قرار بشأن لائحة السجون
- تاريخ: 20 أبريل 1963
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة العدل
- الحالة: ملغي
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: السجون والإصلاح
قرار بشأن لائحة السجون
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 28 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام الدستور.
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام القوانين.
- وعلى المواد 14- 15- 17- 22- 24- 25- 26- 30- 38- 40- 45- 60-69- 79 من القانون رقم 19 لسنة 1962 في شأن السجون.
قرر
المحتويات
الفصل الأول في درجات المسجونين
مادة 1
يقسم المسجونون على اختلاف فئاتهم الى ثلاث درجات تبدأ بالدرجة الثالثة وتنتهى بالدرجة الاولى، ويوضع المسجون عند دخوله السجن في الدرجة الثالثة، فاذا قضى ثلث العقوبة المحكوم بها عليه او مدة سنتين ايهما اقل نقل الى الدرجة الثانية متى كان سلوكه وعمله يدعوان الى الثقة في تقويم نفسه و اصلاح حاله، فاذا قضى ثلثي العقوبة او مدة خمس سنوات من تاريخ دخوله السجن ايهما اقل وكان مواظبا خلال هذه المدة على اداء العمل المفروض عليه وسلك سلوكا طيبا نقل الى الدرجة الاولى.
مادة 2
يعهد بتقسيم المسجونين ونقلهم من درجة الى درجة اعلى منها وفقا للمادة السابقة الى لجنة تشكل بقرار من مدير شعبة السجون برئاسة مأمور السجن وبعضوية الاخصائي الاجتماعي او النفسى للسجن وموظف آخر لا تقل درجته عن الرابعة، على انه في حالة عدم وجود الاخصائي المذكور أختار وزير العمل والشئون الاجتماعية احد موظفي وزارته ممن لا تقل درجته عن الرابعة ليحل محل الاخصائي في عضوية اللجنة.
مادة 3
يجوز للمسجون أن يتعامل مع مقصف السجن في حدود 10٪ من مجموع اجره الشهرى، فاذا نقل الى الدرجة الثانية زيدت هذه النسبة الى 20٪ فاذا نقل الى الدرجة الاولى زيدت الى 30% وجاز له تسلم ما يقدمه زائروه من أطعمة وحلوى فى حدود استهلاكه الشخصى.
مادة 4
يسمح للمسجون عند نقله الى الدرجة الثانية بالخروج الى فناء السجن مرة كل اسبوعين فاذا نقل الى الدرجة الاولى سمح له بالخروج الى الفناء مرة كل اسبوع.
مادة 5
يخفض الحد الاقصى لساعات العمل يوميا الى سبع ساعات عند نقل المسجون الى الدرجة الثانية، فاذا نقل الى الدرجة الاولى خفضت ساعات العمل الى ست ساعات.
الفصل الثاني في معاملة المسجونين
الفرع الاول غرف السجن
مادة 6
- يقيم المحبوسون احتياطيا في اماكن خاصة منفصلة عن اماكن غيرهم من المسجونين ويفرد لكل محبوس احتياطى من الفئة أ غرفة خاصة.
- كما يراعى بقدر الامكان وضع المحكوم عليهم لاول مرة في أماكن منفصلة عن اماكن غيرهم.
مادة 7
يكون الحد الادنى المقرر من الاثات والادوات للمسجون او المحبوس احتياطيا من الفئة أ على الوجه الآتى:
سرير، حشية، غطاء للسرير، وسادة، 2 كيس للوسادة، بطانية صوف صيفا وبطانيتان شتاء وثلاثة بالنسبة للمناطق الباردة، سجادة صغيرة، مرآة، مقعد، منشفة، وعاء كبير، 2 وعاء صغير، ملعقة وشوكة وسكينة، مشط للشعر.
مادة 8
يكون الحد الادنى المقرر من الاثاث والادوات للمسجون او المحبوس احتياطيا من الفئة ب على الوجه الآتى:
فراش، بطانية صوف صيفا، وبطانيتان شتاء وثلاثة بالنسبة للمناطق الباردة، حصير وعاء، ملعقة، مشط للشعر للمسجونات.
مادة 9
يجوز للمسجونين من الفئة أ وللمحبوسين احتياطيا:
- ان يستحضروا على نفقتهم ما يشاءون من الكتب والمجلات المرخص في تداولها عدا ما كان منها مثيرا للشعور او الحواس.
- ان يسمح لهم باضاءة غرفتهم بعد المواعيد المقررة على نفقتهم.
مادة 10
يجوز منح المحبوسين احتياطيا من الفئة ب الميزة المنصوص عليها في المادة 17 من قانون السجون مقابل دفع مبلغ قدره 250 مليما يوميا، وذلك بشرط ان تسمح أمكنة السجن بذلك.
الفرع الثاني ملابس المسجونين
يجوز للمحبوسين احتياطيا ايا كانت فئاتهم ارتداء ملابسهم الخاصة وذلك ما لم تقرر ادارة السجن مراعاة للصحة او النظافة ان يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين.
مادة 12
يكون الحد الادنى المقرر للمسجون من الملابس على الوجه الآتى:
- أ- المسجون المحكوم عليه او المحبوس احتياطيا:
2 جاكته، بنطلون، 2 قميص، 2 سروال داخلى، 2 غطاء للرأس، 2 منديل يد، جاكتة صوف شتاء، حذاء، 2 جورب صوف شتاء.
- ب- المسجونة المحكوم عليها او المحبوسة احتياطيا:
حرام،،2 جلباب 2 قمیص 2 سروال داخلی 2 منديل للرأس، 4 فوط للطمث، منديل يد، حرام صوف شتاء حذاء، 2 جورب صوف شتاء.
- ج- الأطفال الرضع:
2- جلباب، 4 سروال داخلی، 2 قمیص، 2 قمیص کستور شتاء.
مادة 13
يجوز لطبيب السجن المختص اذا راى ضرورة صحية ان يوصى بصرف ملابس اضافية للمسجون على نفقة مصلحة السجون، ويشترط لصرف هذه الملابس الاضافية الحصول على موافقة مدير شعبة السجون او من يفوضه في ذلك.
مادة 14
يراعى ان تكون الملابس المخصصة للمسجونين من الفئة أ من نوع جيد يتفق مع ما هو مقرر لهم من معاملة خاصة
على انه يجوز لهم ارتداء ملابسهم الخاصة، ما لم يقرر مدير شعبة السجون مراعاة للصحة والنظافة ان يرتدوا ملابس السجن.
مادة 15
تصرف للمسجون الذى ليس له ملابس او ليس في قدرته الحصول عليها الملابس الآتي بيانها وذلك عند الافراج عنه:
الرجال: جاكته وبنطلون ويكونان من الصوف اذا كان الافراج شتاء قميص، سروال داخلى، طاقية، منديل يد، حذاء.
النساء: جلباب، قمیص، سروال داخلی، منديل للرأس، فوطة للطمث، منديل يد حذاء، حرام ويكون من الصوف اذا كان الافراج شتاء.
الأطفال: 2،جلباب 2 سروال داخلی قمیصان ويكونان من نوع ثقيل اذا كان الافراج شتاء
الفرع الثالث غذاء المسجونين
مادة 16
- أ- مع مراعاة حكم المادة التالية يكون غذاء المسجون أو المحبوس احتياطيا على الوجه التالي:
- خبز 750 جرام يوميا
- لحم 100 جرام في كل من الاربعة الايام الاولى من الاسبوع
- بقول 150 جرام في كل من الثلاثة الايام الاخيرة من الاسبوع
- ارز او مكرونة او کسکسی او بطاطس 100 جرام يوميا
- خضروات طازجة او مطهية 100 جرام يوميا
- زيت زيتون 25 جرام يوميا
- ملح طعام 75 جرام يوميا
- بلح 200 جرام مرة كل اسبوع.
- ب- تزاد مقادير جميع الاغذية السالفة الذكر بمقدار النصف بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد·
- ج- تصرف مقادير الاغذية اليومية على ثلاث وجبات
- د- يقدم الطعام للمسجونين ساخنا حسن الطهى والإعداد.
- ه تصرف كمية مضاعفة من اللحم فى اليوم الاول من أيام عيد الاضحى، وتصرف في اليوم الاول من أيام عيد الفطر كمية من البلح قدرها 200 جرام و 200 جرام من الفواكه الاخرى.
مادة 17
يجوز للمحبوس احتياطيا او المحبوس من الفئة أ ان يستحضر ما يلزمه من الطعام من خارج السجن او من مقصف السجن بالثمن المحدد له، كما يجوز له تسلم ما يقدمه زائروه من اطعمة وحلوى في حدود استهلاكه الشخصى.
الفصل الثالث الزيارة والمراسلة
مادة 18
للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطيا: الحق في التراسل في اي وقت ولذويهم ان يزوروهم مرة واحدة كل اسبوع، وذلك دون اخلال بما يقضي به قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمحبوسين احتياطيا.
مادة 19
على مأمور السجن أن يطلع على كل ورقة ترد الى المسجون او يرغب المسجون في ارسالها وذلك عدا ما يتبادل بين المسجون ومحاميه من مكاتبات في شأن القضية المتهم فيها.ويصرح لجميع المسجونين بتسلم ما يرد اليهم من خطابات الا اذا راى مأمور السجن انها تتضمن ما يثير الشبهة او يخل بالامن.
مادة 20
المأمور السجن ابلاغ المسجون فى اى وقت ای امر ذى اهمية يتعلق بالمسجون ويجوز له كذلك ان يسمح للمسجون بارسال برقية على نفقته اذا راى ضرورة لذلك بعد اطلاعه على اصل البرقية واعتماد ارسالها.
مادة 21
يكون للمحكوم عليهم بالسجن والحبس مع الشغل الحق في التراسل ولذويهم ان يزورهم بعد مضى شهرين من تاريخ تنفيذ العقوبة، ثم تكون زيارتهم بعد ذلك مرة كل شهر ويكون لهم الحق في ارسال خطابين كل شهر وتلقى ما يرد لهم من مراسلات على انه اذا نقل المسجون الى الدرجة الثانية سمح له بالزيارة وبارسال خطابين كل ثلاثة اسابيع، فاذا نقل الى الدرجة الاولى سمح له بذلك كل اسبوعين.
مادة 22
للمحبوس عند نقله الى سجن في بلد آخر الحق في التراسل ولذويه ان يزوروه مرة واحدة قبل او بعد نقله ولو لم يحل ميعاد المراسلة او الزيارة العادية المستحقة له ولا تحسب هذه الزيارة.والمراسلة من الزيارات او المراسلات المقررة للمسجون.
مادة 23
يجب قيد الزيارات والخطابات التي ترد للمسجونين أو ترسل منهم بملف المسجون.
مادة 24
تصرف إدارة السجن للمسجونين الورق والأدوات اللازمة لكتابة خطاباتهم.
مادة 25
لا يصرح لأي شخص بدخول السجن لزيارة مسجون الا بعد ان يبين اسمه وعلاقته بالمسجون وموافقة المسجون على هذه الزيارة او المقابلة.
مادة 26
تتم زيارة المسجون في المكان المخصص لذلك في السجن بحضور احد مستخدمى السجن اثناء زيارة المسجونين واحدى المستخدمات اثناء زيارة المسجونات، اما الزيارة الخاصة فتتم في مكتب أحد ضباط السجن وبحضوره أو من ينوب عنه.
مادة 27
مدة الزيارة العادية ربع ساعة، اما الزيارة الخاصة التي يصرح بها بالتطبيق للمادة 47 من القانون فيجوز ان تزيد على هذه المدة على الا تجاوز نصف ساعة ويجوز لمأمور السجن اطالة المدة اذا دعت لذلك ضرورة.
مادة 28
فى الزيارة العادية لا يجوز لاكثر من شخصين زيارة المسجون دفعة واحدة الا بموافقة مأمور السجن مع التجاوز عمن يرافق الزائرين من الأطفال.
مادة 29
تتم الزيارة العادية في السجن من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا في جميع ايام الاسبوع عدا يوم الجمعة، ويجوز اعتبار هذا اليوم من ايام الزيارة بقرار من مدير شعبة السجون.
مادة 30
يجوز لمأمور السجن ان يسمح للمسجونين في سجن واحد بزيارة بعضهم في الحدود المقررة للزيارة العادية وتتم الزيارة بمكتب احد ضباط السجن وبحضوره.
ولا يجوز السماح بزيارة احد المسجونين لاحدى المسجونات الا اذا كانت زوجته او محرما له وتتم هذه الزيارة في المكان المخصص للزيارة العادية وفي غير مواعيد هذه الزيارة بحضور احدى مستخدمات السجن مع المسجونة واحد ضباط السجن او من ينوب عنه مع المسجون ويجوز لمدير شعبة السجون ان يسمح للمسجونين بزيارة ذويهم المودعين في سجن آخر اذا دعت لذلك ضرورة.
مادة 31
يصرح للقيم المعين لادارة أموال المحكوم عليه او الوكيل الرسمى للمسجونين بزيارته زيارة خاصة للمحاسبة.
مادة 32
لا تؤخر أى زيارة خاصة موعد الزيارة العادية المقررة للمسجون.
مادة 33
اتخاذ لا يصرح بالزيارة اثناء وقفها لاسباب صحية الا بموافقة مدير شعبة السجون مع الاجراءات الصحية المناسبة قبل الزائرين.
مادة 34
اذا كان للمسجونة طفل مودع احد الملاجئ وجب تیسیر رؤيتها اياه باحضاره الى السجن مرة فى الشهر متى طلبت المسجونة ذلك ولم يكن هناك مانع صحى، وتتم الزيارة في غير المكان المعد للزيارة العادية بحضور احدى مستخدمات السجن ولمدة لا تجاوز نصف ساعة ولا تمنع هذه الزيارة لاى سبب يتعلق بسلوك الام داخل السجن يتعلق بسلوك الام داخل السجن، على أنه متى جاوز الابن الثانية عشرة سنة فتتم الزيارة فى المكان المخصص للزيارة العادية وفي مواعيدها.
مادة 35
لا تخل الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل باحكام المواد 20، 46، 50 من قانون السجون.
الفصل الرابع في تشغيل المسجونين
مادة 36
يكون تشغيل المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل في الأعمال الآتية:
- اعمال الحرف والصناعات: النسيج، الحياكة، نقش الصوف، صناعة الأحذية، صناعة السروج، الحدادة، السمكرة، البرادة، الخراطة، النجارة، كي الملابس، تجليد کی الكتب، عمل الحصر والمقاطف والاكياس.
- البناء واشغال العمارة
- اعمال النظافة
- اشغال الحدائق
- اشغال المغسل
- اشغال المطبخ
- المعاونة في مكافحة الامية.
مادة 37
يكون تشغيل المحكوم عليهم بالسجن غير المؤبد في الاعمال الآتية:
- الحفر ونقل الاتربة وردم المستنقعات وصيانة الطرق وغير ذلك من اعمال المنافع العامة.
- قطع الاشجار ونشر الاخشاب.
- الاعمال الزراعية.
- صناعة الصابون.
- الأعمال المنصوص عليها في المادة 36.
مادة 38
يكون تشغيل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في الاعمال الآتية:
- استصلاح الأراضي البور.
- الشحن والتفريغ.
- عمل الجير.
- الاعمال الاخرى المنصوص عليها في المادتين 36 و 37.
- اشغال المحاجر وتكسير الاحجار والنحت اذا لم يتيسر تشغيلهم في الاعمال السابقة.
مادة 39
اذا كان المحكوم عليه ذا مهارة فنية في احد الصناعات فيشغل بها او باية حرفة اخرى تمت بصلة اليها.
مادة 40
يثبت في تذكرة السجين العمل الذي يعين للاشتغال به.
مادة 41
لا يجوز تشغيل السجينات الا في داخل السجن وفى الاشغال التي تتفق وطبيعة المرأة.
مادة 42
لا يجوز تشغيل المرضى او المصابين بأمراض معدية.
مادة 43
يجب فحص جميع المسجونين الذين يشتغلون فى تجهيز المواد الغذائية ونقلها وتوزيعها للتأكد من خلوهم من الامراض، وتثبت نتيجة الفحص فى تذكرة المسجون.
مادة 44
لا يجوز تشغيل المسجونين المعينين لاعمال النظافة فى اى عمل يتصل بغذاء المسجونين او مياه الشرب او الادوات الخاصة بذلك.
الفصل الخامس في أجور المسجونين
مادة 45
يمنح المسجون ابتداء من السنة الثانية لدخوله السجن اجرا مقابل عمله وفقا للفئات الآتية:
- مليما يوميا للمحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط.
- 80 مليما يوميا لمن يقومون بالاعمال المنصوص عليها في المادة 36.
- 100 مليم يوميا لمن يقومون بالاعمال المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 37.
- 120 مليما يوميا لمن يقومون بالاعمال المنصوص عليها فى البنود 1، 2، 3، 5 من المادة 38.
وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد ما يصرف للمسجون عند الافراج عنه عن: ١٠ جنيهات للمحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط.
- 15 جنيها للمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل.
- 25 جنيها للمحكوم عليهم بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
- 30 جنيها للمحكوم عليهم بالسجن مدة تزيد على خمس سنوات.
مادة 46
لا يصرف للمسجون اجر عن الايام التي لا يؤدى فيها عملا الا اذا كان تحت العلاج من اصابة او مرض بسبب العمل الذي يؤديه فى السجن بحيث لا يجاوز مجموع ما يصرف له في هذه الحالة اجر ثلاثة أيام في الشهر الواحد.
مادة 47
يجوز منح العمال الفنيين اجورا اكثر من الاجور المنصوص عليها في المادة 45 على الا تزيد على الضعف، كما يجوز تجاوز الحد الاقصى المنصوص عليه في نفس المادة على الا تزيد على الضعف ايضا، ويكون تنظيم هذه الاجور وكيفية التثبت من كفاءة العامل ومهارته بقرار من مدير شعبة السجون، ويجوز ان يتضمن هذا القرار التدرج في زيادة الاجر تبعا لدرجة الكفاية والمهارة الفنية.
مادة 48
يجوز للمسجون ان يتصرف في نصف الاجر المستحق له فى الأغراض الآتية:
- أ- الحصول على ما يحتاجه من الاصناف المسموح ببيعها في السجن وذلك مع مراعاة المادة 1 من هذه اللائحة
- ب- مساعدة أسرته.
اما باقى ما يستحقه من اجر فيصرف له عند الافراج عنه وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين 45 و 47.
وإذا رغب المسجون في تجاوز النسبة المسموح له بالتصرف فيها يعرض الامر على مدير شعبة السجون مشفوعا باقتراح مأمور السجن ليأمر بما يراه، وفقا لظروف كل حالة.
الفصل السادس في تهذيب المسجونين وبحث حالتهم الاجتماعية
مادة 49
يعين لكل سجن أو عدد من السجون- وكلما أمكن ذلك- اخصائى او اكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية.
مادة 50
يتولى الاخصائى بحث الحالة الاجتماعية والنفسية لكل مسجون وتقديم تقارير بذلك الى مأمور السجن تتضمن اقتراح ما يراه مناسبا لتقويم نفسه وصلاح حاله وتوجيهه للناحية المهنية التي يصلح لها وتهيئته للمشاركة في الحياة الاجتماعية الشريفة عند خروجه من السجن.
وترسل صورة من كل تقرير يقدم وفقا للفقرة السابقة الى مدير شعبة السجون وتعتبر التقارير المذكورة سرية.
مادة 51
يجب ان يكون واعظ السجن ملما بالنظم القائمة بالسجون بما يمكنه من اداء رسالته على الوجه الاكمل والمشاركة الروحية والفكرية مع ادارة السجن في معالجة نفوس النزلاء.
مادة 52
يقسم المسجونون في دروس الوعظ الى مجموعات بحيث تستمع كل مجموعة الى الواعظ مرة على الاقل في الاسبوع.
مادة 53
على الواعظ ان يزور كل مسجون يغلب عليه الشذوذ وعدم الاستقامة باذلا جهده في إصلاحه وتهذيبه.
الفصل السابع الشئون الصحية
الفرع الاول الطبيب والصيدلي
مادة 54
يكون في كل سجن رئيسى طبيب او اکثر تناط به الاعمال الصحية، كما يكون للسجون المركزية طبيب، فاذا لم يتيسر تعيين طبيب لها كلف أحد الاطباء الحكوميين باداء الاعمال المنوطة بطبيب السجن.
مادة 55
طبيب السجن مسئول عن الاجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الاخص وقايتهم من الامراض الوبائية ومراقبة صلاحية الاغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها وملاحظة نظافة اماكن العمل والنوم وجميع اماكن السجن.
مادة 56
اذا تغيب طبيب السجن يخطر مأمور السجن شعبة السجون لاتخاذ اللازم نحو ندب احد اطباء وزارة الصحة للقيام بالاعمال بدله ويجوز له فى الاحوال المستعجلة ان يستدعى مباشرة اقرب طبيب، على ان يبلغ ذلك الى شعبة السجون.
مادة 57
يجب على طبيب السجن ان يتفقده مرة على الاقل يوميا ولا يكلف بالحضور الى السجن في ايام العطلات الرسمية الا في الحالات الطارئة المستعجلة.
مادة 58
يجب على الطبيب ان يكشف على كل مسجون فور ايداعه السجن، على الا يتأخر ذلك عن صباح اليوم التالى وان يثبت حالته الصحية والعمل الذى يستطيع القيام به، كما يجب عليه عيادة المسجونين والمرضى يوميا وعيادة كل مسجون يشكو المرض، ويأمر بنقل المريض الى المستشفى، ويجب عليه ان يزور يوميا كل محبوس حبسا انفراديا وأن يعود كل مسجون من غير هؤلاء مرة فى الأسبوع على الاقل ليقف على حالته من حيث الصحة والنظافة.
مادة 59
يجب على الطبيب ان يدون بنفسه البيانات الخاصة باعمار المسجونين وحالتهم الصحية والإصابات التي بهم والعاهات والأمراض المصابين بها والعمل اللائق.
مادة 60
يجب على الطبيب ان يبلغ مأمور السجن رأيه كتابة فى شأن طلب عزل اى مسجون يرى انه مصاب بأي مرض معد او مشتبه في انه مصاب بهذا المرض، وعليه ان يتخذ الاحتياطات الصحية والوقائية لمنع انتشار اى مرض بين المسجونين.
مادة 61
يجب على الطبيب تطعيم المسجونين عند ايداعهم السجن ضد الجدرى وغيره من الامراض التي تحددها وزارة الصحة، كما يجب عليه تطعيم موظفى السجن ومستخدميه كلما اقتضت ذلك الاحتياطات.
مادة 62
اذا تبين للطبيب ان هناك ضررا على صحة اى مسجون من جراء المدة التي يقضيها في السجن الانفرادي او في العمل او من جراء نوع العمل ذاته وجب عليه ان يبلغ مأمور السجن كتابة بما يشير به من وسائل لدرء هذا الضرر و على المأمور تنفيذ ما يشير به الطبيب.
مادة 63
يجب على مأمور السجن تنفيذ ما يشير به طبيب السجن فيما يختص بتعديل معاملة او غذاء اى مسجون وفق ما تستدعيه حالته الصحية، واذا لم ير مأمور السجن الموافقة على التوصيات التي يشير بها الطبيب يخطر شعبة السجون بذلك في الحال ويرسل لها صورة من هذه التوصيات وملاحظاته عليها.
مادة 64
على طبيب السجن ان يبلغ مأمور السجن باسماء المسجونين الذين يرى انهم بلغوا سن الستين لعرضهم على اللجنة الطبية المنصوص عليها فى المادة 41 من قانون السجون، وتتولى اللجنة تحديد السن بصفة نهائية.
مادة 65
يحرر الطبيب تقريراً طبيا عن اصابة اى مسجون سواء عرض عليه المسجون عن طريق ادارة السجن او شاهد الاصابة بنفسه في العيادة او اثناء مروره على المسجونين.
مادة 66
يجب على الطبيب ان يكشف على كل مسجون قبل نقله الى سجن آخر، ولا يتم النقل قبل اقرار الطبيب بخلو المسجون من كل مرض يحول دون نقله او يعرض حالته للخطر، وعليه ان يشير بوسيلة النقل المناسبة اذا استدعى الامر ذلك.
مادة 67
يجب على الطبيب الكشف على المسجون قبل الافراج عنه وعليه ان يأمر بارساله الى احدى المستشفيات اذا راى انه فى حاجة الى علاج بالمستشفى ما لم يتسلمه احد من ذويه او اصدقائه فاذا اشتبه الطبيب فى اصابة المفرج عنه بمرض وبائي او معد وجب عليه ارساله الى اقرب مستشفى معد لذلك.
مادة 68
يجب على الطبيب ان يكشف على السجانين والممرضين والعمال ورجال البوليس الذين يعملون في السجن مرة في كل شهر وذلك لمنع وصول الامراض الى المسجونين عن طريقهم.
مادة 69
يعهد بجميع اصناف الادوية والآلات الطبية والادوات الجراحية الى الصيدلى وهو مسئول عن حفظها وصيانتها.
مادة 70
يجب على الصيدلى اعداد ما يأمر به طبيب السجن من الادوية، والا يصرف اى دواء الا بناء على امر مكتوب من طبيب السجن.
مادة 71
يقيد الصيدلى بدفتر خاص ما يتسلمه وما يصرفه من الادوية والآلات والادوات الجراحية ويحرر استمارات طلب الادوية حسب تعليمات الطبيب ويؤدى الاعمال الكتابية الخاصة بكل ذلك.
مادة 72
يقوم الطبيب بتأدية أعمال الصيدلى عند غيابه، كما يقوم بتأدية هذه الاعمال في السجون التي ليس فيها صيدلى.
الفرع الثاني الإجراءات الصحية
مادة 73
يجب قص شعر المسجون واستحمامه بالماء الساخن والصابون عند ايداعه السجن وخلال مدة ايداعه فيه ما لم يقرر طبيا او اداريا غير ذلك.
مادة 74
عند قبول اى مسجون بالسجن يوضع تحت الاختبار الصحى مدة عشرة ايام لا يختلط خلالها بالمسجونين الآخرين ولا يؤدى عملا ولايزار، ثم ينقل بعدها الى القسم المخصص له بالسجن ما لم ين الطبيب غير ذلك ويستثنى من ذلك.المسجونون المنقولون من سجون اخرى امضوا فيها مدة الاختبار الصحي.
مادة 75
يجب على مأمور السجن اخطار شعبة السجون واقرب مكتب تابع لوزارة الصحة عند اصابة مسجون بمرض معد او الاشتباه في ذلك، واذا كان المصاب منقولا من سجن آخر يذكر ذلك في الاخطار ويستمر أخطار شعبة السجون يوميا الى ان تنتهى الإصابة.
مادة 76
تطهر الغرف التي حصلت بها اصابة بمرض معد ويوضع المسجونون الموجودون فيها والمخالطون والقادمون من جهة موبوءة تحت الحجر الصحي المدة المقررة لذلك طبيا.
مادة 77
يعزل المسجونون المصابون بأمراض معدية عن باقى المسجونين وتوضع علامات مميزة على جميع الاوانى والمفروشات المخصصة لهم.
مادة 78
اذا اصيب أحد المحبوسين احتياطيا او المحكوم عليهم الذين قرروا استئناف الاحكام الصادرة ضدهم بخلل في قواه العقلية او اشتبه فى اصابته بمرض عقلى، تخطر النيابة المختصة ويبقى بالسجن تحت تصرفها فاذا طلبت نقله الى المستشفى ارسل إليها بكتاب النيابة.
مادة 79
عند ايداع مسجونة مستشفى الامراض العقلية لا يرسل معها طفلها، بل يسلم الى ابيه او احد اقاربه فان تعذر ذلك يرسل الى احد الملاجئ بواسطة متصرف الجهة.
مادة 80
يعامل المسجون الذى يعاد الى السجن بعد شفائه من مرض عقلى معاملة مناسبة لحالته.
مادة 81
“تسلم جثة المتوفى لذويه اذا حضروا لتسلمها مع السماح لهم برؤيتها اذا رغبوا في ذلك واذا اقتضى الامر نقل جثة المسجون تتخذ الاجراءات الصحية و تتولاها ادارة السجن على نفقة الحكومة وتشمل أجر الطبيب وثمن الادوية والادوات اللازمة للتحنيط والصندوق، اما النقل فيكون على نفقة ذويه، ولا تتخذ الإجراءات الصحية اذا كانت الجهة التي ستدفن فيها الجثة لا تزيد المدة اللازمة للوصول إليها على ثماني ساعات صيفا وعشرة شتاء بشرط ان يتم الدفن خلال 24 ساعة من وقت الوفاة وذلك مالم يقرر طبيب السجن اتخاذ هذه الاجراءات.
مادة 82
اذا رغب اقارب المتوفى في دفن الجثة في مقبرة غير مقبرة الجهة الكائن بها السجن، يحرر طبيب السجن شهادة الوفاة ويقدمها السجن الى مكتب الصحة الذي يقع السجن في دائرته للحصول على تصريح الدفن، ويذكر بالتصريح المقبرة التي يحصل فيها الدفن، ولا تسلم الجثة لاهل المتوفى الا مصحوبة بهذا التصريح.
الفصل الثامن فترة الانتقال
مادة 83
اذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه فى السجن على اربع سنوات متصلة وجب قبل الافراج عنه أن يمر بفترة انتقال تحدد بشهر واحد عن كل سنة كاملة من سنى الحكم بحيث لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين.
مادة 84
- أ- يتمتع المحكوم عليه فى فترة الانتقال بالمزايا الآتية:
- معاملته معاملة المحبوسين احتياطيا فيما يختص بالزيارة والمراسلة وتتم الزيارة في مكتب احد الضباط وبحضوره او من ينوب عنه، وتكون مدتها نصف ساعة ما لم ير مأمور السجن زيادتها عن ذلك.
- الحاقه بعمل يتناسب وما كان يزاوله قبل سجنه بقدر الإمكان.
- السماح له بالخروج الى فناء السجن يوميا.
- السماح له بالحصول على ما يشاء من الغذاء من خارج السجن.
- السماح له باستعمال ملابسه الخاصة ايا كانت فئته ما لم يكن هناك مانع صحى.
- الاشتراك فى النشاط الرياضى وغيره من اوجه النشاط الاجتماعي التي يتيسر ممارستها في السجن.
- ب- تمنح المزايا المذكورة تدريجيا حسب النظام الذى يقرره مدير شعبة السجون.
مادة 85
يجوز التصريح فى فترة الانتقال باجازة لا تتجاوز ثمانية واربعين ساعة خلاف مواعيد المسافة اذ دعت لذلك ضرورة قصوى او ظروف قهرية طارئة ويصدر هذا التصريح من مدير شعبة السجون بعد موافقة رئيس النيابة المختص وتستنزل المدة التي يقضيها المسجون خارج السجن من مدة عقوبته.
الفصل التاسع احكام عامة
مادة 86
لا يجوز ان يقوم بتفتيش المسجونات عند دخولهن السجن الا إحدى مستخدمات السجن.
مادة 87
لا يجوز لاحد من موظفى السجن ومستخدميه دخول اماكن السجينات الا برفقة احدى مستخدمات السجن.
مادة 88
لا يجوز لاحد موظفى السجن او مستخدميه دخول اماكن المسجونين ليلا الا في حالات المرض او الطوارئ ما لم يكن برفقة موظف او مستخدم آخر.
مادة 89
تحرر تقارير الطعن بالمعارضة والاستئناف النقض التي يرغب المسجون في تقديمها بواسطة مأمور السجن على النماذج الملحقة بهذه اللائحة.
مادة 90
يعمل بهذه اللائحة بعد مضى اربعة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 1963/4/20.
- عمر محمود المنتصر
- وزير العدل
دفتر المعارضة
وزارة……..
رقم مسلسل……….
سجن………………..
تقرير بالطعن في الحكم بطريق المعارضة
في يوم….سنة 196 حضر الى المسجون 1 ……المتهم او المسئول عن الحقوق المدنية وقرر انه يرفع المعارضة عن الحكم الغيابي الصادر ضده من محكمة 2…………………………..بتاريخ………..سنة 196 في القضية المقيدة بالسجل العام برقم
…..سنة 196 والقاضي 3…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
وقد حرر هذا التقرير وبتلاوته عليه صمم على ما فيه وأمضى.
المقرر ضابط السجن
- يكتب اسم من قرر بالطعن بالمعارضة
- يكتب اسم المحكمة الصادر منها الحكم
- يكتب منطوق الحكم.
دفتر الطعن بطريق النقض
وزارة…………………
رقم مسلسل……………
سجن…………………
تقرير بالطعن بالنقض
في يوم…………..سنة 196 حضر المسجون 1………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..وقرر أن يرفع نقضا عن الحكم الصادر من محكمة 2 بتاريخ ………سنة 196 في القضية المقيدة بالسجل …………..رقم…………………………….
استئناف والقاضي 3……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
وبناء على ما ذكر قد حرر هذا التقرير وبتلاوته عليه صمم على ما فيه وبناء على ما ذكر قد حرر هذا التقرير وبتلاوته عليه صمم على ما فيه وامضى معنا.
المقرر ضابط السجن
……………………………………………………………………………………………………………….
- يكتب اسم من قرر الطعن بالاستئناف.
- يكتب اسم المحكمة الصادر منها الحكم.
- يكتب منطوق الحكم بالنسبة للمستأنف.
دفتر الطعن بالاستئناف
وزارة………………….
رقم مسلسل……………
سجن……………….
تقرير بالطعن بالاستئناف
في يوم……………..سنة 196 حضر المسجون 1 ………..وقرر أن يرفع استئنافا عن الحكم الصادر من محكمة 2 ……….بتاريخ ………سنة 196 في القضية المقيدة بالسجل رقم………………………..والقاضي 3………….
……………………………………………………………………………………………………..
وبناء على ما ذكر قد حرر هذا التقرير وبتلاوته عليه صمم على ما فيه وامضى معنا.
المقرر ضابط السجن
……………………………………………………………………………………
- يكتب اسم من قرر بالطعن بالاستئناف
- يكتب اسم المحكمة الصادر منها الحكم.
- يكتب منطوق الحكم بالنسبة للمستأنف.