بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
المادة 1
يكون تعيين وترقية رجال القضاء والنيابة، الذين ينص قانون نظام القضاء على صدور مراسيم فى شأنهم، بقرارات من مجلس قيادة الثورة بناء على عرض وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء دون حاجة الى اتخاذ أي إجراء آخر.
المادة 2
تصدر القرارات المنصوص عليها في المواد 53 و 62مكرراً أ و 62 مكرراً ب و 62 مكرراً ج و 62 مكرراً د و 63 من قانون نظام القضاء من وزير العدل بعد موافقة مجلس الوزراء، وتصدر القرارات المنصوص عليها في المادة ٨٣ من القانون المذكور من وزير العدل وذلك كله دون حاجة الى أى إجراء آخر.
المادة 3
تسرى أحكام هذا القرار لمدة شهرين ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.