Skip to main content

قرار بفرض رسم على استعمال المطارات والانتفاع بالخدمات المتعلقة بها

1 أبريل 1961

قرار بفرض رسم على استعمال المطارات والانتفاع بالخدمات المتعلقة بها

وزير المواصلات،

  • بعد الاطلاع على المادة 31 من قانون الطيران المدنى رقم 47 لسنة 1956 وبعد التشاور مع الولايات.

قرز

مادة 1

يفرض رسم قدره 250 مليماً على كل مسافر أجنبي إلى الخارج من المطارات الليبية.

مادة 2

تتولى شركات الطيران تحصيل الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة من كل مسافر وتقوم بتسليم حصيلة هذه الرسوم شهرياً إلى خزانة الولاية المختصة مصحوبة بصور من إيصالات الدفع وكشوف المسافرين.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ 1 أبريل 1961 م

  • أحمد عون سوف 
  • وزير المواصلات