Skip to main content

قرار بلائحة بيع أراضى الدولة الخاصة بمدينة البيضاء لأغراض البناء

8 مايو 1969

قرار بلائحة بيع أراضى الدولة الخاصة بمدينة البيضاء لأغراض البناء

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر 1965 بشأن أملاك الدولة الخاصة المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1968، 
  • وعلى المادتين 18,5 من القانون رقم 4 لسنة 1968 بإنشاء مؤسسة عامة لبناء مدينة البيضاء،
  • وعلى ما رآه مجلس إدارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،

قرر

مادة 1 

تتولى المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء بيع أراضى الدولة الخاصة الواقعة داخل الحدود الإدارية لمدينة البيضاء الى الأفراد والهيئات الخاصة لأغراض البناء عليها وذلك مع مراعاة التخطيط العام المقرر للمدينة المذكورة والأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 2 

تقدم الطلبات لشراء قطع من أراضى الدولة الخاصة الداخلة في التخطيط العام لمدينة البيضاء إلى قسم تخصيص الأراضي بالمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء على النموذج المعد لذلك ويحدد مجلس إدارة المؤسسة شكل النموذج المذكور وبيانه.

ويتم الحصول عليه من خزينة المؤسسة مقابل مائة مليم لكل نموذج.

مادة 3 

تعد بقسم تخصيص الأراضى بالمؤسسة سجلات خاصة لقيد الطلبات المقدمة من أصحاب الشأن، على أن يخصص كل سجل لقيد الطلبات المتعلقة بنوع معين من المباني المراد انشاؤها على قطع الأراضي المطلوب شراؤها.

ويحدد مجلس إدارة المؤسسة السجلات المذكورة وتصنيفها حسب أنواع المباني.

مادة 4 

تقيد الطلبات المقدمة من أصحاب الشأن في السجلات الخاصة، كل حسب نوعه، بأرقام مسلسلة حسب تواريخ ورودها ويعطى مقدم الطلب إيصالا مبين به رقم القيد وتاريخه والسجل الذي قيد فيه، وتوضع الطلبات في ملفات خاصة ويكتب على كل طلب تاريخ وروده ورقم قيده في السجل.

مادة 5 

يقوم قسم تخصيص الأراضي بالمؤسسة ببحث الطلبات والتثبت من صحة البيانات الواردة بها وله أن يطلب من أصحاب الشأن استيفاء البيانات أو تقديم المستندات التي يراها، كما يحدد أرقام قطع الأراضي التي يقترحها بالنسبة الى كل صاحب شأن ومساحتها وأرقام المناطق الواقعة فيها ويقوم القسم بعرض الطلبات المشار إليها، مشفوعة بملاحظاته و توصياته بشأنها على المدير التنفيذى للمؤسسة لرفعها الى مجلس الادارة.

مادة 6 

ينظر مجلس إدارة المؤسسة فى الطلبات فى ضوء ملاحظات وتوصيات قسم تخصيص الأراضي ويصدر قراراً بشأن كل منها اما بالرفض أو بالقبول.ويحدد القرار الصادر بقبول الطلب رقم القطعة التي ووفق على بيعها لمقدم الطلب ومساحتها ورقم المنطقة الواقعة فيها.

ويراعى عند التزاحم اسبقية تقديم الطلبات والقدرة المالية على إتمام المبنى، وعدم سابقة الحصول على قطعة أرض للبناء ومدى حسن تنفيذ شروط العقد بالنسبة الى من سبق حصوله على قطعة أرض والحالة الاجتماعية المقدم الطلب، بحيث تكون الأولوية للمتزوج الذي له أولاد، ثم للمتزوج الذي ليس له أولاد، ثم الأعزب الذي يعول أسرة، ثم الأعزب الذي لا يعول أسرة.

مادة 7 

يقوم تخصيص الأراضى بتبليغ قرارات مجلس ادارة المؤسسة الصادرة في شأن الطلبات المذكورة إلى أصحاب الشأن إما بالرفض أو القبول.

ويشمل التبليغ في حالة قبول الطلب ببيان رقم قطعة الارض التي ووافق على بيعها ومساحتها ورقم المنطقة التي تقع فيها.

مادة 8 

على صاحب الشأن الذي قبل طلبه أن يتقدم إلى المؤسسة خلال شهر من تاريخ إخطاره بقبول طلبه الدفع ثمن قطعة الأرض التي ووفق على بيعها والتعاقد مع المؤسسة بشأنها.

ويترتب على انقضاء الميعاد المذكور دون أن يتقدم صاحب الشأن الى المؤسسة لدفع الثمن سقوط حقه فى قطعة الأرض المذكورة.

مادة 9 

يؤدي صاحب الشأن إلى خزينة المؤسسة قبل إبرام عقد البيع معه ثمناً اسمياً لقطعة الأرض التي ووفق على بيعها له، بواقع عشرة مليمات لكل متر مربع واحد وذلك مقابل إيصال يثبت فيه تاريخ قيامه بأداء الثمن المشار إليه.

مادة 10 

يتم إبرام عقد البيع بين المؤسسة ويمثلها المدير التنفيذي وبين صاحب الشأن على النموذج الذي يضعه مجلس الإدارة و للشروط التي يتضمنها.

مادة 11 

على المشتري أن يبدأ فى اقامة المبنى المبين بالعقد خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إبرام العقد وأن يتم البناء خلال مدة أقصاها سنتان من التاريخ المذكور وإلا اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائى.

ولا يجوز تسجيل عقد البيع إلا بعد إتمام البناء وتنفيذ كافة الالتزامات المنصوص عليها في العقد وصدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على نقل الملكية الى المشترى·

مادة 12 

يكون بيع أراضى الدولة الخاصة إلى هيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي لاقامة مبان عليها بمدينة البيضاء عن طريق وزارة الخارجية و بمراعاة حكم المادة 5 من قانون المؤسسة العامة لمدينة البيضاء رقم 4 لسنة 1968 وبعد الحصول على الإذن المنصوص عليه فى قانون حظر تملك غير الليبيين للعقارات.

ويتم البيع فى هذه الحالات وفقاً للشروط التي تضعها وزارة الخارجية.

مادة 13 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 21 صفر 1389.
  • الموافق 8 مايو 1969.
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء