قرار بشأن حلف أعضاء قوة حرس الجمارك اليمين عند تعيينهم
وزير المالية،
بعد الاطلاع على المادة 25 من القانون رقم 3 لسنة 1963 في شأن حرس الجمارك.
قرر
مادة 1
يحلف أعضاء قوة حرس الجمارك عند بدء تعيينهم في القوة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك، وأن أؤدى واجبى بالامانة والصدق ويكون حلف الضباط أمام وزير المالية بحضور مدير عام الجمارك، وحلف ضباط الصف والجنود امام مدير عام الجمارك أو من ينيبه.
مادة 2
على مدير عام الجمارك تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.