أدوات الوصول
قرار بلائحة توزيع الاشتراكات على فروع التأمين
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يكون توزيع الاشتراكات الأسبوعية على فروع التأمين الخاصة بالعجز المؤقت والعناية الطبية والمعاش بين صاحب العمل والمؤمن عليه وفقاً للجدول الاتى:
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من يوم السبت الموافق 4 يناير سنة 1969.