Skip to main content

قرار بلائحة إجراءات المحاكمة التأديبية لرجال حرس الجمارك

20 أبريل 1963

قرار بلائحة إجراءات المحاكمة التأديبية لرجال حرس الجمارك

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المواد 17 و 18 و 25 من القانون رقم 3 لسنة 1963 في شأن حرس الجمارك.
  • وبناء على ما عرضه مدير عام مصلحة الجمارك والانتاج.

قرر

الفصل الأول إجراءات محاكمة الضباط

مادة 1

يتولى محاكمة الضباط من رتبة مساعد كبير مفتشين إلى رتبة كبير مفتشين مجلس تأديب يشكل بقرار من وزير المالية من ثلاثة من موظفي مصلحة الجمارك والإنتاج، على أن يكون رئيس المجلس من درجة أعلى من رتبة الضابط المتهم وألا تقل درجة العضوين الآخرين عن رتبة هذا الضابط ويتولى محاكمة باقى الضباط مجلس تأديب يشكل بقرار من مدير عام مصلحة الجمارك والانتاج من ثلاثة من ضباط القوة لا يقلون عن الضابط المتهم في الرتبة او الاقدمية ويندب في قرار تشكيل المجلس من يقوم بأعمال السكرتارية

مادة 2

يحيل المحقق أوراق التحقيق الى مدير عام مصلحة الجمارك والانتاج او الى كبير المفتشين حسب الأحوال خلال يومين على الأكثر من انتهاء التحقيق وعلى مدير عام مصلحة الجمارك والانتاج او كبير المفتشين التصرف في التحقيق إما بالحفظ أو الاحالة الى المحاكمة التأديبية وذلك خلال سبعة ايام على الأكثر من تاريخ إحالة التحقيق اليه.

مادة 3

يقوم رئيس مجلس التأديب المختص باعلان الضابط المتهم بقرار الاحالة على المحاكمة التأديبية وبالزمان والمكان اللذين يحددهما للمحاكمة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل، ويقوم في الوقت نفسه بإبلاغ ذلك إلى عضوى مجلس التأديب

مادة 4

يرتدي أعضاء مجلس التأديب من الضباط زيهم الرسمي ويجلسون على جانبي الرئيس سب ترتیب رتبتهم أو درجته، فإذا تساوت رتبتهم أو درجاتهم فيجلس أقدمهم على يمين الرئيس والآخر على يساره ويحضر المتهم جلسة المحاكمة بزيه الرسمى، على أن يجرد من غطاء الرأس والنطاق قبل دخوله الجلسة، باستثناء كبير المفتشين ومساعده

مادة 5

على المتهم أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه ولا يجوز له التخلف عن الحضور إلا بعذر يقبله المجلس فإذا لم يحضر رغم إعلانه ولم يبد عذرا مقبولا جازت محاكمته غيابيا

مادة 6

عند انعقاد المجلس يفتح الرئيس الجلسة باسم الله وباسم الملك ويطلب إحضار المتهم أمام المجلس ويتلو عليه بصوت مسموع قرار تشكيل المجلس وقرار الاحالة الى المحاكمة التأديبية، ثم يسأل المتهم عما إذا كان مذنبا او غير مذنب وذلك في كل تهمة على حده.

مادة 7

إذا أقر المتهم بأنه مذنب جاز للمجلس الاكتفاء باعترافه اما اذا اقر بانه غير مذنب فتسمع اقوال شهود الاثبات فشهود النفى ثم يدلى المتهم بدفاعه إذا شاء ويختلى المجلس بعد ذلك للمداولة وإصدار القرار

مادة 8

يجب أن يحلف الشهود اليمين الآتية قبل سماع أقوالهم (اقسم بالله العظيم أن الشهادة التي سادلى بها امام هذا المجلس هي الحق كل الحق ولا شيء غير الحق والله على ما اقول شهيد) ويكون الحلف على حسب الأوضاع المقررة بديانة الشاهد ان طلب ذلك

مادة 9

لاعضاء مجلس التأديب حق توجيه الأسئلة إلى المتهم وإلى الشهود على أن توجه أسئلة عضوى المجلس عن طريق رئيسه وللمتهم أو من ينوب عنه في الدفاع حق مناقشة شهود الإثبات والنفى فيما يدلون به من أقوال

مادة 10

فى جميع الأحوال يحق للمتهم أو من ينوب عنه في الدفاع أن يقدم دفاعه شفاهة أو كتابة.

مادة 11

للمجلس أن يقرر الانتقال للمعاينة، وفي هذه الحالة ينتقل المجلس بكامل هيئته مصحوبا بالمتهم ومن يتولى الدفاع عنه إن وجد.

مادة 12

يتداول أعضاء المجلس فيما بينهم في جلسة سرية يؤخذ فيها رأي كل منهم في كل تهمة على حدة مبتدئى برأى اقلهم رتبة أو درجة أو احدثهم في الأقدمية إذا تساوت الرتب او الدرجات.

ويتخذ المجلس اولا قرارا باعتبار المتهم مذنبا او غير مذنب ويسجل هذا القرار ثم يطلع المجلس على سجل خدمات المتهم للاستئناس به في تقدير العقوبة ثم يصدر المجلس قرارا بالعقوبة.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات، ويجب أن تكون مسببة وان يوقعها جميع اعضاء مجلس التأديب قبل أن يتلوها رئيس المجلس في الجلسة.

مادة 13

يبلغ قرار المجلس الى المتهم خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره و الضابط المدان حق التظلم من قرار مجلس التأديب بعريضة تقدم إلى مدير عام مصلحة الجمارك والانتاج خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إبلاغه القرار

وعلى مدير عام مصلحة الجمارك والانتاج عرض التظلم بمجرد انتهاء الميعاد المذكور على وزير المالية للبت فيه وللوزير خلال العشرة أيام التالية لعرض التظلم عليه حق تخفيف العقوبة او الغائها او طلب اعادة النظر فيها، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون البت فى التظلم بمثابة رفض له

الفصل الثاني إجراءات محاكمة ضباط الصف والجنود

مادة 14

يتولى محاكمة ضباط الصف والجنود مراقب جمارك الاقليم أو أحد ضباط القوة يندبه لهذا الغرض

مادة 15

يحيل المحقق أوراق التحقيق الى كبير المفتشين خلال يومين على الأكثر من انتهاء التحقيق وعلى كبير المفتشين التصرف في التحقيق أما بالحفظ او بالاحالة الى المحاكمة التأديبية وذلك خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ احالة التحقيق اليه

مادة 16

تحال أوراق التحقيق مشفوعة بقرار الاحالة الى المحاكمة التأديبية على النموذج المرافق رقم (أ) الى مراقب جمارك الإقليم لمحاكمة المتهم بنفسه أو ندب أحد ضباط القوة لهذا الغرض

مادة 17

على القائم بالمحاكمة إبلاغ المتهم عن طريق رئيسه المباشر بصورة من قرار الإحالة إلى المحاكمة متضمنا الزمان والمكان اللذين يحددهما للمحاكمة، ويجب إثبات ذلك في النموذج رقم (ب) المرافق

مادة 18

يكون حضور المتهم جلسة المحاكمة في حراسة طابور برئاسة أحد أفراد القوة من رتبة تماثل رتبة المتهم على الاقل ويؤدى هذا الرئيس التحية العسكرية ويبلغ عن حضور المتهم والحرس، ويبقى المتهم والحرس في حالة استعداد أثناء المحاكمة

مادة 19

يحضر المتهم جلسة المحاكمة مرتدياً الزي الرسمي ويجرد من غطاء الرأس والنطاق قبل دخوله الجلسة

مادة 20

تبدأ المحاكمة بتلاوة قرار الاحالة الى المحاكمة ثم يسأل المتهم عما اذا كان مذنبا أو غير مذنب في كل تهمة على حدة

مادة 21

إذا أقر المتهم بأنه مذنب جاز الاكتفاء باعترافه واذا اقر بانه غير مذنب فتسمع اقوال شهود الاثبات فشهود النفى ثم يدلى المتهم بدفاعه عن نفسه إذا شاء وبعدئذ يصدر القائم بالمحاكمة قرار بالبراءة او بالادانه متضمنا العقوبة المناسبة وللقائم بالمحاكمة أن يطلع على ملف المتهم قبل الحكم بالإدانة، ويجب أن يكون القرار مسببا وان يوقعه قبل تلاوته بالجلسة

مادة 22

يجب أن يحلف الشهود أمام القائم بالمحاكمة اليمين المنصوص عليها في المادة (8) قبل سماع أقوالهم

مادة 23

تسجل إجراءات المحاكمة كلها على النموذج رقم (ج) المرافق ويفض القائم بالمحاكمة الجلسة بعد تلاوة القرار ويخرج المتهم من قاعة المحاكمة في حراسة طابور الحرس.

مادة 24

يبلغ قرار القائم بالمحاكمة إلى المتهم خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره

مادة 25

لضابط الصف أو الجندي المدان حق التظلم من القرار التأديبي الصادر ضده بعريضة تقدم إلى مدير عام مصلحة الجمارك والانتاج خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار ولمدير عام مصلحة الجمارك والانتاج خلال العشرة أيام التالية لعرض التظلم عليه حق تخفيف العقوبة او الغائها او طلب اعادة النظر فيها ويعتبر فوات هذا الميعاد دون البت في التظلم بمثابة رفض له

مادة 26

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر فى الجريدة الرسمية.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 26 ذو القعدة 1382 ه
  • الموافق 20 ابريل 1963م.
  • منصور قدارة 
  • وزير المالية

نموذج (أ) قرار احالة المتهم الى المحاكمة التأديبية

رقم ورتبة واسم المتهم…………………………………………….

تاريخ ووقت ارتكاب الجريمة.…………………………………………….

وصف الجريمة…………………………………………….

المادة القانونية…………………………………………….

يحال المتهم المذكور اعلاه الى مراقب جمارك الإقليم…………………………………………….محاكمته عن الجريمة المذكورة

  • توقيع كبير المفتشين

موعد المحاكمة……………………………………………. 

مكان المحاكمة…………………………………………….

نموذج (ب) تحديد موعد ومكان المحاكمة وإبلاغ المتهم بها

تاريخ إبلاغ المتهم بقرار الاحالة الى المحاكمة، وبموعد ومكانى محاكمته…………………………………………….…………………………………………….

  • توقيع القائم بالمحاكمة

نموذج (ج) قرار القائم بالمحاكمة

الإجراءات…………………………………….………………

القرار…………………………………….………………

  • توقيع القائم بالمحاكمة

تاریخ ابلاغ القرار الى المتهم…………………………………….………………