قرار بشأن تشكيل لجان لإعادة النظر في المشروعات العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أكتوبر 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: المشروعات العامة
قرار بشأن تشكيل لجان لإعادة النظر في المشروعات العامة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 26 جمادى الآخرة 1389 ه الموافق 8 سبتمبر 1969 م بتشكيل الوزارة،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تشكل في كل وزارة لجنة أو أكثر تكون مهمتها النظر في مختلف المشروعات المتعاقد عليها والتي تخص الوزارة والهيئات والمؤسسات العامة التي تشرف عليها.
ويكون تشكيل اللجنة بقرار من الوزير المختص، ويراعى في تشكيلها أن تضم أعضاء من ذوى الخبرة فى النواحى الفنية والمالية والقانونية.
مادة 2
تتولى اللجنة بحث ودراسة المشروعات المشار إليها في المادة السابقة و استقصاء المراحل التى تم تنفيذها وقيمة الأعمال التي نفذت والأعمال الباقية دون تنفيذ، والنظر فيما تقتضيه المصلحة العامة من حيث الغاؤها أو الاستمرار فى تنفيذها أو انهاؤها أو الوقوف بها عند مرحلة معينة من مراحل التنفيذ أو إدخال تعديلات ضرورية ومفيدة عليها.
مادة 3
تقوم اللجنة ببحث ودراسة المشروعات التي لم يتم الارتباط بشأنها مع الغير، وبيان ما اذا كان الامر يقتضى تنفيذها أو الاستغناء عنها أو تأجيلها أو اعادة دراستها أو تعديلها حسب الأحوال.
مادة 4
تراعى اللجنة عند دراستها للمشروعات أن تكون الاولوية في الدراسة تبعاً لمدى أهمية المشروع وقيمته وما يتسم به من طابع الاستعجال بالنظر لما قد يترتب على التنفيذ أو الاستمرار فيه من نتائج يتعذر تداركها.
مادة 5
على اللجنة أن تنجز عملها في أقرب وقت ممكن وتقدم فور الانتهاء من دراسة كل مشروع تقريراً إلى الوزير المختص يتضمن نتيجة دراستها للمشروع ومقترحاتها بخصوص الإجراء المناسب اتخاذه بشأنه.
مادة 6
تتعاون اللجان فى إعداد تقاريرها بالنسبة للمشروعات المشتركة بين أكثر من وزارة.
مادة 7
على كل وزير في حدود اختصاصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- صدر فى البيضاء فى 19 رجب 1389 ه.
- الموافق 1 أكتوبر 1969م.
- رئيس مجلس الوزراء