قرار بشأن عقدى الأشغال العامة المتعلقة بإنشاء فيلا لكل من شيخ الجامعة الإسلامية ووكيلها
رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على القانون الصادر في 29 أكتوبر سنة 1961 بإنشاء الجامعة الاسلامية، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1962،
وعلى عقدى الأشغال العامة، الخاصين بإنشاء فيلا لشيخ الجامعة الإسلامية بمبلغ قدره ثمانية وسبعون الفاً وتسعمائة وواحد جنيه 78901 ج وأخرى لوكيل الجامعة الإسلامية بمبلغ قدره خمسة وخمسون الفاً وتسعمائة وثمانون جنيهاً وستمائة وخمسون مليماً 55980,650 ج.
ونظراً لما هو مقرر قانوناً من حق جهة الإدارة في إنهاء ما تقتضي المصلحة العامة انتهاءه من العقود الادارية، وما تقرر من الاستغناء عن مشروعي انشاء فيلتين خاصتين لشيخ الجامعة الإسلامية ووكيلها،
قرر
مادة 1
ينهي عقدا الأشغال العامة المتعلقان بإنشاء فيلا لشيخ الجامعة الاسلامية وفيلا أخرى لوكيل هذه الجامعة، المشار إليهما
مادة 2
على القائم بأعمال شيخ الجامعة الاسلامية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.