Skip to main content

قرار بشأن تعديل لقب منصب مدير عام

22 مايو 1962

قرار بشأن تعديل لقب منصب مدير عام

وزارة العمل والشئون الاجتماعية

اصدر مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي الحادي والعشرين المنعقد في 22 مايو 1962 القرار الآتي

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل تسمية مدير عام وزارة العمل والشئون الاجتماعية الى وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

  •  ابوبكر الحلو 
  • مدير عام ادارة الخدمة المدنية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.