Skip to main content

قرار بلائحة توزيع الاشتراكات على فروع التأمين

16 فبراير 1969

قرار بلائحة توزيع الاشتراكات على فروع التأمين

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 2/15 و 50 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية واقتراح مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي،

قرر

مادة 1 

يكون توزيع الاشتراكات الأسبوعية على فروع التأمين الخاصة بالعجز المؤقت والعناية الطبية والمعاش بين صاحب العمل والمؤمن عليه وفقاً للجدول الاتى:

فئة الأجورالمجموع الكليتأمين العجز المؤقتتأمين العناية الطبيةتأمين المعاشالمجموع
صاحب العملالمؤمن عليهالمجموعصاحب العملالمؤمن عليهالمجموعصاحب العملالمؤمن عليه
1مليم جنيه0,500 مليم جنيه0,76 مليم جنيه0,19مليم جنيه 0,95مليم جنيه 0,152مليم جنيه38 ,0 مليم جنيه 0,190مليم جنيه 0,172مليم جنيه 0,43مليم جنيه0,215 
20,9000,1240,470,1710,2470,950,3420,2790,1080,387
31,6000,2090,950,3040,4180,1900,6080,4730,2150,688
43,1000,3610,2280,5890,7220,4561,1780,8170,5161,333
56,2000,6650,5131,1781,3301,0262,3561,5051,1612,666

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من يوم السبت الموافق 4 يناير سنة 1969.

  • صدر بمدينة طرابلس في 29 ذي القعدة 1388.
  • الموافق 16 فبراير 1969.
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء