قرار بشأن تعديل لقب منصب مدير عام
22 مايو 1962
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مايو 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العمل والتأهيل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: العمل
قرار بشأن تعديل لقب منصب مدير عام
وزارة العمل والشئون الاجتماعية
اصدر مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي الحادي والعشرين المنعقد في 22 مايو 1962 القرار الآتي
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل تسمية مدير عام وزارة العمل والشئون الاجتماعية الى وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
- ابوبكر الحلو
- مدير عام ادارة الخدمة المدنية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.