قرار بشأن لجان تخطيط المدن وتنظيم المباني المشكلة في البلديات
7 يونيو 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يونيو 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: التخطيط العمراني
قرار بشأن لجان تخطيط المدن وتنظيم المباني المشكلة في البلديات
وزير الشئون البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى المادة 58 من القانون رقم 5 لسنة 1969 بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى،
قرر
مادة 1
تتولى لجنة تخطيط المدن وتنظيم المباني المشكلة في كل بلدية وفقاً للمادة 58 من قانون تخطيط وتنظيم المدن والقرى المشار إليه ما يأتي:-
- دراسة مشروعات مخططات المدن والقرى التابعة للبلدية واقتراح ما تراه بشأنها من توصيات أو تعديلات
- إبداء المشورة للمجلس في حل ما يواجهه من صعوبات عند تنفيذ المخططات والتي يحيلها الى اللجنة
- دراسة وإصدار التوصيات في شأن مشروعات تقسيم الاراضى التى تقدم للبلدية سواء بالقبول أو استيفاء شروط أو الرفض
- دراسة كل ما يتعلق بالنواحي العمرانية المتعلقة بنمو وتطوير المدن والقرى التابعة للبلدية وإصدار التوصيات بشأنها
- كما تتولى اللجنة مباشرة سائر ما يعهد إليها من اختصاصات بمقتضى قانون البلديات وقانون تخطيط وتنظيم المدن والقرى واللوائح الصادرة بمقتضاهما
مادة 2
تعقد اللجنة جلساتها مرة كل أسبوعين وكلما اقتضى الأمر ذلك ويكون انعقادها بمقر البلدية بناء على دعوة من رئيسها ويرأس الجلسات العميد أو من ينيبه من أعضاء المجلس البلدي عند غيابه.ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية الاعضاء المطلقة وتصدر توصياتها بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 3
يكلف العميد أحد موظفي البلدية المختصين للقيام بأعمال سكرتيرية اللجنة.
مادة 4
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- صدر بمدينة طرابلس في 22 ربيع الأول 1389
- الموافق 7 يونيو 1969
- على الميلودى
- وزير الشئون البلدية