Skip to main content

قرار بشأن خريجي المدارس الفنية والمهنية 

28 مارس 1968

قرار بشأن خريجي المدارس الفنية والمهنية 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون بشأن التعليم الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965،
  • وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،

قرر

مادة 1

يكون تعيين خريجي المدارس الفنية والمهنية الاعدادية نظام الأربع سنوات بعد إتمام المرحلة الابتدائية، بأول مربوط الدرجة السادسة،

وذلك عند تعيينهم فى وظائف عامة تتفق مع تخصصهم الفنى أو المهنى وتسوى حالة خريجى هذه المدارس الموجودين عند صدور هذا القرار في الخدمة بالوظائف المذكورة، وذلك بافتراض تعيينهم بأول مربوط الدرجة السادسة، وتسلسل مرتباتهم وفقا للقسم الثانى من جدول المرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية، مع عدم صرف أية فروق مالية لهم عن الماضي.

مادة 2 

تكون مدة الدراسة بالمدارس الفنية والمهنية الثانوية أربع سنوات بعد المرحلة الاعدادية وذلك اعتبارا من أول العام الدراسي 1968/ 1969 ويكون تعيين خريجى هذه المدارس نظام الأربع سنوات، بأول مربوط الدرجة الخامسة، وذلك عند تعيينهم في وظائف عامة تتفق مع تخصصهم الفنى أو المهنى.

مادة 3 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 29 ذي الحجة 1387
  • الموافق 28 مارس 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء