Skip to main content

قرار بشأن قواعد معاملة الموظفين المنقولين من طرابلس إلى البيضاء 

20 أبريل 1965

قرار بشأن قواعد معاملة الموظفين المنقولين من طرابلس إلى البيضاء 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادتين 35 و 37 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1964.
  • وبناء على اقتراح لجنة الخدمة المدنية.

قرر

مادة 1

تدفع للموظفين المنقولين من طرابلس الى البيضاء تبعا لانتقال الحكومة لعام 1965 علاوة مبيت خاصة لمدة ثلاثة اشهر اقامة فعلية في المدينة المذكورة تحسب على الوجه الاتى وفقا لفئات العلاوة المقررة بلائحة السفر والمبيت لعام 1965: 

  1. قيمة العلاوة كاملة عن الشهر الاول
  2. ثلثي العلاوة عن الشهر الثاني 
  3. ثلث العلاوة عن الشهر الثالث

مادة 2

تحسب العلاوة من اليوم الأول الذي يستلم فيه الموظف مهام عمله في مدينة البيضاء وتقطع عنه بعد انتهاء ثلاثة أشهر من إقامته الفعلية بها، ويخفض الاستحقاق المذكور الى النصف بالنسبة للموظف غير المتزوج ويعامل الموظفون بعقود معاملة الموظفين الليبيين.

مادة 3

يكون نقل الموظفين تبعا لتوفر إمكانيات السكن والمكاتب اللازمة لهم على أن تخصص للموظفين العزاب والموظفين المنقولين غير المصحوبين بعائلاتهم غرف مؤثثة خاصة تتناسب ومختلف أوضاعهم الوظيفية قدر الامكان على ان لا يخصص سكن لموظف متزوج الا اذا احضر فعلا عائلته إلى مدينة البيضاء وللمدة التي تبقى عائلته فيها ويستثنى من هذا الحكم موظفو الفئة الاولى المتزوجون وان لم ينقلوا عائلاتهم معهم بشرط أن يتم انتقالهم فعلا.

مادة 4

تشكل لجنة خاصة لتنفيذ أمور النقل الى البيضاء والإشراف عليه مؤلفة من:

  1. رئيس إدارة الخدمة المدنية – رئيسا
  2.  مدير عام مصحلة الاملاك – عضوا 
  3. مدير عام مصلحة المشتريات – عضوا
  4. السيد علي الفرجاني- مدير عام برئاسة مجلس الوزراء – عضوا وسكرتيرا

مادة 5

تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بتدبير شئون النقل المتعلقة بالمسائل الاتية وتحديد معايير المعاملة التنظيمية لكل حالة:

  1. مكاتب الموظفين
  2. مساكن الموظفين
  3. تأثيث المكاتب والمساكن.
  4. الخدمات العامة وسائل نقل- تليفونات – صيانة الخ.

مادة 6

تخضع قرارات اللجنة لتصديق وزير المالية فيما يتعلق بالنواحي المالية وتكون قراراتها نهائية فى المسائل الاخرى.

مادة 7

يجوز للجنة تشكيل لجان فرعية ولها أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من موظفى الحكومة.

مادة 8

يخطر مكتب ادارة الخدمة المدنية بالبيضاء بأسماء الموظفين المنقولين ويختص مكتب حسابات وزارة المالية بالبيضاء بدفع العلاوات المستحقة لهم وذلك وفقا للقواعد التي يحددها وزير المالية

مادة 9

لرئيس مجلس الوزراء حل اللجنة المذكورة بعد انتهاء مهمتها كما له أن يستبدل أي عضو من أعضائها بغيره فى اى وقت 

مادة 10

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 18 ذى الحجة 1384 ه 
  • الموافق 20 ابريل 1965
  • حسین مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء