قرار بشأن لائحة التحقيق الادارى
- تاريخ: 24 أبريل 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول, مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الرقابة الإدارية
قرار بشأن لائحة التحقيق الادارى
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون الصادر في 12 نوفمبر سنة 1967 في شأن هيئة التحقيق الادارى،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
قرر
المحتويات
الفصل الأول في التحقيق
مادة 1
يكون تقديم الشكاوى عن مخالفة القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة وطلبات تحقيق المخالفات الادارية الى فرع أو قسم الهيئة المختص ويجوز أن تقدم هذه الشكاوى والطلبات الى رئيس الهيئة الذي له أن يتولى فحصها أو تحقيقها مباشرة أو أن يحيلها الى الفرع أو القسم المختص.
مادة 2
يجب في الأحوال التي تقدم فيها شكاوى من جهات ادارية غير التي يتبعها الموظف أن يخطر بالتحقيق، قبل البدء فيه، الوزير المختص أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة التى يتبعها الموظف المطلوب إجراء التحقيق معه، ويجب أن يبين فى الإخطار اسم الموظف و درجته ووظيفته.ويتم اخطار الوزير أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة ولو لم يكن اسم الموظف المشكو فى حقه معروفاً ما دام التحقيق يجرى في الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة العامة.
مادة 3
يجرى التحقيق في موضوع الشكوى أو الطلب وفى كل ما يكشف عنه من مخالفات ولو لم تتصل تلك المخالفات بالواقعة الاصلية.
ويجب أن تثبت جميع اجراءات التحقيق فى محضر يتولى تحريره أولا بأول وبمناسبة كل إجراء، كاتب يختار من موظفى الهيئة وذلك تحت إشراف عضو الهيئة المحقق.
ويجوز للمحقق فى حالة عدم وجود كاتب من موظفى الهيئة ندب أحد الموظفين العموميين للقيام بعمل كاتب التحقيق وذلك بعد تحليفه اليمين ما لم يكن هذا الموظف تابعاً للمحاكم أو النيابة العامة.
مادة 4
يجب أن يحمل محضر التحقيق اسم فرع أو قسم الهيئة الذي يتبعه المحقق، وأن يذكر في بدايته تاريخه وساعته ومكان التحقيق واسم المحقق ووظيفته واسم كاتب التحقيق.
كما يجب أن يبين فى المحضر فحوى الشكوى أو طلب التحقيق وتاريخه وجهة وروده.
ويراعى فى المحضر أن يحرر بخط واضح بغير كشط أو شطب أو تحشير وأن ترقم صفحاته، وأن يوقع كل من المحقق والكاتب بعد الانتهاء من سماع أقوال كل شاهد أو متهم وبعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه عليها.فإذا امتنع الشاهد أو المتهم عن التوقيع أو وضع خاتمه أو لم يمكنه ذلك اثبت فى المحضر ذلك مع ذكر الأسباب التي يبديها.
وعلى المحقق والكاتب أن يوقعا فى جميع الأحوال على صفحات المحضر جميعها وعلى كل تصحيح أجرى فيها أولا بأول.
مادة 5
يجب عند سؤال شاهد أو استجواب موظف محال للتحقيق أن يذكر فى المحضر اسمه وسنه وصناعته ومحل إقامته بوضوح.ويجب إثبات الأسئلة توجه إليه والاجابة عنها فى المحضر كاملة دون اقتضاب أو حذف أو تنقيح.
مادة 6
على عضو الهيئة أن يستمر في التحقيق دون تعجل حتى ينتهى منه فإذا تعذر انجازه دفعة واحدة، وجب تحديد جلسات متقاربة لسرعة انهائه وعليه أن يحدد بنفسه جلسات التحقيق ويجب عدم تأجيل التحقيق إلا لأسباب هامة ولاجال قريبة.
وعلى عضو الهيئة أن يتم التحقيق الذي بدأه ما لم يطرأ من الأمور ما يوجب قيام عضو آخر باستكماله، وفى هذه الحالة يجب على العضو المحقق أن يرفق بالأوراق مذكرة بتفصيل وقائع المخالفة وما تم فيها من تحقيق والاوجه التي يلزم استيفاؤها.
مادة 7
على أعضاء الهيئة أن يراقبوا تنفيذ القرارات التي يصدرونها في التحقيق وأن يتثبتوا من تنفيذها في مواعيدها المحددة.
مادة 8
يجوز عند الضرورة ندب أحد الموظفين العموميين بما في ذلك رجال البوليس للتحقيق في بعض الوقائع على أن تحدد له النقاط التى يندب لتحقيقها.
ويتم الندب بقرار من رئيس الهيئة ويجوز له أن يفوض رؤساء الفروع والاقسام في ذلك.
مادة 9
إذا طلب الموظف المحال إلى التحقيق حضور جلساته أجيب لطلبه إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجري في غيبته.
مادة 10
للمحقق أن يستدعى الشهود من الموظفين أو غيرهم ويسمع أقوالهم بعد حلف يمين على أن يشهدوا بالحق وألا يقولوا إلا الحق وكل الحق.
فإذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الاجابة في غير الاحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك طبقت فى شأنه أحكام المادة 260 من قانون العقوبات، كما تطبق في شأنه أحكام المادة 266 من القانون المذكور إذا ثبتت عليه شهادة الزور.
مادة 11
يخطر الشاهد بالحضور لسماع أقواله، ويكون إخطاره عن طريق مركز البوليس أو جهة الادارة المحلية التي يقع في دائرتها محل اقامته ما لم يكن موظفاً فيتم إخطاره عن طريق الجهة الإدارية التي يتبعها وعلى الشاهد أن يحضر بنفسه أو أن يبدى أسباب تخلفه قبل الموعد المحدد لسماع أقواله.
وفى الأحوال التي يكون فيها الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور يجوز للمحقق أن ينتقل إليه لسماع شهادته فإذا تبين للمحقق عدم صحة العذر أعتبر ذلك امتناعاً عن أداء الشهادة.
مادة 12
إذا تخلف الشاهد عن الحضور بغير عذر مقبول، جاز للمحقق تكليفه بالحضور ثانيا أو اصدار أمر بضبطه واحضاره وذلك دون اخلال بالحق في طلب توقيع العقوبة المقررة عليه فى هذه الحالة، ولا يجوز تنفيذ أمر الضبط بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إصداره ما لم يصدر أمر جديد.
مادة 13
يقدر المحقق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.
مادة 14
يجب سماع الشهود دفعة واحدة كلما كان ذلك ممكناً ومواجهتهم بمن يلزم أن يواجهوا به.ولا يجوز للمحقق أن يظهر أمام الشهود بمظهر المتشكك فى أقوالهم وذلك بإبداء ملاحظات أو إشارات تبعث الخوف في نفوسهم أو تعقل ألسنتهم عن تقرير ما أزمعوا الإدلاء به من حقائق.
ولا يجوز تكليف الشهود بالحضور للتحقيق أكثر من مرة ما لم يكن هناك مقتض لذلك.
مادة 15
يجوز الاستعانة بذوى الخبرة فيما يستلزمه ذلك من أمور أو وسائل فنية تتعلق بالتحقيق وتكون ضرورية للكشف عن الحقيقة ويكون ندب الخبراء وتكليفهم بمهامهم بعد حلفهم اليمين ما لم يكونوا من بين المعينين أصلا لهذا الغرض.وتطبق على الخبراء المنتدبين وطريقة أدائهم لأعمالهم وتحديد مكافآتهم أحكام الخبرة القضائية.
مادة 16
على المحقق أن يبين للخبير الأمور أو المسائل المطلوب ابداء رأيه فيها وأن يحدد له أجلا ليقدم تقريره فيه، وله أن يستبدل بالخبير خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الأجل المحدد.
مادة 17
في الأحوال التي تقتضي تفتيش أشخاص أو منازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة، يقدم طلب الاذن بالتفتيش كتابة من المحقق الى رئيس الهيئة ويبين به بالتفصيل الأسباب المبررة للتفتيش والأشخاص أو المنازل المطلوب تفتيشهم.
ويجوز في حالة الاستعجال أن يصدر الإذن دون انتظار لطلب كتابي بذلك.
ولا يجوز إجراء التفتيش إلا بعد صدور إذن كتابي به من رئيس الهيئة ويباشر التفتيش العضو المحقق أو أى عضو آخر من أعضاء الهيئة يندب لهذا الغرض.ويكون تفتيش المنازل في حضور أصحابها أو من ينيبونه كلما كان ذلك ممكناً وإلا فيتم بحضور شاهدين راشدين من الاقارب أو أو القاطنين فى المنزل أو من الجيران.
ويجب أن يحضر أعمال التفتيش أحد رجال البوليس في المنطقة.
ويحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته على أن يبين به علاوة على البيانات اللازم توافرها فى محضر التحقيق أسماء من حضروا التفتيش والإجراءات التي اتخذت وخطوات التفتيش وملاحظات عضو الهيئة القائم به إن وجدت.
ويجب أن يثبت فى المحضر حضور الموظف أو غيابه عند اجرائه.
مادة 18
توضع الأشياء والاوراق التي تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن ويختم عليها بمعرفة المحقق ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء، ويشار الى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.
وعلى المحقق كلما اراد الاطلاع إلى الاشياء أو الاوراق المحررة أن يفض الاختام الموضوعة عليها بعد التحقق من سلامتها في حضور الموظف أو بعد دعوته للحضور ثم يعيد تحريزها وختمها على أن يثبت ذلك كله بالمحضر.
مادة 19
ترد الأشياء المضبوطة بعد البت في المخالفة ومع ذلك يجوز أن يؤمر بردها قبل ذلك إذا رؤى عدم لزومها في التحقيق.
ويكون رد الأشياء المضبوطة الى من كانت في حيازته وقت ضبطها إلا إذا كانت مملوكة للدولة أو كانت محلا للمصادرة.
ويصدر الأمر بالرد من المحقق إلا إذا كانت الاشياء متعلقة بدعوى جنائية فيتم التصرف فيها طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 20
يجب أن يراعى فى وقف الموظف عن العمل أن يكون نزولا على مقتضيات التحقيق كأن يخشى بوجوده فى العمل من ضياع بعض معالم الواقعة أو أو العبث بأدلة إثباتها أو التأثير فى التحقيق بأية صورة، وأن تكون ثمة دلائل ترجح مسئولية الموظف عما نسب إليه من مخالفة.
مادة 21
إذا رغب الموظف فى الاطلاع على أوراق التحقيق فيكون ذلك بعد الانتهاء منه.
الفصل الثاني في التصرف في التحقيق
مادة 22
على المحقق أن يعرض أوراق التحقيق على رئيس الفرع أو القسم بمذكرة يبين فيها ما أسفر عنه التحقيق من وقائع وتكييفها ورأيه فيها.وعلى رئيس الفرع أو القسم أن يحيل الاوراق مشفوعة برأيه الى رئيس الهيئة أو من يفوضه للتصرف فيها.
مادة 23
إذا كان التحقيق متعلقاً بمخالفة مالية ورأى رئيس الهيئة حفظه وجب عليه إصدار قرار مسبب بذلك على أن يخطر به الموظف والجهة الإدارية.
أما إذا كان التحقيق متعلقاً بمخالفة إدارية فتحال الأوراق إلى الجهة الإدارية إذا رأت هيئة التحقيق الإدارى حفظ التحقيق.
وعلى الهيئة في جميع الأحوال التى ترى فيها أن المخالفة لا تستوجب جزاء أشد من الجزاءات التي يدخل توقيعها فى اختصاص الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف، أن تحيل الأوراق الى تلك الجهة للتصرف.
وعلى الجهة الادارية خلال خمسة عشر يوماً من احالة أوراق التحقيق اليها أن تصدر قرارها فيه مع إخطار هيئة التحقيق الإداري بهذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، وأن تعيد اليها الأوراق بعد انتهاء إجراءات التنفيذ.
مادة 24
لهيئة التحقيق الادارى أن تعيد التحقيق فى واقعة سبق صدور قرار بحفظ التحقيق فيها وذلك فى أى وقت قبل سقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة متى وجد مقتض لذلك.
ويجب إعادة التحقيق بعد حفظه أن يصدر به قرار من رئيس الهيئة.
مادة 25
إذا رأى المحقق أن المخالفة تستوجب جزاء أشد من الجزاءات التي يدخل توقيعها فى اختصاص الجهة التي يتبعها الموظف، وجب عليه إعداد تقرير بالاتهام يشمل بيان الواقعة المنسوبة الى الموظف ووصفها القانوني واسم الموظف المتهم ودرجته وذلك توطئة لاحالته الى مجلس التأديب المختص.
ويعرض تقرير الاتهام على رئيس الهيئة للحصول على موافقته على احالة الموظف الى مجلس التأديب المختص، ويبلغ تقرير الاتهام وأمر الاحالة الى مجلس التأديب والى كل من الموظف والجهة الإدارية التابع لها.
وتتم الإحالة إلى مجلس التأديب بإيداع سكرتاريته أوراق التحقيق مشفوعاً بها صورة من تقرير الاتهام وأمر الإحالة وما يفيد إخطار الموظف والجهة الإدارية التابعة لها.
مادة 26
اذا كانت الواقعة المنسوبة الى الموظف تشكل جريمة جنائية، أحالت هيئة التحقيق الادارى الأوراق إلى النيابة العامة، ولا يجوز عدم اقامة الدعوى الجنائية أو تبرئة الموظف أو حفظ الاتهام الجنائى قبله دون محاكمتة تأديبياً.ويجوز الاستمرار في الإجراءات التأديبية دون انتظار الفصل في الدعوى الجنائية، إذا لم تكن المسألة التأديبية متوقفة على الفصل في الدعوى الجنائية.
مادة 27
يجب مراعاة التصرف على وجه السرعة فى المخالفات التي يكون الموظف موقوفاً عن العمل بمناسبة التحقيق فيها.
الفصل الثالث في حضور جلسات مجلس التأديب ومباشرة الدعوى التأديبية
مادة 28
يكون تمثيل هيئة التحقيق الادارى أمام مجلس التأديب الأعلى والمجلس التأديبى للمخالفات المالية برئيسها أو وكيلها أو أحد أعضائها ممن لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة، ويكون تمثيلها أمام مجالس التأديب العامة والخاصة بأحد أعضائها ممن لا تقل درجتهم عن الدرجة الثانية وتخطر الهيئة فى جميع الأحوال بموعد جلسة مجلس التأديب في ذات الوقت الذى يخطر فيه الموظف بها.
مادة 29
لممثل هيئة التحقيق الادارى أمام مجلس التأديب مباشرة الدعوى التأديبية وله في سبيل ذلك أن يترافع أمامه وأن يرد على ما يثيره الموظف من أوجه الدفاع وأن يناقش الشهود، وعلى المجلس أن يسمع أقواله ويفصل في طلباته.
مادة 30
تخطر هيئة التحقيق فور الفصل في الدعوى التأديبية بقرار مجلس التأديب، كما تحال اليها الأوراق عقب الانتهاء منها.
الفصل الرابع في إعداد التقارير والدراسات
مادة 31
في الأحوال التي تكلف فيها هيئة التحقيق الإداري بإجراء تحقيقات أو دراسات فى الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة، يجوز لرئيس الهيئة أن يندب من يراه من أعضاء الهيئة لإجراء التحقيق أو الدراسة وإعداد تقريراً بنتيجتها يرفع إليه مشفوعاً بتوصيات العضو، ويقدم التقرير إلى الجهة طالبة التحقيق أو الدراسة إذا وافق عليه رئيس الهيئة وإلا جاز له أن يستكمله أو أن يعيد التحقيق أو الدراسة.
الفصل الخامس أحكام عامة
مادة 32
أعضاء هيئة التحقيق الادارى تابعون لرؤسائهم دون غيرهم بترتيب درجاتهم ثم لرئيس الهيئة.
مادة 33
لأعضاء الهيئة في سبيل قيامهم بعملهم أن يطلعوا على جميع الدفاتر والسجلات والأوراق التى يرون لزوم الاطلاع عليها، ولهم أن يطلبوا من أية جهة ادارية موافاتهم بتلك الدفاتر والسجلات والأوراق أو بصور أو مستخرجات منها.ولا يجوز الامتناع عن ذلك بحجة المحافظة على أسرار الوظيفة.وإذا امتنعت الجهة أو المصلحة من تقديم الأوراق التي يرى عضو الهيئة أنها لازمة للتحقيق عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء ليأمر بذلك وللأعضاء حق الدخول إلى أماكن العمل ولهم في جميع الأحوال تفتيش هذه الأماكن دون حاجة إلى إخطار سابق أو أى إجراء آخر.
مادة 34
مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية، يجب على كل موظف أن يرد على استفسارات هيئة التحقيق الإداري أو ملاحظاتها أو مكاتباتها بصفة عامة وذلك في الوقت المناسب، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب الموظف اجابة يكون الغرض منها المماطلة والتسويف.
مادة 35
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 7 صفر 1389.
- الموافق 24 أبريل 1969.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء