قرار بفرض رسم على استعمال المطارات والانتفاع بالخدمات المتعلقة بها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أبريل 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المواصلات
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: تحصيل الرسوم
قرار بفرض رسم على استعمال المطارات والانتفاع بالخدمات المتعلقة بها
وزير المواصلات،
- بعد الاطلاع على المادة 31 من قانون الطيران المدنى رقم 47 لسنة 1956 وبعد التشاور مع الولايات.
قرز
مادة 1
يفرض رسم قدره 250 مليماً على كل مسافر أجنبي إلى الخارج من المطارات الليبية.
مادة 2
تتولى شركات الطيران تحصيل الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة من كل مسافر وتقوم بتسليم حصيلة هذه الرسوم شهرياً إلى خزانة الولاية المختصة مصحوبة بصور من إيصالات الدفع وكشوف المسافرين.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ 1 أبريل 1961 م
- أحمد عون سوف
- وزير المواصلات
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.