Skip to main content

قرار بشأن حلف أعضاء قوة حرس الجمارك اليمين عند تعيينهم

1 ديسمبر 1963

قرار بشأن حلف أعضاء قوة حرس الجمارك اليمين عند تعيينهم

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 25 من القانون رقم 3 لسنة 1963 في شأن حرس الجمارك.

قرر 

مادة 1

يحلف أعضاء قوة حرس الجمارك عند بدء تعيينهم في القوة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك، وأن أؤدى واجبى بالامانة والصدق ويكون حلف الضباط أمام وزير المالية بحضور مدير عام الجمارك، وحلف ضباط الصف والجنود امام مدير عام الجمارك أو من ينيبه.

مادة 2

على مدير عام الجمارك تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 1 ديسمبر 1963م.
  • منصور قداره
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.