أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن ممتلكات الوزراء

5 أكتوبر 1969

قرار بشأن ممتلكات الوزراء

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 26 جمادى الآخرة سنة 1389 ه الموافق 8 سبتمبر سنة 1969 م بتشكيل الوزارة، 
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 23 رجب سنة 1389 ه الموافق 5 أكتوبر سنة 1969م بشأن الأعمال المحظورة على الوزراء 
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،

قرر

مادة 1

  1. على كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء، خلال شهر من توليه منصبه، أن يقدم اقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه ما يكون لهم في ذلك التاريخ من أموال ثابتة، ومن أسهم وسندات أو حصص ومن ودائع لدى المصارف أو غيرها، والقيمة الاجمالية لاموالهم المنقولة الأخرى، وكذلك ما عليهم من التزامات مالية.
  2. كما يجب تقديم الإقرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة خلال شهر من تاريخ الاستقالة أو الإعفاء من المنصب، على أن يتضمن بیان مصدر ما يكون قد طرأ على ذمته المالية أو ذمة زوجه وأولاده القصر من زيادة.

مادة 2 

تقدم الإقرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة من نسختين، تودع أحداهما الإدارة العامة لمصلحة التسجيل العقاري وتودع الأخرى أمانة المحكمة العليا، ولا يجوز سحبهما.

مادة 3 

يعتبر كسباً بغير وجه حق كل زيادة تطرأ على الذمة المالية لاى ممن تسرى في شأنهم أحكام هذا القرار، خلال الفترة الواقعة بين تولى المنصب الوزارى والاستقالة أو الإعفاء من هذا المنصب وذلك إذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع الموارد المالية لمقدم الإقرار ومن يشملهم هذا الاقرار، وعجز عن إثبات مصدرها، أو ثبت أنها اكتسبت بسبب استغلال المنصب بطريق مباشر أو غير مباشر

مادة 4 

تتولى فحص الإقرارات المنصوص عليها فى المادة 1 لجنة تتألف مستشار بالمحكمة العليا تختاره الجمعية العمومية لهذه المحكمة وتكون له الرئاسة ومن رئيس ديوان المحاسبة ومدير عام مصلحة التسجيل العقاري.

وتقوم اللجنة بإجراء ما يقتضى الأمر اجراءه من تحقيق ودراسات ولها أن تطلب الإيضاحات والمستندات اللازمة ممن يتناوله الفحص، وأن تطلب المعلومات من أية جهة أخرى كما لها أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة وتعد اللجنة تقريراً بنتيجة فحصها، تبين فيه تفصيلا كل ما قامت به من إجراءات وما انتهت إليه من رأى والأسباب التي بني عليها.

مادة 5 

إذا تبين من الفحص وجود شبهات قوية على أن الزيادة التي طرأت على الذمة المالية لأي ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا القرار، تعتبر كسباً بغير وجه حق، احالت اللجنة الأوراق الى المحكمة العليا بعريضة تودعها امانة المحكمة.

مادة 6 

مع عدم الإخلال بالاحكام المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين، تقضى المحكمة العليا برد الزيادة التي يثبت أنها تعتبر كسباً بغير حق.

وتكون هذه الزيادة حقاً للخزانة العامة للدولة، ويتم تحصيلها بالطرق الادارية المقررة لتحصيل الاموال العامة.

مادة 7 

تعتبر الإقرارات المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القرار وما أجرى في شأنها من فحص وتحقيق من الاسرار المؤتمن عليها، ويجب على كل من له شأن فى تنفيذ أحكام هذا القرار عدم إفشائها.

مادة 8

يكون تقديم الإقرار المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 1 بالنسبة الى رئيس الوزراء والوزراء الحاليين خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 9 

على رئيس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ولرئيس الوزراء إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • صدر في طرابلس في 23 رجب 1389 ه.
  • الموافق 5 أكتوبر 1969 م
  • رئيس مجلس الوزراء