Skip to main content

قرار بشأن تعيين رئيس للمكتب الصحي ببلدية طرابلس

25 سبتمبر 1963

قرار بشأن تعيين رئيس للمكتب الصحي ببلدية طرابلس

  • بالنظر لإيفاد الدكتور محمود سن المقهور رئيس المكتب الصحي ببلدية طرابلس في بعثة دراسية للخارج.

قرر

مادة 1 

يعين الدكتور، شوكت الفيتورى، رئيسا للمكتب الصحي ببلدية طرابلس.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • الدكتور أحمد البشتي
  • وزير الصحة
  • صدر بطرابلس بتاريخ 1963/9/25 م