قرار بشأن تعيين رئيس للمكتب الصحي ببلدية طرابلس
25 سبتمبر 1963
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 سبتمبر 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الصحة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
قرار بشأن تعيين رئيس للمكتب الصحي ببلدية طرابلس
- بالنظر لإيفاد الدكتور محمود سن المقهور رئيس المكتب الصحي ببلدية طرابلس في بعثة دراسية للخارج.
قرر
مادة 1
يعين الدكتور، شوكت الفيتورى، رئيسا للمكتب الصحي ببلدية طرابلس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
- الدكتور أحمد البشتي
- وزير الصحة
- صدر بطرابلس بتاريخ 1963/9/25 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.