Skip to main content

قرار بمنع اتباع المقيم المؤقت من مزاولة العمل في ليبيا

15 يونيو 1961

قرار بمنع اتباع المقيم المؤقت من مزاولة العمل في ليبيا

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون المهاجرة رقم 4 لسنة 1953 وقانون البوليس الاتحادي رقم 3 لسنة 1961.

قرر

مادة 1

لا يجوز الإذن بالعمل لاتباع المقيم المؤقت الحاصلين على تأشيرات الإقامة المؤقتة لغرض البقاء مع ذويهم.

مادة 2

يستثنى من احكام المادة السابقة :-

أ. الأشخاص الذين تطلب الحكومة الاتحادية أو الولايات أو المؤسسات الليبية العامة استخدامهم لديها.

ب. الأشخاص الذين تطلب البعثات الدبلوماسية استخدامهم لديها ممن يتمتعون بجنسيتها وذلك بشرط موافقة وزارة الخارجية الليبية.

ج. الأشخاص من ذوي المؤهلات الفنية العالية غير المتوفرة في ليبيا على أن توافق على ذلك مقدما لجنة مشكلة من مدير شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب رئيسا وعضوية مندوب عن إدارة والقضايا ومندوب عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

د. اتباع العسكريين الموجودين بليبيا بموافقة الحكومة الليبية إذا رغبت في استخدامهم القيادة التابعين لها.

مادة 3

يلغى القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء في 25 من أبريل 1961 بشأن منبع اتباع المقيم المؤقت من العمل في ليبيا.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 15- 6- 1961
  • محمد عثمان الصيد
  • سی رئیس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.