قرار بشأن لجنة صندوق الضمان الضباط الصف والجنود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 أكتوبر 1961
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
قرار بشأن لجنة صندوق الضمان الضباط الصف والجنود
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 10 من قانون صندوق الضمان لضباط الصف والجنود الصادر في 21 أكتوبر 1959 والمعدل بالمرسوم بقانون الصادر فى 7 من يونيه 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا وزيرا الدفاع والمالية.
قرر
مادة 1
تكون لجنة صندوق الضمان لضباط الصف والجنود تابعة لوزارة الدفاع وتشكل على الوجه الآتي:
- مدير عام وزارة الدفاع أو من يقوم مقامه – رئيساً.
- ضابط برتبة مقدم يختاره وزير الدفاع.
- موظف من وزارة المالية لا تقل درجته عن الثانية يختاره وزيرها.
- موظف من إدارة الخدمة المدنية لا تقل درجته عن الثانية يختاره مديرها المستشار القضائي، وفى حالة غيابه يحل محله عضو من إدارة التشريع والقضايا بوزارة العدل.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم الرئيس. وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة على الأقل في كل شهر، كما يجوز دعوتها إلى الانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة 2
تبدأ السنة المالية لمال الضمان من أول إبريل وتنتهي في آخر مارس من السنة التالية.
مادة 3
تتولى مديرية الحسابات العسكرية في الجيش الليبي امساك حسابات الضمان طبقا للقواعد التي تضعها لجنة صندوق الضمان بالاتفاق مع وزارة المالية، وتخضع حسابات مال الضمان لفحص ديوان المحاسبة ومراجعته، ويقدم الديوان تقريرا سنويا بنتيجة الفحص الى وزيرى الدفاع والمالية.
مادة 4
تقدم دائرة الحسابات العسكرية الى وزيرى الدفاع والمالية تقريرا عن أعمال الصندوق عن السنة المالية المنتهية فى ميعاد لا يجاوز شهرا من انقضائها.
مادة 5
تقوم دائرة الحسابات العسكرية بتحضير الميزانية السنوية لمال الضمان، وتقدمها للجنة في ميعاد لا يجاوز آخر ديسمبر من كل سنة.
مادة 6
تقدم اللجنة لوزير الدفاع تقريرا سنويا بتوصياتها فيما يتعلق باستثمار مال الصندوق، ولوزير الدفاع أن يأخذ بهذه التوصيات بعد الاتفاق مع وزير المالية.
مادة 7
تقدم طلبات صرف التعويضات المستحقة في حالة إنتهاء الخدمة أو الوفاة الطبيعية وطلبات السلف المشار إليها فى المادة الثامنة من القانون المشار إليه إلى رئیس أرکان الجيش وأما ما عدا ذلك من الطلبات الأخرى فتقدم إلى لجنة صندوق الضمان.
مادة 8
لا تصرف مبالغ التعويض المستحقة التي تقررها اللجنة إلا بناء على توقيع من رئيسها.
مادة 9
تعد اللجنة بالاتفاق مع وزارة المالية نماذج الطلبات والاستمارات والسجلات اللازمة الأعمال الصندوق.
مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 29 ربيع الثاني 1381 هـ
- الموافق 9 اکتوبر 1961 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء