قرار بشأن تعديل لقب منصب مدير عام
وزارة العمل والشئون الاجتماعية
اصدر مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي الحادي والعشرين المنعقد في 22 مايو 1962 القرار الآتي
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل تسمية مدير عام وزارة العمل والشئون الاجتماعية الى وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية.