Skip to main content

قرار بلائحة الإجراءات الداخلية للجنة الاستشارية لتخطيط المدن والقرى

7 يونيو 1969

قرار بلائحة الإجراءات الداخلية للجنة الاستشارية لتخطيط المدن والقرى

وزير الشئون البلدية:

  • بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 5 لسنة 1969 بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى،

مادة 1

تقوم اللجنة الاستشارية لتخطيط المدن والقرى بدراسة ومراجعة مشروعات مخططات المدن والقرى التي يحيلها إليها وزير الشئون البلدية، مرفقاً بها القرارات الصادرة بشأنها من المجالس البلدية المختصة وتتولى اللجنة بعد دراسة ومراجعة كل مخطط تحديد ما إذا كان المخطط شاملا أو عاماً وفق ما يتضمنه من بيانات ودراسات بالنسبة لكل منطقة حسب موقعها ومدى مراعاة المخطط للتطور، وتصدر اللجنة توصياتها خلال شهرين من تاريخ احالة المخطط اليها

مادة 2 

تعقد اللجنة جلساتها بدعوة من رئيسها ويبين في الدعوة زمن ومكان انعقاد اللجنة ويرأس الجلسة وزير الشئون البلدية أو من ينيبه ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية آراء الاعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس

مادة 3 

يختار وزير الشئون البلدية أحد موظفي ادارة تخطيط المدن والقرى بوزارة الشئون البلدية للقيام بأعمال سكرتارية اللجنة ويتولى سكرتير اللجنة تحرير محضر لكل جلسة ويجب أن يتضمن المحضر بياناً بزمان الجلسة ومكان انعقادها واسماء والقاب الاعضاء الحاضرين والوزارات والجهات التي يمثلونها وملخص للمناقشات ونصوص توصيات اللجنة

ويوقع الرئيس والأعضاء والسكرتير على المحضر، ويتولى السكرتير حفظه

مادة 4 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • صدر بمدينة طرابلس في 22 ربيع الأول 1389 
  • الموافق 7 يونيو 1969
  • على الميلودى
  • وزير الشئون البلدية