قرار بلائحة استبدال المعاشات
- تاريخ: 21 يناير 1968
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
قرار بلائحة استبدال المعاشات
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون التقاعد الصادر فى 28 مارس سنة 1967،
- وعلى ما رأته لجنة الخدمة المدنية،
- وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،
قرر
مادة 1
يجوز للمنتفع المتقاعد الذي يستحق معاشا وفقا لاحكام قانون التقاعد الصادر فى 28 مارس سنة 1967 أن يستبدل بجزء من معاشه السنوى مبلغا نقديا يصرف إليه مقدما، ويشترط لذلك ألا يكون قد جاوز عمره سبعين سنة كاملة وألا يقل الباقى من معاشه عن خمسة عشر جنيها ليبيا في الشهر، وتراعي في شأن الاستبدال أحكام هذه اللائحة.
مادة 2
لا يسرى حكم الاستبدال على المعاشات الاستثنائية أو أى معاش يقرر خلافا لأحكام قانون التقاعد، ولا يجوز أن يضم هذا المعاش الى المعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التقاعد بقصد رفع قيمة المبلغ الجائز استبداله.
مادة 3
يحسب رأس المال الجائز استبداله لكل منتفع أحيل الى التقاعد قبل بلوغه ستين سنة ميلادية كاملة لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة المنصوص عليها في المادة 10 من قانون التقاعد، وكذلك لمن أحيل إلى التقاعد ببلوغه السن المذكورة ولم يجاوز عمره واحدا وستين سنة كاملة، على أساس ربع المعاش السنوي الذي يستحقه مضروبا في عشر سنوات، ويخفض المبلغ الجائز استبداله بنسبة 10٪ عن كل سنة أو جزء من السنة بعد بلوغ سن الحادية والستين سنة، وحتى بلوغ المنتفع سن السبعين سنة كاملة.
مادة 4
يقدم طلب الاستبدال كتابة الى رئيس الادارة العامة لشئون التقاعد خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمة المنتفع.
ويجوز ارسال الطلب الى رئيس الادارة المذكورة بطريق البريد المسجل بشرط أن يصل إليه قبل انتهاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
مادة 5
لا يعتد بطلبات الاستبدال التي تقدم بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، أيا كانت الأسباب.
مادة 6
يجب أن يشتمل طلب الاستبدال على اسم المنتفع بالكامل كما ورد في تسوية معاشه، وعنوانه الأخير أو عنوان نائبه الذي يمثله قانونا في استلام المبلغ المطلوب استبداله، ومقدار معاشه الذي ربط له بصفة نهائية، ومقدار النسبة المئوية التي يريد استبدالها على الا تزيد هذه النسبة على ربع معاشه السنوى كما يجب أن يذكر فى الطلب أنه لم يسبق له استبدال جزء من في ظل قانون التقاعد الحالي.
مادة 7
يبت في طلب الاستبدال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه أو تار تاريخ وصوله إلى الادارة العامة لشئون التقاعد حسب الأحوال، وذلك إذا كان المعاش غير متنازع عليه، فإذا كان المعاش محلا لاية منازعة فلا يجرى فيه استبدال، ومع ذلك إذا كانت المنازعة على جزء من المعاش وأصر المنتفع على طلب الاستبدال فيجرى الاستبدال على أساس قيمة المعاش غير المتنازع عليها، وفى هذه الحالة لا يجوز تعديل المبلغ المستبدل بعد ذلك إذا ظهر من التسوية النهائية أن قيمة المعاش الحقيقية تزيد على القيمة التي جرى عليها الاستبدال، وتضاف الزيادة الى الباقى من المعاش بعد حصول الاستبدال فإذا لم يصر المنتفع على إجراء الاستبدال فيلجأ الى ما بعد تصفية المنازعة نهائيا، وعندئذ يجري الاستبدال على أساس قيمة المعاش الذي يربط نهائيا بعد البت في المنازعة.
مادة 8
اذا حدثت بعد حصول الاستبدال زيادة في قيمة المعاش طبقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون التقاعد، فلا يعتد بهذه الزيادة في شأن الاستبدال.
وتضاف قيمة الزيادة الى الباقى من المعاش بعد الاستبدال كا المقاعد فإذا طرأت الزيادة المذكورة في قيمة المعاش قبل حصول الاستبدال فيجرى الاستبدال على أساس إضافة هذه الزيادة إلى قيمة المعاش.
مادة 9
تفحص الإدارة العامة لشئون التقاعد طلب الاستبدال من واقع ملف المنتفع في ضوء التسوية النهائية التي أجرتها لمعاشه، على أن تبت في الطلب خلال الميعاد المحدد في المادة 7 من هذه اللائحة، وتحدد المبلغ الذي يستبدل وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة.
ويجوز التظلم من قرار الادارة الصادر في شأن طلب الاستبدال أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة 76 من قانون التقاعد خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه الى الطالب أو علمه به.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها فى التظلم خلال شهرين من تاريخ تقديمه إليها، ويكون قرارها فيه نهائيا وواجب النفاذ.
مادة 10
تؤدي الإدارة العامة لشئون التقاعد إلى الطالب المبلغ الذي قررت هذه الادارة استبداله بالطريقة التى تؤدى بها المعاشات وفي أقرب وقت ممكن، فإذا رغب الطالب في أن يؤدي إليه المبلغ بطريق آخر تحمل ما يترتب على ذلك من مصاريف.
وعلى الادارة المذكورة أن تعيد ربط المعاش وتحدد قيمته بعد انقاص النسبة التي استبدلت فعلا وتخطر المنتفع بذلك كتابة.
مادة 11
على وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها من أول الشهر التالى لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387.
- الموافق 21 يناير 1968.
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء