتست والمواساة الاستمرار في أداء اعمالهم بهما، ولا يجوز لأى منهم أن يترك عمله أو يمتنع عنه الا اذا أعفى منه بقرار من وزير الصحة أو من يفوضه في ذلك
مادة 9
يحتفظ الأطباء والاخصائيون والعاملون المشار إليهم في المادة السابقة بأوضاعهم الحالية من حيث الوظيفة والدرجة والمرتب وسائر الأحكام المنصوص عليها في عقود استخدامهم، ويعتبرون منقولين إلى وزارة الصحة باوضاعهم المشار إليها وذلك الى نهاية مدة عقودهم الحالية وللوزير تعديل مدد بعض العقود بالنسبة الى بعض هؤلاء إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك
ويجوز بقرار من وزير الصحة تعيين من تثبت صلاحيته من الموظفين المشار إليهم في وظائف مصنفة وغير مصنفة تتناسب مع مؤهلاتهم وخبرتهم السابقة على أن تضم مدة عملهم السابقة إلى مدة خدمتهم الحالية.
ويخدم من قيمة التعويض المستحق لأصحاب الشأن قيمة حقوق العاملين.
بكل من المستشفيين، الناشئة عن عقود عملهم الحالية، حتى تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 10
يعتبر باطلا كل عقد أو تصرف أو إجراء يتم على خلاف أحكام هذا القرار.
مادة 11
يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذا القرار بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- دكتور مفتاح الأسطى عمر
- وزير الصحة
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 13 رمضان 1389 ه
- الموافق 23 نوفمبر 1969م